المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[لا يتزوج المكاتب إلا بإذن المولى] - البناية شرح الهداية - جـ ١٠

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصلح

- ‌[تعريف الصلح]

- ‌[أقسام الصلح]

- ‌[الصلح مع الإقرار]

- ‌[الصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه والمدعي وسببه]

- ‌ كان الصلح عن إقرار واستحق بعض المصالح عنه

- ‌[الحكم لو صالح عن دار هل يجب فيها الشفعة]

- ‌[ادعى حقا في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار]

- ‌[فصل في الصلح عن دعوى الأموال]

- ‌[الصلح عن جناية العمد والخطأ وحق الشفعة]

- ‌ الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة

- ‌[الصلح في حقوق الله كالحدود]

- ‌ ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال

- ‌ ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بذله لها

- ‌[ادعى على مجهول الحال فأنكر الرجل أنه عبده فصالحه على مال]

- ‌[قتل العبد المأذون له رجلا عمدا فصالحه على مال]

- ‌[غصب ثوبا يهوديا وصالح عنه بأكثر من قيمته]

- ‌[عبد بين رجلين أعتقه أحدهما فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته]

- ‌باب التبرع بالصلح والتوكيل به

- ‌[صلح الفضولي]

- ‌باب الصلح في الدين

- ‌ له على آخر ألف درهم فصالحه على خمسمائة

- ‌ كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة

- ‌ كان عليه ألف درهم ومائة دينار فصالحه على مائة درهم حالة

- ‌[قال له لا أقر لك بمالك حتى تؤخره عني أو تحط عني ففعل]

- ‌فصل في الدين المشترك

- ‌ كان الدين بين شريكين، فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب

- ‌[كان السلم بين شريكين فصالح أحدهما عن نصيبه على رأس المال]

- ‌فصل في التخارج

- ‌ كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه

- ‌[تعريف التخارج]

- ‌ كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح

- ‌كتاب المضاربة

- ‌[تعريف المضاربة ومشروعيتها]

- ‌[شروط رأس مال المضاربة]

- ‌[أن يكون رأس مال المضاربة دراهم أو دنانير أو فلوس]

- ‌[الحكم لو قال له اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة]

- ‌[أن يكون الربح مشاعا في المضاربة]

- ‌المال في المضاربة الفاسدة

- ‌[حكم جهالة الربح في المضاربة]

- ‌[اشتراط تسليم المال للمضارب]

- ‌[أحد الشريكين إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه]

- ‌[الأب والوصي إذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا العمل بجزء مع الربح]

- ‌[المضاربة المطلقة]

- ‌[المسافرة بمال المضاربة]

- ‌[قول رب المال للمضارب اعمل برأيك]

- ‌[المضاربة المقيدة]

- ‌[خص رب المال للمضارب التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها]

- ‌[قال رب المال خذه مضاربة على أن تشتري من فلان وتبيع منه]

- ‌[الحكم لو وقت رب المال للمضاربة وقتًا بعينه]

- ‌[حكم شراء المضارب من يعتق على رب المال]

- ‌[كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى بها جارية فوطئها]

- ‌ دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة ولم يأذن

- ‌[أحكام المضارب حال كونه يضارب]

- ‌[دفع إليه المال مضاربة بالنصف وأذن له أن يدفعه إلى غيره فدفعه بالثلث]

- ‌[فصل شرط المضارب لرب المال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح]

- ‌فصل في العزل والقسمة

- ‌[موت رب المال والمضارب]

- ‌[افتراق رب المال والمضارب وفي المال ديون]

- ‌ما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال

- ‌فصل فيما يفعله المضارب

- ‌[ما يجوز للمضارب أن يفعله وما لا يجوز]

- ‌[الحكم لو باع المضارب بالنقد ثم أخر الثمن]

- ‌[تزويج المضارب العبد أو الأمة من مال المضاربة]

- ‌[نفقة المضارب إذا عمل في المصر بدون سفر]

- ‌[دواء المضارب هل يأخذه من مال المضاربة]

- ‌[حكم ما أنفقه المضارب على نفسه]

- ‌[فصل إن كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى بها بزًا فباعه بألفين]

- ‌[كان مع مع المضارب ألف بالنصف فاشترى بها عبدًا فقتل العبد رجلاً]

- ‌[فصل في اختلاف رب المال والمضارب]

- ‌[كان مع المضارب ألفان فقال دفعت إلي ألفًا وربحت ألفًا وأنكر رب المال]

- ‌ قال المضارب: أقرضتني وقال رب المال: هي بضاعة

- ‌ ادعى رب المال المضاربة في نوع وقال الآخر ما سميت لي تجارة بعينها

- ‌[كان معه ألف فقال هي مضاربة لفلان وقال فلان هي بضاعة]

- ‌[نفقة عبد المضاربة]

- ‌[كتاب الوديعة]

- ‌[تعريف الوديعة]

- ‌[ضمان الوديعة]

- ‌[حفظ الوديعة]

- ‌[طلب صاحب الوديعة وديعته فمنعها وهو يقدر فهل يضمن]

- ‌[الحكم لو خلط المودع الوديعة بماله حتى لا يتميز]

- ‌[الحكم لو خلط المودع المائع بجنسه]

- ‌[اختلطت الوديعة بمال المودع من غير فعله]

- ‌[أنفق المودع بعض الوديعة ثم رد مثله فخلط بغيره]

- ‌[تعدى المودع في الوديعة ثم أزال التعدي فردها إلى يده]

- ‌[الحكم لو طلب وديعته فجحدها المودع]

- ‌[السفر بالوديعة]

- ‌[الخلاف بين صاحب الوديعة والمودع حول قيمتها]

- ‌ أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم

- ‌ قال صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها

- ‌[قال احفظ الوديعة في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار]

- ‌[كان في يده ألف فادعاها رجلان كل واحد منهما أنها وديعة له]

- ‌كتاب العارية

- ‌[تعريف العارية]

- ‌[ما تنعقد به العارية وحكمها]

- ‌[الرجوع في العارية]

- ‌[ضمان العارية]

- ‌[إجارة العارية]

- ‌[إعارة المستعير للعارية]

- ‌عارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود

- ‌[استعارة الأرض ليبني أو يغرس فيها]

- ‌أجرة رد العارية

- ‌[هلاك العارية]

- ‌[الحكم لو استعار دابة فردها إلى اصطبل مالكها فهلكت]

- ‌[الحكم لو رد العين المغصوب أو الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمه إليه]

- ‌ استعار دابة فردها مع عبده أو أجيره

- ‌كتاب الهبة

- ‌[تعريف الهبة]

- ‌[حكم الهبة]

- ‌[اشتراط القبض لانعقاد الهبة]

- ‌[ما تنعقد به الهبة وما لا تنعقد]

- ‌[انعقاد الهبة بلفظ النحلة والعطية]

- ‌[قال كسوتك هذا الثوب هل يكون هبة]

- ‌[قال منحتك هذه الجارية أو داري لك هبة سكنى]

- ‌ الهبة فيما يقسم

- ‌[الحكم لو وهب من شريكه]

- ‌[حكم هبة الشقص المشاع]

- ‌[الحكم لو وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم]

- ‌[ما لا تجوز هبته]

- ‌[هبة اللبن في الضرع والصوف على الظهر]

- ‌[ما تملك به الهبة]

- ‌ وهب اثنان من واحد دارا

- ‌ وهب لرجلين دارا لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها

- ‌[باب ما يصح رجوعه في الهبة وما لا يصح]

- ‌[موت أحد المتعاقدين من موانع الرجوع في الهبة]

- ‌[وهب لآخر أرضًا بيضاء فنبت فيها وأراد الرجوع]

- ‌[وهب لذي رحم محرم منه وأراد الرجوع]

- ‌[أبان زوجته بعدما وهب لها وأراد الرجوع في الهبة]

- ‌[قال له خذ هذا عوضًا عن هبتك أو بدلًا عنها فقبضه الواهب]

- ‌[الحكم لو استحق نصف الهبة]

- ‌[لا يصح الرجوع في الهبة إلا بالبتراضي]

- ‌[الرجوع في الشائع من الهبة]

- ‌[الحكم لو تلفت الهبة واستحقها مستحق وضمن الموهوب له]

- ‌الغرور في ضمن عقد المعاوضة سبب للرجوع

- ‌[الهبة بشرط العوض]

- ‌[فصل من وهب جارية إلا حملها]

- ‌ له على آخر ألف درهم فقال: إذا جاء غد فهي لك

- ‌[حكم العمرى]

- ‌فصل في الصدقة

- ‌[نذر التصدق بماله]

- ‌[نذر التصدق بملكه]

- ‌[حكم التصدق عن الميت]

- ‌كتاب الإجارات

- ‌[تعريف الإجارة]

- ‌[الإجارة تنعقد ساعة بعد ساعة على حسب حدوث المنافع]

- ‌[ما يصلح أجرة في الإجارة]

- ‌[تعيين الأجرة في عقد الإجارة]

- ‌[باب وقت استحقاق الأجر في عقد الإجارة]

- ‌[حكم غصب العين المؤجرة في بعض مدة الإجارة]

- ‌[وقت استحقاق القصار والخياط ونحوهما للأجرة]

- ‌[حبس القصار ونحوه للعين لحين استيفاء الأجرة]

- ‌ شرط على الصانع أن يعمل بنفسه

- ‌[فصل بيان عدم استحقاق تمام الأجر أو بعضه]

- ‌[استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة فوجد فلانا ميتا فرده]

- ‌[استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فوجد فلانا ميتا فرده]

- ‌باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها

- ‌ استئجار الدور والحوانيت للسكنى

- ‌ استئجار الأراضي للزراعة

- ‌ يستأجر الساحة ليبني فيها أو ليغرس فيها نخلا أو شجرا

- ‌ استئجار الدواب للركوب والحمل

- ‌[الحكم لو انقضت مدة الإجارة وفي الأرض رطبة]

- ‌[الحكم لو سمى نوعا وقدرا معلوما يحمله على الدابة]

- ‌[استأجر دابة ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت]

- ‌[استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا فحمل عليها أكثر منه فعطبت]

- ‌في الإجارة والعارية يصير الحفظ مأمورا به تبعا للاستعمال

- ‌ اكترى حمارا بسرج فنزع السرج وأسرجه بسرج يسرج بمثله الحمر

- ‌[استأجر حمالا ليحمل له في طريق فسلك غيره فهلك المتاع]

- ‌ استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة

- ‌[دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قيمصا بدرهم فخاطه قباء]

- ‌باب الإجارة الفاسدة

- ‌الواجب في الإجارة الفاسدة

- ‌[الحكم لو نقص أجر المثل في الإجارة]

- ‌[حكم من استأجر دارا كل شهر بدرهم]

- ‌ أجرة الحمام والحجام

- ‌ أخذ أجرة عسب التيس

- ‌[الاستئجار على الطاعات كالأذان والحج ونحوها]

- ‌ الاستئجار على الغناء

- ‌ إجارة المشاع

- ‌ استئجار الظئر

- ‌[دفع إلى حائك غزلا لينسج بالنصف]

- ‌ استأجر حمارا يحمل عليه طعاما بقفيز منه

- ‌[استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة اليوم بدرهم]

- ‌ استأجر أرضا على أن يكربها ويزرعها ويسقيها

- ‌[استأجره على أن يحمل نصيبه من الطعام فحمل الطعام كله]

- ‌ استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها

- ‌[استأجر حمارا إلى بغداد بدرهم فحمل ما يحمل الناس فنفق]

- ‌باب ضمان الأجير

- ‌[ضمان الأجير المشترك]

- ‌[هلاك العين المؤجرة بسبب يمكن الاحتراز عنه]

- ‌[استأجر من يحمل له دنا فوقع في بعض الطريق فانكسر]

- ‌ فصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد

- ‌[ضمان الأجير الخاص]

- ‌باب الإجارة على أحد الشرطين

- ‌ قال إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم

- ‌[قال إن أسكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين]

- ‌[استأجر الدابة على أنه إن حمل عليها كر شعير فبنصف درهم]

- ‌باب إجارة العبد

- ‌ استأجر عبدا محجورا عليه شهرا وأعطاه الأجر

- ‌ استأجر عبدا هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة

- ‌[استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه ثم آبق العبد أو مرض]

- ‌[باب اختلاف المتعاقدين في الإجارة]

- ‌ قال صاحب الثوب: عملته لي بغير أجر، وقال الصانع: بل بأجر

- ‌باب فسخ الإجارة

- ‌[انقطع ماء الرحى والبيت المؤجر مما ينتفع به لغير الطحن]

- ‌[موت أحد المتعاقدين في عقد الإجارة]

- ‌ شرط الخيار في الإجارة

- ‌فوات بعض المعقود عليه في الإجارة

- ‌فسخ الإجارة بالأعذار

- ‌ استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله

- ‌ استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر

- ‌ استأجر الخياط غلاما فأفلس وترك العمل

- ‌ استأجر غلاما ليخدمه في المصر ثم سافر

- ‌[مسائل منثورة في الإجارة]

- ‌ استأجر جملا يحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة

- ‌ استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق

- ‌كتاب المكاتب

- ‌[مشروعية الكتابة وما تنعقد به]

- ‌[حكم اشتراط تعجيل المال أو تأجيله في الكتابة]

- ‌ كتابة العبد الصغير

- ‌[ألزم عبده بألف يؤديها نجوما فإن أداها فهو حر وإلا فهو رقيق]

- ‌[قال لعبده إذا أديت إلي ألفا كل شهر مائة فأنت حر]

- ‌[ما يترتب على المكاتبة الصحيحة]

- ‌[الحكم لو وطئ المولى مكاتبته]

- ‌فصل في الكتابة الفاسدة

- ‌ كاتبه على شيء بعينه لغيره

- ‌ كاتبه على حيوان غير موصوف

- ‌ كاتب النصراني عبده على خمر

- ‌باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله

- ‌[شرط المولى على المكاتب أن لا يخرج من الكوفة]

- ‌[لا يتزوج المكاتب إلا بإذن المولى]

- ‌[الحكم لو أعتق المكاتب عبدا على مال]

- ‌[فصل في بيان من يدخل في الكتابة]

- ‌[الحكم لو اشترى المكاتب ذا رحم محرم منه لأولاد له]

- ‌[الحكم لو اشترى المكاتب أم ولده]

- ‌[الحكم لو ولد للمكاتب ولد من أمة له]

- ‌ وطئ المكاتب أمة على وجه الملك

- ‌ اشترى المكاتب جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها

- ‌[فصل في بيان مسائل في الكتابة]

- ‌[الحكم لو كاتب المولى أم ولده أو مدبرته]

- ‌ كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة

- ‌[كاتب المريض عبده على ألفي درهم إلى سنة وقيمته ألف ومات]

- ‌[كاتب المريض عبده على ألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم يجز الورثة]

- ‌باب من يكاتب عن العبد

- ‌[كاتب المولى عبدا عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب]

- ‌ كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابنين لها صغيرين

- ‌باب كتابة العبد المشترك

- ‌ جارية بين رجلين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه

- ‌باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

- ‌[الحكم لو أخل المكاتب بنجم]

- ‌[حكم عجز المكاتب]

- ‌[الحكم لو مات المكاتب وله مال]

- ‌[مات وله ولد من حرة وترك دينا وفاء بمكاتبته ثم جنى الولد]

- ‌[حكم ما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه]

- ‌ جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز

- ‌[هل تنفسخ الكتابة بموت المولى]

- ‌ برئ المكاتب عن بدل الكتابة

- ‌[هل ينفذ عتق أحد الورثة للمكاتب]

الفصل: ‌[لا يتزوج المكاتب إلا بإذن المولى]

هذا هو الأصل، أو نقول إن الكتابة في جانب العبد إعتاق؛ لأنه إسقاط الملك، وهذا الشرط يخص العبد فاعتبر إعتاقا في حق هذا الشرط، والإعتاق لا يبطل بالشروط الفاسدة.

هذا هو الأصل، قال: ولا يتزوج إلا بإذن المولى؛ لأن الكتابة فك الحجر مع قيام الملك ضرورة التوسل إلى المقصود والتزوج ليس وسيلة إليه. ويجوز بإذن المولى؛ لأن الملك له ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير؛ لأن الهبة والصدقة تبرع وهو غير مالك ليملكه، إلا أن الشيء اليسير من ضرورات التجارة؛ لأنه لا يجد بدا من ضيافة وإعارة

ــ

[البناية]

فيصح العقد ويبطل الشرط م: (وهذا هو الأصل) ش: أي العمل بالشبهين عند دلالة الدليلين المتقابلين هو الأصل.

م: (أو نقول إن الكتابة في جانب العبد إعتاق) ش: لأن الإعتاق إزالة الملك لا إلى أحد والكتابة كذلك؛ لأنه لا يحصل للمكاتب شيء، وإنما يسقط عنه ملك مولاه م:(لأنه إسقاط الملك) ش: أي لأن عقد الكتابة إسقاط الملك وفك الحجر وإطلاق اليد بمنزلة الإعتاق. م: (وهذا الشرط يخص العبد) ش: أي شرط عدم الخروج يحتمل العبد، أي يتعلق به م:(فاعتبر) ش: أي عقد الكتابة م: (إعتاقا في حق هذا الشرط) ش: أي شرط عدم الخروج م: (والإعتاق لا يبطل بالشروط الفاسدة) ش: كما لو أعتق عبدا على أنه نائبه فإن الشرط باطل والإعتاق صحيح لقوله عليه السلام «الولاء لمن أعتق» فدل الحديث على أن الشرط الفاسد لا يبطل الإعتاق.

[لا يتزوج المكاتب إلا بإذن المولى]

م: (قال) ش: أي القدوري: م: (ولا يتزوج إلا بإذن المولى) ش: وبه قالت الثلاثة.

وقال ابن أبي ليلى رحمه الله: إن شرط عليه أن لا يتزوج إلا بإذنه لم يتزوج بغير إذنه وإن لم يشترط ذلك جاز له التزوج بغير إذنه ليملكه منافع نفسه م: (لأن الكتابة فك الحجر مع قيام الملك ضرورة التوصل إلى المقصود) ش: أي لأجل ضرورة التوسل إلى المقصود فمقصود المولى البدل، وذلك بقيام الملك، ومقصود المكاتب تحصيل الكسب للإيفاء م:(والتزوج ليس وسيلة إليه) ش: أي إلى المقصود، لأن التزوج ليس من اكتساب المال، بل فيه التزام المهر والنفقة، وأعاد تاج الشريعة رحمه الله الضمير في اليد إلى الاكتساب وليس بظاهر.

م: (ويجوز) ش: أي التزوج م: (بإذن المولى؛ لأن الملك له) ش: معنى الملك قائم فيه فهو كالحر فلا يجوز له إلا بإذن م: (ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير) ش: أي ما دون الدرهم؛ لأنه قليل يتوسع فيه الناس قاله تاج الشريعة م: (لأن الهبة والصدقة تبرع، وهو غير مالك ليملكه) ش: بتشديد اللام م: (إلا أن الشيء اليسير من ضرورات التجارة؛ لأنه لا يجد بدا) ش: أي مفارقة م: (من ضيافة) .

ش: وفي بعض النسخ من إضافة فالأول من ضاف والثاني من أضاف م: (وإعارة) ش:

ص: 389

ليجتمع عليه المجاهزون

ومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه ولا يتكفل؛ لأنه تبرع محض فليس من ضرورات التجارة والاكتساب ولا يملكه بنوعيه نفسا ومالا؛ لأن كل ذلك تبرع ولا يقرض؛ لأنه تبرع ليس من توابع الاكتساب، فإن وهب على عوض لم يصح،

ــ

[البناية]

شيء مثل الدار أو الثياب استجلابا لقلوبهم م: (ليجتمع عليه المجاهزون) ش: أي على المكاتب وهو جمع مجاهز وهو عند العامة الغني من التجار، وكأنه أريد به المجهز وهو الذي يبعث التجارة بالجهاز وهو فاخر المتاع ويسافر به، كذا قال في المغرب أراد إطلاق المجاهز على الغني لغة العامة والعرب لم تتكلم به، والمستعمل في اللغة المجهز ولكنه أعم من أن يكون في بعث التجارة بالجهاز وغيره، يقال جهز بعثه وجهز الجيش وجهز الغازي والميت وغير ذلك وتجهز للسفر إذا استعد والجهاز بفتح الجيم وكسرها جهاز العريس.

م: (ومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه) ش: فالمكاتب يملك التجارة فيملك ما هو من ضرورات التجارة كالضيافة والإعارة والشيء اليسير من الهبة أو الصدقة م: (ولا يتكفل) ش: سواء كان بأمر المكفول عنه أو بغير أمره وسواء كان بإذن مولاه أو بغير إذنه وحكم كفالته في المال ككفالة المحجور عليه يصح في حقه بعد المعتق لا في الحال م: (لأنه تبرع محض) ش: أي لأن التكفل تبرع خالص م: (فليس من ضرورات التجارة والاكتساب ولا يملكه بنوعيه) ش: أي لا يملك التكفل بنوعيه وهما التكفل بالنفس والتكفل بالمال وفسرهما بقوله: م: (نفسا ومالا) ش: وانتصابهما بتقدير أعني م: (لأن كل ذلك تبرع) ش: أي لأن كل التكفيل تبرع، يعني سواء كان بالنفس أو بالمال أو بأمر المكفول عنه أو بغير أمره.

أما بغير الأمر فظاهر، وكذا بالأمر لأن الكفيل عند الأداء كالقرض للمكفول عنه والإقراض تبرع؛ لأنه إعارة، وكذا الكفالة بالنفس تبرع محض.

فإن قلت: بدل الكتابة مال في ذمته وتسليم النفس لا ينافي ذلك.

قلت: ربما يعجز عن ذلك فيحبس عليه فيمتنع من الكسب فيتضرر.

وفي " الكافي " للحاكم: ولا يجوز كفالة المكاتب بالمال ولا بالبدل بإذن المولى وبانفراده، وكذلك قبول الحوالة، فإن تكفل بإذن سيده ثم عجز لم تلزمه تلك الكفالة، لأن ضمانه كان باطلا وإن أذن فعتق لزمته الكفالة؛ لأنه كفل وهو بمنزلة العبد، ولو أن عبدا محجورا كفل بكفالته ثم عتق لزمته الكفالة. ولو كان المكاتب صغيرا حين كفل لم يؤخذ بها وإن عتق لزمته الكفالة.

م: (ولا يقرض لأنه تبرع ليس من توابع الاكتساب) ش: حتى لو أقرض لا يطلب للمستقرض أكله، إلا أن يكون مضمونا عليه حتى لو تصرف فيه يجوز م: (فإن وهب على عوض لم يصح،

ص: 390

لأنه تبرع ابتداء. فإن زوج أمته جاز؛ لأنه اكتساب للمال فإنه يتملك به المهر فدخل تحت العقد. قال: وكذلك إن كاتب عبده والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر والشافعي - رحمهما الله -؛ لأن مآله العتق والمكاتب ليس من أهله كالإعتاق على مال. وجه الاستحسان أنه عقد اكتساب للمال فيملكه كتزويج الأمة وكالبيع، وقد يكون هو أنفع له من البيع؛ لأنه لا يزيل الملك إلا بعد وصول البدل إليه والبيع يزيله قبله، ولهذا يملكه الأب والوصي،

ــ

[البناية]

لأنه تبرع ابتداء) ش: والتبرع غير داخل في عقد الكتابة م: (فإن زوج أمته جاز لأنه اكتساب للمال فإنه يتملك به المهر، فدخل تحت العقد) ش: أي عقد الكتابة، وكذا له أن يوكل بتزويجها، بخلاف ما لو زوجت المكاتبة نفسها حيث لا يجوز.

فإن قلت: فعلى التعليل المذكور ينبغي أن يجوز.

قلت: لأن رقبتها باقية على ملك المولى فيمنع ثبوت ولاية الاستبداد بها بالتزويج. ولأنه عيب، فربما يعجز، فينبغي هذا العيب من ملك المولى.

فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن يملك المكاتب تزويج ابنته ومع هذا لا يجوز.

قلت: نعم لكن ابنته مملوكة لمولاه وأمته لا حتى ينفذ عتق المولى في ابنته دون أمته. ولو عجز وحاضت ابنته حيضة لا يجب على المولى أسيرا جديدا فيها ويلزمه ذلك في أمته ومكاتبته. ولو زوج المكاتب أمته عن عبد فعن أبي يوسف أنه لا يجوز، وفي ظاهر الرواية لا يجوز.

م: (قال وكذلك إن كاتب عبده) ش: أي يجوز، وبه قال مالك والقاضي الحنبلي وأهل الظاهر م:(والقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر والشافعي - رحمهما الله - ش: وقول أحمد رحمه الله م: (لأن مآله العتق) ش: أي مآل عقد الكتابة العتق م: (والمكاتب ليس من أهله) ش: أي من أهل العتق م: (كالإعتاق على مال) ش: أي إذا قال المكاتب لعبده أد إلي ألفا وأنت حر لا يجوز هذا التعليق فكذا لا يجوز له أن يكاتب عبده لأن الكتابة بالمال كالتعليق.

م: (وجه الاستحسان أنه عقد اكتساب للمال فيملكه كتزويج الأمة وكالبيع) ش: أي كما يملك تزويج أمته والبيع والشراء؛ لأنه عقد اكتساب للمال م: (وقد يكون هو) ش: أي عقد الكتاب م: (أنفع له من البيع؛ لأنه) ش: أي لأن عقد الكتابة م: (لا يزيل الملك) ش: أي ملك المولى عن العبد المكاتب م: (إلا بعد وصول البدل إليه والبيع يزيله قبله) ش: أي البيع يزيل الملك قبل وصول البدل وهو الثمن إليه، فلما ملك البيع فالكتابة أولى م:(ولهذا يملكه الأب والوصي) ش: أي ولأجل أن الكتابة لا تزيل الملك قبل وصول البدل إليه بملك الأب الصغير أو وصيه أن يكاتب عبده الصغير.

ص: 391

ثم هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابت له، بخلاف الإعتاق على مال؛ لأنه يوجب فوق ما هو ثابت له. قال: فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه للمولى؛ لأن له فيه نوع ملك ويصح إضافة الإعتاق إليه في الجملة فإذا تعذر إضافته إلى مباشر العقد لعدم الأهلية أضيف إليه كما في العبد إذا اشترى شيئا يثبت الملك للمولى. قال: فلو أدى الأول بعد ذلك وعتق لا ينتقل

ــ

[البناية]

م: (ثم هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابت له) ش: أي ثم المكاتب الأول يثبت للمملوك، أي للمكاتب أراد أنه يثبت بالكتابة مالكية التصرف للثاني والأصل أن من ملك شيئا يملك تمليكه إلى غيره كالمعير يعير، والمستأجر يستأجر، بخلاف المودع، لأن المالك لم يرض بدفعه إلى غيره.

م: (بخلاف الإعتاق على مال لأنه) ش: أي لأن الإعتاق على مال م: (يوجب فوق ما هو ثابت له) ش: أي يثبت للمكاتب فوق ما هو ثابت له، تحريره أن الإعتاق على مال فوق الكتابة؛ لأنه إزالة الملك في الحال على وجه لا يرد له، وهذا غير ثابت للمكاتب، ففي تجويزه إثبات أمر للمكاتب فوق ما هو ثابت له، وذلك لا يجوز.

م: (قال فإن أدى الثاني) ش: أي مكاتب المكاتب، أي أدى بدل كتابته م:(قبل أن يعتق الأول) ش: أراد قبل أداء الأول بدل الكتابة لأنه لا يعتق إلا بالأداء م: (فولاؤه للمولى) ش: أي ولاء مكاتب المكاتب يكون للمولى يعني يعتق لتحقق الشرط، ويكون ولاؤه للمولى م:(لأن له فيه نوع ملك) ش: أي لأن للمولى في المكاتب الثاني نوع ملك، لأن الثاني مكاتب للمولى بواسطة الأول فكان كتابه للمولى للأول بمنزلة علة، ولهذا لو عجز الأول كان الثاني ملكا للمولى كالأول م:(ويصح إضافة الإعتاق إليه) ش: أي إلى المولى م: (في الجملة) ش: يقال مولى زيد ومعتق معتقه، ولهذا يدخل في الاستئمان على مواليه.

ولو أوصى لمولى فلان وليس له معتق في الأحياء وله معتق معتق يستحق هو الوصية م: (فإذا تعذر إضافته) ش: أي إضافة عتق الثاني م: (إلى مباشر العقد) ش: وهو المكاتب الأول الذي هو العلة م: (لعدم الأهلية) ش: أي لعدم أهلية مباشرة العقد لكونه رقيقا م: (أضيف إليه) ش: أي أضيف العقد إلى المولى الذي هو العلة؛ لأن الحكم كما يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة عند تعذر الإضافة إلى العلة م: (كما في العبد إذا اشترى شيئا يثبت الملك للمولى) ش: فإنه يثبت الملك للمولى لتعذر إثباته للعبد لعدم الأهلية.

م: (قال: فلو أدى الأول) ش: أي المكاتب الأول م: (بعد ذلك) ش: أي بعد أداء الثاني بدل الكتابة وعتقه، وكون ولايته للمولى م:(وعتق) ش: أي الأول لأداء بدل الكتابة م: (لا ينتقل

ص: 392