الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد أجازه بمالٍ وكسوة، فلما كان بحِسْمى
(1)
لقيه ناس من جُذامٍ فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا معه شيئًا، فجاء رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حِسْمى. قلت
(2)
: وهذا بعد الحديبية بلا شك
(3)
.
قال الواقدي
(4)
: وخرج عليٌّ في مائة رجل إلى فَدَكَ
(5)
إلى حيٍّ من بني سعد بن بكر، وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم جمعًا يريدون أن يمدُّوا يهود خيبر، فسار إليهم يسيرُ الليل ويَكْمُن النهار، فأصاب عينًا لهم فأقرَّ له أنهم بعثوه إلى خيبر فعرضوا عليهم نصرتهم على أن يجعلوا لهم ثمر خيبر.
قال: وفيها
سريةُ عبد الرحمن بن عوف إلى دُومة الجندل
(6)
في شعبان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن أطاعوا فتزوَّجْ ابنةَ ملكهم» ، فأسلم القوم وتزوَّج
(1)
هي أرض بالبادية غربيَّ مدينة تبوك، بها جبال شواهق مُلس الجوانب، ولا تزال معروفة إلى اليوم بهذا الاسم. انظر:«معجم البلدان» لياقوت (2/ 258).
(2)
«قلت» ليست في م، ق، ب، ث.
(3)
وذلك أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك كانت بعدها كما ذكره أهل السير والمغازي. ويدل عليه أيضًا ما عند البخاري (7) ومسلم (1773) من قول أبي سفيان لهرقل لمّا سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يغدر؟ قال: لا، ونحن منه في مدّةٍ لا ندري ما هو فاعل فيها. يعني: مدة الصلح الذي جرى بالحديبية.
(4)
في «مغازيه» (2/ 562)، والمؤلف صادر عن «الدلائل» (4/ 84 - 85).
(5)
قرية كانت لليهود شرقيَّ خيبر، وتُعرف اليوم بـ «الحائط» ، على قرابة 250 كيلًا شمال شرقيِّ المدينة على طريق حائل.
(6)
سبق التعريف بها (ص 297).
عبد الرحمن تُماضِر بنت الأصبغ، وهي أم أبي سلمة
(1)
، وكان أبوها رأسهم وملكهم.
قال: وكانت سرية كُرْز بن جابر الفِهري إلى العُرَنيين الذين قتلوا راعيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل في شوالٍ سنةَ ستٍّ، وكانت السرية عشرين فارسًا.
قلت: وهذا يدلُّ على
(2)
أنها كانت قبل الحديبية، فإن الحديبية
(3)
كانت في ذي القعدة كما سيأتي.
وقصة العرنيين في «الصحيحين»
(4)
من حديث أنس أن رهطًا من عُكْلٍ وعُرَينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أهلُ ضرع ولم نكن أهلَ ريفٍ فاستوخمنا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذَودٍ وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صَحُّوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم ــ وفي لفظ لمسلم
(5)
: وسَمَلُوا عين
(6)
الراعي ــ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا.
(1)
أي أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
(2)
«على» ساقطة من ص، ز، د.
(3)
«فإن الحديبية» ساقطة من المطبوع.
(4)
البخاري (233، 4192، 5727 ومواضع أخرى) ومسلم (1671) بنحوه.
(5)
برقم (1671/ 14)، ولفظه:«إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعيُن الرِّعاء» .
(6)
م، ق، ب:«أعين» .
وفي حديث أبي الزبير عن جابر: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم عَمِّ عليهم الطريق، واجعلها عليهم أضيقَ مِن مَسْك حَمَلٍ»
(1)
، فعمَّى الله عليهم السبيل فأُدرِكوا ــ وذكر القصة ــ
(2)
.
وفيها من الفقه: جوازُ شرب أبوال الإبل، وطهارةُ بول مأكول اللحم، والجمعُ للمحارب ــ إذا أخذ المال وقتل ــ بين قطعِ يده ورجله وقتله، وأنه يُفعَل بالجاني كما فعل، فإنهم لما سملوا عين
(3)
الراعي سمل أعينهم، وقد ظهر بهذا أن القصة محكمة ليست منسوخةً وإن كانت قبل أن تنزل الحدود، فالحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها. والله أعلم
(4)
.
* * *
(1)
«مَسْك حَمَلٍ» أي جلد الصغير من الضأن. وفي أكثر الأصول والنسخ المطبوعة: «جمل» بالجيم، وكذا في مطبوعة «الدلائل» . والمثبت موافق لمخطوطة «الدلائل» (نسخة كوبريلي) وما في «مكارم الأخلاق» للخرائطي، وهو الصواب، لأنه أبلغ في الدعاء عليهم بالضيق. ومنه قول الحجّاج عن الشعبي لمّا خرج مع ابن الأشعث:«أما لئن أمكنني الله منه لأجعلنّ الدنيا أضيق عليه من مسك حَمَلٍ» ، كما في «تاريخ دمشق» (25/ 395) و «تاريخ الإسلام» للذهبي (3/ 70).
(2)
أخرجه البيهقي في «الدلائل» (4/ 88) من طريق محمد بن عبيد الله عن أبي الزبير به. ومحمد بن عبيد الله هو العرزمي، ضعيف متروك الحديث. وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (1079) من طريق الضحاك عن ابن عبّاس بنحوه. وهو مرسل، فإن الضحاك لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما.
(3)
م، ق، ب، ث:«أعين» .
(4)
هنا انتهت نسخة دار الكتب المصرية (م) ونسخة القرويين الأولى (ق). ومما يلي تبدأ نسخة مانيسا (س) ونسخة القرويين الثانية (ف) إلا أن في أولها بضع عشرة صفحة بخط حديث لم نذكر فروقها لكثرة التحريف فيها.