المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أمر العبد المحجور عليه صبيا حرا بقتل رجل فقتله - البناية شرح الهداية - جـ ١٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌باب الرهن الذي يوضع على يد العدل

- ‌[اتفقا الراهن والمرتهن على وضع الرهن على يد العدل]

- ‌ وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين

- ‌ باع العدل الرهن

- ‌باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره

- ‌ باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن

- ‌ أعار المرتهن الرهن للراهن

- ‌جناية الراهن على الرهن

- ‌[رهن عبدا يساوي ألفا بألف إلى أجل فنقص العبد في السعر]

- ‌ قتل العبد الرهن قتيلا خطأ

- ‌ رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة فتخمر، ثم صار خلا يساوي عشرة

- ‌[فصل في بيان المسائل المتفرقة في كتاب الرهن]

- ‌ رهن عبدا يساوي ألفا بألف، ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهنا مكان الأول

- ‌كتاب الجنايات

- ‌[الجناية عند الفقهاء]

- ‌[القتل العمد]

- ‌[القتل شبه العمد]

- ‌[القتل الخطأ]

- ‌[ما أجري مجرى الخطأ في القتل والقتل بسبب]

- ‌باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه

- ‌ القصاص واجب بقتل كل محقون الدم

- ‌[قتل المسلم بالذمي]

- ‌[الحكم إذا قتل الرجل امرأة]

- ‌[لاط بصبي أو وطء صغيرة حتى قتلهما أو سقاه خمرا حتى مات]

- ‌ قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء

- ‌ قتل عبد الرهن في يد المرتهن

- ‌ قتل وله أولياء صغار وكبار

- ‌[ضرب رجلا بمرفقتله]

- ‌ غرق صبيا أو بالغا في البحر

- ‌ جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات

- ‌ شهر على المسلمين سيفا

- ‌[فصل في بيان ما هو بمنزلة التبع للقصاص]

- ‌ شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا

- ‌باب القصاص فيما دون النفس

- ‌ قطع يد غيره عمدا من المفصل

- ‌ سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر

- ‌[القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس]

- ‌ قطع يد رجل من نصف الساعد، أو جرحه جائفة فبرأ منها

- ‌[القصاص في اللسان والذكر]

- ‌ اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال

- ‌[فصل في بيان أحكام الصلح في القصاص وفي بيان العفو عنه]

- ‌ قتل جماعة واحدا عمدا

- ‌من وجب عليه القصاص إذا مات

- ‌ قطع رجلان يد رجل

- ‌ قطع واحد يمنى رجلين

- ‌ أقر العبد بقتل العمد

- ‌[بطلان حق المولى في إقراره بقتل العمد]

- ‌ قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا

- ‌[فصل في بيان حكم الفعلين في الجنايات]

- ‌ ضرب رجلا مائة سوط فبرأ عن تسعين ومات من عشرة

- ‌[ضرب رجل مائة سوط وجرحه وبقي له أثر]

- ‌ قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع ثم مات من ذلك

- ‌ قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على يده ثم مات

- ‌ قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات

- ‌ قتل وليه عمدا فقطع يد قاتله ثم عفا

- ‌من له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ومات

- ‌باب الشهادة في القتل

- ‌ قتل وله ابنان حاضر وغائب، فأقام الحاضر البينة على القتل، ثم قدم الغائب

- ‌ الأولياء ثلاثة فشهد اثنان منهم على الآخر أنه قد عفا

- ‌ شهد الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات

- ‌ اختلف شاهدا القتل في الأيام

- ‌ أقر رجلان كل واحد منهما أنه قتل فلانا، فقال الولي: قتلتماه جميعا

- ‌باب في اعتبار حالة القتل

- ‌ رمى مسلما فارتد المرمي إليه - والعياذ بالله - ثم وقع به السهم

- ‌ رمى عبدا فأعتقه مولاه ثم وقع السهم به

- ‌ رمى المجوسي صيدا ثم أسلم ثم وقعت الرمية بالصيد

- ‌[قضى عليه بالرجم فرماه رجل ثم رجع أحد الشهود ثم وقع به الحجر]

- ‌كتاب الديات

- ‌[تعريف الديات]

- ‌[دية وكفارة شبه العمد]

- ‌[التغليظ في الإبل في الدية]

- ‌[الدية في الخطأ والكفارة]

- ‌دية المرأة

- ‌[دية اليهودي والنصراني والمجوسي]

- ‌فصل فيما دون النفس

- ‌[الدية في النفس]

- ‌[الدية لإتلاف النفس]

- ‌[دية الذكر]

- ‌[دية العقل إذا ذهب بالضرب]

- ‌[دية اللحية إذا حلقت فلم تنبت]

- ‌[دية حلق لحية الكوسج]

- ‌[دية العينين واليدين والرجلين والشفتين والأذنين]

- ‌[دية ثديي المرأة]

- ‌[دية أشفار العينين]

- ‌[دية أصابع اليدين والرجلين]

- ‌[دية الأسنان والأضراس]

- ‌[دية من ضرب عضوا فأذهب منفعته]

- ‌فصل في الشجاج

- ‌[أنواع الشجاج]

- ‌[القصاص في الموضحة إن كانت عمدا]

- ‌ القصاص فيما قبل الموضحة

- ‌[في الموضحة خمس من الإبل وفي الهاشمة عشروفي المنقلة خمسة عشر]

- ‌في اليدين الدية وفي إحداهما نصف الدية»

- ‌[فصل في بيان مسائل الجراح التي فيما دون النفس فيما دون الرأس]

- ‌ شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه

- ‌ قطع أصبع رجل فشلت يده

- ‌ شج رجلا موضحة فذهبت عيناه

- ‌ قطع إصبعا فشلت إلى جنبها أخرى

- ‌ كسر بعض السن فسقطت

- ‌ قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى

- ‌ ضرب إنسان سن إنسان فتحركت

- ‌ شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر

- ‌ قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء

- ‌ جرح رجلا جراحة

- ‌[دية العمد الذي سقط القصاص فيه شبهة]

- ‌[قتل الأب ابنه عمدا فالدية هل تجب حالة أم مؤجلة]

- ‌عمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة

- ‌فصل في الجنين

- ‌ ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا

- ‌[تعريف الجنين]

- ‌ ماتت الأم من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حيا ثم مات

- ‌[غرة الجنين بين ورثته]

- ‌[دية جنين الأمة]

- ‌[كفارة قتل الجنين]

- ‌باب ما يحدثه الرجل في الطريق

- ‌[أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفا أوميزابا]

- ‌[أشرع بابا في الطريق أوميزابا أو نحوه فسقط على إنسان فعطب]

- ‌[ميزاب رجل سقط على رجل فقتله]

- ‌ استأجر أجيرا ليبني له في فناء حانوته فتعقل به إنسان بعد فراغه من العمل فمات

- ‌[حفر بئرا في طريق المسلمين فتلف بذلك إنسان فعلى من تكون ديته]

- ‌[وضع حجرا فنحاه غيره عن موضعه فعطب به إنسان فمن يضمن]

- ‌ جعل قنطرة بغير إذن الإمام، فتعمد رجل المرور عليها فعطب

- ‌[كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا فعطب به رجل]

- ‌فصل في الحائط المائل

- ‌[أشرع جناحا إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا]

- ‌[مكاتب له حائط مائل إلى الطريق الأعظم فأشهد عليه ثم سقط فأتلف إنسانا]

- ‌ سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب

- ‌ الحائط بين خمسة رجال أشهد على أحدهم فقتل إنسانا

- ‌باب جناية البهيمة والجناية عليها

- ‌[جناية البهيمة من يضمنها]

- ‌[راثت الدابة في الطريق وهي تسيرفعطب به إنسان]

- ‌[سار في ملكه على دابته فوطئت بيدها أو رجلها وقتلت]

- ‌ اصطدم فارسان فماتا

- ‌ ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله

- ‌[قاد قطارا فوطئ شيئا]

- ‌ أرسل طيرا وساقه، فأصاب في فوره

- ‌ أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فوره

- ‌[سار على دابة في الطريق فضربها رجل أو نخسها فقتلت رجلا]

- ‌باب جناية المملوك والجناية عليه

- ‌[جنى العبد على غيره خطأ]

- ‌[دفع المولى العبد في جناية خطأ]

- ‌[فدى المولى عبده من جناية فعاد العبد بعد ذلك فجنى جناية أخرى خطأ]

- ‌[أعتق العبد الجاني مولاه وهو لا يعلم]

- ‌[كاتبه بعد العلم بالجناية كتابة فاسدة بأن كاتبه على خمر أو خنزير]

- ‌ قال لعبده: إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر

- ‌[قطع العبد يد رجل عمدا فدفع إليه بقضاء أو بغير قضاء فأعتقه ثم مات من اليد]

- ‌ جنى العبد المأذون له جناية وعليه ألف درهم فأعتقه المولى ولم يعلم بالجناية

- ‌ استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها ثم ولدت

- ‌ العبد لرجل زعم رجل آخر أن مولاه أعتقه فقتل العبد وليا لذلك الرجل خطأ

- ‌ أعتق جارية ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمتي، وقالت: قطعتها وأنا حرة

- ‌ أمر العبد المحجور عليه صبيا حرا بقتل رجل فقتله

- ‌ عبد بين رجلين فقتل مولى لهما

- ‌فصل ومن قتل عبدا خطأ

- ‌في يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة

- ‌ غصب أمة قيمتها عشرون ألفا فماتت في يده

- ‌[قال لعبديه أحدكما حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما]

- ‌ فقأ عيني عبد

- ‌[فصل في جناية المدبر وأم الولد]

- ‌[جنى العبد جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء]

- ‌باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك

- ‌ قطع يد عبده ثم غصبه رجل ومات في يده من القطع

- ‌ غصب العبد المحجور عليه عبدا محجورا عليه فمات في يده

- ‌ غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فجنى عنده جناية أخرى

- ‌[جنى عند المولى فغصبه رجل فجنى عنده جناية أخرى]

- ‌ غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه ثم جنى عنده جناية

- ‌[غصب صبيا حرا فمات فجأة]

- ‌ أودع صبي عبدا فقتله

- ‌[استهلك الصبي مالا لرجل]

- ‌باب القسامة

- ‌ وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله:

- ‌[تعريف القسامة]

- ‌[القسامة والدية على العاقلة]

- ‌[إن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين في القسامة]

- ‌لا قسامة على صبي ولا مجنون

- ‌ وجد القتيل على دابة يسوقها رجل

- ‌ السكان في القسامة

- ‌[وجد القتيل في دارإنسان]

- ‌[القسامة والدية على أهل الخطة]

- ‌ وجد القتيل في دار مشتركة

- ‌ اشترى دارا ولم يقبضها حتى وجد فيها قتيل

- ‌ كان في يده دار فوجد فيها قتيل

- ‌ وجد قتيل في سفينة

- ‌[في برية ليس بقربها عمارة وجد قتيل]

- ‌ ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه

- ‌ التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل

- ‌ ادعى على واحد من أهل المحلة بعينه فشهد شاهدان من أهلها عليه

- ‌ جرح في قبيلة

- ‌[حمل رجلا جريح به رمق إلى أهله فمكث يوما أو يومين ثم مات]

- ‌ وجد رجل قتيلا في دار نفسه

- ‌ رجلين كانا في بيت وليس معهما ثالث فوجد أحدهما مذبوحا

- ‌ وجد رجل قتيلا في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض من أهلها

- ‌كتاب المعاقل

- ‌[تعريف المعاقل]

- ‌[وجوب الدية في شبه العمد والقتل الخطأ]

- ‌العاقلة أهل الديوان

- ‌ كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلث منها في سنة

- ‌من لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته

- ‌[إيجاب العقل على أقرب القبائل من القاتل]

- ‌ القاتل مع العاقلة

- ‌ليس على النساء والذرية ممن كان له حظ في الديوان عقل

- ‌لا يعقل أهل مصر عن مصر آخر

- ‌ جنى جناية من أهل المصر وليس له في الديوان عطاء وأهل البادية أقرب إليه

- ‌ البدوي نازلا في المصر لا مسكن له فيه

- ‌[لا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافرلعدم التناصر]

- ‌مولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته:

- ‌أرش الموضحة نصف عشر بدل النفس

- ‌ أرش الجنين

- ‌لا تعقل العاقلة جناية العبد

- ‌ أقر بقتل خطأ ولم يرفعوه إلى القاضي إلا بعد سنين

- ‌ جنى الحر على العبد فقتله خطأ

- ‌ابن الملاعنة تعقله عاقلة أمه

- ‌[العاقلة واحدة فلحقها زيادة أونقصان]

- ‌كتاب الوصايا

- ‌[تعريف الوصايا ومشروعيتها]

- ‌باب في صفة الوصية

- ‌[حكم الوصية]

- ‌[قدر الوصية]

- ‌الهبة من المريض للوارث

- ‌[وصية المسلم للكافر]

- ‌ الوصية بعد الموت

- ‌الموصى به يملك بالقبول

- ‌[الوصية من المجنون والصبي]

- ‌ الوصية للحمل

- ‌ الرجوع عن الوصية

- ‌باب الوصية بثلث المال

- ‌[أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجزالورثة]

- ‌ أوصى بسهم من ماله

- ‌ أوصى بثلث دراهمه أو بثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه

- ‌ أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها

- ‌ أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله

- ‌ قال: لفلان علي دين فصدقوه

- ‌فصل في اعتبار حالة الوصية

- ‌باب العتق في مرض الموت

- ‌[أعتق في مرضه أو باع وحابى أو وهب]

- ‌[أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بسدسه ولآخر بربعه]

- ‌[أوصى بعتق عبده ثم مات فجنى العبد جناية ودفع بها]

- ‌[فصل في بيان الوصايا إذا ضاق عنها الثلث]

- ‌باب الوصية للأقارب وغيرهم

- ‌[الوصية للجيران]

- ‌[الوصية للأصهار]

- ‌[الوصية للأختان]

- ‌[أوصى أحد لأقاربه وله عمان وخالان]

- ‌ الوصية للفقراء والمساكين

- ‌ أوصى لولد فلان

- ‌باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة

- ‌ الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة

- ‌[أوصى بخدمة العبد مؤبدا]

- ‌ مات الموصى له في حياة الموصي

- ‌ أوصى بغلة عبده أو بغلة داره

- ‌ أوصى لآخر بثمرة بستانه ثم مات وفيه ثمرة

- ‌باب وصية الذمي

- ‌باب ما يتعلق بأحكام الموصي وما يملكه

- ‌ أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي وردها في غير وجهه

- ‌[الوصية إلى العبد والفاسق والكافر]

- ‌ أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية

- ‌[مات الوصي وأوصى إلى آخر]

- ‌ الميت أوصى بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده

- ‌[قسم الميراث فأصاب صغيرا من الورثة عبد فباعه واستحق العبد]

- ‌فصل في شهادة الوصي

- ‌كتاب الخنثى

- ‌[فصل في بيان الخنثى]

- ‌[فصل في بيان أحكام الخنثى]

- ‌ قرئ على الأخرس كتاب وصيته فقيل له: أنشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه، أي نعم

- ‌[مسائل متفرقة من كل باب]

الفصل: ‌ أمر العبد المحجور عليه صبيا حرا بقتل رجل فقتله

فإن القول قول المقر له، وهذا لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه يضمن يدها لو قطعها وهي مديونة، وكذا يضمن مال الحربي إذا أخذه وهو مستأمن، بخلاف الوطء والغلة؛ لأن وطء المولى أمته المديونة لا يوجب العقر. وكذا إذا أخذه من غلتها، وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه فحمل الإسناد إلى حالة معهودة منافية للضمان.

قال: وإذا‌

‌ أمر العبد المحجور عليه صبيا حرا بقتل رجل فقتله

فعلى عاقلة الصبي الدية؛ لأنه هو القاتل حقيقة، وعمده وخطؤه سواء على ما بينا من قبل،

ــ

[البناية]

ولم يدخل حق التلف إلى الأرش لأنه حقه ابتداء في القصاص من غير تخير عندنا خلافا للأئمة الثلاثة، لكن ذكر في " الإيضاح " و" الذخيرة ": لا قصاص في العين إذا فقئت عمدا أو خطأ، وإنما يجب القصاص إذا كانت قائمة وذهب ضوؤها.

وفي " المستصفى ": لا قصاص في الحدقة، إنما القصاص إذا ضربها وذهب ضوؤها، ولكن ذكر في " الذخيرة " بعد ذكر هذه الروايات إلى " الأجناس ": أنه لو ضرب غير إنسان بإصبع ضربة حقيقة فذهب ضوؤها وجد بعد ذلك ففيه القصاص، يحمل ما ذكر في الكتاب على تلك الرواية م:(فإن القول قول المقر له، وهذا) ش: يشير به إلى قوله أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه، فلا يكون القول له م:(لأنه) ش: أي لأن المقر م: (ما أسنده) ش: أي ما أسند سبب الضمان وهو الأخذ أو القطع م: (إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه يضمن يدها) ش: أي يد الأمة م: (لو قطعها وهي مديونة) ش: أي والحال أنها مديونة.

م: (وكذا يضمن مال الحربي إذا أخذه وهو مستأمن) ش: أي والحال أنه مستأمن. وقال الأكمل رحمه الله: هذا ليس له تعلق مما نحن فيه من مسألة القطع، لكنه ذكره بيانا لمسألة أخرى، صورتها: مسلم دخل دار الحرب بأمان وأخذ مال حربي ثم أخرجا إلينا، فقال له المسلم أخذت منك مالا وأنت حربي فقال: لا بل أخذت مني وأنا مسلم فإنها على الخلاف.

م: (بخلاف الوطء والغلة) ش: هذا يتصل بقوله: " كما في الوطء والغلة " وهو جواب عما قاسه محمد رحمه الله م: (لأن وطء المولى أمته المديونة لا يوجب العقر) ش: وكذا وطء الأمة المرهونة لا يوجب العقر م: (وكذا إذا أخذه من غلتها، وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه فحمل الإسناد إلى حالة معهودة منافية للضمان) ش: أي للضمان.

[أمر العبد المحجور عليه صبيا حرا بقتل رجل فقتله]

م: (قال) ش: أي محمد رحمه الله في: (الجامع الصغير) .: و: (وإذا أمر العبد المحجور عليه صبيا حرا بقتل رجل فقتله فعلى عاقلة الصبي الدية؛ لأنه هو القاتل حقيقة، وعمده وخطؤه سواء على ما بينا من قبل) ش: وسواء كان أيضا مأذونا أو مكاتبا، وقيد بأن يكون الصبي حرا؛ لأنه لو كان عبدا فمولاه مخير بين الدفع والفداء

ص: 294

ولا شيء على الآمر. وكذا إذا كان الآمر صبيا لأنهما لا يؤخذان بأقوالهما؛ لأن المؤاخذة فيها باعتبار الشرع، وما اعتبر قولهما، ولا رجوع لعاقلة الصبي على الصبي الآمر أبدا ويرجعون على العبد الآمر بعد الإعتاق لأن عدم الاعتبار لحق المولى وقد زال، لا لنقصان أهلية العبد، بخلاف الصبي؛ لأنه قاصر الأهلية.

قال: وكذلك إن أمر عبدا، معناه: أن يكون الآمر عبدا والمأمور عبدا محجورا عليهما يخاطب مولى القاتل بالدفع أو الفداء ولا رجوع له على الأول في الحال، ويجب أن يرجع بعد العتق بأقل من الفداء وقيمة العبد؛ لأنه غير مضطر في دفع الزيادة، وهذا إذا كان القتل خطأ، وكذا إذا كان عمدا والعبد القاتل صغيرا؛ لأن عمده خطأ، أما إذا كان كبيرا يجب القصاص لجريانه بين الحر

ــ

[البناية]

ثم بعد الدفع والفداء يرجع مولاه على المحجور الآمر بعد الإعتاق بقيمة عبده، إشارة إلى ما ذكره قبيل فصل الجنين م:(ولا شيء على الآمر، وكذا إذا كان الآمر؛ لأنهما لا يؤخذان بأقوالهما؛ لأن المؤاخدة فيها باعتبار الشرع، وما اعتبر) ش: أي الشرع م: (قولهما، ولا رجوع لعاقلة الصبي على الصبي الآمر أبدا، ويرجعون على العبد الآمر بعد الإعتاق) .

وفي" النهاية ": وفي هذه الرواية ضعف، لأنه ذكر في " الجامع المحبوبي " و" التمرتاشي ": ولا رجوع لهم على العبد لا في الحال، ولا بعد العتق. وإذا كان العبد المأذون في التجارة، لأن هذا الضمان ليس بضمان الغصب؛ لأن الحر لا يغصب، وإنما هو ضمان جناية، وجناية العبد لا تلزمه بعد العتق، وكذا ذكر في" المغني " محالا إلى [....] لذا نعلم أن ما ذكر في الكتاب نوع ضعف لمحالة هذه الروايات.

م: (لأن عدم الاعتبار لحق المولى وقد زال، لا لنقصان أهلية) ش: أي لأن عدم الاعتبار لحق الولي، وقد زال لنقصان أهلية: م: (العبد بخلاف الصبي لأنه قاصر الأهلية) ش: وقد زال حق المولى بعد العتق فيؤخذ لزوال المانع، وفي الصبي لم يعتبر قوله لقصور أهليته.

م: (قال) ش: أي محمد في" الجامع الصغير ": م: (وكذلك إن أمر عبدا) ش: أي وكذلك الحكم إن أمر العبد المحجور عليه، أشار إليه المصنف بقوله: م: (معناه أن يكون الآمر عبدا والمأمور عبدا محجورا عليهما يخاطب مولى القاتل بالدفع أو الفداء، ولا رجوع له على الأول في الحال، ويجب أن يرجع بعد العتق بأقل من الفداء وقيمة العبد؛ لأنه غير مضطر في دفع الزيادة) ش: أي لا ضرورة في إعطاء الزيادة لأنه يتخلص عن عهدة الضمان باعتبار الأقل من الفداء وقيمة العبد لأنه إنما أتلف بأمره ما هو الأقل منها م: (وهذا) ش: أي الذي ذكرنا م: (إذا كان القتل خطأ، وكذا إذا كان عمدا والعبد القاتل) ش: أي وكذا الحكم إذا كان القتل عمدا والحال أن العبد هو القاتل، وكان م:(صغيرا؛ لأن عمده خطأ، أما إذ كان كبيرا يجب القصاص لجريانه بين الحر والعبد) .

ص: 295

والعبد. قال: وإذا قتل العبد رجلين عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد وليي كل واحد منهما، فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو يفديه بعشرة آلاف درهم؛ لأنه لما عفا أحد وليي كل واحد منهما سقط القصاص وانقلب مالا فصار كما لو وجب المال من الابتداء، وهذا لأن حقهم في الرقبة أو في عشرين ألفا وقد سقط نصيب العافيين وهو النصف وبقي النصف. فإن كان قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد، فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر ألفا، خمسة آلاف للذي لم يعف من وليي العمد وعشرة آلاف لوليي الخطأ؛ لأنه لما انقلب العمد مالا كان حق ولي الخطأ في كل الدية عشرة آلاف، وحق أحد وليي العمد في نصفها خمسة آلاف ولا تضايق في الفداء فيجب خمسة عشر ألفا، وإن دفعه، دفعه إليهم أثلاثا، ثلثاه لوليي الخطأ وثلثه لغير العافي من وليي العمد عند أبي حنيفة رضي الله عنه تعالى -. وقالا: يدفعه أرباعا ثلاثة أرباعه لوليي الخطأ وربعه لوليي العمد فالقسمة عندهما بطريق المنازعة، فيسلم النصف لوليي الخطأ بلا منازعة، واستوت منازعة

ــ

[البناية]

م: (قال) ش: أي محمد في " الجامح الصغير ": م: (وإذا قتل العبد رجلين عمدا، ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد وليي كل واحد منهما، فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو يفديه بعشرة آلاف درهم؛ لأنه لما عفا أحد وليي كل واحد منهما سقط القصاص وانقلب مالا، فصار كما لو وجب المال من الابتداء) ش: ولو وجب المال في بداية الأمر بسبب القتيلين لكان بالنصف فكذا هنا.

م: (وهذا لأن حقهم) ش: أي حق الأولياء م: (في الرقبة أو في عشرين ألفا وقد سقط نصيب العافيين) ش: من الأولياء الأربعة م: (وهو النصف وبقي النصف، فإن كان قتل أحدهما عمدا) ش: أي فإن قتل أحد الرجلين عمدا م: (والآخر) ش: أي وقتل الرجل الآخر.

م: (خطأ فعفا أحد وليي العمد، فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر ألفا، خمسة آلاف للذي لم يعف من وليي العمد، وعشرة آلاف لوليي الخطأ؛ لأنه لما انقلب العمد مالا كان حق ولي الخطأ في كل الدية عشرة آلاف، وحق أحد وليي العمد في نصفها خمسة آلاف ولا تضايق في الفداء) ش: لأنه يجب في الذمة، والذمة صالحة أن يثبت فيها أموال كثيرة م:(فيجب خمسة عشر ألفا، وإن دفعه، دفعه إليهم أثلاثا، ثلثاه لولي الخطأ، وثلثه لغير العافي من وليي العمد عند أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -) .

م: (وقالا: يدفعه أرباعا، ثلاثة أرباعه لوليي الخطأ، وربعه لوليي العمد فالقسمة عندهما بطريق المنازعة، فيسلم النصف لوليي الخطأ بلا منازعة) ش: وبقي النصف الآخر م: (واستوت منازعة

ص: 296