المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا فعطب به رجل] - البناية شرح الهداية - جـ ١٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌باب الرهن الذي يوضع على يد العدل

- ‌[اتفقا الراهن والمرتهن على وضع الرهن على يد العدل]

- ‌ وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين

- ‌ باع العدل الرهن

- ‌باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره

- ‌ باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن

- ‌ أعار المرتهن الرهن للراهن

- ‌جناية الراهن على الرهن

- ‌[رهن عبدا يساوي ألفا بألف إلى أجل فنقص العبد في السعر]

- ‌ قتل العبد الرهن قتيلا خطأ

- ‌ رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة فتخمر، ثم صار خلا يساوي عشرة

- ‌[فصل في بيان المسائل المتفرقة في كتاب الرهن]

- ‌ رهن عبدا يساوي ألفا بألف، ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهنا مكان الأول

- ‌كتاب الجنايات

- ‌[الجناية عند الفقهاء]

- ‌[القتل العمد]

- ‌[القتل شبه العمد]

- ‌[القتل الخطأ]

- ‌[ما أجري مجرى الخطأ في القتل والقتل بسبب]

- ‌باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه

- ‌ القصاص واجب بقتل كل محقون الدم

- ‌[قتل المسلم بالذمي]

- ‌[الحكم إذا قتل الرجل امرأة]

- ‌[لاط بصبي أو وطء صغيرة حتى قتلهما أو سقاه خمرا حتى مات]

- ‌ قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء

- ‌ قتل عبد الرهن في يد المرتهن

- ‌ قتل وله أولياء صغار وكبار

- ‌[ضرب رجلا بمرفقتله]

- ‌ غرق صبيا أو بالغا في البحر

- ‌ جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات

- ‌ شهر على المسلمين سيفا

- ‌[فصل في بيان ما هو بمنزلة التبع للقصاص]

- ‌ شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا

- ‌باب القصاص فيما دون النفس

- ‌ قطع يد غيره عمدا من المفصل

- ‌ سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر

- ‌[القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس]

- ‌ قطع يد رجل من نصف الساعد، أو جرحه جائفة فبرأ منها

- ‌[القصاص في اللسان والذكر]

- ‌ اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال

- ‌[فصل في بيان أحكام الصلح في القصاص وفي بيان العفو عنه]

- ‌ قتل جماعة واحدا عمدا

- ‌من وجب عليه القصاص إذا مات

- ‌ قطع رجلان يد رجل

- ‌ قطع واحد يمنى رجلين

- ‌ أقر العبد بقتل العمد

- ‌[بطلان حق المولى في إقراره بقتل العمد]

- ‌ قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا

- ‌[فصل في بيان حكم الفعلين في الجنايات]

- ‌ ضرب رجلا مائة سوط فبرأ عن تسعين ومات من عشرة

- ‌[ضرب رجل مائة سوط وجرحه وبقي له أثر]

- ‌ قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع ثم مات من ذلك

- ‌ قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على يده ثم مات

- ‌ قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات

- ‌ قتل وليه عمدا فقطع يد قاتله ثم عفا

- ‌من له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ومات

- ‌باب الشهادة في القتل

- ‌ قتل وله ابنان حاضر وغائب، فأقام الحاضر البينة على القتل، ثم قدم الغائب

- ‌ الأولياء ثلاثة فشهد اثنان منهم على الآخر أنه قد عفا

- ‌ شهد الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات

- ‌ اختلف شاهدا القتل في الأيام

- ‌ أقر رجلان كل واحد منهما أنه قتل فلانا، فقال الولي: قتلتماه جميعا

- ‌باب في اعتبار حالة القتل

- ‌ رمى مسلما فارتد المرمي إليه - والعياذ بالله - ثم وقع به السهم

- ‌ رمى عبدا فأعتقه مولاه ثم وقع السهم به

- ‌ رمى المجوسي صيدا ثم أسلم ثم وقعت الرمية بالصيد

- ‌[قضى عليه بالرجم فرماه رجل ثم رجع أحد الشهود ثم وقع به الحجر]

- ‌كتاب الديات

- ‌[تعريف الديات]

- ‌[دية وكفارة شبه العمد]

- ‌[التغليظ في الإبل في الدية]

- ‌[الدية في الخطأ والكفارة]

- ‌دية المرأة

- ‌[دية اليهودي والنصراني والمجوسي]

- ‌فصل فيما دون النفس

- ‌[الدية في النفس]

- ‌[الدية لإتلاف النفس]

- ‌[دية الذكر]

- ‌[دية العقل إذا ذهب بالضرب]

- ‌[دية اللحية إذا حلقت فلم تنبت]

- ‌[دية حلق لحية الكوسج]

- ‌[دية العينين واليدين والرجلين والشفتين والأذنين]

- ‌[دية ثديي المرأة]

- ‌[دية أشفار العينين]

- ‌[دية أصابع اليدين والرجلين]

- ‌[دية الأسنان والأضراس]

- ‌[دية من ضرب عضوا فأذهب منفعته]

- ‌فصل في الشجاج

- ‌[أنواع الشجاج]

- ‌[القصاص في الموضحة إن كانت عمدا]

- ‌ القصاص فيما قبل الموضحة

- ‌[في الموضحة خمس من الإبل وفي الهاشمة عشروفي المنقلة خمسة عشر]

- ‌في اليدين الدية وفي إحداهما نصف الدية»

- ‌[فصل في بيان مسائل الجراح التي فيما دون النفس فيما دون الرأس]

- ‌ شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه

- ‌ قطع أصبع رجل فشلت يده

- ‌ شج رجلا موضحة فذهبت عيناه

- ‌ قطع إصبعا فشلت إلى جنبها أخرى

- ‌ كسر بعض السن فسقطت

- ‌ قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى

- ‌ ضرب إنسان سن إنسان فتحركت

- ‌ شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر

- ‌ قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء

- ‌ جرح رجلا جراحة

- ‌[دية العمد الذي سقط القصاص فيه شبهة]

- ‌[قتل الأب ابنه عمدا فالدية هل تجب حالة أم مؤجلة]

- ‌عمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة

- ‌فصل في الجنين

- ‌ ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا

- ‌[تعريف الجنين]

- ‌ ماتت الأم من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حيا ثم مات

- ‌[غرة الجنين بين ورثته]

- ‌[دية جنين الأمة]

- ‌[كفارة قتل الجنين]

- ‌باب ما يحدثه الرجل في الطريق

- ‌[أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفا أوميزابا]

- ‌[أشرع بابا في الطريق أوميزابا أو نحوه فسقط على إنسان فعطب]

- ‌[ميزاب رجل سقط على رجل فقتله]

- ‌ استأجر أجيرا ليبني له في فناء حانوته فتعقل به إنسان بعد فراغه من العمل فمات

- ‌[حفر بئرا في طريق المسلمين فتلف بذلك إنسان فعلى من تكون ديته]

- ‌[وضع حجرا فنحاه غيره عن موضعه فعطب به إنسان فمن يضمن]

- ‌ جعل قنطرة بغير إذن الإمام، فتعمد رجل المرور عليها فعطب

- ‌[كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا فعطب به رجل]

- ‌فصل في الحائط المائل

- ‌[أشرع جناحا إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا]

- ‌[مكاتب له حائط مائل إلى الطريق الأعظم فأشهد عليه ثم سقط فأتلف إنسانا]

- ‌ سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب

- ‌ الحائط بين خمسة رجال أشهد على أحدهم فقتل إنسانا

- ‌باب جناية البهيمة والجناية عليها

- ‌[جناية البهيمة من يضمنها]

- ‌[راثت الدابة في الطريق وهي تسيرفعطب به إنسان]

- ‌[سار في ملكه على دابته فوطئت بيدها أو رجلها وقتلت]

- ‌ اصطدم فارسان فماتا

- ‌ ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله

- ‌[قاد قطارا فوطئ شيئا]

- ‌ أرسل طيرا وساقه، فأصاب في فوره

- ‌ أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فوره

- ‌[سار على دابة في الطريق فضربها رجل أو نخسها فقتلت رجلا]

- ‌باب جناية المملوك والجناية عليه

- ‌[جنى العبد على غيره خطأ]

- ‌[دفع المولى العبد في جناية خطأ]

- ‌[فدى المولى عبده من جناية فعاد العبد بعد ذلك فجنى جناية أخرى خطأ]

- ‌[أعتق العبد الجاني مولاه وهو لا يعلم]

- ‌[كاتبه بعد العلم بالجناية كتابة فاسدة بأن كاتبه على خمر أو خنزير]

- ‌ قال لعبده: إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر

- ‌[قطع العبد يد رجل عمدا فدفع إليه بقضاء أو بغير قضاء فأعتقه ثم مات من اليد]

- ‌ جنى العبد المأذون له جناية وعليه ألف درهم فأعتقه المولى ولم يعلم بالجناية

- ‌ استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها ثم ولدت

- ‌ العبد لرجل زعم رجل آخر أن مولاه أعتقه فقتل العبد وليا لذلك الرجل خطأ

- ‌ أعتق جارية ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمتي، وقالت: قطعتها وأنا حرة

- ‌ أمر العبد المحجور عليه صبيا حرا بقتل رجل فقتله

- ‌ عبد بين رجلين فقتل مولى لهما

- ‌فصل ومن قتل عبدا خطأ

- ‌في يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة

- ‌ غصب أمة قيمتها عشرون ألفا فماتت في يده

- ‌[قال لعبديه أحدكما حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما]

- ‌ فقأ عيني عبد

- ‌[فصل في جناية المدبر وأم الولد]

- ‌[جنى العبد جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء]

- ‌باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك

- ‌ قطع يد عبده ثم غصبه رجل ومات في يده من القطع

- ‌ غصب العبد المحجور عليه عبدا محجورا عليه فمات في يده

- ‌ غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فجنى عنده جناية أخرى

- ‌[جنى عند المولى فغصبه رجل فجنى عنده جناية أخرى]

- ‌ غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه ثم جنى عنده جناية

- ‌[غصب صبيا حرا فمات فجأة]

- ‌ أودع صبي عبدا فقتله

- ‌[استهلك الصبي مالا لرجل]

- ‌باب القسامة

- ‌ وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله:

- ‌[تعريف القسامة]

- ‌[القسامة والدية على العاقلة]

- ‌[إن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين في القسامة]

- ‌لا قسامة على صبي ولا مجنون

- ‌ وجد القتيل على دابة يسوقها رجل

- ‌ السكان في القسامة

- ‌[وجد القتيل في دارإنسان]

- ‌[القسامة والدية على أهل الخطة]

- ‌ وجد القتيل في دار مشتركة

- ‌ اشترى دارا ولم يقبضها حتى وجد فيها قتيل

- ‌ كان في يده دار فوجد فيها قتيل

- ‌ وجد قتيل في سفينة

- ‌[في برية ليس بقربها عمارة وجد قتيل]

- ‌ ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه

- ‌ التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل

- ‌ ادعى على واحد من أهل المحلة بعينه فشهد شاهدان من أهلها عليه

- ‌ جرح في قبيلة

- ‌[حمل رجلا جريح به رمق إلى أهله فمكث يوما أو يومين ثم مات]

- ‌ وجد رجل قتيلا في دار نفسه

- ‌ رجلين كانا في بيت وليس معهما ثالث فوجد أحدهما مذبوحا

- ‌ وجد رجل قتيلا في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض من أهلها

- ‌كتاب المعاقل

- ‌[تعريف المعاقل]

- ‌[وجوب الدية في شبه العمد والقتل الخطأ]

- ‌العاقلة أهل الديوان

- ‌ كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلث منها في سنة

- ‌من لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته

- ‌[إيجاب العقل على أقرب القبائل من القاتل]

- ‌ القاتل مع العاقلة

- ‌ليس على النساء والذرية ممن كان له حظ في الديوان عقل

- ‌لا يعقل أهل مصر عن مصر آخر

- ‌ جنى جناية من أهل المصر وليس له في الديوان عطاء وأهل البادية أقرب إليه

- ‌ البدوي نازلا في المصر لا مسكن له فيه

- ‌[لا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافرلعدم التناصر]

- ‌مولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته:

- ‌أرش الموضحة نصف عشر بدل النفس

- ‌ أرش الجنين

- ‌لا تعقل العاقلة جناية العبد

- ‌ أقر بقتل خطأ ولم يرفعوه إلى القاضي إلا بعد سنين

- ‌ جنى الحر على العبد فقتله خطأ

- ‌ابن الملاعنة تعقله عاقلة أمه

- ‌[العاقلة واحدة فلحقها زيادة أونقصان]

- ‌كتاب الوصايا

- ‌[تعريف الوصايا ومشروعيتها]

- ‌باب في صفة الوصية

- ‌[حكم الوصية]

- ‌[قدر الوصية]

- ‌الهبة من المريض للوارث

- ‌[وصية المسلم للكافر]

- ‌ الوصية بعد الموت

- ‌الموصى به يملك بالقبول

- ‌[الوصية من المجنون والصبي]

- ‌ الوصية للحمل

- ‌ الرجوع عن الوصية

- ‌باب الوصية بثلث المال

- ‌[أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجزالورثة]

- ‌ أوصى بسهم من ماله

- ‌ أوصى بثلث دراهمه أو بثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه

- ‌ أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها

- ‌ أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله

- ‌ قال: لفلان علي دين فصدقوه

- ‌فصل في اعتبار حالة الوصية

- ‌باب العتق في مرض الموت

- ‌[أعتق في مرضه أو باع وحابى أو وهب]

- ‌[أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بسدسه ولآخر بربعه]

- ‌[أوصى بعتق عبده ثم مات فجنى العبد جناية ودفع بها]

- ‌[فصل في بيان الوصايا إذا ضاق عنها الثلث]

- ‌باب الوصية للأقارب وغيرهم

- ‌[الوصية للجيران]

- ‌[الوصية للأصهار]

- ‌[الوصية للأختان]

- ‌[أوصى أحد لأقاربه وله عمان وخالان]

- ‌ الوصية للفقراء والمساكين

- ‌ أوصى لولد فلان

- ‌باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة

- ‌ الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة

- ‌[أوصى بخدمة العبد مؤبدا]

- ‌ مات الموصى له في حياة الموصي

- ‌ أوصى بغلة عبده أو بغلة داره

- ‌ أوصى لآخر بثمرة بستانه ثم مات وفيه ثمرة

- ‌باب وصية الذمي

- ‌باب ما يتعلق بأحكام الموصي وما يملكه

- ‌ أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي وردها في غير وجهه

- ‌[الوصية إلى العبد والفاسق والكافر]

- ‌ أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية

- ‌[مات الوصي وأوصى إلى آخر]

- ‌ الميت أوصى بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده

- ‌[قسم الميراث فأصاب صغيرا من الورثة عبد فباعه واستحق العبد]

- ‌فصل في شهادة الوصي

- ‌كتاب الخنثى

- ‌[فصل في بيان الخنثى]

- ‌[فصل في بيان أحكام الخنثى]

- ‌ قرئ على الأخرس كتاب وصيته فقيل له: أنشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه، أي نعم

- ‌[مسائل متفرقة من كل باب]

الفصل: ‌[كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا فعطب به رجل]

والفرق أن حامل الشيء قاصد حفظه، فلا حرج في التقييد بوصف السلامة، واللابس لا يقصد حفظ ما يلبسه، فيخرج بالتقييد بما ذكرناه فجعلناه مباحا مطلقا. وعن محمد رحمه الله: أنه إذا لبس ما لا يلبسه عادة فهو كالحامل لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه.

قال: وإذا كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا أو جعل فيه بواري أو حصاة فعطب به رجل لم يضمن، وإن كان فعل ذلك من غير العشيرة ضمن قالوا

ــ

[البناية]

م: (والفرق) ش: أي بين الشيء المحمول حيث يجب الضمان به فيما إذا هلك إنسان وبين الثوب الملبوس حيث لا يجب الضمان فيه وإن هلك إنسان بوقوعه عليه: م: (أن حامل الشيء قاصد حفظه، فلا حرج في التقييد بوصف السلامة) ش: فإذا أضيف إليه التلف كان ضامنا م: (واللابس لا يقصد حفظ ما يلبسه، فيخرج بالتقييد بما ذكرناه) ش: يعني وصف السلامة م: (فجعلناه مباحا مطلقا) ش: يعني من غير شرط السلامة.

م: (وعن محمد رحمه الله: أنه إذا لبس ما لا يلبسه عادة) ش: للبدو والجوالق ودرع الحرب في غير موضع الحرب، والثوب الذي لا يحتاج إليه من حيث الزينة، أو من حيث دفع الحر والبرد م:(فهو كالحامل) ش: شيئا في الطريق حيث يضمن إذا سقط على إنسان فعطب به م: (لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه) ش: وذكر المحبوبي: لو لبس ثوبا زيادة على قدر الحاجة لم يذكره محمد في الكتاب. وروى ابن سماعة أنه قال: يضمن إذا سقط وعطب به إنسان لأنه لا يعلم به البلوى، وقياس قول الأئمة الثلاثة: لا يضمن بعدم التعدي.

[كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا فعطب به رجل]

م: (قال) ش: أي محمد رحمه الله في " الجامع الصغير " م: (وإذا كان المسجد للعشيرة) ش: العشيرة: القبيلة ذكره في " الصحاح "، والمراد هاهنا أهل المسجد م:(فعلق رجل منهم) ش: أي من العشيرة م: (فيه قنديلا) ش: أي في المسجد م: (أو جعل فيه بواري) ش: جمع بوريا قال الأصمعي: البوريا بالفارسية وهو بالعربية جاري وبوري. وقال الجوهري:

الباريا والبوريا التي من القصب وكذلك السبارية م: (أو حصاة) ش: أي أو جعل فيه حصاة م: (فعطب به) ش: أي بواحد من هذه الأشياء م: (رجل لم يضمن) ش: يعني وإن كان بغير إذن الإمام وبه قال أحمد والشافعي - رحمهما الله - في وجه وقال الشافعي في وجه: بغير إذن الإمام يضمن.

وقال الحاكم الشهيد في " الكافي ": وإذا حفر أهل المسجد فيه بئرا لماء المطر ووضعوا فيه جبا نضب فيه الماء أو طرحوا فيه بواري أو حصا أو ركبوا بابا وعلقوا فيه قنديلا أو ظللوه فلا ضمان فيمن عطب بذلك عليهم م: (وإن كان الذي فعل ذلك من غير العشيرة ضمن قالوا) ش: أي

ص: 240

هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: لا يضمن في الوجهين جميعا؛ لأن هذه من القرب وكل أحد مأذون في إقامتها فلا يتقيد بشرط السلامة كما إذا فعله بإذن واحد من أهل المسجد. ولأبي حنيفة رحمه الله وهو الفرق: أن التدبير فيما يتعلق بالمسجد لأهله دون غيرهم كنصب الإمام واختيار المتولي وفتح بابه وإغلاقه وتكرار الجماعة إذا سبقهم بها غير أهله فكان فعلهم مباحا مطلقا غير مقيد بشرط السلامة، وفعل غيرهم تعديا أو مباحا مقيدا بشرط السلامة. وقصد القربة لا ينافي الغرامة إذا أخطأ الطريق كما إذا تفرد بالشهادة على الزنا.

ــ

[البناية]

المشايخ م: (هذا) ش: يعني هذا التفصيل م: (عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: لا يضمن في الوجهين) ش: وهما إذن الإمام أو إذن العشيرة أو عدم إذنهما، وبه قال مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله في وجه.

وقال الحلواني: أكثر مشايخنا أخذوا بقولهما في هذه المسألة وعليه الفتوى كذا في " الذخيرة "، وفيها وضع الجب لشرب الماء على هذا الاختلاف م:(لأن هذه) ش: أي المذكور من الأشياء م: (من القرب) ش: بضم القاف وفتح الراء جمع قربة.

م: (وكل أحد) ش: من أهل المسجد م: (مأذون في إقامتها) ش: أي بإقامة هذه الأشياء م: (فلا يتقيد بشرط السلامة كما إذا فعله بإذن واحد من أهل المسجد) ش: بإذن واحد من أهل المسجد حيث لا يضمن.

م: (ولأبي حنيفة رحمه الله وهو الفرق) ش: بين الوجهين: م: (إن التدبير فما يتعلق بالمسجد لأهله دون غيرهم) ش: أي غير أهل المسجد م: (كنصب الإمام) ش: أي غير أهل المسجد يعني لو صلى فيه غير أهل المسجد بجماعة لا يكون لغير أهله أن يصلوا فيه بجماعة.

م: (واختيار المتولي وفتح بابه وإغلاقه وتكرار الجماعة إذا سبقهم بها) ش: أي بالصلاة بالجماعة م: (غير أهله) ش: يعني: إذا لم يكن الثاني موجودا، وأما إذا كان موجودا فنصب الإمام إليه وهو مختار " الإسكاف ".

قال أبو الليث: وبه نأخذ إلا أن ينصب الإمام شخصا والقوم يريدون من هو أصلح منه فيجوز أن يكون المنصف اختار قول ابن سلام أن القوم أولى بنصب إمام، والمؤذن والباني، أولى بالعمارة م:(فكان فعلهم مباحا مطلقا غير مقيد بشرط السلامة، وفعل غيرهم تعديا أو مباحا مقيدا بشرط السلامة. وقصد القربة لا ينافي الغرامة) .

ش: هذا جواب عن قولهما " لأن هذا من القرب " بيانه: أن قصد القربة لا ينافي الضمان م: (إذا أخطأ الطريق) ش: أي في طريق القربة م: (كما إذا تفرد بالشهادة على الزنا) .

ص: 241

فالطريق فيما نحن فيه الاستئذان من أهله. قال: وإن جلس فيه رجل منهم فعطب به رجل لم يضمن إن كان في الصلاة، وإن كان في غير الصلاة ضمن، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقالا: لا يضمن على كل حال، ولو كان جالسا لقراءة القرآن أو للتعليم أو للصلاة أو نام فيه في أثناء الصلاة أو نام في غير.

ــ

[البناية]

ش: يعني إذا شهد وحده بالزنا يحد حد القذف، وإن كان بأداء شهادته حسبة لله تعالى متقربا ولكن لما لم يكن نصاب الشهادة في الزنا، وهي شهادة الأربعة اعتبر ذلك قذفا م:(فالطريق فيما نحن فيه الاستئذان من أهله) ش: أي من أهل المسجد لأنه لا يمنع أن يكون المسجد لجماعة المسلمين، ويختص تدبيره بأهله.

ألا ترى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ مفاتيح الكعبة من بني شيبة فأمره الله تعالى بردها عليهم بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] » والكعبة حق لجميع المسلمين وإن اختص قوم بتدبيره، وقال التمرتاشي: لو ضاق المسجد بأهله لأهله أن يمنعوا من ليس من أهله الصلاة فيه.

م: (قال) ش: أي محمد في " الجامع الصغير ": م: (وإن جلس فيه رجل منهم) ش: أي من أهل المسجد م: (فعطب به) ش: أي بالجالس م: (رجل لم يضمن إن كان في الصلاة) ش: سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. ذكر شيخ الإسلام م: (وإن كان في غير الصلاة ضمن، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله) ش: أي هذا التفصيل الذي ذكرنا، وكونه في غير الصلاة يضمن عنده، مطلقا ليس بصحيح على إطلاقه، فإن شمس الأئمة قال في " جامعه ": لو جلس لانتظار الصلاة لا يضمن لقوله عليه السلام: «المنتظر الصلاة في صلاة» ، وإنما الخلاف فيمن جلس لعمل ليس له اختصاص بالمسجد كدرس وقراءة القرآن، وفي " الذخيرة ": لو جلس للدرس أو لقراءة القرآن أو للذكر والتسبيح أو لاعتكاف لا رواية لهذا في الكتاب. واختلف المتأخرون قال أبو بكر الرازي: يضمن عنده، وقال أبو بكر البلخي: إن جلس لقراءة القرآن أو معتكف في المسجد لا يضمن بالإجماع، وذكر فخر الإسلام والصدر الشهيد: لو جلس للحديث يضمن بالإجماع لأنه غير مباح له، وفي " النهاية ": هذا ما ذكره في المتن، ولو كان جالسا لقراءة القرآن أو التعليم أو للصلاة إلى قوله فهو على اختلاف مخالف لهذه الروايات، أجيب: يمكن أن يكون مختار أبي بكر الرازي، ولكن فيه بعد كما ترى.

م: (وقالا: لا يضمن على كل حال) ش: وبه قالت الثلاثة م: (ولو كان جالسا لقراءة القرآن أو للتعليم) ش: أي تعليم الفقه والحديث م: (أو للصلاة أو نام فيه في أثناء الصلاة أو نام في غير

ص: 242

الصلاة أو مر فيه مار أو قعد فيه لحديث، فهو على هذا الاختلاف. وأما المعتكف فقد قيل على هذا الاختلاف، وقيل: لا يضمن بالاتفاق. لهما: أن المسجد إنما بني للصلاة والذكر، ولا يمكنه أداء الصلاة بالجماعة إلا بانتظارها فكان الجلوس فيه مباحا لأنه من ضرورات الصلاة، أو لأن المنتظر للصلاة في الصلاة حكما بالحديث فلا يضمن كما إذا كان في الصلاة، وله: أن المسجد إنما بني للصلاة، وهذه الأشياء.

ــ

[البناية]

الصلاة أو مر فيه مار) ش: قال شيخنا العلاء رحمه الله: الأول خاص، والثاني عام: يعني حال كونه مارا لأجل أمر آخر سوى أمر الصلاة بأن مر لأخذ الماء من غير بئر المسجد.

م: (أو قعد فيه لحديث فهو على هذا الاختلاف) ش: وهو اختيار بعض أصحابنا، واختاره أبو بكر الرازي.

وقال بعضهم: وهو اختيار أبي عبد الله الجرجاني ليس فيها خلاف بل لا ضمان فيه بالاتفاق، ولقائل أن يقول: في عبارة الكتاب تكرار، لأنه قال: وإن كان في غير الصلاة ضمن، وغير الصلاة يشمل هذا المذكور كله. والجواب: أن قوله: وإن كان في غير الصلاة ضمن لفظ " الجامع الصغير ". وقوله: ولو كان حال قراءة القرآن من لفظ المصنف رحمه الله بيان كذلك، لكن قوله:" فهو على هذا الاختلاف " يفيد اتفاق المشايخ على ذلك وليس كذلك، بل هو على الاختلاف، كما رأيت وكان من حق الكلام أن يقول: فقد قيد على هذا الاختلاف، وقيل: لا يضمن بلا خلاف كما قال في الاعتكاف.

م: (وأما المعتكف فقد قيل على هذا الاختلاف، وقيل: لا يضمن بالاتفاق) .

ش: وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح " الجامع الصغير ": وإن قعد معتكفا قال مشايخنا: اختلفوا فيه، فقال بعضهم عند أبي حنيفة رحمه الله يضمن لأنه جلس لغير الصلاة، وقال بعضهم: لا يضمن لأنه متقرب به، وم:(لهما) ش: أي لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله -: م: (أن المسجد إنما بني للصلاة والذكر) .

قال الله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [النور: 36]{رِجَالٌ} [النور: 37] . وقال {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [البقرة: 114] م: (ولا يمكنه أداء الصلاة بالجماعة إلا بانتظارها، فكان الجلوس فيه مباحا لأنه من ضرورات الصلاة، أو لأن المنتظر للصلاة في الصلاة حكما بالحديث) ش: وقد مر الحديث عن قريب م: (فلا يضمن كما إذا كان في الصلاة. وله) ش: أي ولأبي حنيفة م: (أن المسجد إنما بني للصلاة وهذه الأشياء) ش: أشار به إلى ما ذكره من

ص: 243

ملحقة بها فلا بد من إظهار التفاوت فجعلنا الجلوس للأصل مباحا مطلقا، والجلوس لما يلحق به مباحا مقيدا بشرط السلامة، ولا غرو أن يكون الفعل مباحا أو مندوبا إليه، وهو مقيد بشرط السلامة كالرمي إلى الكافر أو إلى الصيد، والمشي في الطريق والمشي في المسجد إذا وطئ غيره، والنوم فيه إذا انقلب على غيره، وإن جلس رجل من غير العشيرة فيه للصلاة فتعقل به إنسان ينبغي ألا يضمن لأن المسجد بني للصلاة، وأمر الصلاة بالجماعة إن كان مفوضا إلى أهل المسجد فلكل واحد من المسلمين أن يصلي فيه وحده، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ــ

[البناية]

قوله كقراءة القرآن إلى آخره م: (ملحقة بها) ش: أي بالصلاة، يعني يؤتى بها في المسجد بطريق التبعية للصلاة هي المقصودة في بناء المسجد.

م: (فلا بد من إظهار التفاوت) ش: بين الملحق والملحق به م: (فجعلنا الجلوس للأصل) ش: الذي هو الصلاة م: (مباحا مطلقا) ش: يعني من غير قيد بشرط السلامة، ألا ترى أن المسجد إذا ضاق على المصلي كان له إزعاج القاعد فيه المشتغل بالذكر والقراءة والتدريس، لأنه يطلب موضعه الأصلي.

وقال التمرتاشي: لو ضاق المسجد بأهله (فلهم) أن يمنعوا من ليس بأهله عن الصلاة فيه م: (والجلوس لما يلحق به) ش: أي جعلنا الجلوس لما يلحق به م: (مباحا، مقيدا بشرط السلامة، ولا غرو) ش: أي ولا عجب، قال القائل:

ولا غرو إن حرق نار الهوى كبدي

فالنار حق على من يعبد الوثنا

م: (أن يكون الفعل مباحا أو مندوبا إليه، وهو مقيد بشرط السلامة) ش: أي والحال أنه مقيد بشرط السلامة ونظر لذلك بقوله: م: (كالرمي إلى الكافر أو إلى الصيد؛ والمشي في الطريق والمشي في المسجد إذا وطئ غيره والنوم فيه إذا انقلب على غيره) ش: فكل ذلك يقيد بشرط السلامة.

وقال تاج الشريعة رحمه الله قوله: " كالرمي إلى الكافر "، نظير المندوب، وإلى الصيد نظير المباح، ومع ذلك، إذا أصاب مسلما يضمن م:(وإن جلس رجل من غير العشيرة فيه للصلاة فتعقل به إنسان) ش: أي فنشب به وتعلق م: (ينبغي أن لا يضمن؛ لأن المسجد بني للصلاة وأمر الصلاة بالجماعة إن كان مفوضا إلى أهل المسجد، فلكل واحد من المسلمين أنه يصلي فيه وحده، والله سبحانه وتعالى أعلم) .

ش: وقال فخر الإسلام: وإن كان الرجل الجالس رجلا من غير العشيرة فقوله " لهما فيه " لا يشكل، لأنه بمنزلة الرجل من العشيرة، قالا: فيه بسط البواري والحصا، فأما في قول أبي حنيفة فيحتمل أن يضمن بكل حال وقال بعضهم: بل هو عنده في الصلاة بمنزلة العشيرة، لأن

ص: 244

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[البناية]

المساجد أعدت للصلاة العامة من غير خصوص، وإنما الخصوص فيما يرجع إلى الرأي والتدبير، ولذلك لم يكن لغيرهم حق إقامة الجماعة لأنه مما يفتقر إلى الرأي والتدبير، وأما نفس الصلاة فيستغنى عن ذلك، بخلاف تعليق القناديل وبسط البواري والبساط والحصا. قال فخر الإسلام رحمه الله: وهذا القول أشبه.

ص: 245