الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دلالة الأحاديث على أن السنة الصلاة في المصلى
إذا عرفت هذه الأحاديث فهي حجة قاطعة على أن السنة في صلاة العيدين أن تؤدى في المصلى وبذلك قال جمهور العلماء ففي «شرح السنة» للإمام البغوي: السنة أن يخرج الإمام لصلاة العيدين إلا من عذر فيصلى في المسجد أي: مسجد داخل البلد. وقال الإمام محيي الدين النووي في «شرح مسلم» عند الكلام على الحديث الأول: هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى وأنه أفضل من فعلها في المسجد وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول ولأصحابنا وجهان:
أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث.
والثاني وهو الأصح عند أكثرهم: المسجد أفضل إلا أن يضيق.
قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى لضيق المسجد فدل على أن المسجد أفضل إذا تسع.
[صلاة العيدين في المصلى هي السنة ص 20 - 21].
رد تعليل الصلاة في المصلى بعلة ضيق المسجد
كذا قالوا وفيه نظر بين فإنه لو كان الأمر كما قالوا لما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها في المصلى لأنه لا يواظب إلا على الأفضل. والقول: بأنه إنما فعل ذلك لضيق المسجد دعوى لا دليل عليها ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة في المسجد وكان الناس يأتونه من عوالي المدينة وغيرها فيصلى بهم الجمعة فيه ولا يظهر أي فرق بين عدد الذين يحضرون الجمعة من الصحابة وبين الذين يحضرون العيدين حتى يقال: كان يتسع لأولئك ولا يتسع لهؤلاء ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل وما أخاله يستطيعه. ويؤيد ما ذكرنا أنه لو كانت صلاة العيدين في المسجد أفضل منه في
المصلى وكان المسجد ضيقا لبادر صلى الله عليه وسلم إلى توسيعه كما فعل بعض الخلفاء من بعده فهو صلى الله عليه وسلم أولى بتوسيعه منهم لو كان لا يتسع لها فتركه صلى الله عليه وسلم التوسيع لا يمكن تصوره مع التسليم بالأفضلية المذكورة اللهم إلا أن يدعي أحد أنه كان ثمة مانع وما أظن عالما يجرأ على هذه الدعوى ولئن فعل ذلك أحد فإنا نبادره بقول الله تبارك وتعالى {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} .
ومن العجيب أن الشافعية جعلوا استمرار الرسول صلى الله عليه وسلم على أداء صلاة الجمعة في المسجد الواحد دليلا على عدم جواز تعدد الجمعة في بلد واحد ولم يجعلوا مواظبته صلى الله عليه وسلم على أدائه لصلاة العيدين في المصلى دليلا على أفضلية أدائها في المصلى دون المسجد ودليل المسألتين واحد كما ترى؟ وهذا كله يؤيد الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما الإمام النووي رحمه الله في مذهب السادة الشافعية.
على أن الخلاف بينهما شكلي وغير عملي في مثل مدينة دمشق ونحوها من المدن الكبيرة إذ أن الوجه الثاني صرح بأن أفضلية الصلاة في المسجد مشروطة بأن يتسع لجميع المصلين ومثل هذا المسجد لا وجود له فيتفق الوجهان حينئذ كما هو مذهب جماهير العلماء على أن الأفضل الصلاة في المصلى وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله على كراهة الصلاة في المسجد في حال ضيقه كما يأتي.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح» «2/ 450 - السلفية» تحت الحديث الأول: واستدل على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده.
وقال الشافعي في «الأم» : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذا من بعده إلا من عذر مطر أو نحوه وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة.
ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة. قال: فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعه في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه فإن كان لا يسعهم كرهت
الصلاة فيه ولا إعادة (1). ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى. وقد تعقبه الإمام الشوكاني بقوله «3/ 248» :
وفيه أن كون العلة الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينهض للاعتذار عن التأسي به صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الجبانة بعد الاعتراف بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك.
وأما الاستدلال على أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة في مسجد مكة فيجاب عنه باحتمال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف مكة لا للسعة في مسجدها.
قلت: وهذا الاحتمال الذي ذكره الإمام الشوكاني أشار إليه الإمام الشافعي نفسه كما قال الحافظ فيما نقلته عنه آنفا ونص كلام الإمام الشافعي في «الأم» «1/ 207» : وإنما قلت هذا: لأنه قد كان وليس لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة. فهذا يؤيد ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله أن تعليل تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد بضيقه مجرد تخمين فهو بالرفض قمين. وقد يحتج لتلك العلة بما رواه البيهقي في «السنن الكبرى» «3/ 310» من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: مطرنا في أمارة أبان بن عثمان على المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلى فيه الفطر والأضحى.
ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة. قم فأخبر الناس ما أخبرتني فقال عبد الله بن عامر: إن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامتنع الناس من المصلى فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم. ثم قام على المنبر فقال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم وأن المسجد كان لا يسعهم قال: فإذا كان هذا المطر فالمسجد أرفق.
والجواب: إن هذه الرواية ضعيفة جدا لأن محمد بن عبد العزيز هذا وهو محمد
(1) الأم "1/ 207" ويأتي نص كلامه "ص 33". [منه].
بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف القاضي. قال البخاري: «منكر الحديث» وقال النسائي: «متروك» وقد أخرجها الشافعي في «الأم» «1/ 207» من طريق أخرى عن أبان بدون الحديث المرفوع والتعليل الموقوف على أن سنده ضعيف جدا أيضا لأنه من رواية إبراهيم شيخ الشافعي وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب وقال مالك لم يكن ثقة في الحديث ولا في دينه ولذلك قال الحافظ فيه في «التقريب» : «متروك» . فثبت مما تقدم بطلان التعليل بضيق المسجد وترجح أقوال العلماء الذين جزموا بأن الصلاة في المصلى هي السنة وأنه مشروع في كل زمان وبلد إلا لضرورة ولا أعلم أحدا من العلماء المستقلين - الذين يعتد بهم - خالف في ذلك فقال ابن حزم في «المحلى» «5/ 81» : «وسنة صلاة العيدين: أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازلهم ضحوة أثر إبيضاض الشمس وحين ابتداء جواز التطوع» . ثم قال «ص 86» : «وإن كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع» ثم قال «ص 87» : وقد روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما: أنهما صليا العيد بالناس في المسجد لمطر وقع يوم العيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرز إلى المصلى لصلاة العيدين فهذا أفضل وغيره يجزيء لأنه فعل لا أمر. وبالله التوفيق.
وللأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر المحدث المشهور بحث طيب نافع في صلاة العيد في المصلى وفي خروج النساء إليها رأيت أن أنقله عنه لما فيه من الفوائد قال رحمه الله في تعليقه على الترمذي «2/ 421 - 424» بعد أن أشار إلى الحديث الأول. وذكر قول ابن جريج لعطاء المتقدم في الحديث الرابع: «أحقا على الإمام أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي العمري
…
» قال الشيخ أحمد: وقد تضافرت أقوال العلماء على ذلك.
فقال العلامة العيني الحنفي في «شرح البخاري» وهو يستنبط من حديث أبي
سعيد «ج 6 ص 280 - 281» قال: «وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه ولا يصلي في المسجد إلا عن ضرورة» .
وروى ابن زياد عن مالك قال: «السنة الخروج إلى الجبانة إلا لأهل مكة ففي المسجد» . وفي الفتاوى الهندية «ج 1 ص 118» : الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة وإن كان يسعهم المسجد الجامع على هذا المشايخ وهو الصحيح. وفي «المدونة» المروية عن مالك «ج 1 ص 171» . قال مالك: «لا يصلي في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الأمصار» .
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني «ج 2 ص 229 - 230» : السنة أن يصلي العيد في المصلى أمر بذلك علي رضي الله عنه واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول ابن المنذر وحكي عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى لأنه خير البقاع وأطهرها ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ولأننا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ولأن هذا إجماع المسلمين فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى مع سعة المسجد وضيقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده.
وأقول: أن قول ابن قدامة «ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر يشير به إلى حديث أبي هريرة في المستدرك للحاكم «ج 1 ص 295» : «أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد» وصححه هو والذهبي (1).
(1) قلت: وفي هذا التصحيح نظر بين فإن مداره عند الحاكم على عيسى بن عبد الأعلى ابن أبى فروة أنه سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة به. وكذلك رواه أبو داود "1/ 180" وابن ماجه "1/ 394" والبيهقي "3/ 210". فهذا إسناد ضعيف مجهول. عيسى هذا مجهول كما قال الحافظ في " لتقريب " ومثله شيخه أبو يحيى وهو عبيد الله ابن عبد الله بن موهب فهو مجهول الحال وقال الذهبي في " مختصر سنن البيهقي ""1/ 160/. قلت: "عبيد الله ضعيف" وقال في ترجمة الراوي عنه من "الميزان": "لا يكاد يعرف وهذا حديث منكر".
قلت: فموافقته الحاكم على تصحيح الحديث في " تلخيص المستدرك " من أخطائه الكثيرة فيه التي نرجوا أن تغتفر ولهذا جزم الحافظ في " تلخيص الحبير ""ص 144" وفي "بلوغ المرام""2/ 99" أن "إسناده ضعيف". فقول النووي في "المجموع""5/ 5": "إسناده جيد" غير جيد وكأنه اعتمد على سكوت أبي داود عليه وهذا ليس بشيء فان أبا داود كثيرا ما يسكت على ما هو بين الضعف كما هو مذكور في "المصطلح" وبينته في كتابي "صحيح سنن أبي داود". [منه].
وقال الإمام الشافعي في كتاب الإمام «ج 1 ص 207» : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إلا مكة فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم وأحسب ذلك - والله تعالى أعلم - لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم وأنما قلت هذا لأنه قد كان وليست لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقاء إلا فيه فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه وإن خرجوا فلا بأس. ولو أنه كان لا يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليهم. وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المسجد ولا يخرج إلى الصحراء.
وقال العلامة ابن الحاج في «المدخل» «283» : والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» . ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وتركه فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين فهي السنة وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده ولأنه عليه السلام أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدين وأمر الحيض وربات الخدور بالخروج إليهما فقالت إحداهن: يا رسول الله إحدانا