الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: نعم.
مداخلة: ولا يصلي مكانها شيئًا، يعني: الظهر مثلاً.
الشيخ: لا. إنما للإمام، لا بد له أن يجمع.
مداخلة: يصلي الجمعة؟
الشيخ: الإمام.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أما الذين صلوا العيد فهم بالخيار من شاء ترك ومن شاء صلى.
مداخلة: الجمعة؟
الشيخ: إيه نعم.
مداخلة: هل له أن يصلي الظهر إن لم يُصَلِّ الجمعة؟
الشيخ: لا. إذا سقطت صلاة الظهر فبالتالي
…
عفواً إذا سقطت صلاة الجمعة فبالتالي أن تسقط صلاة الظهر.
مداخلة: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور / 29/ 9.: 45: .. )
صلاة الجمعة لمن خرجوا رحلة إلى البادية مثلاً
السائل: في صلاة الجمعة في رحلة أو بادية خرجنا من هنا، أو خرجنا للغور، هل يجوز لنا نصلي إحنا عشرة نصلي جمعة؟
الشيخ: لا أرى ما يمنع من ذلك في أدلة الكتاب والسنة؛ لأن بعض الشروط التي وضعها بعض الأئمة إنما هي شروط اجتهادية، ليس عليها من نص من كتاب
أو سنة.
وأجد بالإضافة إلى هذا أجد أن هناك بعض الآراء يُخَالِف ما كان عليه بعض الفتاوى من علماء السلف، بل من أئمة السلف وخلفائهم الصالحين، فمذكور في كثير من كتب الفقه أن البدو الرُّحَّل ليس عليهم جمعة.
السائل: مستوطن يقول على نفسه مستوطن.
الشيخ: من شروط الجمعة أنه لا تصح الصلاة إلا في مسجد مُسَقَّف فإذا لم يكن له سقف فما صحت الصلاة، من أين جاؤوا بـ[هذه] الآراء والاجتهادات.
نحن لا ننكر عليهم شخصيا، ننكر عليهم آراءهم التي لا نُكَلَّف نحن شرعا أن نلتزمها.
الشاهد حتى ما أذهب بكم بعيدا: فقد صَحَّ عن عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد أنه كتب إلى بعض القبائل التي نزلت في وادٍ أو في مكان للرعي أن أقيموا الجمعة، فبالإضافة إلى هذا وإلى عدم وجود نص يُقَيِّد عموم قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} .
فإذا أَذَّن مؤذن لأيِّ مكان كان ليوم الجمعة، قال تعالى {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] ما اشترط أي شرط في الآية، بل ولا في السنة إلا الجماعة، والجماعة في الجمعة أشدّ منها في الجماعة.
صلاة الجماعة واجبة، لكن اختلف الفقهاء فيما إذا صلى من تجب عليه الجماعة في صلاة الجماعة إذا صلى فردًا هل صلاتُه صحيحة لكنها ناقصة، أو صلاته باطلة؟ جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن الصلاة صحيحه لكنه يكون آثما، ويكون أجره أقل من أجر من يصلي جماعة؛ لقوله عليه السلام:«صلاة الجماعة تَفْضُل صلاة الفرد بخمس» في الرواية الأخرى وكلتاهما صحيحة «بسبع وعشرين درجة» .
القول الآخر: يعتبر أن صلاة المصلي مع الجماعة ولا عذر له في تركه إياها إذا
صلى منفردا فصلاته باطلة.
هذا يقوله بعض أهل العلم، لكننا لم نجد فيما ذهب إليه دليلا يُلْزِمنا تبني رأيه.
وعلى هذا يبقى الفرق بين صلاة الجماعة وبين صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة الجماعة فيها شرط صحة، أما الجماعة في صلاة الجماعة فشرط تمام، وليس شرط صحة وقد عرفت التفصيل فيما يتعلق بصلاة الجماعة.
على هذا: إذا خرج الناس من البلد إلى العراء إلى الصحراء إلى البادية، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يبدو إلى التلاع في بعض الأحيان من باب الترويح وتجديد الحياة والعيش وما شابه ذلك.
فإذا اتُّفِقَ أن جماعةً خرجوا خارج البلد ولم يخرجوا سفرا مسافرين؛ لأن المسافر ليس عليه جمعة، فلهم أن يصلوا الجمعة؛ لأنه لا دليل أنه يجب أن يصلوا في بلد الإقامة.
وهنا في تفاصيل غريبة وعجيبة جدا من العلماء من يشترط لصحة صلاة الجمعة إلا أن تكون في مصر جامع، يعني في عاصمة، يعني في هذه البلاد التي حولها عاصمة، على هذا المذهب لا تصح صلاة الجمعة إلا في مصر جامع.
بعضهم أضاف إلى هذا الشرط أن تُقَام في الحدود الشرعية، ولكنه سرعان مع الأسف اضطروا إلى التنازل عن هذا الشرط، حينما وجدوا بعض الحُكَّام المسلمين تساهلوا في إقامة الحدود الشرعية، فهل يُبْطلون إقامة صلاة الجمعة؟ لأن هذا الشرط ارتفع، فقال بعض المجتهدين في المذهب، وهذا تعبير فقهي اصطلاحي متأخر، قال بعض المجتهدين في المذهب: يكفي أن يكون الحاكم لو تيسر له إقامة الحدود أقامها، يعني لا يشترطون إقامتها بالفعل وإنما لو تيسر له.
ثم مع الأسف الشديد أصبحت الفتوى تتطور مع تَطَوُّر الزمن، فقالوا: لا بد أن يكون في بلد مسلم، وأَذَّن بالإقامة إقامة الجمعة الحاكم المسلم.
وسبحان الله! كما قال عليه السلام: «تركتكم على بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا