الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإلا صلاة الفجر».
فإذا كانت الصلاة فُرِضت ركعتين ركعتين، ثم بقيت في السفر كذلك، فمعنى هذا يعود إلى أن الزيادة على هاتين الركعتين كالقصر في الحضر تماماً؛ لأن الأمر كما يقول بعض العامة ببعض البلاد، الزائد أخو الناقص، وهذا كلام سليم؛ لأن الذي يصلي مثلاً الفجر ثلاثاً كالذي يصلي المغرب اثنتين أو أربع، الزائد أخو الناقص؛ لأن شريعة الله عز وجل لا تقبل الزيادة كما لا تقبل النقص، والزيادة مع الأسف يقول بها كثير من الناس من باب ما دخل عليهم من الشبهة، من القول في البدعة الحسنة، أما النقص من العبادة فالحمد لله لا يقول أحد بجوازها، أما الزيادة فقد زين لبعضهم أن يقول بها من باب من سن في الإسلام سنة حسنة .. إلى آخر الحديث، وهو حديث صحيح، ومن باب ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسناً، وهو حديث موقوف على ابن مسعود بإسناد حسن، فإذا كان من المتفق عليه أنه لا يجوز النقص من العبادة، فلا يجوز كذلك الزيادة عليها فيما فرض الله عليه اتفاقاً، وإن كان قد فتح بعضهم باب الاستحسان والزيادة في العبادات والطاعات خطئاً منهم، ولهذا بحث آخر لعله يأتي بمناسبة أخرى إن شاء الله.
(الهدى والنور /387/ 34: 49: 00)
صلى إمام مقيم الرباعية وصلى خلفه مسافر ركعتين بنية الظهر ثم سلم ثم صلى ركعتين بنية العصر
الملقي: جزاكم الله خيراً، في هذا الموضوع بالنسبة للمفارقة، أخوة مصلين صلوا مع الإمام، هم يقصرون فأقيمت صلاة العصر فصلوا مع الإمام، فلما جلسوا في الركعة الثانية سلموا، لما قام الإمام ليأتي بالركعة الثالثة
…
.
الشيخ: عليهم المتابعة.
الملقي: نعم، سلموا ثم قاموا جابوا ركعتي العصر؛ فهل هذه الصورة صحيحة
في المفارقة ..
الشيخ: عفواً، المفارقة ممن هنا؟
الملقي: من المصلين.
مداخلة: مسافرين يعني يجمعوا ويقصروا.
الملقي: هم لم يصلوا الظهر، وقامت صلاة العصر فصلوا مع الإمام بنية الظهر ركعتين وسلموا.
الشيخ: لا ما يجوز.
الملقي: فلما قام الإمام للركعة الثالثة قاموا بنية العصر ركعتين.
الشيخ: نعم.
الملقي: فاستنكرنا هذا الشيء، يعني ما.
الشيخ: ما يجوز هذا العمل؛ لأنه هنا يرد شيئان، القاعدة التي ذكرناها آنفاً، وهي قوله عليه السلام:«إنما جُعل الإمام ليؤتَمَّ به» ، وأهم من هذه القاعدة لأنه لكل قاعدة شواذ، فقد يقول قائل: إيه هذا يعني مستثنى، نقول له: لا، بدليل رواه مسلم في صحيحه وغيره كالإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه؛ وهو مكي تبعاً لأبيه العباس مكي، فقيل له من بعض الآفاقيين، يعني الغرباء المسافرين، الذي يأتون مكة بقصد الحج أو العمرة، قال السائل: ما بالنا إذا كنا في رحالنا نقصر، وإذا صلينا خلف الإمام أتممنا؟ قال:«سنة نبيِّك» .
إذاً: هذا نص في الصميم تماماً، أن المسافر إذا صلى وحده فعليه القصر كما ذكرنا، أما إذا اقتدى مع الإمام المُقيم، فالسنة أن يُتم، وإن كنا نعلم -أيضاً مع الأسف- أنه في هناك رسالات طُبعت في هذا العصر يذهبون تمسكاً منهم ببعض العمومات إلى أن المسافر يصلي ركعتين إطلاقاً، ولو كان مقتدياً وراء المقيم، وإمامهم في هذه المسألة الشاذة عن السنة ابن حزم، فإنه هو الذي رفع راية القصر ولو كان مقتدياً بمقيم، لكن هذا الحديث الصحيح الصريح في صحيح مسلم