المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يصلح أجرة في الإجارة] - البناية شرح الهداية - جـ ١٠

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصلح

- ‌[تعريف الصلح]

- ‌[أقسام الصلح]

- ‌[الصلح مع الإقرار]

- ‌[الصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه والمدعي وسببه]

- ‌ كان الصلح عن إقرار واستحق بعض المصالح عنه

- ‌[الحكم لو صالح عن دار هل يجب فيها الشفعة]

- ‌[ادعى حقا في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار]

- ‌[فصل في الصلح عن دعوى الأموال]

- ‌[الصلح عن جناية العمد والخطأ وحق الشفعة]

- ‌ الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة

- ‌[الصلح في حقوق الله كالحدود]

- ‌ ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال

- ‌ ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بذله لها

- ‌[ادعى على مجهول الحال فأنكر الرجل أنه عبده فصالحه على مال]

- ‌[قتل العبد المأذون له رجلا عمدا فصالحه على مال]

- ‌[غصب ثوبا يهوديا وصالح عنه بأكثر من قيمته]

- ‌[عبد بين رجلين أعتقه أحدهما فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته]

- ‌باب التبرع بالصلح والتوكيل به

- ‌[صلح الفضولي]

- ‌باب الصلح في الدين

- ‌ له على آخر ألف درهم فصالحه على خمسمائة

- ‌ كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة

- ‌ كان عليه ألف درهم ومائة دينار فصالحه على مائة درهم حالة

- ‌[قال له لا أقر لك بمالك حتى تؤخره عني أو تحط عني ففعل]

- ‌فصل في الدين المشترك

- ‌ كان الدين بين شريكين، فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب

- ‌[كان السلم بين شريكين فصالح أحدهما عن نصيبه على رأس المال]

- ‌فصل في التخارج

- ‌ كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه

- ‌[تعريف التخارج]

- ‌ كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح

- ‌كتاب المضاربة

- ‌[تعريف المضاربة ومشروعيتها]

- ‌[شروط رأس مال المضاربة]

- ‌[أن يكون رأس مال المضاربة دراهم أو دنانير أو فلوس]

- ‌[الحكم لو قال له اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة]

- ‌[أن يكون الربح مشاعا في المضاربة]

- ‌المال في المضاربة الفاسدة

- ‌[حكم جهالة الربح في المضاربة]

- ‌[اشتراط تسليم المال للمضارب]

- ‌[أحد الشريكين إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه]

- ‌[الأب والوصي إذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا العمل بجزء مع الربح]

- ‌[المضاربة المطلقة]

- ‌[المسافرة بمال المضاربة]

- ‌[قول رب المال للمضارب اعمل برأيك]

- ‌[المضاربة المقيدة]

- ‌[خص رب المال للمضارب التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها]

- ‌[قال رب المال خذه مضاربة على أن تشتري من فلان وتبيع منه]

- ‌[الحكم لو وقت رب المال للمضاربة وقتًا بعينه]

- ‌[حكم شراء المضارب من يعتق على رب المال]

- ‌[كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى بها جارية فوطئها]

- ‌ دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة ولم يأذن

- ‌[أحكام المضارب حال كونه يضارب]

- ‌[دفع إليه المال مضاربة بالنصف وأذن له أن يدفعه إلى غيره فدفعه بالثلث]

- ‌[فصل شرط المضارب لرب المال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح]

- ‌فصل في العزل والقسمة

- ‌[موت رب المال والمضارب]

- ‌[افتراق رب المال والمضارب وفي المال ديون]

- ‌ما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال

- ‌فصل فيما يفعله المضارب

- ‌[ما يجوز للمضارب أن يفعله وما لا يجوز]

- ‌[الحكم لو باع المضارب بالنقد ثم أخر الثمن]

- ‌[تزويج المضارب العبد أو الأمة من مال المضاربة]

- ‌[نفقة المضارب إذا عمل في المصر بدون سفر]

- ‌[دواء المضارب هل يأخذه من مال المضاربة]

- ‌[حكم ما أنفقه المضارب على نفسه]

- ‌[فصل إن كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى بها بزًا فباعه بألفين]

- ‌[كان مع مع المضارب ألف بالنصف فاشترى بها عبدًا فقتل العبد رجلاً]

- ‌[فصل في اختلاف رب المال والمضارب]

- ‌[كان مع المضارب ألفان فقال دفعت إلي ألفًا وربحت ألفًا وأنكر رب المال]

- ‌ قال المضارب: أقرضتني وقال رب المال: هي بضاعة

- ‌ ادعى رب المال المضاربة في نوع وقال الآخر ما سميت لي تجارة بعينها

- ‌[كان معه ألف فقال هي مضاربة لفلان وقال فلان هي بضاعة]

- ‌[نفقة عبد المضاربة]

- ‌[كتاب الوديعة]

- ‌[تعريف الوديعة]

- ‌[ضمان الوديعة]

- ‌[حفظ الوديعة]

- ‌[طلب صاحب الوديعة وديعته فمنعها وهو يقدر فهل يضمن]

- ‌[الحكم لو خلط المودع الوديعة بماله حتى لا يتميز]

- ‌[الحكم لو خلط المودع المائع بجنسه]

- ‌[اختلطت الوديعة بمال المودع من غير فعله]

- ‌[أنفق المودع بعض الوديعة ثم رد مثله فخلط بغيره]

- ‌[تعدى المودع في الوديعة ثم أزال التعدي فردها إلى يده]

- ‌[الحكم لو طلب وديعته فجحدها المودع]

- ‌[السفر بالوديعة]

- ‌[الخلاف بين صاحب الوديعة والمودع حول قيمتها]

- ‌ أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم

- ‌ قال صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها

- ‌[قال احفظ الوديعة في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار]

- ‌[كان في يده ألف فادعاها رجلان كل واحد منهما أنها وديعة له]

- ‌كتاب العارية

- ‌[تعريف العارية]

- ‌[ما تنعقد به العارية وحكمها]

- ‌[الرجوع في العارية]

- ‌[ضمان العارية]

- ‌[إجارة العارية]

- ‌[إعارة المستعير للعارية]

- ‌عارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود

- ‌[استعارة الأرض ليبني أو يغرس فيها]

- ‌أجرة رد العارية

- ‌[هلاك العارية]

- ‌[الحكم لو استعار دابة فردها إلى اصطبل مالكها فهلكت]

- ‌[الحكم لو رد العين المغصوب أو الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمه إليه]

- ‌ استعار دابة فردها مع عبده أو أجيره

- ‌كتاب الهبة

- ‌[تعريف الهبة]

- ‌[حكم الهبة]

- ‌[اشتراط القبض لانعقاد الهبة]

- ‌[ما تنعقد به الهبة وما لا تنعقد]

- ‌[انعقاد الهبة بلفظ النحلة والعطية]

- ‌[قال كسوتك هذا الثوب هل يكون هبة]

- ‌[قال منحتك هذه الجارية أو داري لك هبة سكنى]

- ‌ الهبة فيما يقسم

- ‌[الحكم لو وهب من شريكه]

- ‌[حكم هبة الشقص المشاع]

- ‌[الحكم لو وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم]

- ‌[ما لا تجوز هبته]

- ‌[هبة اللبن في الضرع والصوف على الظهر]

- ‌[ما تملك به الهبة]

- ‌ وهب اثنان من واحد دارا

- ‌ وهب لرجلين دارا لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها

- ‌[باب ما يصح رجوعه في الهبة وما لا يصح]

- ‌[موت أحد المتعاقدين من موانع الرجوع في الهبة]

- ‌[وهب لآخر أرضًا بيضاء فنبت فيها وأراد الرجوع]

- ‌[وهب لذي رحم محرم منه وأراد الرجوع]

- ‌[أبان زوجته بعدما وهب لها وأراد الرجوع في الهبة]

- ‌[قال له خذ هذا عوضًا عن هبتك أو بدلًا عنها فقبضه الواهب]

- ‌[الحكم لو استحق نصف الهبة]

- ‌[لا يصح الرجوع في الهبة إلا بالبتراضي]

- ‌[الرجوع في الشائع من الهبة]

- ‌[الحكم لو تلفت الهبة واستحقها مستحق وضمن الموهوب له]

- ‌الغرور في ضمن عقد المعاوضة سبب للرجوع

- ‌[الهبة بشرط العوض]

- ‌[فصل من وهب جارية إلا حملها]

- ‌ له على آخر ألف درهم فقال: إذا جاء غد فهي لك

- ‌[حكم العمرى]

- ‌فصل في الصدقة

- ‌[نذر التصدق بماله]

- ‌[نذر التصدق بملكه]

- ‌[حكم التصدق عن الميت]

- ‌كتاب الإجارات

- ‌[تعريف الإجارة]

- ‌[الإجارة تنعقد ساعة بعد ساعة على حسب حدوث المنافع]

- ‌[ما يصلح أجرة في الإجارة]

- ‌[تعيين الأجرة في عقد الإجارة]

- ‌[باب وقت استحقاق الأجر في عقد الإجارة]

- ‌[حكم غصب العين المؤجرة في بعض مدة الإجارة]

- ‌[وقت استحقاق القصار والخياط ونحوهما للأجرة]

- ‌[حبس القصار ونحوه للعين لحين استيفاء الأجرة]

- ‌ شرط على الصانع أن يعمل بنفسه

- ‌[فصل بيان عدم استحقاق تمام الأجر أو بعضه]

- ‌[استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة فوجد فلانا ميتا فرده]

- ‌[استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فوجد فلانا ميتا فرده]

- ‌باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها

- ‌ استئجار الدور والحوانيت للسكنى

- ‌ استئجار الأراضي للزراعة

- ‌ يستأجر الساحة ليبني فيها أو ليغرس فيها نخلا أو شجرا

- ‌ استئجار الدواب للركوب والحمل

- ‌[الحكم لو انقضت مدة الإجارة وفي الأرض رطبة]

- ‌[الحكم لو سمى نوعا وقدرا معلوما يحمله على الدابة]

- ‌[استأجر دابة ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت]

- ‌[استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا فحمل عليها أكثر منه فعطبت]

- ‌في الإجارة والعارية يصير الحفظ مأمورا به تبعا للاستعمال

- ‌ اكترى حمارا بسرج فنزع السرج وأسرجه بسرج يسرج بمثله الحمر

- ‌[استأجر حمالا ليحمل له في طريق فسلك غيره فهلك المتاع]

- ‌ استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة

- ‌[دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قيمصا بدرهم فخاطه قباء]

- ‌باب الإجارة الفاسدة

- ‌الواجب في الإجارة الفاسدة

- ‌[الحكم لو نقص أجر المثل في الإجارة]

- ‌[حكم من استأجر دارا كل شهر بدرهم]

- ‌ أجرة الحمام والحجام

- ‌ أخذ أجرة عسب التيس

- ‌[الاستئجار على الطاعات كالأذان والحج ونحوها]

- ‌ الاستئجار على الغناء

- ‌ إجارة المشاع

- ‌ استئجار الظئر

- ‌[دفع إلى حائك غزلا لينسج بالنصف]

- ‌ استأجر حمارا يحمل عليه طعاما بقفيز منه

- ‌[استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة اليوم بدرهم]

- ‌ استأجر أرضا على أن يكربها ويزرعها ويسقيها

- ‌[استأجره على أن يحمل نصيبه من الطعام فحمل الطعام كله]

- ‌ استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها

- ‌[استأجر حمارا إلى بغداد بدرهم فحمل ما يحمل الناس فنفق]

- ‌باب ضمان الأجير

- ‌[ضمان الأجير المشترك]

- ‌[هلاك العين المؤجرة بسبب يمكن الاحتراز عنه]

- ‌[استأجر من يحمل له دنا فوقع في بعض الطريق فانكسر]

- ‌ فصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد

- ‌[ضمان الأجير الخاص]

- ‌باب الإجارة على أحد الشرطين

- ‌ قال إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم

- ‌[قال إن أسكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين]

- ‌[استأجر الدابة على أنه إن حمل عليها كر شعير فبنصف درهم]

- ‌باب إجارة العبد

- ‌ استأجر عبدا محجورا عليه شهرا وأعطاه الأجر

- ‌ استأجر عبدا هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة

- ‌[استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه ثم آبق العبد أو مرض]

- ‌[باب اختلاف المتعاقدين في الإجارة]

- ‌ قال صاحب الثوب: عملته لي بغير أجر، وقال الصانع: بل بأجر

- ‌باب فسخ الإجارة

- ‌[انقطع ماء الرحى والبيت المؤجر مما ينتفع به لغير الطحن]

- ‌[موت أحد المتعاقدين في عقد الإجارة]

- ‌ شرط الخيار في الإجارة

- ‌فوات بعض المعقود عليه في الإجارة

- ‌فسخ الإجارة بالأعذار

- ‌ استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله

- ‌ استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر

- ‌ استأجر الخياط غلاما فأفلس وترك العمل

- ‌ استأجر غلاما ليخدمه في المصر ثم سافر

- ‌[مسائل منثورة في الإجارة]

- ‌ استأجر جملا يحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة

- ‌ استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق

- ‌كتاب المكاتب

- ‌[مشروعية الكتابة وما تنعقد به]

- ‌[حكم اشتراط تعجيل المال أو تأجيله في الكتابة]

- ‌ كتابة العبد الصغير

- ‌[ألزم عبده بألف يؤديها نجوما فإن أداها فهو حر وإلا فهو رقيق]

- ‌[قال لعبده إذا أديت إلي ألفا كل شهر مائة فأنت حر]

- ‌[ما يترتب على المكاتبة الصحيحة]

- ‌[الحكم لو وطئ المولى مكاتبته]

- ‌فصل في الكتابة الفاسدة

- ‌ كاتبه على شيء بعينه لغيره

- ‌ كاتبه على حيوان غير موصوف

- ‌ كاتب النصراني عبده على خمر

- ‌باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله

- ‌[شرط المولى على المكاتب أن لا يخرج من الكوفة]

- ‌[لا يتزوج المكاتب إلا بإذن المولى]

- ‌[الحكم لو أعتق المكاتب عبدا على مال]

- ‌[فصل في بيان من يدخل في الكتابة]

- ‌[الحكم لو اشترى المكاتب ذا رحم محرم منه لأولاد له]

- ‌[الحكم لو اشترى المكاتب أم ولده]

- ‌[الحكم لو ولد للمكاتب ولد من أمة له]

- ‌ وطئ المكاتب أمة على وجه الملك

- ‌ اشترى المكاتب جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها

- ‌[فصل في بيان مسائل في الكتابة]

- ‌[الحكم لو كاتب المولى أم ولده أو مدبرته]

- ‌ كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة

- ‌[كاتب المريض عبده على ألفي درهم إلى سنة وقيمته ألف ومات]

- ‌[كاتب المريض عبده على ألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم يجز الورثة]

- ‌باب من يكاتب عن العبد

- ‌[كاتب المولى عبدا عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب]

- ‌ كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابنين لها صغيرين

- ‌باب كتابة العبد المشترك

- ‌ جارية بين رجلين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه

- ‌باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

- ‌[الحكم لو أخل المكاتب بنجم]

- ‌[حكم عجز المكاتب]

- ‌[الحكم لو مات المكاتب وله مال]

- ‌[مات وله ولد من حرة وترك دينا وفاء بمكاتبته ثم جنى الولد]

- ‌[حكم ما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه]

- ‌ جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز

- ‌[هل تنفسخ الكتابة بموت المولى]

- ‌ برئ المكاتب عن بدل الكتابة

- ‌[هل ينفذ عتق أحد الورثة للمكاتب]

الفصل: ‌[ما يصلح أجرة في الإجارة]

ولأن الجهالة في المعقود عليه وفي بدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع. وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة؛ لأن الأجرة ثمن المنفعة فتعتبر بثمن المبيع

وما لا يصلح ثمنا يصلح أجرة أيضا كالأعيان،

ــ

[البناية]

السلام «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره» فالحديث دل بعبارته على اشتراط إعلام الأجرة وبدلالته على اشتراط إعلام المنافع؛ لأن اشتراط إعلامها لقطع المنازعة فالمنفعة تشاركها في المعنى م: (ولأن الجهالة في المعقود عليه، وفي بدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع) ش: لأن شرعية المعاوضات لقطع المنازعات والجهالة فيهما مفضية إليها.

م: (وما جاز أن يكون ثمنا في البيع) ش: كالنقود والمكيل والموزون م: (جاز أن يكون أجرة في الإجارة) ش: إلى هنا لفظ القدوري قال الشيخ أبو نصر البغدادي في شرحه: وهذا الذي ذكر ليس على وجه الحد، وإنه لا يجوز غيره يبين ذلك أن الأعيان لا تكون أثمانا وتكون أجرة، وإنما ذكر ذلك لأنه هو الغالب، وقال الأترازي: يعني ما ذكره القدوري مطرد وليس ينعكس وأراد بالأعيان ما لم يكن مثليا كالحيوان، ثم الحيوان إنما يصلح أجرة إذا كان معينا وإلا فلا.

وقال الكرخي في " مختصره " في الفرق بين المبيع والثمن: ما يتعين في العقد فهو مبيع وما لم يتعين فهو ثمن، إلا أن يقع عليه لفظة البيع. قال الفراء: الثمن ما كان في الذمة، فالدراهم والدنانير أثمان أبدا لا يتعين بالعقد على أصول أصحابنا، فإنما يثبت في الذمة، والأعيان التي ليست من ذوات الأمثال مبيعة أدبا، والمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة بين مبيع وثمن.

فإن كانت معينة فهي مبيعة أيضا، وإن كانت غير معينة فإن استعملت استعمال الأثمان فهي ثمن نحو أن يقول اشتريت منك هذا العبد بكذا وكذا حنطة ونصف، وإن استعملت استعمال المبيع كان سلما نحو أن يقول اشتريت منك كذا حنطة بهذا العبد فلا يصح العقد إلا بطريق السلم والفلوس بمنزلة الدراهم والدنانير في أنها لا تتعين بالتعيين، كذا ذكره الشيخ أبو الفضل الكرماني في " الإيضاح ".

م: (لأن الأجرة ثمن المنفعة فتعتبر بثمن المبيع) ش: أن الإجارة بين المنفعة والأجرة ثمنها فيعتبر بالمبيع

[ما يصلح أجرة في الإجارة]

م: (وما لا يصلح ثمنا يصلح أجرة أيضا كالأعيان) ش: التي ليست من ذوات الأمثال كالحيوانات والعدديات المتفاوتة فإنها لا تصح ثمنا أصلا لما مر في البيوع أن الأصول ثلاثة ثمن محض كالدراهم، ومبيع محض كالأعيان التي ليست من ذوات الأمثال، وما كان بينهما كالمكيلات والموزونات ثم الأعيان إنما تصح أجرة إذا كانت معينة كما إذا استأجر دارا بثوب معين، وإن كان لا يصلح ثمنا قيل فيه نظر، فإن المقايضة بيع وليس فيها أعيان الجانبين، فلو لم

ص: 227

فهذا اللفظ لا ينفي صلاحية غيره لأنه عوض مالي، والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة، أي مدة كانت لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما إذا كانت المنفعة لا تتفاوت،

وقوله:

ــ

[البناية]

يصح العين ثمنا كانت بيعا بلا ثمن وهو باطل.

ويمكن أن يجاب عنه بأن النظر على المثال ليس من دواب المناظرين، فإذا كان الأصل صحيحا جاز أن يمثل بمثال آخر كالتمثيل بالمنفعة فإنها تصح أجرة إذا اختلفت جنس المنافع كما إذا استأجر سكنى دار بركوب دابة ولا يصلح ثمنا أصلا.

م: (فهذا اللفظ) ش: أشار به إلى قوله ما جاز أن يكون ثمنا في البيع، إلى آخر، وهذا لفظ القدوري م:(لا ينفي صلاحية غيره) ش: أي غير الثمن م: (لأنه) ش: أي لأن الأجرة والتذكير على تأويل الأجرة م: (عوض مالي) ش: فيعتمد وجود المال والأعيان والمنافع أموال مجاز أن يقع أجرة، وبه قال الثلاثة رحمهم الله حتى قالوا يجوز إجارة سكنى دار بسكنى دار؛ لأن السكنى يجوز أن يكون ثمنا فيجوز أن يكون أجرة، وكره الثوري الإجارة بطعام موصوف في الذمة. ثم الأجرة إن كانت من النقود يشترط بيان جنسها وصفتها بأنها جيدة أو وسط أو رديئة، وإن كانت مكيلا أو موزونا أو عدديا متقاربا يشترط فيها بيان القدر والصفة، ويحتاج إلى بيان مكان الإيفاء إذا كان له حمل ومؤنة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما والثلاثة، وإن كان عرضا أو ثوبا يشترط فيه شرائط السلم، وفي هذا كله إذا كانت الأجرة حيوانا لا يجوز إلا إذا كان عينا فإعلامه بالإشارة لأنها أبلغ أسباب التعريف، وإن كانت الأجرة حيوانا لا يجوز إلا إذا كان عينا لعدم ثبوت الحيوان في الذمة بدلا عما هو مال.

م: (والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت) ش: هذا لفظ القدوري، وبه قال كافة أهل العلم إلا أن الأصحاب اختلفوا في مذهبه، فمنهم من قال: له قولان، أحدهما: كقول سائر أهل العلم وهو الصحيح، والثاني: لا يجوز أكثر من سنة؛ لأن الجواز للحاجة ولا حاجة في أكثر من السنة، ومنهم من قال قولا ثالثا: أنها لا تجوز أكثر من ثلاث سنين؛ لأن الغالب أن الأعيان لا تبقى أكثر منها وتتغير الأسعار والأجر.

قلنا: هذا مخالف لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: 27](القصص: الآية 27)، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم دليل على نسخه م:(لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما إذا كانت المنفعة لا تتفاوت) ش: احترز بهذا عن استئجار الأرض للزراعة إلى مدة معلومة، حتى لا يصلح أن يسمى ما يزرع فيها على ما يجيء.

م: (وقوله) ش: أي قول

ص: 228

" أي مدة كانت " إشارة إلى أنه يجوز، طالت المدة أو قصرت لكونها معلومة، ولتحقق الحاجة إليها عسى، إلا أن في الأوقاف لا تجوز الإجارة الطويلة كي لا يدعي المستأجر ملكها وهي ما زاد على ثلاث سنين وهو المختار،

" قال: وتارة تصير معلومة بنفسه كمن استأجر رجلا على صبغ ثوبه أو خياطته، أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها لأنه إذا بين الثوب ولون الصبغ وقدره،

ــ

[البناية]

القدوري: م: (أي مدة كانت إشارة إلى أنه يجوز طالت المدة أو قصرت لكونها معلومة) ش: وفي " الذخيرة ": ولو وقتا مدة الإجارة وقتا لا يعيش إليها أحدهما قبل المدة لا يصح، به أفتى القاضي أبو عاصم العامري؛ لأن الغالب كالمتيقن في حق الأحكام فكانت الإجارة مؤبدة، والتأبيد يبطل الإجارة.

وقال الخصاف: يجوز لأن العبرة للفظ فإنه يقتضي التوقيت ولا عبرة بموت أحدهما قبل انتهاء المدة؛ لأن ذلك عسى يوجد وعسى لا يوجد كما لو زوج امرأة إلى مائة سنة فإنه توقيت لا تأبيد حتى يكون متعة، وإن كانت المدة لا يعيش إليها غالبا، وجعل نكاحا موقوفا اعتبارا للفظ م:(ولتحقق الحاجة إليها عسى) ش: أي إلى المدة الطويلة، وعسى هاهنا وقع مجردا عن الاسم والخبر تقديره عسى الاحتياج إلى المدة الطويلة يتحقق الاحتياج، وأهل العربية يأبون ذلك م:(إلا أن في الأوقاف) ش: استثناء من قوله أي مدة كانت م: (لا تجوز الإجارة الطويلة كيلا يدعي المستأجر ملكها) ش: أي ملك العين المستأجرة.

م: (وهي) ش: أي الإجارة الطويلة في الأوقاف م: (ما زاد على ثلاث سنين وهو المختار) ش: أي المختار في المذهب أن لا يزيد على ثلاث سنين وهو اختيار مشايخ بلخ. وقال غيرهم: يجوز وبه قال أكثر أهل العلم. ولكن يرفع إلى الحاكم حتى يبطله وبه أفتى الفقيه أبو الليث، كذا في " التتمة ". هذا إذا لم يشترط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة، وأما إذا شرط فليس لمتولي الوقف أن يزيد على ذلك، فإن كانت مصلحة الوقف تقتضي ذلك يرفع إلى الحاكم حتى يحكم بجوازها. وفي شرح " حبل الخصاف " قال بعض مشايخنا: يجوز الإجارة الطويلة على الأوقاف أن يعقدوا عقودا متفرقة كل عقد على سنة فيكتب في الصك كذلك فيكون العقد الأول لازما، والثاني غير لازم لأنه مضاف.

م: (قال) ش: أي القدوري: م: (وتارة تصير) ش: أي المنافع م: (معلومة بنفسه) ش: أي بنفس العقد م: (كمن استأجر رجلا على صبغ ثوبه أو خياطته أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها لأنه إذا بين الثوب) ش: بأنه قطن أو كتان أو صوف أو حرير لأنه متعارف في الصبغ والخياطة م: (ولون الصبغ) ش: بأنه أحمر أو أصفر ونحوهما م: (وقدره) ش:

ص: 229

وجنس الخياطة والقدر المحمول وجنسه والمسافة صارت المنفعة معلومة فصح العقد. وربما يقال الإجارة قد تكون عقدا على العمل كاستئجار القصار والخياط، ولا بد أن يكون العمل معلوما وذلك في الأجير المشترك. وقد يكون عقدا على المنفعة كما في أجير الواحد.

ــ

[البناية]

أي قدر الصبغ بأن يلقيه في حب الصبغ مرة أو مرتين م: (وجنس الخياطة) ش: بأنها فارسية أو رومية م: (والقدر المحمول) ش: على الدابة بأنه قنطاران م: (وجنسه) ش: أي جنس المحمول بأنه حنطة أو شعير أو علف م: (والمسافة) ش: بأنه يوم أو يومان م: (صارت المنفعة معلومة فصح العقد) ش: لارتفاع الجهالة المفضية إلى النزاع.

م: (وربما يقال) ش: إشارة إلى تخريج بعض المشايخ منهم القاضي أبو زيد فإنه ذكر في " الأسرار " أن الإجارة نوعان بيع منفعة بجنسه وهو إجارة الدار ونحوها وبيع العمل المسمى المعلوم، وإنه يجوز من غير ذكر الوقت، وإنه أنواع ثلاثة: بيع عمل محض كالخياطة ونحوها. وبيع عمل مع عين المال كالصناعة بصبغ الصباغ والاستصناع وهو طلب صناعة في العين، وقد أشار إلى بعض ذلك.

وقال صاحب " التحفة ": الإجارة نوعان، إجارة على المنافع، وإجارة على الأعمال، ولكل نوع شروط وأحكام.

أما الإجارة على المنافع فكإجارة الدور والمنازل والحوانيت والصناع وعبيد الخدمة، والدواب للركوب والحمل، والثياب وحلي البسر، والأواني للاستعمال، والعقد في ذلك كله جائز. وشرط جوازه أن تكون العين المستأجرة معلومة، والأجرة معلومة، والمدة معلومة بيوم أو شهر أو سنة؛ لأنه عقد معاوضة كالبيع وإعلام المبيع، والثمن شرط في البيع، فكذلك هاهنا. إلا أن المعقود عليه هاهنا هو المنافع فلا بد من إعلامها بالمدة والعين الذي عقد عليه الإجارة على منافعه.

وأما الإجارة على الأعمال فكاستئجار الإسكاف والقصار والصباغ وسائر من يشترط عليه العمل في سائر الأعمال من حمل الأشياء من موضع ونحوه، وأحكام هذا مذكورة في الكتاب، أشار إليه بقوله م:(الإجارة قد تكون عقدا على العمل كاستئجار القصار والخياط، ولا بد أن يكون العمل معلوما وذلك) ش: كالخياطة الفارسية والرومية والقصارة مع النشاء أو بدونه م: (في الأجير المشترك) ش: أي كون العقد على العمل في الأجير المشترك م: (وقد يكون عقدا على المنفعة) ش: كاستئجار الرجل يوما أو شهرا للعمل م: (كما في أجير الواحد) ش: بالإضافة.

وفي بعض النسخ بالأجير الواحد والأول أصح؛ لأنه ذكر في " المغرب ": أجير الواحد على الإضافة أي أجير المستأجر الواحد بخلاف أجير المشترك، وفي معناه الأجير الخاص ولو

ص: 230