الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذا لايقتل بعبد ملك بعضه، لأن القصاص لا يتجزأ. قال: ومن ورث قصدا على أبيه سقط لحرمة الأبوة
قال: ولا يستوفي القصاص إلا بالسيف. وقال الشافعي - رحمه لله -: يفعل به مثل ما فعل إن كان فعلا مشروعا، فإن مات وإلا تحز رقبته لأن مبنى القصاص على المساواة.
ــ
[البناية]
تأكيد المنفصل لوقوع الفصل يعني: ولا يستوجب ولده على أبيه إذا قتل الأب عبد ولده، كذا قال الأكمل رحمه الله. قلت: العطف على الضمير المستكن فيه خلاف بين الكوفيين والبصريين على ما لا يخفى على من له يد في علم النحو.
م: (وكذا لا يقتل بعبد ملك بعضه) ش: أي إذا كان عبد بين شريكين، فقتله أحدهما: لا يقتل به، م:(لأن القصاص لا يتجزأ) ش: فيضمن لشريكه قيمته وما يخصه من العبد.
م: (قال) ش: أي القدوري رحمه الله: م: (ومن ورث قصاصا على أبيه) ش: مثل أن يقتل الرجل أم ابنه مثلا م: (سقط) ش: أي القصاص م: (لحرمة الأبوة) ش: لقوله صلى الله عليه وسلم: - «أنت ومالك لأبيك» فظاهره يوجب كونه مملوكا لأبيه. فحقيقة الملك يمنع القصاص كما في المولى إذا قتل عبده. وكذا شبهة الملك باعتبار الظاهر.
[لاط بصبي أو وطء صغيرة حتى قتلهما أو سقاه خمرا حتى مات]
م: (قال: ولا يستوفي القصاص إلا بالسيف) ش: للحديث الذي يأتي م: (وقال الشافعي رحمه الله: يفعل به مثل ما فعل إن كان فعلا مشروعا) ش: مثل أن يقطع يد رجل فمات منه فعل به وذلك، ويمثل مثل تلك المدة م:(فإن مات وإلا تحز رقبته) ش:
وبه قال مالك وأحمد - رحمهما الله - وأصحاب الظاهر ولو كان ذلك الفعل غير مشروع، بأن لاط بصبي أو وطء صغيرة حتى قتلهما أو سقاه خمرا حتى مات، اختلف أصحابه. قيل: يحز رقبته، وقيل في اللواطة: يشحذ آلة على مثل هذا الذكر فيقتل به مثل ما فعل. وقيل في الخمر: يسقى الماء حتى يموت، في " الحلية ": فالمذهب أنه يحز رقبته.
وكذا نهشته حية يقتل بمثله. وإذا حبسه في بيت فيه سبع فافترسه ففيما يقتص به وجهان: ولو فعل به ما فعل ولم يمت ففيه قولان: أحدهما: أنه يكرر عليه ذلك الفعل حتى يموت. وبه قال مالك رحمه الله والثاني: أنه يعدل إلى السيف.
م: (لأن مبنى القصاص على المساواة) ش: وذلك فيما ذكرنا لأن فيه مساواة في الأصل والوصف، أي الفعل والمقصود به.
فإن قيل: قد احتج الشافعي رحمه الله: ومن معه بقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126] وقَوْله تَعَالَى: {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] . وبما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «أن جارية وجدوا رأسها قد رض
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا قود إلا بالسيف»
ــ
[البناية]
بين الحجرين، فسألوها من فعل بك هذا، فلان وفلان؟ حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها. فأخذوا اليهودي. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة» . وبحديث العرنيين فإنهم سملوا أعين الرعاة فسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم.
قلت: أما قَوْله تَعَالَى: فعاقبوا الآية، فروى الطحاوي رحمه الله عن مقسم، عن ابن عباس " وعن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -: «أنه عليه السلام قال: لما قتل حمزة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ومثل به: " لئن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين رجلا ".
وفي رواية: " والله لأمثلن بسبعين رجلا منهم ". فأنزل الله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ} [النحل: 126] الآية، فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه» فعلم أن الآية نزلت في هذا المعنى لا فيما ذكروا.
وأما قَوْله تَعَالَى: فاعتدوا - الآية، فإنها نزلت على المماثلة لا على الزيادة، وفيما قالوا: الزيادة في الاستيفاء، فلا يجوز.
وأما حديث اليهودي فكان بطريق السياسة لأنه كان مشهورا بذلك، فأمر برضه صلى الله عليه وسلم لكونه ساعيا في الأرض بالفساد، لا بطريق القصاص إذ بإشارة الجارية برأسها لا يجب القصاص.
فإن قيل: اليهودي أقر بذلك؟.
قلنا: ولئن سلمنا فقد نسخ، ونسخ المثلة كما في حديث العرنيين.
م: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام) ش: أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: م: «لا قود إلا بالسيف» ش: هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -، منهم: أبو بكر، أخرج حديثه ابن ماجه عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا قود إلا بالسيف» .
ومنهم: نعمان بن بشير رضي الله عنه أخرج حديثه ابن ماجه رحمه الله أيضا عنه صلى الله عليه وسلم مثله. وفيه جابر الجعفي رحمه الله وهو ضعيف. قاله ابن الجوزي، وفي موضع آخر قال: وقد وثقه الثوري وشعبة.
ومنهم: ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -، أخرج حديثه الطبراني رحمه الله في
والمراد به السلاح، ولأن فيما ذهب إليه استيفاء الزيادة.
ــ
[البناية]
معجمه عنه مرفوعا نحوه سواء، وفيه عبد الكريم ضعفوه.
ومنهم: أبو هريرة رضي الله عنه أخرج حديثه الدارقطني رحمه الله أيضا عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، وفيه سلمان بن أرقم قال الدارقطني: هو متروك.
ومنهم: علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أخرج حديثه الدارقطني أيضا عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة» . وفيه معلى بن هلال. قال الدارقطني: متروك م: (والمراد به السلاح) ش: أي المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: " إلا بالسيف " إلا بالسلاح، ويؤيده حديث علي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - المذكور آنفا.
وقال تاج الشريعة: قوله: والمراد به السلاح هكذا فهمت الصحابة بالمعنى المفهوم دلالة وهو الحز والقطع. كما يقال: المراد من نهي الاستيفاء حرمة الإيذاء. وأصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يقولون: لا قود إلا بالسلاح؛ لفهمهم من اللفظ المظهر النبوي.
وذلك لأن المراد من السلاح في الاستيفاء الحديد المحدد كالخنجر والسكين. وإنما كنى بالسيف عن السلاح لأن المعد للقتال على الخصوص من بين الأسلحة السيف. فإنه لا يراد به لشيء آخر سوى القتال. وقد يراد بسائر الأسلحة منافع سواه. وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة» يعني السلاح الذي هو آلة القتال.
م: (ولأن فيما ذهب إليه) ش: أي الشافعي رحمه الله م: (استيفاء الزيادة) ش: وهو دليل معقول يتضمن الجواب عن قوله: ولأن مبنى القصاص على المساواة. ووجهه: لا نسلم وجود المساواة فيما ذهب إليه لأن فيه الزيادة.