المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رد تعليل الصلاة في المصلى بعلة ضيق المسجد - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٦

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجمعة

- ‌حكم صلاة الجمعة

- ‌حكم صلاة الجمعة

- ‌معنى حديث: «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله»

- ‌غسل الجمعة

- ‌‌‌غسل الجمعة واجبوتساهل الناس فيه

- ‌غسل الجمعة واجب

- ‌حكم غسل الجمعة

- ‌بعد أن يغتسل الإنسان للجمعة هل يجب عليه الوضوء قبل الصلاة

- ‌حكم غُسل الجمعة

- ‌سنة الجمعة

- ‌جواز الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة

- ‌ضعف التفصيل القائل بأن سنة الجمعة في المسجد أربعًا وفي البيت اثنتين

- ‌السنة القبلية للجمعة والأذان الأول

- ‌هل للجمعة سنة قبلية؟ والكلام على سنة الجمعة البعدية، وعلى غسل الجمعة

- ‌حكم سنة الجمعة القبلية

- ‌حكم سنة الجمعة القبلية

- ‌السنة القَبلِيّة للجمعة

- ‌سنة الجمعة المزعومة

- ‌سنة الجمعة القبلية المزعومة

- ‌لا سنة قبلية للجمعة

- ‌السنة البعدية يوم الجمعة كم ركعة وأين تكون

- ‌السنة بعد صلاة الجمعة

- ‌وقت الجمعة

- ‌صلاة الجمعة تارة قبل الزوال وتارة بعده

- ‌أذان الجمعة والأذان العثماني

- ‌هل يقتدى بأذان عثمان رضي الله عنه مطلقاً

- ‌تحقيق موضع الأذان النبوي والعثماني، وفيه الكلام على هل كانت المنارة في زمنه صلى الله عليه وسلم

- ‌وقت أذان الجمعة وهل للجمعة سنة قبلية

- ‌تلخيص لبعض أحكام أذان الجمعة

- ‌أذان الجمعة الذي يحرم العمل

- ‌لماذا لم يختر عثمان رضي الله عنه صيغة أخرى غير الأذان الأول لتنبيه الناس في يوم الجمعة

- ‌شروط إقامة الجمعة

- ‌تنعقد صلاة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات

- ‌العدد الذي تنعقد به الجمعة

- ‌العدد في الجمعة

- ‌هل يشترط الإمام الأعظم للجمعة

- ‌حكم إقامة صلاة الجمعة في الخلاء، لمجموعة من الرجال عددهم خمسة أو عشرة أو أكثر

- ‌هل في عدد إقامة الجمعة حديث يثبت

- ‌إقامة الجمعة في القرى

- ‌الشروط المطلوبة لإقامة خطبة وصلاة الجمعة ومن يلزمه شهود الجمعة

- ‌الشروط المعتبرة في صلاة الجمعة

- ‌إذا كانوا جمعًا في الحضر بعيدين عن المسجد هل إقامة الجمعة عليهم على الوجوب

- ‌قول الشافعية أن من صلى الجمعة فالأحوط عليه أن يصلي الظهر هل عليه دليل

- ‌هل تصح إقامة الجمعة في عقار مستأجَر، وكلمة حول شروط الجمعة

- ‌صلاة الجمعة خارج المسجد

- ‌من يرخص له في ترك الجمعة

- ‌هل يُرخَّص لمن خرج نزهة يوم الجمعة في ترك صلاة الجمعة

- ‌هل يجب على المرأة صلاة الجمعة في المسجد

- ‌حكم صلاة الجمعة للمرأة

- ‌إذا لم توجد جماعة يوم الجمعة ولم يوجد من يخطب هل يصلون ظهرًا

- ‌تخلف المرء عن الجمعة والجماعة بحجة كونه ذو عيال أو يخاف الطرد من الجامعة

- ‌إذا كانت الجمعة رخصة للمسافر فما حكم من صلاها في السفر، هل يقال أن هذا بدعة

- ‌اجتماع العيد والجمعة

- ‌صلاة الجمعة لمن خرجوا رحلة إلى البادية مثلاً

- ‌حكم السفر أو الخروج في رحلة قبل أذان الجمعة، وحكم الاغتسال في هذه الحال

- ‌أحكام الخطبة

- ‌حكم خطبة الجمعة

- ‌صفة الخطبة

- ‌قصر الخطبة وإطالة الصلاة

- ‌أحكام متفرقة للخطبة

- ‌نص خطبة الحاجة

- ‌تخريج خطبة الحاجة

- ‌هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب وليست خاصة بالنكاح

- ‌أهمية نشر خطبة الحاجة وبيان سنية البدء بها في الخطب

- ‌إنما يقول الشيخ بمشروعية خطبة الحاجة لا وجوبها والرد على من أنكر مشروعيتها مطلقا في جميع الخطب

- ‌خطبة الحاجة

- ‌كلمة حول خطبة الحاجة

- ‌إذا اشترك في الندوة أكثر من متحدث هل يبدؤون جميعا بخطبة الحاجة

- ‌زيادة (ونستهديه) في خطبة الحاجة لا أصل لها

- ‌وجوب الخطبة يوم الجمعة

- ‌الخطبة الجذماء

- ‌حكم جعل الخطبة الثانية في الجمعة للدعاء

- ‌الدعاء على المنبر يوم الجمعة

- ‌حكم الدعاء في خطبة الجمعة والكلام على بدعية الدعاء للملوك على المنابر

- ‌بماذا تُخْتم الخطبة الأولى يوم الجمعة

- ‌حكم التزام الدعاء في خطبة الجمعة وحكم رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة مع التأمين

- ‌حكم الدعاء يوم الجمعة من الخطيب في نهاية الخطبة وبدعية الدعاء للملوك في آخر الخطبة

- ‌هل يشرع الدعاء في خطبة الجمعة الثانية

- ‌ما رأيكم فيما انتشر بين الخطباء في آخر الخطبة من قولهم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان

- ‌أصل قول الخطباء: وأستغفر الله لي ولكم

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة الجمعة

- ‌قراءة سورة (ق) في خطبة الجمعة

- ‌من أحكام خطيب الجمعة

- ‌حكم كون خطيب الجمعة من مدينة الأخرى

- ‌الخطيب إذا دخل المسجد هل يصلي تحية المسجد

- ‌إذا غاب الخطيب في مسجد، فهل يصلي المسلمون دون خطبة، أم يَصْعَد من لا يستطيع ذلك وربما وقع في الحرج الشديد

- ‌دور خطيب الجمعة الاجتماعي والسياسي

- ‌تسليم الخطيب على الحضور يكون من على المنبر

- ‌حكم تقديم الخطيب لغيره ليؤم الناس في صلاة الجمعة

- ‌حكم ما يفعله بعض خطباء الجمعة من إمامة الناس بسورة أو آيات تتحدث عن موضوع الخطبة

- ‌من أحكام من حضر الجمعة (المستمعين)

- ‌النهي عن الكلام أثناء الخطبة هل هو خاص بمن في المسجد أم عام

- ‌وجوب الاستماع والإنصات للخطبة وعدم الانشغال عنها

- ‌سنة الجمعة القبلية ليس لها أصل

- ‌استقبال الناس للخطيب بوجوههم حال الخطبة من السنن المتروكة

- ‌من السنن المتروكة: استقبال المصلين للخطيب في الجمعة بوجوههم

- ‌كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام يوم الجمعة لا مجرد صعوده على المنبر وخروج الإمام عليه لا يمنع تحية المسجد

- ‌المقصود بـ (من لغا فلا جمعة له)

- ‌حكم تشميت العاطس ورد السلام حال الخطبة

- ‌تحريم تشميت العاطس ورد السلام في صلاة الجمعة

- ‌حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب

- ‌حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الخطيب له صلى الله عليه وسلم

- ‌تحية المسجد أثناء الخطبة

- ‌من دخل وقت أذان الجمعة هل ينتظر انتهاء الأذان ثم يصلي تحية المسجد حتى لا يشوش عليه الأذان

- ‌المرور وتَخَطِّي الرقاب يوم الجمعة

- ‌المقصود بالساعة في حديث: «من جاء الجمعة في الساعة الأولى

- ‌حكم تأمين الناس على دعاء الخطيب يوم الجمعة مع رفع أيدي الإمام والمأمومين

- ‌أدرك التشهد في صلاة الجمعة، فهل يقضي أربعا أم اثنتين

- ‌متى تكون الساعة الأولى بالنسبة لدخول المسجد يوم الجمعة

- ‌الاستدلال على عدم وجوب تحية المسجد بعدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها قبل خطبة الجمعة

- ‌حكم رفع الأيدي في الخطبة للدعاء

- ‌متفرقات في الجمعة وأحكامها

- ‌أول من جمَّع بالمدينة

- ‌لم يجمع النبي صلى الله عليه وأصحابه إلا جمعة واحدة

- ‌فضل صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة

- ‌تعدد الجمعة في البلد الواحد

- ‌من فاتته الجمعة ماذا يصلي

- ‌بماذا تدرك الجمعة

- ‌حكم الجمعة في يوم العيد

- ‌خطأ القول بأن من أتى الجمعة والإمام يخطب فإنما تحسب له ظهرًا

- ‌هل يسن قص الأظفار يوم الجمعة

- ‌أكثر الأحاديث في ساعة الإجابة يوم الجمعة أنها في آخر ساعة بعد صلاة العصر

- ‌الراجع في ساعة استجابة الدعوة يوم الجمعة

- ‌معنى اللغو في صلاة الجمعة

- ‌ليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة

- ‌هل تحبس الجمعة عن السفر

- ‌حكم إقامة الدرس قبل صعود الخطيب المنبر

- ‌حكم إلقاء درس أو موعظة قبل خطبة الجمعة

- ‌إقامة حلقة فتاوى وأسئلة بعد الجمعة

- ‌الموعظة قبل الجمعة

- ‌باب منه

- ‌حكم التحلُّق يوم الجمعة

- ‌تقسيم سورة السجدة يوم الجمعة على ركعتي الفجر خلاف السنة

- ‌قراءة سورة السجدة في ركعتين في فجر الجمعة

- ‌الموت يوم الجمعة هل له فضل خاص

- ‌تخصيص النساء بالموعظة

- ‌لا ينبغي أن يكون يوم الجمعة هو يوم العطلة في الدولة المسلمة

- ‌حكم تخصيص ليلة الجمعة بالقيام أو مع غيرها من ليالي الأسبوع

- ‌انقلاب الجمعة ظهرا لمن لغا فيها

- ‌بدع الجمعة

- ‌بدع الجمعة

- ‌كتاب صلاة العيدين

- ‌مصلى العيد

- ‌مواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد في المصلى والأحاديث في ذلك

- ‌دلالة الأحاديث على أن السنة الصلاة في المصلى

- ‌رد تعليل الصلاة في المصلى بعلة ضيق المسجد

- ‌حكمة الصلاة في المصلى

- ‌شبهة وجوابها

- ‌شروط مصلى العيد

- ‌السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى

- ‌وجوب خروج النساء إلى مصلى العيد

- ‌هل يصلى تحية لمصلى العيد

- ‌لا صلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها في المصلى

- ‌صلاة العيد

- ‌وجوب صلاة العيد على الرجال والنساء

- ‌ وجوب صلاة العيدين

- ‌لا يُسن رفع اليدين في تكبيرات العيد

- ‌حكم صلاة العيدين

- ‌الجهر بالقراءة في صلاة العيد

- ‌التكبير أربعًا في العيدين

- ‌الذكر بين التكبيرات

- ‌حكم رفع الأيدي مع تكبيرات العيد

- ‌من فاتته صلاة العيد هل يقضي ركعتين أم أربعًا

- ‌وجوب الأضحية بعد الصلاة وعدم الإجزاء قبلها وبيان أن الجذع من المعز لا يجوز في الأضحية

- ‌خطبة العيد

- ‌الرد على من جوز القعود في الخطبة

- ‌خطبة العيد لا تكون على منبر وبيان ضعف الأحاديث التي تخالف ذلك

- ‌خطبة العيد لا تكون على منبر وبيان ضعف الأحاديث التي تخالف ذلك

- ‌هل يُسن التكبير في افتتاح خطبة العيد

- ‌خطبة العيد هل هي خطبة أم خطبتان

- ‌التكبير في العيد

- ‌مشروعية الجهر بالتكبير في الطريق حتى يأتي المصلى في العيد

- ‌الجهر بالتكبير في العيد لا يشرع فيه الاجتماع عليه بالصوت

- ‌السنة في التكبير في العيد

- ‌حكم التزام التكبير في عيد الأضحى بعد الصلوات فقط

- ‌حكم التكبير المُقَيَّد بعد الصلوات، وهل يُقَدمه الإنسان على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار أولاً

- ‌هل يقيد التكبير بأيام التشريق بما بعد الصلوات

- ‌متفرقات من أحكام العيد

- ‌زيارة القبور يوم العيد

- ‌الاحتفال بالعيد

- ‌حول ما ورد في الآثار من قولهم: تقبل الله منا ومنك في العيد

- ‌حكم التهنئة بالعيد بقولهم: كل عام وأنتم بخير

- ‌كتاب الجمع بين الصلاتين

- ‌الجمع بين الصلاتين حقيقي لا صوري

- ‌أدلة الجمع الحقيقي بين الصلاتين

- ‌الرد على من يقول بالجمع الصوري دون الحقيقي

- ‌جواز الجمع الحقيقي بين الصلاتين لرفع الحرج

- ‌هل يشرع الجمع في الحضر بدون عذر

- ‌الاستدلال على جواز جمع الصلوات بدون عذر بأن أوقات الصلاة في الأصل ثلاثة

- ‌حكم الجمع في الحضر دون عذر

- ‌الأعذار المبيحة للجمع في الحضر

- ‌ما هو الحرج الذي يبيح الجمع بين الصلوات

- ‌الجمع حال الإقامة، وضابط الحرج الذي يبيح الجمع

- ‌مشروعية جمع المقيم بين الصلاتين للحاجة

- ‌الجمع في الإقامة إنما يكون للحرج

- ‌مشروعية الجمع حال الإقامة للحاجة

- ‌حكم الجمع بعذر البرد

- ‌الجمع بعذر البرد وضابطه

- ‌لا تشترط شدة المطر لرخصة الجمع

- ‌هل يجوز جمع صلاتي الظهر والعصر في يوم المطر

- ‌ما هو حد المطر الذي يجوِّز الجمع

- ‌الدليل على جواز الجمع في المطر

- ‌هل يجوز الجمع بين الصلاتين للمنفرد لعذر خاص

- ‌الجمع بين الصلوات للحامل

- ‌من يجمع بين الصلوات بحجة العمل

- ‌الجمع لصاحب الحاجة

- ‌الجمع بين الصلاتين بعذر منع التجول

- ‌هل هذه الصورة تبيح الجمع بين الصلاتين

- ‌الجمع في السفر

- ‌الجمع بين الصلاتين للمسافر أثناء نزوله بموضع

- ‌ما الدليل على جواز الجمع في السفر والمسافر نازلاً لا سائرًا

- ‌صلاة الوتر والنوافل والدعاء بعد الإقامة في حالة الجمع

- ‌إذا صلى المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب فمتى يكون الوتر

- ‌حكم النوافل بين الصلاتين المجموعتين، وإذا تم الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فهل تصح صلاة الوتر بعد الجمع مباشرة أم ينتظر دخول وقت العشاء

- ‌صلاة المسافر ومسائل القصر والجمع

- ‌الدعاء بعد الإقامة الثانية للصلاتين المجموعتين والأمر بتسوية الصفوف

- ‌هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر من حيث أنه لا يفصل بين الفريضتين بذكر ولا سنة

- ‌المواضع التي يباح فيها الجمع

- ‌حكم الجمع بين الصلاتين في مصلى أو مسجد لا تقام فيهما الصلوات كلها

- ‌حكم الجمع في المصليات الموجودة في المدارس والجامعات والمؤسسات

- ‌اختلاف الإمام مع أهل المسجد في الجمع من عدمه

- ‌إذا رأى الإمام الجمع ورأى بعض المصلين عدم الجمع

- ‌الدليل على مشروعية جمع التقديم

- ‌إذا اختلف أهل المسجد في جمع الصلاة من عدمه

- ‌صور متفرقة في مسألة الجمع بين الصلاتين

- ‌رجل تأخر عن صلاة الجمع بين المغرب والعشاء حال الإقامة فلم يدرك إلا ركعتين من صلاة العشاء فهل يتم المغرب ثم يصلي العشاء منفردًا؟ والتنبيه على أنه ولو صلى الناس جمع تقديم إلا أنه يجب أن تقام الجماعة في وقت الصلاة الثانية لمن لم يدرك الجمع

- ‌من جمع بين المغرب والعشاء ثم حضر صلاة العشاء في وقتها هل تحسب له قيام ليل

- ‌الجمع بين العشاءين في البيت بحجة البرد

- ‌رجل تأخر عن صلاة الجمع بين المغرب والعشاء فلم يُدرك إلا ثلاث ركعات من العشاء صلاها بنية المغرب، فهل له أن يجمع إليها العشاء منفرداً

- ‌كيفية الجمع في هذه الصورة

- ‌ضابط السفر المبيح للرخص

- ‌السفر ليس له حد في اللغة والشرع فالمرجع فيه إلى العرف

- ‌حد السفر المبيح للقصر

- ‌معنى السفر

- ‌تحديد مدة القصر في السفر بأربعة أيام ليس عليه دليل وبيان أن ضابط القصر في السفر هو ألا يُجمع المسافر على الإقامة فإن أجمع على الإقامة أتم، وبيان أن المسافر إذا أجمع الإقامة في بلد ولكنه يشعر بحرج من الصلاة في الوقت فإن له الترخص بالجمع دون القصر

- ‌السفر المبيح للرخصة

- ‌إذا صلى المسافر خلف إمام يظن أنه مقيم فعقد نية الإتمام ثم تبين له أن الإمام مسافر فهل يتم أو يقصر في هذه الصورة

- ‌مدة القصر للمسافر

- ‌معنى إجماع الإقامة الذي يبيح القصر في السفر

- ‌ما هي المدة التي يبقى المسافر يقصر فيها

- ‌الحد المبيح للقصر في السفر

- ‌الحد المبيح للجمع والقصر في السفر

- ‌المسافة التي يترخص فيها المسافر

- ‌الرد على القول بأن الجمع المرخَّص به في السنة إنما هو جمع صوري لا حقيقي

- ‌مدة الجمع والقصر بالنسبة للمسافر

- ‌لم يحدد الشارع المسافة التي تتيح الترخص برخص السفر

- ‌هل أقل مدة القصر أربعة أيام

- ‌هل أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما يقصر أم 17 يوماً

- ‌هل للقصر في السفر مدة محددة وما هي ضوابط الإقامة

- ‌المُدَّة التي تسمح للمسافر بالقصر والجمع

- ‌هل يبدأ المسافر بالترخُّص برخص السفر من المطار

- ‌متى يرخص في قصر وجمع الصلاة؟ وحكم صلاة السنن في السفر

- ‌تحديد مسافة القصر في السفر

- ‌ هل القصر في السفر عزيمة أم رخصة

- ‌ما هو ضابط السفر المبيح للرخص

- ‌ضابط المقيم الذي يقصر وعكسه

- ‌هل تنطبق أحكام الشرب على الأكل من ناحية القيام وغيره

- ‌هل يباح الترخص برخص السفر في هذه الصور

- ‌البدو الرحل الذين اعتادوا التنقل من مكان لآخر مع كامل أسرتهم وأموالهم هل لهم أن يقصرو الصلاة

- ‌رجل يسافر من مدينة إلى مدينة أخرى بشكل دائم للعمل فهل يترخص برخص السفر في المدينة الأخرى

- ‌هل للسائق المعتاد على السفر الدائم أن يأخذ برخص السفر

- ‌من سافر إلى بيته الآخر لقضاء فترة فيه هل يقصر الصلاة

- ‌المسافر وصلاة السنن الراتبة

- ‌من سافر للدراسة هل يقصر الصلاة حال بقائه هناك

- ‌صلاة من لم يصل المغرب وراء من يصلي العشاء

- ‌حكم أخذ البوصلة في الرحلة لتحديد القبلة

- ‌هل للطلاب الذين يقيمون بعيدًا عن بلادهم لمدة طويلة بغرض الدراسة أن يقصروا الصلاة

- ‌من يتردد على مدينة أخرى بشكل منتظم للدراسة هل يترخص برخص السفر

- ‌متفرقات في أحكام صلاة المسافر

- ‌بعض أحكام المسافرين

- ‌صلاة السفر أصل في نفسها

- ‌المعروف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في كل أسفاره

- ‌ضعف القول بأن رخصة الجمع والقصر للمسافر إنما تكون للسائر دون النازل

- ‌هل يشرع صلاة ركعتين عند السفر، وقراءة (لإيلاف قريش)

- ‌هل يكره اقتداء المسافر بالمقيم

- ‌صلاة ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر

- ‌المسافر إذا اقتدى بالمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم

- ‌صلاة مسافر لم يصل المغرب مع إمام يصلي العشاء

- ‌ماذا يفعل من لم يصل المغرب إذا اقتدى بمن يصلي العشاء

- ‌صلاة المسافر المسبوق خلف الإمام المقيم

- ‌حكم الترخص برخص السفر في سفر المعصية

- ‌الصلاة في الطائرة

- ‌هل مقولة: الإتمام في السفر كالقصر في الحضر صحيحة

- ‌صلى إمام مقيم الرباعية وصلى خلفه مسافر ركعتين بنية الظهر ثم سلم ثم صلى ركعتين بنية العصر

- ‌إذا صلى المسافر بالمقيمين إماماً هل له أن يتم منعًا لمفسدة الإنكار عليه

- ‌صلاة القيام للمسافر

- ‌إذا ائتم المقيم بالمسافر ونسي وسلم معه

- ‌صلاة المقيم خلف المسافر

- ‌صلاة الجماعة مع سماع النداء للمسافر

- ‌من أحكام السفر

- ‌النهي عن سفر المسلم وحده

- ‌النهي عن الوحدة في السفر

- ‌وجوب التأمير في السفر

- ‌حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده ويسافر وحده، إذا كان مجموع طلبة في سكن جامعي كل شخص في غرفة يدخل ضمن النهي أم لا يدخل

- ‌الإمارة في السفر

- ‌هل يشرع الجمع لعذر المطر في الظهر والعصر

- ‌حكم صلاة السنن بين الفريضتين في حالة الجمع

- ‌هل يجوز السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر

الفصل: ‌رد تعليل الصلاة في المصلى بعلة ضيق المسجد

‌دلالة الأحاديث على أن السنة الصلاة في المصلى

إذا عرفت هذه الأحاديث فهي حجة قاطعة على أن السنة في صلاة العيدين أن تؤدى في المصلى وبذلك قال جمهور العلماء ففي «شرح السنة» للإمام البغوي: السنة أن يخرج الإمام لصلاة العيدين إلا من عذر فيصلى في المسجد أي: مسجد داخل البلد. وقال الإمام محيي الدين النووي في «شرح مسلم» عند الكلام على الحديث الأول: هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى وأنه أفضل من فعلها في المسجد وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول ولأصحابنا وجهان:

أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث.

والثاني وهو الأصح عند أكثرهم: المسجد أفضل إلا أن يضيق.

قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى لضيق المسجد فدل على أن المسجد أفضل إذا تسع.

[صلاة العيدين في المصلى هي السنة ص 20 - 21].

‌رد تعليل الصلاة في المصلى بعلة ضيق المسجد

كذا قالوا وفيه نظر بين فإنه لو كان الأمر كما قالوا لما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها في المصلى لأنه لا يواظب إلا على الأفضل. والقول: بأنه إنما فعل ذلك لضيق المسجد دعوى لا دليل عليها ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة في المسجد وكان الناس يأتونه من عوالي المدينة وغيرها فيصلى بهم الجمعة فيه ولا يظهر أي فرق بين عدد الذين يحضرون الجمعة من الصحابة وبين الذين يحضرون العيدين حتى يقال: كان يتسع لأولئك ولا يتسع لهؤلاء ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل وما أخاله يستطيعه. ويؤيد ما ذكرنا أنه لو كانت صلاة العيدين في المسجد أفضل منه في

ص: 233

المصلى وكان المسجد ضيقا لبادر صلى الله عليه وسلم إلى توسيعه كما فعل بعض الخلفاء من بعده فهو صلى الله عليه وسلم أولى بتوسيعه منهم لو كان لا يتسع لها فتركه صلى الله عليه وسلم التوسيع لا يمكن تصوره مع التسليم بالأفضلية المذكورة اللهم إلا أن يدعي أحد أنه كان ثمة مانع وما أظن عالما يجرأ على هذه الدعوى ولئن فعل ذلك أحد فإنا نبادره بقول الله تبارك وتعالى {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} .

ومن العجيب أن الشافعية جعلوا استمرار الرسول صلى الله عليه وسلم على أداء صلاة الجمعة في المسجد الواحد دليلا على عدم جواز تعدد الجمعة في بلد واحد ولم يجعلوا مواظبته صلى الله عليه وسلم على أدائه لصلاة العيدين في المصلى دليلا على أفضلية أدائها في المصلى دون المسجد ودليل المسألتين واحد كما ترى؟ وهذا كله يؤيد الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما الإمام النووي رحمه الله في مذهب السادة الشافعية.

على أن الخلاف بينهما شكلي وغير عملي في مثل مدينة دمشق ونحوها من المدن الكبيرة إذ أن الوجه الثاني صرح بأن أفضلية الصلاة في المسجد مشروطة بأن يتسع لجميع المصلين ومثل هذا المسجد لا وجود له فيتفق الوجهان حينئذ كما هو مذهب جماهير العلماء على أن الأفضل الصلاة في المصلى وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله على كراهة الصلاة في المسجد في حال ضيقه كما يأتي.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح» «2/ 450 - السلفية» تحت الحديث الأول: واستدل على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده.

وقال الشافعي في «الأم» : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذا من بعده إلا من عذر مطر أو نحوه وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة.

ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة. قال: فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعه في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه فإن كان لا يسعهم كرهت

ص: 234

الصلاة فيه ولا إعادة (1). ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى. وقد تعقبه الإمام الشوكاني بقوله «3/ 248» :

وفيه أن كون العلة الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينهض للاعتذار عن التأسي به صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الجبانة بعد الاعتراف بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك.

وأما الاستدلال على أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة في مسجد مكة فيجاب عنه باحتمال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف مكة لا للسعة في مسجدها.

قلت: وهذا الاحتمال الذي ذكره الإمام الشوكاني أشار إليه الإمام الشافعي نفسه كما قال الحافظ فيما نقلته عنه آنفا ونص كلام الإمام الشافعي في «الأم» «1/ 207» : وإنما قلت هذا: لأنه قد كان وليس لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة. فهذا يؤيد ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله أن تعليل تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد بضيقه مجرد تخمين فهو بالرفض قمين. وقد يحتج لتلك العلة بما رواه البيهقي في «السنن الكبرى» «3/ 310» من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: مطرنا في أمارة أبان بن عثمان على المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلى فيه الفطر والأضحى.

ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة. قم فأخبر الناس ما أخبرتني فقال عبد الله بن عامر: إن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامتنع الناس من المصلى فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم. ثم قام على المنبر فقال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم وأن المسجد كان لا يسعهم قال: فإذا كان هذا المطر فالمسجد أرفق.

والجواب: إن هذه الرواية ضعيفة جدا لأن محمد بن عبد العزيز هذا وهو محمد

(1) الأم "1/ 207" ويأتي نص كلامه "ص 33". [منه].

ص: 235

بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف القاضي. قال البخاري: «منكر الحديث» وقال النسائي: «متروك» وقد أخرجها الشافعي في «الأم» «1/ 207» من طريق أخرى عن أبان بدون الحديث المرفوع والتعليل الموقوف على أن سنده ضعيف جدا أيضا لأنه من رواية إبراهيم شيخ الشافعي وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب وقال مالك لم يكن ثقة في الحديث ولا في دينه ولذلك قال الحافظ فيه في «التقريب» : «متروك» . فثبت مما تقدم بطلان التعليل بضيق المسجد وترجح أقوال العلماء الذين جزموا بأن الصلاة في المصلى هي السنة وأنه مشروع في كل زمان وبلد إلا لضرورة ولا أعلم أحدا من العلماء المستقلين - الذين يعتد بهم - خالف في ذلك فقال ابن حزم في «المحلى» «5/ 81» : «وسنة صلاة العيدين: أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازلهم ضحوة أثر إبيضاض الشمس وحين ابتداء جواز التطوع» . ثم قال «ص 86» : «وإن كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع» ثم قال «ص 87» : وقد روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما: أنهما صليا العيد بالناس في المسجد لمطر وقع يوم العيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرز إلى المصلى لصلاة العيدين فهذا أفضل وغيره يجزيء لأنه فعل لا أمر. وبالله التوفيق.

وللأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر المحدث المشهور بحث طيب نافع في صلاة العيد في المصلى وفي خروج النساء إليها رأيت أن أنقله عنه لما فيه من الفوائد قال رحمه الله في تعليقه على الترمذي «2/ 421 - 424» بعد أن أشار إلى الحديث الأول. وذكر قول ابن جريج لعطاء المتقدم في الحديث الرابع: «أحقا على الإمام أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي العمري

» قال الشيخ أحمد: وقد تضافرت أقوال العلماء على ذلك.

فقال العلامة العيني الحنفي في «شرح البخاري» وهو يستنبط من حديث أبي

سعيد «ج 6 ص 280 - 281» قال: «وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه ولا يصلي في المسجد إلا عن ضرورة» .

ص: 236

وروى ابن زياد عن مالك قال: «السنة الخروج إلى الجبانة إلا لأهل مكة ففي المسجد» . وفي الفتاوى الهندية «ج 1 ص 118» : الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة وإن كان يسعهم المسجد الجامع على هذا المشايخ وهو الصحيح. وفي «المدونة» المروية عن مالك «ج 1 ص 171» . قال مالك: «لا يصلي في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الأمصار» .

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني «ج 2 ص 229 - 230» : السنة أن يصلي العيد في المصلى أمر بذلك علي رضي الله عنه واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول ابن المنذر وحكي عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى لأنه خير البقاع وأطهرها ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ولأننا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ولأن هذا إجماع المسلمين فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى مع سعة المسجد وضيقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده.

وأقول: أن قول ابن قدامة «ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر يشير به إلى حديث أبي هريرة في المستدرك للحاكم «ج 1 ص 295» : «أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد» وصححه هو والذهبي (1).

(1) قلت: وفي هذا التصحيح نظر بين فإن مداره عند الحاكم على عيسى بن عبد الأعلى ابن أبى فروة أنه سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة به. وكذلك رواه أبو داود "1/ 180" وابن ماجه "1/ 394" والبيهقي "3/ 210". فهذا إسناد ضعيف مجهول. عيسى هذا مجهول كما قال الحافظ في " لتقريب " ومثله شيخه أبو يحيى وهو عبيد الله ابن عبد الله بن موهب فهو مجهول الحال وقال الذهبي في " مختصر سنن البيهقي ""1/ 160/. قلت: "عبيد الله ضعيف" وقال في ترجمة الراوي عنه من "الميزان": "لا يكاد يعرف وهذا حديث منكر".

قلت: فموافقته الحاكم على تصحيح الحديث في " تلخيص المستدرك " من أخطائه الكثيرة فيه التي نرجوا أن تغتفر ولهذا جزم الحافظ في " تلخيص الحبير ""ص 144" وفي "بلوغ المرام""2/ 99" أن "إسناده ضعيف". فقول النووي في "المجموع""5/ 5": "إسناده جيد" غير جيد وكأنه اعتمد على سكوت أبي داود عليه وهذا ليس بشيء فان أبا داود كثيرا ما يسكت على ما هو بين الضعف كما هو مذكور في "المصطلح" وبينته في كتابي "صحيح سنن أبي داود". [منه].

ص: 237

وقال الإمام الشافعي في كتاب الإمام «ج 1 ص 207» : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إلا مكة فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم وأحسب ذلك - والله تعالى أعلم - لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم وأنما قلت هذا لأنه قد كان وليست لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقاء إلا فيه فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه وإن خرجوا فلا بأس. ولو أنه كان لا يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليهم. وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المسجد ولا يخرج إلى الصحراء.

وقال العلامة ابن الحاج في «المدخل» «283» : والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» . ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وتركه فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين فهي السنة وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده ولأنه عليه السلام أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدين وأمر الحيض وربات الخدور بالخروج إليهما فقالت إحداهن: يا رسول الله إحدانا

ص: 238