الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
في هديه فيمن جسَّ عليه
ثبت عنه أنه قتل جاسوسًا من المشركين
(1)
.
وثبت عنه أنه لم يقتل حاطِبًا وقد جسَّ عليه، واستأذنه عمر في قتله، فقال:«وما يدريك لعل الله اطَّلع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»
(2)
؛ فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة. واستدلَّ به من يرى قتله كمالك وابنِ عَقيلٍ من أصحاب أحمد وغيرهما
(3)
، قالوا: لأنه علَّل بعلةٍ مانعة من القتل منتفيةٍ في غيره، ولو كان الإسلام مانعًا من قتله لم يعلِّل بأخصَّ منه، لأن الحكم إذا عُلِّل بالأعم كان الأخصُّ عديمَ التأثير؛ وهذا أقوى، والله أعلم.
(4)
وكان هديه عِتق عبيد المشركين
(5)
إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا، ويقول:«هم عُتقاء الله عز وجل»
(6)
.
(1)
أخرجه البخاري (3051) ومسلم (1754) من حديث سلمة بن الأكوع.
(2)
أخرجه البخاري (3007) ومسلم (2494) من حديث علي.
(3)
انظر: «الأم» للشافعي (5/ 609) و «الفروع» لابن مفلح (10/ 116) و «شرح السير الكبير» للسرخسي (5/ 229) و «البيان والتحصيل» لابن رشد (2/ 536 - 537).
(4)
زيد هنا كلمة «فصل» في النسخ المطبوعة، وليس في شيء من الأصول.
(5)
م، ق، ب:«عبيد من المشركين» .
(6)
أخرجه أبو داود (2700) والطبراني في «الأوسط» (4307) والحاكم (2/ 125) من حديث علي، وإسناده حسن. وله شواهد من حديث أبي بكرة وابن عباس وغيرهما، سيأتي ذكرها في غزوة الطائف (ص 621، 630، 631).