الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد استقبلته كتائب المشركين.
ومنها: إيصال الله سبحانه قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه، وبركته في تلك القبضة حتى ملأت أعيُنَ القوم، إلى غير ذلك من معجزاته فيها، كنزول الملائكة للقتال معه حتى رآهم العدوُّ جهرةً ورآهم بعضُ المسلمين
(1)
.
ومنها:
جواز انتظار الإمام بقَسْم الغنائمِ إسلامَ الكفار
ودخولهم في الطاعة فيردَّ عليهم غنائمهم وسبيهم. وفي هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها، إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء لم يستأنِ بهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليردَّها عليهم، وعلى هذا فلو مات من الغانمين أحدٌ قبل القسمة أو إحرازِها بدار الإسلام رُدَّ نصيبه على بقية الغانمين دون ورثته، وهذا مذهب أبي حنيفة
(2)
، ولو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء، ولو مات بعد القسمة فسهمُه لورثته.
(1)
ومما روي في نزول الملائكة غير ما سبق عند المؤلف في أحداث الغزاة: ما رواه مُسَدَّد في «مسنده» ــ كما في «المطالب العالية» (4309) ــ والطبري في «تفسيره» (11/ 393، 395) وابن عساكر في «تاريخه» (34/ 173) من طرق عن عوف الأعرابي، عن عبد الرحمن مولى أم بُرثُنٍ قال: حدثني رجل كان من المشركين يوم حنين قال: «لمّا التقينا نحن وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يقوموا لنا حلبَ شاة أن كشفناهم، فبينا نحن نسوقهم في أدبارهم إذ انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء فتلقَّانا عنده رجال بيض حسان الوجوه فقالوا لنا: شاهت الوجوه! ارجعوا، قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها» . وإسناده جيّد.
(2)
انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7/ 23) و «بدائع الصنائع» (7/ 121) و «المغني» لابن قدامة (13/ 91).
فصل
وهذا العطاء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش والمؤلفةِ قلوبُهم هل هو من أصل الغنيمة، أو من الخُمس، أو من خمس الخمس؟
فقال الشافعي ومالك: هو من خمس الخمس
(1)
، وهو سهمه صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله له من الخمس، وهو غير الصفي وغير ما يصيبه من المغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن الغانمين في تلك العطية، ولو كان العطاء من أصل الغنيمة لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها، وليس من أصل الخمس لأنه مقسوم على خمسة، فهو إذًا من خمس الخمس.
وقد نص الإمام أحمد
(2)
على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، وهذا العطاء هو من النفل، نفَّل النبي صلى الله عليه وسلم به رؤوس القبائل والعشائر ليتألَّفهم به وقومَهم على الإسلام، فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس والربع بعده
(3)
لِما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله واستجلابِ عدوِّه إليه؛ وهكذا
(4)
وقع سواءً، كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم: «لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الخلقِ إليَّ، فما زال يعطيني حتى إنه
(1)
هو مذهب الشافعي. وأما مالك فقال: إن النفل يكون من جملة الخمس، ولم يشترط أن يكون من خمس الخمس. انظر:«المنهاج» للنووي (ص 366)، و «المدونة» (3/ 30) و «البيان والتحصيل» (3/ 80، 17/ 471، 18/ 184).
(2)
كما في «مسائله» رواية صالح (1/ 224) ورواية عبد الله (ص 257).
(3)
يشير إلى هديه صلى الله عليه وسلم ــ وقد سبق (ص 121) ــ أنه إذا أرسل سريةً بين يدي الجيش فغنمت شيئًا أخرج خُمسه ونفّلها رُبع الباقي، ثم قسم الباقي بينها وبين سائر الجيش بالسوية، وهذا في البدأة، وأما في القفول فينفلها الثلث بعد إخراج الخمس.
(4)
واو العطف ساقطة من ز، د، س، المطبوع.
لأحب الخلق إلي»
(1)
.
فما ظنك بعطاء قوَّى الإسلام وأهله وأذلَّ الكفر وحزبه، واستجلب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبوا غضب لغضبهم أتباعُهم وإذا رضوا رضوا لرضاهم، فإذا أسلم هؤلاء لم يتخلف عنهم أحد من قومهم؛ فللّاه ما أعظمَ موقعَ هذا العطاءِ وما أجداه وأنفعَه للإسلام
(2)
وأهله.
ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله، يقسمها رسولُه حيث أمره لا يتعدى الأمر، فلو وَضع الغنائمَ بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل.
ولمَّا عَميت أبصارُ ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة قال له قائلهم: «اعدل فإنك لم تعدل» ، وقال مُشْبِهُه:«إن هذه لَقسمةٌ ما أريد بها وجه الله»
(3)
، ولعَمرُ الله إن هؤلاء مِن أجهل الخلق برسوله ومعرفتِه بربه وطاعتِه له، وتمامِ عدله، وإعطائه لله ومنعه لله.
ولله سبحانه أن يقسم الغنائم كما يحب، وله أن يمنعها الغانمين جملةً كما منعهم غنائم مكة وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم، وله أن يسلِّط عليها نارًا من السماء تأكلها
(4)
، وهو في ذلك كله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، وما فعل ما
(1)
قاله صفوان بن أمية، كما في «صحيح مسلم» (2313) عن سعيد بن المسيب مرسلًا.
(2)
ف: «على الإسلام» ، وكأن «على» مضروب عليها.
(3)
قولهما في «الصحيحين» ، وقد سبق تخريجهما (ص 542 - 543).
(4)
كما كان عليه الأمر في الأمم السابقة، ففي حديث أبي هريرة المتفق عليه في قصة نبي من الأنبياء: «
…
فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم؛ رأى ضعفَنا وعجزنا فأحلّها لنا». البخاري (3124) ومسلم (1747).
فعله مِن ذلك عبثًا ولا قدَّره سدًى، بل هو عين المصلحة والحكمة والعدل والرحمة، مصدره كمالُ علمه وعزَّته وحكمته ورحمته؛ ولقد أتمَّ نعمته على قوم ردَّهم إلى منازلهم برسوله يقودونه إلى ديارهم، وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاء والبعير، كما يُعطى الصغيرُ ما يناسب عقله ومعرفته ويُعطى العاقلُ اللبيبُ ما يناسبه، وهذا فضله وهذا فضله
(1)
، وليس هو سبحانه تحت حَجر أحدٍ من خلقه فيوجبون عليه بعقولهم ويُحرِّمون، ورسولُه منفذ لأمره.
فإن قيل: فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع عدوِّه، هل يسوغ له ذلك؟
قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام الدين، فإن تعيَّن ذلك للدفع عن الإسلام والذبِّ عن حوزته واستجلابِ رؤوس أعدائه إليه ليأمنَ المسلمون شرَّهم ساغ له ذلك، بل تعيَّن عليه، وهل تُجوِّز الشريعة غير هذا؟! فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة، فالمفسدة المتوقَّعة من فوات تأليف هذا العدو أعظم، ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصيلِ أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين. وبالله التوفيق.
فصل
وفيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يُطيِّب
(2)
، فله بكل فريضة ستُّ فرائضَ مِن أول ما يفيء الله علينا».
(1)
«وهذا فضله» سقط من المطبوع.
(2)
ص، د:«لم يَطِب» ، تصحيف. وزِيد في النسخ المطبوعة بعده:«نفسه» ، وليس في شيء من الأصول.
ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعضٍ نَساءً
(1)
ومتفاضلًا.
وفي «السنن»
(2)
من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمره أن يجهز جيشًا فنفِدت الإبلُ فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
وفي «السنن»
(3)
عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً. ورواه الترمذي
(4)
من حديث الحسن عن سمرة وصححه.
(1)
ص، د، ز:«نسيئًا» .
(2)
لأبي داود (3357)، وأخرجه أيضًا أحمد (6593، 7025) والحاكم (2/ 56 - 57)، وإسناده ضعيف لجهالة بعض رواته ولما فيه من الاختلاف والاضطراب. وله شاهد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه بنحوه. أخرجه الدارقطني (3052) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» وصحَّحه. انظر:«التاريخ الكبير» للبخاري (6/ 322) و «بيان الوهم» لابن القطان (5/ 162) و «تهذيب السنن» للمؤلف (2/ 420 - بتحقيقي) و «إرواء الغليل» للألباني (1358).
(3)
لم أجده في شيء من السنن، وإنما أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (10/ 121) والطحاوي في «معاني الآثار» (4/ 60) والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 253) والطبراني في «الكبير» (13/ 252)، وفي إسناده لين، وقد أعلَّه الإمام أحمد والبخاري بالإرسال. انظر:«سؤالات أبي داود لأحمد في الجرح والتعديل» (ص 352) و «العلل الكبير» للترمذي (ص 183).
(4)
برقم (1237)، وكذلك أحمد (20143) وأبو داود (3356) والنسائي (4620) وابن ماجه (2270) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة. وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة غيرَ حديث العقيقة، وأكثر الحفاظ لا يثبتونه، وعليه فالحديث مرسل.
وفي الترمذي
(1)
من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحيوان اثنانِ بواحدٍ لا يصلح نساءً، ولا بأس به يدًا بيد» . قال الترمذي: حديث حسن.
فاختلف الناس في هذه الأحاديث على أربعة أقوال وهي روايات عن أحمد
(2)
.
أحدها: جواز ذلك متفاضلًا ومتساويًا نسيئةً ويدًا بيد، وهي مذهب أبي حنيفة
(3)
والشافعي
(4)
.
والثاني: لا يجوز نسيئةً ولا متفاضلًا.
والثالث: يحرم الجمع بين النساء والتفاضل ويجوز البيع مع أحدهما وهو قول مالك
(5)
.
والرابع: إن اتحد الجنس جاز التفاضل وحرم النَّساء وإن اختلف
(1)
برقم (1238)، وأيضًا أخرجه أحمد (15063) وابن ماجه (2271) وغيرهم من طرق عن الحجاج بن أرطاة به. والحجاج مدلس وفيه لين، ولم يتابعه عليه إلا من هو دونه. «تهذيب السنن» (2/ 422 - بتحقيقي، الهامش 3).
(2)
ص، ز، د:«الإمام أحمد» . وانظر للروايات: «المغني» (6/ 64 - 66).
(3)
نسبة هذا القول إلى مذهب أبي حنيفة فيه نظر، فإن الذي في كتبهم أنه يجوز التفاضل ويحرُم النَّساء ــ كما سيأتي في القول الرابع ــ، وهو الذي نسبه المؤلف إليهم في «تهذيب السنن» (2/ 423 - 424). انظر:«الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني (2/ 420، 439) و «المبسوط» للسرخسي (12/ 214) و «بدائع الصنائع» (5/ 185).
(4)
انظر: «الأم» (4/ 70، 245).
(5)
انظر: «الموطأ» (1904 - 1906) و «الكافي» لابن عبد البر (2/ 657) و «القوانين الفقهية» لابن جُزَي (ص 169).
الجنس جاز التفاضل والنَّساء.
وللناس في هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاث
(1)
مسالك:
أحدها: تضعيف حديث الحسن عن سمرة لأنه لم يسمع منه سوى حديثين ليس هذا منهما، وتضعيفُ حديث الحجاج بن أرطاة.
والمسلك الثاني: دعوى النسخ وإن لم يتبين المتأخر منها من المتقدم، ولذلك وقع الاختلاف.
والمسلك الثالث: حملها على أحوال مختلفة، وهو أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً إنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة في الربويَّات، فإن البائع إذا رأى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسُه عليه، بل تجرُّه إلى بيع الربوي كذلك، فسدَّ عليهم الذريعة وأباحه يدًا بيد ومنع من النَّساء فيه، وما حُرِّم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، كما أباح من المزابنةِ العرايا للمصلحة الراجحة، وأباح ما تدعو إليه الحاجة منها، وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً متفاضلًا في هذه القصةِ وفي حديث ابن عمر إنما وقع في الجهاد وحاجةِ المسلمين إلى تجهيز الجيش، ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجحُ من المفسدة التي في بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، والشريعة لا تُعطِّل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة.
ونظير هذا جوازُ لبس الحرير في الحرب، وجوازُ الخيلاء فيها، إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه.
ونظير ذلك لباسه القَباءَ الحريرَ الذي أهداه له ملك أيلةَ ساعةً ثم نزعه
(1)
كذا في الأصول، ولعلَّ المؤلف ذكَّره حملًا على المعنى، أي: ثلاث طرق. وقد سبق له نظير (ص 358).
للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره
(1)
، وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير كما بيناه مستوفًى في كتاب «التحبير
(2)
بما
(3)
يحل ويحرم من لباس الحرير»
(4)
، وبينا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع، وأن النهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك بدليل أنه نهى عمر عن لبس الحلَّة الحرير التي أعطاه إياها فكساها عمر أخًا له مشركًا بمكة
(5)
، وهذا كان قبل الفتح ولباسُه صلى الله عليه وسلم هديةَ ملكِ أيلةَ كان بعد ذلك.
ونظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد العصر سدًّا لذريعة التشبُّه
(6)
بالكفار، وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت وقضاء السنن وصلاة الجنازة وتحية المسجد، لأن مصلحة فِعلها أرجحُ من مفسدة النهي. والله أعلم.
(1)
لعله يشير بذلك إلى حديث عُقبة بن عامر أنه قال: أُهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حرير، فلبِسَه فصلَّى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له وقال:«لا ينبغي هذا للمتقين» . أخرجه البخاري (375) ومسلم (2075) على أني لم أجد رواية تشير إلى أن ملك أيلة هو الذي أهدى له ذلك، بل الذي في حديث أنس عند البخاري (2615 - 2616) ومسلم (2469) أن أُكيدَر دُومة أهدى له جُبَّة سندس، وكذا في حديث علي عند مسلم (2071/ 18)؛ فإن كان هو فَرُّوج الحرير الذي في حديث عقبة صحَّ الاستدلال بهدية أكيدر أيضًا، لأنها كانت بعد غزوة تبوك والنهيُ عن لبس الحرير كان قد ثبت قبل ذلك بمدّة كما سيقرّره المؤلف.
(2)
طبعة الرسالة: «التخيير» خلافًا للأصول والطبعة الهندية.
(3)
د، المطبوع:«فيما» .
(4)
لا يزال في عداد المفقود، وسيأتي ذكره عند المؤلف في كتاب الطب أيضًا (4/ 108).
(5)
أخرجه البخاري (886، 2612) ومسلم (2068) من حديث نافع عن ابن عمر.
(6)
ص، د، ز:«التشبيه» .
فصل
(1)
وفي القصة دليل على أن المتعاقِدَين إذا جعلا بينهما أجلًا غيرَ محدودٍ جاز إذا اتفقا عليه ورضيا به. وقد نص أحمد
(2)
على جوازه في رواية عنه في الخيار مدةً غيرَ محدودةٍ، وأنه يكون جائزًا حتى يقطعاه. وهذا هو الراجح، إذ لا محذور في ذلك ولا غَرَر
(3)
، وكلٌّ منهما قد دخل على بصيرة ورَضِي
(4)
بموجَب العقد وكلاهما في العلم به سواء، فليس لأحدهما مزية على الآخر، فلا يكون ذلك ظلمًا.
فصل
وفي هذه الغزوة أنه قال: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه»
(5)
، وقاله في غزوة أخرى قبلها
(6)
، فاختلف الفقهاء: هل هذا السلبُ مستحَقٌّ بالشرع أو بالشرط؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد:
(1)
سقط العنوان من المطبوع.
(2)
كما في «مسائله» رواية الكوسج (2/ 43).
(3)
في الأصول والنسخ المطبوعة: «عذر» ، والظاهر أنه تصحيف عن المثبت.
(4)
المطبوع: «ورضًى» ، ولعل المثبت أولى.
(5)
متفق عليه، وسيأتي تخريجه في الفصل الآتي.
(6)
ذكر الواقدي (1/ 99) بإسناد له مرسل أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بذلك يوم بدر، ويشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند البخاري (3141) ومسلم (1752) أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في سيفي معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح بعدما قتلا أبا جهل فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو.
وأيضًا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أسلاب غزوة مؤتة، كما في «صحيح مسلم» (1753).
أحدهما: أنه له بالشرع شرطه الإمام أو لم يشرطه، وهو قول الشافعي.
والثاني: أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك: لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال، فلو نصَّ قبله لم يَجُز. قال مالك: ولم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا يوم حنينٍ، وإنما نفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن برد القتال
(1)
.
ومأخذ النزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام والحاكم والمفتي وهو الرسول، فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة فيكون شرعًا عامًّا إلى يوم القيامة كقوله:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»
(2)
، وقولِه:«من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته»
(3)
، وكحكمه بالشاهد واليمين
(4)
، وبالشفعة فيما لم يقسم
(5)
.
(1)
انظر: «الإنصاف» (10/ 151 - 152) و «الأم» (5/ 309) و «المدونة» (3/ 31).
(2)
أخرجه البخاري (2697) ومسلم (1718) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3)
أخرجه أحمد (15821) وأبو داود (3403) والترمذي (1366) وابن ماجه (2466) من حديث عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خَدِيج. وقد ذكر الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: «هو حديث حسن» . وقد أعله بعض أهل العلم بأن عطاءً لم يلقَ رافعًا، ولكنّه لم يُسلَّم لهم ذلك، على أن الحديث قد روي من طريقين آخرين بنحوه. انظر:«العلل» لابن أبي حاتم (1427) و «السنن الكبرى» للبيهقي (6/ 136 - 137) و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (4/ 165) و «إرواء الغليل» للألباني (1519).
(4)
أخرجه مسلم (1712) من حديث ابن عباس. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر عند أصحاب السنن وغيرهم.
(5)
أخرجه البخاري (2213) ومسلم (1608) من حديث جابر رضي الله عنه.
وقد يقوله بمنصب الفتوى، كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد شكت إليه شُحَّ زوجها وأنه لا يعطيها ما يكفيها:«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»
(1)
، فهذه
(2)
فتيا لا حكم، إذ لم يدعُ بأبي سفيان ولم يسأله عن جواب الدعوى ولا سألها البينة.
وقد يقوله بمنصب الإمامة، فيكون مصلحةً للأمة في ذلك الوقت وذلك المكان وعلى تلك الحال، فيلزم مَن بعده من الأئمة مراعاةُ ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي صلى الله عليه وسلم زمانًا ومكانًا وحالًا، ومن هاهنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه كقوله صلى الله عليه وسلم:«من قتل قتيلًا فله سلبه» هل قاله بمنصب الإمامة فيكون حكمه متعلقًا بالأئمة، أو بمنصب الرسالة والنبوة فيكون شرعًا عامًّا؟
وكذلك قوله: «من أحيا أرضًا ميتةً فهي له»
(3)
، هل هو شرع عام لكل أحدٍ أذن فيه الإمام أو لم يأذن، أو هو راجع إلى الأئمة فلا يملك بالإحياء إلا بإذن الإمام؟ على القولين، فالأول للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما، والثاني لأبي حنيفة، وفرق مالك بين الفلوات الواسعة وما لا يتشاحُّ فيه
(1)
أخرجه البخاري (5364) ومسلم (1714) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2)
ص، د، س:«هذا» .
(3)
أخرجه أبو داود (3073) والترمذي (1378) من حديث عروة عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، ورجاله ثقات. وأخرجه البخاري (2335) من حديث عروة عن عائشة بلفظ:«من أعمر أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحقُّ به» . وقد رُوي الحديث عن عروة مرسلًا كما عند مالك (2166) وأبي داود (3074) والنسائي في «الكبرى» (5728، 5730) والبيهقي (6/ 142) وغيرهم من طرق عنه، وهو أصحّ كما قال الدارقطني في «العلل» (665، 3460).
الناس وبين ما يقع فيه التشاح، فاعتُبِر إذنُ الإمام في الثاني دون الأول
(1)
.
فصل
وقوله صلى الله عليه وسلم: «له عليه بينة» دليل على مسألتين:
إحداهما: أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافر لا تقبل في استحقاق سلبه.
الثانية: الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوى بشاهدٍ واحد من غير يمين لِما ثبت في «الصحيح»
(2)
عن أبي قتادة: «قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين، فاستدرتُ إليه حتى أتيته مِن ورائه فضربتُه على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمَّني ضمةً وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمرَ بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من قتل قتيلًا له عليه بينةٌ فله سَلَبُه» ، قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك، قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم قال ذلك الثالثة فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما لك يا أبا قتادة؟» فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي، فأرضِه من حقِّه، فقال أبو بكر الصديق: لاها اللهِ إذًا! لا يَعمِدُ إلى أَسَدٍ من أُسْد الله يقاتلُ عن الله ورسوله فيعطيك
(1)
انظر: «الأم» (8/ 636) و «الإنصاف» (16/ 82) و «الأصل» للشيباني (8/ 159، 165، 166) و «المدونة» (15/ 195).
(2)
أخرجه البخاري (3142، 4321، 7170) ومسلم (1751) واللفظ له.
سلبَه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«صدق، فأعطه إياه» ، فأعطاني فبعتُ الدرعَ فابتعت به مَخرفًا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثَّلتُه
(1)
في الإسلام.
وفي المسألة ثلاثة أقوال
(2)
: هذا أحدها، وهو وجه في مذهب أحمد.
والثاني: أنه لا بد من شاهد ويمين، كإحدى الروايتين عن أحمد.
والثالث ــ وهو منصوص الإمام أحمد ــ: أنه لا بد من شاهدين، لأنها دعوى قتلٍ فلا تقبل إلا بشاهدين.
وفي القصة دليل على مسألة أخرى: وهي أنه لا يشترط في الشهادةِ التلفظُ بلفظ «أشهد» ، وهذا أصح الروايات عن أحمد في الدليل ــ وإن كان الأشهر عند أصحابه الاشتراط ــ، وهي مذهب مالك
(3)
.
قال شيخنا
(4)
: ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط لفظة
(5)
الشهادة.
وقد قال ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح
(6)
. ومعلوم أنهم
(1)
المَخرف: حائط فيه نَخَلات يُخترفن، أي يُجتنى منهن الثمر. تأثَّلته: أي تأصَّلته، أراد أنه أول أصلٍ باقٍ من المال اقتناه وجمعه.
(2)
انظر «الأوسط» (6/ 119) و «المغني» (13/ 74).
(3)
انظر: «الإنصاف» (30/ 99 - 100) و «تبصرة الحكام» لابن فرحون (1/ 222).
(4)
ونقله المؤلف أيضًا في «الطرق الحكمية» (2/ 543) بنحوه، والبعلي في «الاختيارات» (ص 523) والمرداوي في «الإنصاف» .
(5)
كذا في ف، ص، ب. وفي سائر الأصول والمطبوع:«لفظ» .
(6)
أخرجه البخاري (581).
لم يتلفظوا له بلفظ «أشهد» إنما كان مجرد إخبار.
وفي حديث ماعز: «فلما شهد على نفسه أربع شهادات رجمه»
(1)
، وإنما كان منه مجرد إخبار عن نفسه هو إقرار.
وكذلك قوله تعالى: {قُلْ [أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ]
(2)
أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ} [الأنعام: 19].
وقوله: {قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ} [الأنعام: 130].
وقوله: {لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} [النساء: 166].
وقوله: {قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ} [آل عمران: 81].
وقوله: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ}
(3)
[آل عمران: 18]، إلى أضعاف ذلك مما ورد في القرآن والسنة من إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظة «أشهد» .
(1)
أخرجه أحمد (3028) ومسلم (1693) من حديث ابن عباس بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق (13336) والنسائي في «الكبرى» (7137) من حديث جابر بإسناد صحيح.
(2)
ما بين الحاصرتين لم يرد في شيء من الأصول.
(3)
في ز، س، ن كتبت الآية إلى قوله تعالى:{قَائِمًا بِالْقِسْطِ} ، وكذا في المطبوع.
وقد تنازع الإمام أحمد وعلي ابن المديني في الشهادة للعشرة بالجنة، فقال علي: أقول هم في الجنة، ولا أقول أشهد أنهم في الجنة، فقال له الإمام أحمد: متى قلت هم في الجنة فقد شهدت
(1)
. وهذا تصريح منه بأنه لا يشترط في الشهادة لفظة «أشهد» . وحديث أبي قتادة من أبين الحجج في ذلك.
فإن قيل: إخبار من كان عنده السَّلَب إنما كان إقرارًا بقوله: هو عندي، وليس ذلك من الشهادة في شيء.
قيل: تضمن كلامه شهادةً وإقرارًا، فقوله
(2)
: «صدق» شهادةٌ له بأنه قتله، وقوله:«هو عندي» إقرارٌ منه بأنه عنده؛ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالسلب بعد البينة، وكان تصديق هذا هو البينة.
فصل
وقوله: «فله سلبه» دليل على أن له سلَبَه كلَّه غيرَ مخموسٍ
(3)
، وقد صرح بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلًا:«له سلبُه أجمع»
(4)
.
وفي المسألة ثلاثة مذاهبَ، هذا أحدها.
والثاني: أنه يُخْمَس كالغنيمة، وهذا قول الأوزاعي وأهل الشام
(5)
، وهو مذهب ابن عباس
(6)
لدخوله في آية الغنيمة.
(1)
انظر: «السنة» للخلال (489، 490) و «اختيارات شيخ الإسلام» للبعلي (ص 522).
(2)
د، المطبوع:«بقوله» ، تصحيف.
(3)
المطبوع: «مخمَّس» .
(4)
أخرجه مسلم (1754) من حديث سلمة.
(5)
منهم التابعي الفقيه: مكحول. انظر: «الأوسط» لابن المنذر (6/ 111).
(6)
أخرجه عنه ابن أبي شيبة (33768، 33962) وابن المنذر في «الأوسط» (6/ 111) والبيهقي (6/ 312).
والثالث: أن الإمام إن استكثره خَمَسه وإن استقلَّه لم يَخمُسْه، وهو قول إسحاق
(1)
وفَعله عمر بن الخطاب، فروى سعيد في «سننه»
(2)
عن ابن سيرين أن البراء بن مالك بارز مَرزُبانَ الزارة
(3)
بالبحرين فطعنه فدقَّ صلبه وأخذ سِوَارَيه وسلبه، فلما صلى عمر الظهر أتى البراءَ
(4)
في داره، فقال:«إنا كُنَّا لا نَخْمُس السَّلَب، وإن سلب البراء قد بلغ مالًا وأنا خامسه» ، فكان أولُ سلب خُمِس في الإسلام سلبَ البراء، بلغ ثلاثين ألفًا.
والأول أصح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَخمُس السَّلَب وقال: هو له أجمع، ومضت على ذلك سنته وسنة الصديق بعدَه، وما رآه عمر اجتهاد أداه إليه رأيه.
فصل
(5)
والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به للقاتل ولم ينظر في قِيمته وقدرِه واعتبارِ خروجه من خُمس الخمس، وقال مالك
(6)
: هو من خمس الخمس.
(1)
كما في «مسائله» رواية الكوسج (2/ 342).
(2)
برقم (2708)، وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (9468) وابن أبي شيبة (33760، 33761) والبيهقي (6/ 310، 311) بأسانيد صحيحة، وهو عند الأخيرين: عن ابن سيرين عن أنس. والبراء بن مالك أخو أنس.
(3)
في المطبوع: «مرزبان المرازبة» ، وكذا في هامش ز مصدَّرًا بـ «لعله» ، وهو خطأ. والزَّارَة: قرية بالبحرين، وهي اليوم تقع في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية. والمرزبان: رئيس القوم عند الفُرس، وهو دون الملك.
(4)
في «السنن» وغيره: «أتى أبا طلحة» ، وهو زوج أم سليم (أم البراء وأنس).
(5)
العنوان ساقط من المطبوع.
(6)
سبق (ص 602) أن المشهور عنه أنه من جملة الخمس دون تحديد خمس الخمس.
ويدل على
(1)
أنه يستحقه من يُسهَم له ومن لا يسهم له مِن صبيٍّ وامرأة وعبد ومشرك. وقال الشافعي
(2)
في أحد قوليه: لا يستحق السلب إلا من يستحق السهم، لأن السهم المُجمَع عليه إذا لم يستحقَّه العبد والصبي والمرأة والمشرك، فالسلب أولى. والأول أصح للعموم، ولأنه جارٍ مجرى قول الإمام: من فعل كذا
(3)
أو دل على حصنٍ أو جاء برأس فله كذا، مما فيه تحريض على الجهاد؛ والسهمُ مستحَقٌّ بالحضور وإن لم يكن منه فِعل، والسلب مستحَقٌّ بالفِعل فجرى مجرى الجِعالة.
فصل
وفيه دلالة على أنه يستحق سلبَ جميعِ من قتله وإن كثروا. وقد ذكر أبو داود
(4)
أن أبا طلحة قتل يومَ حنينٍ عشرين رجلًا فأخذ أسلابهم.
* * *
(1)
أي: والحديث يدل على أنه
…
إلخ. وزِيد في هامش ف هنا: «ذلك» مصححًا عليه، فصار السياق: «ويدل على ذلك: أنه
…
» إلخ، أي: ويدل على كونه مِن أصل الغنيمة أنه
…
إلخ، فصارت جملةُ «أنه يستحقه
…
» على هذا التقدير دليلًا على المسألة السابقة، وعلى ما في سائر النسخ هي مسألة أخرى دلَّ عليها الحديث، وهو الأظهر.
(2)
انظر: «نهاية المطلب» (11/ 459) و «البيان» (12/ 162).
(3)
ن، المطبوع:«كذا وكذا» .
(4)
في «سننه» (2718)، وأخرجه أيضًا أحمد (12236) والدارمي (2527) وابن حبان (4836) والضياء في «المختارة» (4/ 359 - 360)، وإسناده صحيح.