المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[استأجره على أن يحمل نصيبه من الطعام فحمل الطعام كله] - البناية شرح الهداية - جـ ١٠

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصلح

- ‌[تعريف الصلح]

- ‌[أقسام الصلح]

- ‌[الصلح مع الإقرار]

- ‌[الصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه والمدعي وسببه]

- ‌ كان الصلح عن إقرار واستحق بعض المصالح عنه

- ‌[الحكم لو صالح عن دار هل يجب فيها الشفعة]

- ‌[ادعى حقا في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار]

- ‌[فصل في الصلح عن دعوى الأموال]

- ‌[الصلح عن جناية العمد والخطأ وحق الشفعة]

- ‌ الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة

- ‌[الصلح في حقوق الله كالحدود]

- ‌ ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال

- ‌ ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بذله لها

- ‌[ادعى على مجهول الحال فأنكر الرجل أنه عبده فصالحه على مال]

- ‌[قتل العبد المأذون له رجلا عمدا فصالحه على مال]

- ‌[غصب ثوبا يهوديا وصالح عنه بأكثر من قيمته]

- ‌[عبد بين رجلين أعتقه أحدهما فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته]

- ‌باب التبرع بالصلح والتوكيل به

- ‌[صلح الفضولي]

- ‌باب الصلح في الدين

- ‌ له على آخر ألف درهم فصالحه على خمسمائة

- ‌ كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة

- ‌ كان عليه ألف درهم ومائة دينار فصالحه على مائة درهم حالة

- ‌[قال له لا أقر لك بمالك حتى تؤخره عني أو تحط عني ففعل]

- ‌فصل في الدين المشترك

- ‌ كان الدين بين شريكين، فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب

- ‌[كان السلم بين شريكين فصالح أحدهما عن نصيبه على رأس المال]

- ‌فصل في التخارج

- ‌ كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه

- ‌[تعريف التخارج]

- ‌ كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح

- ‌كتاب المضاربة

- ‌[تعريف المضاربة ومشروعيتها]

- ‌[شروط رأس مال المضاربة]

- ‌[أن يكون رأس مال المضاربة دراهم أو دنانير أو فلوس]

- ‌[الحكم لو قال له اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة]

- ‌[أن يكون الربح مشاعا في المضاربة]

- ‌المال في المضاربة الفاسدة

- ‌[حكم جهالة الربح في المضاربة]

- ‌[اشتراط تسليم المال للمضارب]

- ‌[أحد الشريكين إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه]

- ‌[الأب والوصي إذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا العمل بجزء مع الربح]

- ‌[المضاربة المطلقة]

- ‌[المسافرة بمال المضاربة]

- ‌[قول رب المال للمضارب اعمل برأيك]

- ‌[المضاربة المقيدة]

- ‌[خص رب المال للمضارب التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها]

- ‌[قال رب المال خذه مضاربة على أن تشتري من فلان وتبيع منه]

- ‌[الحكم لو وقت رب المال للمضاربة وقتًا بعينه]

- ‌[حكم شراء المضارب من يعتق على رب المال]

- ‌[كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى بها جارية فوطئها]

- ‌ دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة ولم يأذن

- ‌[أحكام المضارب حال كونه يضارب]

- ‌[دفع إليه المال مضاربة بالنصف وأذن له أن يدفعه إلى غيره فدفعه بالثلث]

- ‌[فصل شرط المضارب لرب المال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح]

- ‌فصل في العزل والقسمة

- ‌[موت رب المال والمضارب]

- ‌[افتراق رب المال والمضارب وفي المال ديون]

- ‌ما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال

- ‌فصل فيما يفعله المضارب

- ‌[ما يجوز للمضارب أن يفعله وما لا يجوز]

- ‌[الحكم لو باع المضارب بالنقد ثم أخر الثمن]

- ‌[تزويج المضارب العبد أو الأمة من مال المضاربة]

- ‌[نفقة المضارب إذا عمل في المصر بدون سفر]

- ‌[دواء المضارب هل يأخذه من مال المضاربة]

- ‌[حكم ما أنفقه المضارب على نفسه]

- ‌[فصل إن كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى بها بزًا فباعه بألفين]

- ‌[كان مع مع المضارب ألف بالنصف فاشترى بها عبدًا فقتل العبد رجلاً]

- ‌[فصل في اختلاف رب المال والمضارب]

- ‌[كان مع المضارب ألفان فقال دفعت إلي ألفًا وربحت ألفًا وأنكر رب المال]

- ‌ قال المضارب: أقرضتني وقال رب المال: هي بضاعة

- ‌ ادعى رب المال المضاربة في نوع وقال الآخر ما سميت لي تجارة بعينها

- ‌[كان معه ألف فقال هي مضاربة لفلان وقال فلان هي بضاعة]

- ‌[نفقة عبد المضاربة]

- ‌[كتاب الوديعة]

- ‌[تعريف الوديعة]

- ‌[ضمان الوديعة]

- ‌[حفظ الوديعة]

- ‌[طلب صاحب الوديعة وديعته فمنعها وهو يقدر فهل يضمن]

- ‌[الحكم لو خلط المودع الوديعة بماله حتى لا يتميز]

- ‌[الحكم لو خلط المودع المائع بجنسه]

- ‌[اختلطت الوديعة بمال المودع من غير فعله]

- ‌[أنفق المودع بعض الوديعة ثم رد مثله فخلط بغيره]

- ‌[تعدى المودع في الوديعة ثم أزال التعدي فردها إلى يده]

- ‌[الحكم لو طلب وديعته فجحدها المودع]

- ‌[السفر بالوديعة]

- ‌[الخلاف بين صاحب الوديعة والمودع حول قيمتها]

- ‌ أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم

- ‌ قال صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها

- ‌[قال احفظ الوديعة في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار]

- ‌[كان في يده ألف فادعاها رجلان كل واحد منهما أنها وديعة له]

- ‌كتاب العارية

- ‌[تعريف العارية]

- ‌[ما تنعقد به العارية وحكمها]

- ‌[الرجوع في العارية]

- ‌[ضمان العارية]

- ‌[إجارة العارية]

- ‌[إعارة المستعير للعارية]

- ‌عارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود

- ‌[استعارة الأرض ليبني أو يغرس فيها]

- ‌أجرة رد العارية

- ‌[هلاك العارية]

- ‌[الحكم لو استعار دابة فردها إلى اصطبل مالكها فهلكت]

- ‌[الحكم لو رد العين المغصوب أو الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمه إليه]

- ‌ استعار دابة فردها مع عبده أو أجيره

- ‌كتاب الهبة

- ‌[تعريف الهبة]

- ‌[حكم الهبة]

- ‌[اشتراط القبض لانعقاد الهبة]

- ‌[ما تنعقد به الهبة وما لا تنعقد]

- ‌[انعقاد الهبة بلفظ النحلة والعطية]

- ‌[قال كسوتك هذا الثوب هل يكون هبة]

- ‌[قال منحتك هذه الجارية أو داري لك هبة سكنى]

- ‌ الهبة فيما يقسم

- ‌[الحكم لو وهب من شريكه]

- ‌[حكم هبة الشقص المشاع]

- ‌[الحكم لو وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم]

- ‌[ما لا تجوز هبته]

- ‌[هبة اللبن في الضرع والصوف على الظهر]

- ‌[ما تملك به الهبة]

- ‌ وهب اثنان من واحد دارا

- ‌ وهب لرجلين دارا لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها

- ‌[باب ما يصح رجوعه في الهبة وما لا يصح]

- ‌[موت أحد المتعاقدين من موانع الرجوع في الهبة]

- ‌[وهب لآخر أرضًا بيضاء فنبت فيها وأراد الرجوع]

- ‌[وهب لذي رحم محرم منه وأراد الرجوع]

- ‌[أبان زوجته بعدما وهب لها وأراد الرجوع في الهبة]

- ‌[قال له خذ هذا عوضًا عن هبتك أو بدلًا عنها فقبضه الواهب]

- ‌[الحكم لو استحق نصف الهبة]

- ‌[لا يصح الرجوع في الهبة إلا بالبتراضي]

- ‌[الرجوع في الشائع من الهبة]

- ‌[الحكم لو تلفت الهبة واستحقها مستحق وضمن الموهوب له]

- ‌الغرور في ضمن عقد المعاوضة سبب للرجوع

- ‌[الهبة بشرط العوض]

- ‌[فصل من وهب جارية إلا حملها]

- ‌ له على آخر ألف درهم فقال: إذا جاء غد فهي لك

- ‌[حكم العمرى]

- ‌فصل في الصدقة

- ‌[نذر التصدق بماله]

- ‌[نذر التصدق بملكه]

- ‌[حكم التصدق عن الميت]

- ‌كتاب الإجارات

- ‌[تعريف الإجارة]

- ‌[الإجارة تنعقد ساعة بعد ساعة على حسب حدوث المنافع]

- ‌[ما يصلح أجرة في الإجارة]

- ‌[تعيين الأجرة في عقد الإجارة]

- ‌[باب وقت استحقاق الأجر في عقد الإجارة]

- ‌[حكم غصب العين المؤجرة في بعض مدة الإجارة]

- ‌[وقت استحقاق القصار والخياط ونحوهما للأجرة]

- ‌[حبس القصار ونحوه للعين لحين استيفاء الأجرة]

- ‌ شرط على الصانع أن يعمل بنفسه

- ‌[فصل بيان عدم استحقاق تمام الأجر أو بعضه]

- ‌[استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة فوجد فلانا ميتا فرده]

- ‌[استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فوجد فلانا ميتا فرده]

- ‌باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها

- ‌ استئجار الدور والحوانيت للسكنى

- ‌ استئجار الأراضي للزراعة

- ‌ يستأجر الساحة ليبني فيها أو ليغرس فيها نخلا أو شجرا

- ‌ استئجار الدواب للركوب والحمل

- ‌[الحكم لو انقضت مدة الإجارة وفي الأرض رطبة]

- ‌[الحكم لو سمى نوعا وقدرا معلوما يحمله على الدابة]

- ‌[استأجر دابة ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت]

- ‌[استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا فحمل عليها أكثر منه فعطبت]

- ‌في الإجارة والعارية يصير الحفظ مأمورا به تبعا للاستعمال

- ‌ اكترى حمارا بسرج فنزع السرج وأسرجه بسرج يسرج بمثله الحمر

- ‌[استأجر حمالا ليحمل له في طريق فسلك غيره فهلك المتاع]

- ‌ استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة

- ‌[دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قيمصا بدرهم فخاطه قباء]

- ‌باب الإجارة الفاسدة

- ‌الواجب في الإجارة الفاسدة

- ‌[الحكم لو نقص أجر المثل في الإجارة]

- ‌[حكم من استأجر دارا كل شهر بدرهم]

- ‌ أجرة الحمام والحجام

- ‌ أخذ أجرة عسب التيس

- ‌[الاستئجار على الطاعات كالأذان والحج ونحوها]

- ‌ الاستئجار على الغناء

- ‌ إجارة المشاع

- ‌ استئجار الظئر

- ‌[دفع إلى حائك غزلا لينسج بالنصف]

- ‌ استأجر حمارا يحمل عليه طعاما بقفيز منه

- ‌[استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة اليوم بدرهم]

- ‌ استأجر أرضا على أن يكربها ويزرعها ويسقيها

- ‌[استأجره على أن يحمل نصيبه من الطعام فحمل الطعام كله]

- ‌ استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها

- ‌[استأجر حمارا إلى بغداد بدرهم فحمل ما يحمل الناس فنفق]

- ‌باب ضمان الأجير

- ‌[ضمان الأجير المشترك]

- ‌[هلاك العين المؤجرة بسبب يمكن الاحتراز عنه]

- ‌[استأجر من يحمل له دنا فوقع في بعض الطريق فانكسر]

- ‌ فصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد

- ‌[ضمان الأجير الخاص]

- ‌باب الإجارة على أحد الشرطين

- ‌ قال إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم

- ‌[قال إن أسكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين]

- ‌[استأجر الدابة على أنه إن حمل عليها كر شعير فبنصف درهم]

- ‌باب إجارة العبد

- ‌ استأجر عبدا محجورا عليه شهرا وأعطاه الأجر

- ‌ استأجر عبدا هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة

- ‌[استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه ثم آبق العبد أو مرض]

- ‌[باب اختلاف المتعاقدين في الإجارة]

- ‌ قال صاحب الثوب: عملته لي بغير أجر، وقال الصانع: بل بأجر

- ‌باب فسخ الإجارة

- ‌[انقطع ماء الرحى والبيت المؤجر مما ينتفع به لغير الطحن]

- ‌[موت أحد المتعاقدين في عقد الإجارة]

- ‌ شرط الخيار في الإجارة

- ‌فوات بعض المعقود عليه في الإجارة

- ‌فسخ الإجارة بالأعذار

- ‌ استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله

- ‌ استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر

- ‌ استأجر الخياط غلاما فأفلس وترك العمل

- ‌ استأجر غلاما ليخدمه في المصر ثم سافر

- ‌[مسائل منثورة في الإجارة]

- ‌ استأجر جملا يحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة

- ‌ استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق

- ‌كتاب المكاتب

- ‌[مشروعية الكتابة وما تنعقد به]

- ‌[حكم اشتراط تعجيل المال أو تأجيله في الكتابة]

- ‌ كتابة العبد الصغير

- ‌[ألزم عبده بألف يؤديها نجوما فإن أداها فهو حر وإلا فهو رقيق]

- ‌[قال لعبده إذا أديت إلي ألفا كل شهر مائة فأنت حر]

- ‌[ما يترتب على المكاتبة الصحيحة]

- ‌[الحكم لو وطئ المولى مكاتبته]

- ‌فصل في الكتابة الفاسدة

- ‌ كاتبه على شيء بعينه لغيره

- ‌ كاتبه على حيوان غير موصوف

- ‌ كاتب النصراني عبده على خمر

- ‌باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله

- ‌[شرط المولى على المكاتب أن لا يخرج من الكوفة]

- ‌[لا يتزوج المكاتب إلا بإذن المولى]

- ‌[الحكم لو أعتق المكاتب عبدا على مال]

- ‌[فصل في بيان من يدخل في الكتابة]

- ‌[الحكم لو اشترى المكاتب ذا رحم محرم منه لأولاد له]

- ‌[الحكم لو اشترى المكاتب أم ولده]

- ‌[الحكم لو ولد للمكاتب ولد من أمة له]

- ‌ وطئ المكاتب أمة على وجه الملك

- ‌ اشترى المكاتب جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها

- ‌[فصل في بيان مسائل في الكتابة]

- ‌[الحكم لو كاتب المولى أم ولده أو مدبرته]

- ‌ كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة

- ‌[كاتب المريض عبده على ألفي درهم إلى سنة وقيمته ألف ومات]

- ‌[كاتب المريض عبده على ألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم يجز الورثة]

- ‌باب من يكاتب عن العبد

- ‌[كاتب المولى عبدا عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب]

- ‌ كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابنين لها صغيرين

- ‌باب كتابة العبد المشترك

- ‌ جارية بين رجلين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه

- ‌باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

- ‌[الحكم لو أخل المكاتب بنجم]

- ‌[حكم عجز المكاتب]

- ‌[الحكم لو مات المكاتب وله مال]

- ‌[مات وله ولد من حرة وترك دينا وفاء بمكاتبته ثم جنى الولد]

- ‌[حكم ما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه]

- ‌ جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز

- ‌[هل تنفسخ الكتابة بموت المولى]

- ‌ برئ المكاتب عن بدل الكتابة

- ‌[هل ينفذ عتق أحد الورثة للمكاتب]

الفصل: ‌[استأجره على أن يحمل نصيبه من الطعام فحمل الطعام كله]

ولأن الإجارة جوزت بخلاف القياس للحاجة ولا حاجة عند اتحاد الجنس. بخلاف ما إذا اختلف جنس المنفعة

قال: وإذا كان الطعام بين رجلين فاستأجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه على أن يحمل نصيبه فحمل الطعام كله فلا أجر له.

ــ

[البناية]

وحكم بيع القوهي بقوهي أشار محمد بن الحسن رحمه الله وهو ما روى ابن سماعة كتب من بلخ إلى محمد، وقال لم لا يجوز إجارة سكنى دار بسكنى دار؟ فكتب محمد رحمه الله في جوابه: إنك أطلت الفكرة فأصابتك الحياة وجالست الجنائي فكانت منك ذلة، أما علمت أن إجارة سكنى دار بسكنى دار كبيع قوهي بقوهي نساء. الجنائي اسم محدث ينكر الخوض على ابن سماعة في هذه المسائل ويقول لا برهان لكم عليها.

م: (ولأن الإجارة جوزت بخلاف القياس للحاجة) ش: هذا طريق آخر في فساد الإجارة المذكورة، وهي أن الإجارة إنما شرعت على خلاف القياس لحاجة الناس م:(ولا حاجة عند اتحاد الجنس) ش: لأنه كان متمكنا من السكنى قبل ذلك العقد فلا يحصل بالعقد إلا ما كان متمكنا منه باعتبار ملكه، والكمال من باب الفصول والإجارة ما شرعت لاستيفاء الفصول م:(بخلاف ما إذا اختلف جنس المنفعة) ش: بأن استأجر ركوبا بلبوس لتحقق الحاجة فيجوز.

فإن قيل: النساء ما يكون عن اشتراط أجل في العقد، وتأخير المنفعة فيما نحن فيه ليس كذلك.

أجيب: إنهما لما أقدما على عقد يتأخر المعقود عليه فيه ويحدث شيئا فشيئا كان ذلك أبلغ في وجوب التأخير من المشروط، فألحق به دلالة احتياطا عن شبهة الحرمة، قيل فيه نظر، لأن النساء شبهة الحرم فبالإلحاق به يكون شبهة الشبهة وليس بحرمة. أجيب بأن الثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة فبالإلحاق تثبت الشبهة لا شبهتها.

فإن قيل: قبل النساء إنما يتصور في مبادلة موجود في الحال بما ليس كذلك، وفيما نحن فيه ليس كذلك، فإن كل واحد منهما ليس بموجود بل يحدثان شيئا فشيئا.

أجيب: بأن الذي لم تصحبه الباء يقام فيه العين مقام المنفعة ضرورة تحقق المعقود عليه دون ما تصحبه لفقدانها فيه ولزوم وجود أحدهما حكما وعدم الآخر وتحقق النساء. ثم لو استوفى المنفعة عند اتحاد الجنس فعليه أجر المثل في ظاهر الرواية، لأنه استوفى المنفعة بالإجارة الفاسدة وذكر الكرخي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا شيء عليه.

[استأجره على أن يحمل نصيبه من الطعام فحمل الطعام كله]

م: (قال) ش: أي في " الجامع الصغير ": م: (وإذا كان الطعام بين رجلين فاستأجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه على أن يحمل نصيبه فحمل الطعام كله فلا أجر له) ش: يعني: لا المسمى ولا أجر المثل.

ص: 305

وقال الشافعي رحمه الله له المسمى " لأن المنفعة عين عنده وبيع العين شائع جائز، فصار كما إذا استأجر دارا مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيها الطعام أو عبدا مشترك ليخيط له الثياب. ولنا أنه استأجره لعمل لا وجود له؛ لأن الحمل فعل حسي لا يتصور في الشائع،

ــ

[البناية]

وعلى قياس قول أبي حنيفة ينبغي أن يجب أجر المثل كما في إجارة المشاع، لكن الفرق أن فساد العقد هناك للعجز عن استيفاء المعقود عليه على الوجه الذي أوجبه العقد لا لانعدام الاستيفاء أصلا " وهنا البطلان لتعذر الاستيفاء أصلا وبدون الاستيفاء لا يجب الأجر في العقد الفاسد.

وقال الكرخي في " مختصره ": قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله: إن الطعام بين رجلين ولأحدهما سفينة فأراد أن يخرجا بالطعام من بلدهما إلى بلد آخر فاستأجر أحدهما نصف سفينة صاحبه بحصته بعشرة دراهم فهو جائز، وكذلك لو أراد أن يطبخ الطعام فاستأجر نصف الرحى الذي لشريكه، قال وكذلك لو استأجر منه نصف جواليقه هذا ليحمل فيها هذا ليحمل فيها هذا الطعام إلى مكة فهو جائز.

ولو استأجر عبد صاحبه أو دابة صاحبه أو دابة عبد صاحبه ليحمل، أو استأجر العبد ليحفظ الطعام وهو استأجر العبد والدابة كله أو نصفه فإن ذلك لا يجوز. فإن حمل على الدابة فلا أجر له. ثم قال الكرخي قال محمد رحمه الله: وكل شيء استأجر من صاحبه، مما يكون عملا فإنه لا يجوز، وإن عمله فلا أجر له، وكل شيء ليس يكون عملا استأجر أحدهما من صاحبه فهو جائز.

م: (وقال الشافعي رحمه الله: له المسمى، لأن المنفعة عين عنده وبيع العين شائع جائز) ش: وبه قال أحمد م: (فصار كما إذا استأجر دارا مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيها الطعام أو عبدا مشتركا ليخيط له الثياب) ش: حيث يجب الأجر.

م: (ولنا أنه استأجره) ش: أي أن أحد الشريكين استأجر الآخر م: (لعمل لا وجود له) ش: فصار كإجارة ما لا منفعة له.

قيل: هذا ممنوع بل لعمله وجود، وإلا يلزم أن الحصة التي لشريكه لا وجود لها لكونها شائعة، ولو كان ذلك صحيحا لكانت حصته أيضا لا وجود لها لكونها شائعة، وهذا من نوع السفسطة وإن كان الحقائق، وفيه نظر، لأن معنى قوله وجود له لا يتميز وجوده، ومنكر هذا منكر الحقائق م:(لأن الحمل فعل حسي لا يتصور في الشائع) ش: إذ الحمل يقع على معين، والشائع ليس بمعين وهذا ضرب النصب الشائع في العبد المشترك لا يتصور.

وكذا وطء الجارية المشركة لا يتصور. وكذا وطء الجارية المشتركة في النصيب الشائع لعدم تصور الفعل الحسي في الشائع.

ص: 306

بخلاف البيع؛ لأنه تصرف حكمي، وإذا لم يتصور تسليم المعقود عليه لا يجب الأجر. ولأن ما من جزء يحمله إلا وهو شريك فيه فيكون عاملا لنفسه فلا يتحقق التسليم، بخلاف الدار المشتركة؛ لأن المعقود عليه هنالك المنافع، ويتحقق تسليمها بدون وضع الطعام. وبخلاف العبد؛ لأن المعقود عليه إنما هو

ــ

[البناية]

فإن قلنا: إذا حمل الكل فقد حمل البعض لا محالة، فيجب الأجر.

قلت: حمل الكل حمل المعين ونصيبه ليس بمعين فيما وجد نصيبه.

م: (بخلاف البيع) ش: جواب عن قياس الشافعي رضي الله عنه على البيع، فأجاب بأن البيع ليس كذلك م:(لأنه تصرف حكمي) ش: أي شرعي، والتصرف في الشائع شرعا كما إذا باع أحد الشريكين نصيبه م:(وإذا لم يتصور تسليم المعقود عليه لا يجب الأجر) ش: لأن الأجر يترتب على ذلك.

م: (ولأن ما من جزء يحمله) ش: دليل آخر على المطلوب وجهه أن حامل الشيء ما يحمل من جزئه م: (إلا وهو شريك فيه) ش: وكل من حمل شيئا كان شريكا فيه م: (فيكون عاملا لنفسه) ش: ومن كان عاملا لنفسه م: (فلا يتحقق التسليم) ش: منه فلا يستحق أجرا على غيره.

فإن قيل: لا يخلو من أنه عامل لنفسه فقط، أو عامل لنفسه ولغيره فالأول ممنوع فإنه شريك والثاني حق، لكن عدم استحقاقه الأجر على فعله لنفسه لا يستلزم عدمه بالنسبة إلى ما وقع لغيره.

أجيب: أنه عامل لنفسه فقط؛ لأن عمله لنفسه فقط أصل وموافق للقياس، وعمله لغيره ليس بأصل بل يتأتى على أمر مخالف للقياس للحاجة، وهي تندفع بجعله عاملا لنفسه لحصول مقصود المستأجر، فاعتبر جهة كونه عاملا لنفسه فقط فلم يستحق الأجر.

فإن قيل: المحمول مشترك فينبغي أن يكون الحمل كذلك.

أجيب: بأن وقوع الحمل مشتركا محال لأنه عوض يتجزأ.

م: (بخلافه الدار المشتركة) ش: جواب عن قياس الخصم على استئجار الدار المشتركة فقال: م: (لأن المعقود عليه هنالك المنافع) ش: أي منافع الدار والبدل بمقابلتها ولا شركة له في ذلك. م (ويتحقق تسليمها بدون وضع الطعام) ش: فإنه إذا تسلم البيت ولم يضع فيه الطعام أصلا وجب عليه الأجر بخلاف الحمل، فان المعقود عليه هو العمل، وتسليمه في الشائع لا يتحقق كما مر.

م: (وبخلاف العبد) ش: جواب عن قياس على استئجار العبد المشترك، ووجهه أن المستأجر للعبد المشترك يملك منفعة نصيب صاحبه، وهو معنى قوله م: (لأن المعقود عليه إنما هو

ص: 307