الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والصبي بمنزلة المعتوه في هذا، والقاضي بمنزلة الأب في الصحيح، ألا ترى أن من قتل ولا ولي له يستوفيه السلطان والقاضي بمنزلته فيه.
قال: ومن
قتل وله أولياء صغار وكبار
، فللكبار أن يقتلوا القاتل عند أبي حنيفة رحمه الله.
ــ
[البناية]
وفي " المحيط ": القياس هو قول أبي حنيفة رحمه الله، في رواية، وهو الأظهر على قولهما: لأنهما يجعلان الطرف كالنفس في حكم القصاص فالنكول.
وهو قول الشافعي رحمه الله لما لا يملكه في النفس، وفي " الاستحسان ": يملكه، وبه قال مالك رحمه الله، وأحمد رحمه الله، وفي " جامع أبي الليث " رحمه الله: هذا إذا أدرك معتوها، فإن أدرك عاقلا فلا. ثم عنه: لا ولاية للوصي في ماله ولا في نفسه في قول زفر رحمه الله، وعند أبي يوسف رحمه الله: حكمه حكم الذي أدرك معتوها سواء.
وفي " المبسوط ": لو كان يجن ويفنى فهو كالصحيح، ولو جن بعد القتل إن كان هذا الجنون الحادث مطبقا يسقط القود، وعن محمد رحمه الله: ولو جن بعد القتل لا بقتل. وكذا: لو عته بعد القتل ولو قضى عليه بالقتل لا يقتل قياسا.
قال في موضع آخر: وعن أبي يوسف رحمه الله: قبل الرفع إلى الوالي لا يقتل قياسا، وبعد الرفع يقتل استحسانا.
م: (والصبي بمنزلة المعتوه في هذا) ش: أي في القتل والصلح وعدم جواز المعتوه. وقال تاج الشريعة رحمه الله: أي في هذا المعنى للأب أن يستوفي القصاص الواجب للصغير في النفس وما دونها. وقال الشافعي: ليس له ذلك.
م: (والقاضي بمنزلة الأب في الصحيح) ش: يملك الاستيفاء في النفس، وفيما دون النفس؛ لأن له ولاية في النفس والمال جميعا.
م: (ألا ترى أن من قتل ولا ولي له يستوفيه السلطان والقاضي بمنزلته فيه) ش: أي بمنزلة السلطان، وفي " المحيط " قال أبو يوسف رحمه الله: ليس للسلطان أن يقتص إذا كان المقتول من أهل دار الإسلام كما للقيط، كما ليس له أن يعفو بغير مال. وقال الأترازي رحمه الله: للسلطان أن يقتل قاتل من لا ولي له أن يصالح، وكذلك إذا قتل اللقيط في قول أبي حنيفة رحمه الله، ومحمد رحمه الله.
[قتل وله أولياء صغار وكبار]
م: (قال) ش: محمد رحمه الله في " الجامع الصغير " م: (ومن قتل وله أولياء صغار وكبار، فللكبار أن يقتلوا القاتل عند أبي حنيفة رحمه الله) ش: أي قبل بلوغ الصغار. وبه قال مالك رحمه الله، وأحمد رحمه الله في رواية، والليث بن سعد، وحماد بن سليمان،
وقالا: ليس لهم ذلك حتى يدرك الصغار؛ لأن القصاص مشترك بينهم، ولا يمكن استيفاء البعض لعدم التجزؤ، وفي استيفائهم الكل إبطال حق الصغار فيؤخر إلى إدراكهم، كما إذا كان بين الكبيرين وأحدهما غائب، أو كان بين الموليين. وله: أنه حق لا يتجزأ لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة، واحتمال العفو من الصغير منقطع. فيثبت لكل واحد كملا كما في ولاية الإنكاح، بخلاف الكبيرين؛ لأن احتمال العفو من الغائب ثابت
ــ
[البناية]
والأوزاعي وزاد مالك رحمه الله وقال: إن كان للمقتول ولد صغير وأخ كبير أو أخت كبيرة فالأخ أختان يقتصان قبل بلوغ الصغير.
م: (وقالا) ش: أي أبو يوسف رحمه الله، ومحمد رحمه الله: م: (ليس لهم ذلك) ش: أي ليس للكبار أن يقتصوا م: (حتى يدرك الصغار) ش: وبه قال الشافعي. رحمه الله " وأحمد رحمه الله في الأظهر، وإسحاق، وعمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى رحمهم الله.
م: (لأن القصاص مشترك بينهم) ش: أي بين الصغار والكبار.
م: (ولا يمكن استيفاء البعض لعدم التجزؤ) ش: لأنه تصرف في الروح، وذا لا يقبل الوصف بالتجزؤ.
م: (وفي استيفائهم الكل إبطال حق الصغار فيؤخر) ش: أي القصاص م: (إلى إدراكهم) ش: أي إلى بلوغهم م: (كما إذا كان) ش: أي القصاص م: (بين الكبيرين وأحدهما غائب) ش: فإنه لا يقتص حتى يحضر الغائب م: (أو كان) ش: أي القصاص م: (بين الموليين) ش: صورته: معتق رجلين قتل وأحد مولييه غائب، فليس للحاضر استيفاء القصاص حتى يحضر الغائب.
وفي " المبسوط ": صورته: عبد مشترك بين الصغير والكبير، فقتل، ليس للكبير استيفاء القصاص قبل أن يدرك الصغير بالإجماع.
م: (وله) ش: أي ولأبي حنيفة رحمه الله: م: (أنه) ش: أي أن القصاص م: (حق لا يتجزأ لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة، واحتمال العفو من الصغير منقطع) ش: أي والحال ولايته والشبهة في المال.
م: (فيثبت) ش: أي حق القصاص م: (لكل واحد كملا) ش: أي على الكمال. م: (كما في ولاية الإنكاح) ش: حيث يجوز لأحد أولياء الصغير أن يزوجه لأن لكل واحد منهم ذلك م: (بخلاف الكبيرين) ش: إذا كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يقبض م: (لأن احتمال العفو من الغائب ثابت) ش: بلا شبهة.