المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أعار المرتهن الرهن للراهن - البناية شرح الهداية - جـ ١٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌باب الرهن الذي يوضع على يد العدل

- ‌[اتفقا الراهن والمرتهن على وضع الرهن على يد العدل]

- ‌ وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين

- ‌ باع العدل الرهن

- ‌باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره

- ‌ باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن

- ‌ أعار المرتهن الرهن للراهن

- ‌جناية الراهن على الرهن

- ‌[رهن عبدا يساوي ألفا بألف إلى أجل فنقص العبد في السعر]

- ‌ قتل العبد الرهن قتيلا خطأ

- ‌ رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة فتخمر، ثم صار خلا يساوي عشرة

- ‌[فصل في بيان المسائل المتفرقة في كتاب الرهن]

- ‌ رهن عبدا يساوي ألفا بألف، ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهنا مكان الأول

- ‌كتاب الجنايات

- ‌[الجناية عند الفقهاء]

- ‌[القتل العمد]

- ‌[القتل شبه العمد]

- ‌[القتل الخطأ]

- ‌[ما أجري مجرى الخطأ في القتل والقتل بسبب]

- ‌باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه

- ‌ القصاص واجب بقتل كل محقون الدم

- ‌[قتل المسلم بالذمي]

- ‌[الحكم إذا قتل الرجل امرأة]

- ‌[لاط بصبي أو وطء صغيرة حتى قتلهما أو سقاه خمرا حتى مات]

- ‌ قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء

- ‌ قتل عبد الرهن في يد المرتهن

- ‌ قتل وله أولياء صغار وكبار

- ‌[ضرب رجلا بمرفقتله]

- ‌ غرق صبيا أو بالغا في البحر

- ‌ جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات

- ‌ شهر على المسلمين سيفا

- ‌[فصل في بيان ما هو بمنزلة التبع للقصاص]

- ‌ شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا

- ‌باب القصاص فيما دون النفس

- ‌ قطع يد غيره عمدا من المفصل

- ‌ سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر

- ‌[القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس]

- ‌ قطع يد رجل من نصف الساعد، أو جرحه جائفة فبرأ منها

- ‌[القصاص في اللسان والذكر]

- ‌ اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال

- ‌[فصل في بيان أحكام الصلح في القصاص وفي بيان العفو عنه]

- ‌ قتل جماعة واحدا عمدا

- ‌من وجب عليه القصاص إذا مات

- ‌ قطع رجلان يد رجل

- ‌ قطع واحد يمنى رجلين

- ‌ أقر العبد بقتل العمد

- ‌[بطلان حق المولى في إقراره بقتل العمد]

- ‌ قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا

- ‌[فصل في بيان حكم الفعلين في الجنايات]

- ‌ ضرب رجلا مائة سوط فبرأ عن تسعين ومات من عشرة

- ‌[ضرب رجل مائة سوط وجرحه وبقي له أثر]

- ‌ قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع ثم مات من ذلك

- ‌ قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على يده ثم مات

- ‌ قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات

- ‌ قتل وليه عمدا فقطع يد قاتله ثم عفا

- ‌من له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ومات

- ‌باب الشهادة في القتل

- ‌ قتل وله ابنان حاضر وغائب، فأقام الحاضر البينة على القتل، ثم قدم الغائب

- ‌ الأولياء ثلاثة فشهد اثنان منهم على الآخر أنه قد عفا

- ‌ شهد الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات

- ‌ اختلف شاهدا القتل في الأيام

- ‌ أقر رجلان كل واحد منهما أنه قتل فلانا، فقال الولي: قتلتماه جميعا

- ‌باب في اعتبار حالة القتل

- ‌ رمى مسلما فارتد المرمي إليه - والعياذ بالله - ثم وقع به السهم

- ‌ رمى عبدا فأعتقه مولاه ثم وقع السهم به

- ‌ رمى المجوسي صيدا ثم أسلم ثم وقعت الرمية بالصيد

- ‌[قضى عليه بالرجم فرماه رجل ثم رجع أحد الشهود ثم وقع به الحجر]

- ‌كتاب الديات

- ‌[تعريف الديات]

- ‌[دية وكفارة شبه العمد]

- ‌[التغليظ في الإبل في الدية]

- ‌[الدية في الخطأ والكفارة]

- ‌دية المرأة

- ‌[دية اليهودي والنصراني والمجوسي]

- ‌فصل فيما دون النفس

- ‌[الدية في النفس]

- ‌[الدية لإتلاف النفس]

- ‌[دية الذكر]

- ‌[دية العقل إذا ذهب بالضرب]

- ‌[دية اللحية إذا حلقت فلم تنبت]

- ‌[دية حلق لحية الكوسج]

- ‌[دية العينين واليدين والرجلين والشفتين والأذنين]

- ‌[دية ثديي المرأة]

- ‌[دية أشفار العينين]

- ‌[دية أصابع اليدين والرجلين]

- ‌[دية الأسنان والأضراس]

- ‌[دية من ضرب عضوا فأذهب منفعته]

- ‌فصل في الشجاج

- ‌[أنواع الشجاج]

- ‌[القصاص في الموضحة إن كانت عمدا]

- ‌ القصاص فيما قبل الموضحة

- ‌[في الموضحة خمس من الإبل وفي الهاشمة عشروفي المنقلة خمسة عشر]

- ‌في اليدين الدية وفي إحداهما نصف الدية»

- ‌[فصل في بيان مسائل الجراح التي فيما دون النفس فيما دون الرأس]

- ‌ شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه

- ‌ قطع أصبع رجل فشلت يده

- ‌ شج رجلا موضحة فذهبت عيناه

- ‌ قطع إصبعا فشلت إلى جنبها أخرى

- ‌ كسر بعض السن فسقطت

- ‌ قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى

- ‌ ضرب إنسان سن إنسان فتحركت

- ‌ شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر

- ‌ قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء

- ‌ جرح رجلا جراحة

- ‌[دية العمد الذي سقط القصاص فيه شبهة]

- ‌[قتل الأب ابنه عمدا فالدية هل تجب حالة أم مؤجلة]

- ‌عمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة

- ‌فصل في الجنين

- ‌ ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا

- ‌[تعريف الجنين]

- ‌ ماتت الأم من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حيا ثم مات

- ‌[غرة الجنين بين ورثته]

- ‌[دية جنين الأمة]

- ‌[كفارة قتل الجنين]

- ‌باب ما يحدثه الرجل في الطريق

- ‌[أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفا أوميزابا]

- ‌[أشرع بابا في الطريق أوميزابا أو نحوه فسقط على إنسان فعطب]

- ‌[ميزاب رجل سقط على رجل فقتله]

- ‌ استأجر أجيرا ليبني له في فناء حانوته فتعقل به إنسان بعد فراغه من العمل فمات

- ‌[حفر بئرا في طريق المسلمين فتلف بذلك إنسان فعلى من تكون ديته]

- ‌[وضع حجرا فنحاه غيره عن موضعه فعطب به إنسان فمن يضمن]

- ‌ جعل قنطرة بغير إذن الإمام، فتعمد رجل المرور عليها فعطب

- ‌[كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا فعطب به رجل]

- ‌فصل في الحائط المائل

- ‌[أشرع جناحا إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا]

- ‌[مكاتب له حائط مائل إلى الطريق الأعظم فأشهد عليه ثم سقط فأتلف إنسانا]

- ‌ سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب

- ‌ الحائط بين خمسة رجال أشهد على أحدهم فقتل إنسانا

- ‌باب جناية البهيمة والجناية عليها

- ‌[جناية البهيمة من يضمنها]

- ‌[راثت الدابة في الطريق وهي تسيرفعطب به إنسان]

- ‌[سار في ملكه على دابته فوطئت بيدها أو رجلها وقتلت]

- ‌ اصطدم فارسان فماتا

- ‌ ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله

- ‌[قاد قطارا فوطئ شيئا]

- ‌ أرسل طيرا وساقه، فأصاب في فوره

- ‌ أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فوره

- ‌[سار على دابة في الطريق فضربها رجل أو نخسها فقتلت رجلا]

- ‌باب جناية المملوك والجناية عليه

- ‌[جنى العبد على غيره خطأ]

- ‌[دفع المولى العبد في جناية خطأ]

- ‌[فدى المولى عبده من جناية فعاد العبد بعد ذلك فجنى جناية أخرى خطأ]

- ‌[أعتق العبد الجاني مولاه وهو لا يعلم]

- ‌[كاتبه بعد العلم بالجناية كتابة فاسدة بأن كاتبه على خمر أو خنزير]

- ‌ قال لعبده: إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر

- ‌[قطع العبد يد رجل عمدا فدفع إليه بقضاء أو بغير قضاء فأعتقه ثم مات من اليد]

- ‌ جنى العبد المأذون له جناية وعليه ألف درهم فأعتقه المولى ولم يعلم بالجناية

- ‌ استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها ثم ولدت

- ‌ العبد لرجل زعم رجل آخر أن مولاه أعتقه فقتل العبد وليا لذلك الرجل خطأ

- ‌ أعتق جارية ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمتي، وقالت: قطعتها وأنا حرة

- ‌ أمر العبد المحجور عليه صبيا حرا بقتل رجل فقتله

- ‌ عبد بين رجلين فقتل مولى لهما

- ‌فصل ومن قتل عبدا خطأ

- ‌في يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة

- ‌ غصب أمة قيمتها عشرون ألفا فماتت في يده

- ‌[قال لعبديه أحدكما حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما]

- ‌ فقأ عيني عبد

- ‌[فصل في جناية المدبر وأم الولد]

- ‌[جنى العبد جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء]

- ‌باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك

- ‌ قطع يد عبده ثم غصبه رجل ومات في يده من القطع

- ‌ غصب العبد المحجور عليه عبدا محجورا عليه فمات في يده

- ‌ غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فجنى عنده جناية أخرى

- ‌[جنى عند المولى فغصبه رجل فجنى عنده جناية أخرى]

- ‌ غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه ثم جنى عنده جناية

- ‌[غصب صبيا حرا فمات فجأة]

- ‌ أودع صبي عبدا فقتله

- ‌[استهلك الصبي مالا لرجل]

- ‌باب القسامة

- ‌ وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله:

- ‌[تعريف القسامة]

- ‌[القسامة والدية على العاقلة]

- ‌[إن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين في القسامة]

- ‌لا قسامة على صبي ولا مجنون

- ‌ وجد القتيل على دابة يسوقها رجل

- ‌ السكان في القسامة

- ‌[وجد القتيل في دارإنسان]

- ‌[القسامة والدية على أهل الخطة]

- ‌ وجد القتيل في دار مشتركة

- ‌ اشترى دارا ولم يقبضها حتى وجد فيها قتيل

- ‌ كان في يده دار فوجد فيها قتيل

- ‌ وجد قتيل في سفينة

- ‌[في برية ليس بقربها عمارة وجد قتيل]

- ‌ ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه

- ‌ التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل

- ‌ ادعى على واحد من أهل المحلة بعينه فشهد شاهدان من أهلها عليه

- ‌ جرح في قبيلة

- ‌[حمل رجلا جريح به رمق إلى أهله فمكث يوما أو يومين ثم مات]

- ‌ وجد رجل قتيلا في دار نفسه

- ‌ رجلين كانا في بيت وليس معهما ثالث فوجد أحدهما مذبوحا

- ‌ وجد رجل قتيلا في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض من أهلها

- ‌كتاب المعاقل

- ‌[تعريف المعاقل]

- ‌[وجوب الدية في شبه العمد والقتل الخطأ]

- ‌العاقلة أهل الديوان

- ‌ كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلث منها في سنة

- ‌من لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته

- ‌[إيجاب العقل على أقرب القبائل من القاتل]

- ‌ القاتل مع العاقلة

- ‌ليس على النساء والذرية ممن كان له حظ في الديوان عقل

- ‌لا يعقل أهل مصر عن مصر آخر

- ‌ جنى جناية من أهل المصر وليس له في الديوان عطاء وأهل البادية أقرب إليه

- ‌ البدوي نازلا في المصر لا مسكن له فيه

- ‌[لا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافرلعدم التناصر]

- ‌مولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته:

- ‌أرش الموضحة نصف عشر بدل النفس

- ‌ أرش الجنين

- ‌لا تعقل العاقلة جناية العبد

- ‌ أقر بقتل خطأ ولم يرفعوه إلى القاضي إلا بعد سنين

- ‌ جنى الحر على العبد فقتله خطأ

- ‌ابن الملاعنة تعقله عاقلة أمه

- ‌[العاقلة واحدة فلحقها زيادة أونقصان]

- ‌كتاب الوصايا

- ‌[تعريف الوصايا ومشروعيتها]

- ‌باب في صفة الوصية

- ‌[حكم الوصية]

- ‌[قدر الوصية]

- ‌الهبة من المريض للوارث

- ‌[وصية المسلم للكافر]

- ‌ الوصية بعد الموت

- ‌الموصى به يملك بالقبول

- ‌[الوصية من المجنون والصبي]

- ‌ الوصية للحمل

- ‌ الرجوع عن الوصية

- ‌باب الوصية بثلث المال

- ‌[أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجزالورثة]

- ‌ أوصى بسهم من ماله

- ‌ أوصى بثلث دراهمه أو بثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه

- ‌ أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها

- ‌ أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله

- ‌ قال: لفلان علي دين فصدقوه

- ‌فصل في اعتبار حالة الوصية

- ‌باب العتق في مرض الموت

- ‌[أعتق في مرضه أو باع وحابى أو وهب]

- ‌[أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بسدسه ولآخر بربعه]

- ‌[أوصى بعتق عبده ثم مات فجنى العبد جناية ودفع بها]

- ‌[فصل في بيان الوصايا إذا ضاق عنها الثلث]

- ‌باب الوصية للأقارب وغيرهم

- ‌[الوصية للجيران]

- ‌[الوصية للأصهار]

- ‌[الوصية للأختان]

- ‌[أوصى أحد لأقاربه وله عمان وخالان]

- ‌ الوصية للفقراء والمساكين

- ‌ أوصى لولد فلان

- ‌باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة

- ‌ الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة

- ‌[أوصى بخدمة العبد مؤبدا]

- ‌ مات الموصى له في حياة الموصي

- ‌ أوصى بغلة عبده أو بغلة داره

- ‌ أوصى لآخر بثمرة بستانه ثم مات وفيه ثمرة

- ‌باب وصية الذمي

- ‌باب ما يتعلق بأحكام الموصي وما يملكه

- ‌ أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي وردها في غير وجهه

- ‌[الوصية إلى العبد والفاسق والكافر]

- ‌ أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية

- ‌[مات الوصي وأوصى إلى آخر]

- ‌ الميت أوصى بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده

- ‌[قسم الميراث فأصاب صغيرا من الورثة عبد فباعه واستحق العبد]

- ‌فصل في شهادة الوصي

- ‌كتاب الخنثى

- ‌[فصل في بيان الخنثى]

- ‌[فصل في بيان أحكام الخنثى]

- ‌ قرئ على الأخرس كتاب وصيته فقيل له: أنشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه، أي نعم

- ‌[مسائل متفرقة من كل باب]

الفصل: ‌ أعار المرتهن الرهن للراهن

جنس حقه. ثم إن كان فيه فضل يرده على الراهن؛ لأنه بدل ملكه وقد فرغ في حق المرتهن. وإن نقصت عن الدين بتراجع السعر إلى خمسمائة وقد كانت قيمته يوم الرهن ألفا وجب بالاستهلاك خمسمائة وسقط عن الدين خمسمائة: لأن ما انتقص كالهالك، وسقط الدين بقدره وتعتبر قيمته يوم القبض فهو مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر، ووجب عليه الباقي بالإتلاف وهو قيمته يوم أتلف.

قال: وإذا‌

‌ أعار المرتهن الرهن للراهن

ليخدمه أو ليعمل له عملا فقبضه خرج من ضمان المرتهن لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن. فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء لفوات القبض المضمون، وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده؛ لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان في الحال، ألا ترى

ــ

[البناية]

جنس حقه ثم إن كان فيه فضل يرده على الراهن؛ لأنه بدل ملكه وقد فرغ في حق المرتهن) .

م: (وإن نقصت عن الدين بتراجع السعر إلى خمسمائة، وقد كانت قيمته) ش: أي والحال أنه كانت قيمته م: (يوم الرهن ألفا وجب بالاستهلاك خمسمائة وسقط من الدين خمسمائة؛ لأن ما انتقص كالهالك وسقط الدين بقدره، وتعتبر قيمته يوم القبض فهو مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر) ش: وهذا جواب إشكال، وهو أن يقال لو سقط بقدر ما انتقص كان الرهن مضمونا على الرهن بتراجع السعر وليس لتراجع السعر أثر في إسقاط شيء من الدين.

والجواب: أنه مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر م: (ووجب عليه) ش: أي على الراهن م: (الباقي) ش: وهو الخمسمائة الزائدة م: (بالإتلاف وهو قيمته يوم أتلف) ش: أي الراهن.

[أعار المرتهن الرهن للراهن]

م: (قال) ش: أي القدوري م: (وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن) ش: فيه تسامح؛ لأن الإعارة تمليك المنافع بغير عوض، والمرتهن لا يملكها، فكيف يملكها غيره، ولكن لما عومل بمعاملة الإعارة من عدم الضمان، ويمكن استرداد المغير أطلق الإعارة م:(ليخدمه أو ليعمل له عملا) ش: لا يوجد في عامة " مختصر القدوري "، م:(فقبضه خرج من ضمان المرتهن) ش: هذا من لفظ القدوري.

وعلله المصنف بقوله: م: (لمنافاة بين يد العارية وبين يد الرهن) ش: وهو يد المرتهن؛ لأن يد المرتهن مضمونة، ويد العارية ليست بمضمونة، فلما صحت الإعارة انتفى حكم الرهن، وهو كونه مضمونا.

م: (فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء) ش: هذا لفظ القدوري وعلله المصنف بقوله م: (لفوات القبض المضمون وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده) ش: من كلام القدوري، وعلله م:(لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان في الحال) ش: أي في حال كون الرهن في يد المرتهن م: (ألا ترى

ص: 27

أنه لو هلك الراهن قبل أن يرده على المرتهن كان المرتهن أحق به من سائر الغرماء، وهذا لأن يد العارية ليست بلازمة، والضمان ليس من لوازم الرهن على كل حال، ألا ترى أن حكم الرهن ثابت في ولد الرهن وإن لم يكن مضمونا بالهلاك، وإذا بقي عقد الرهن فإذا أخذه عاد الضمان؛ لأنه عاد القبض في عقد الرهن فيعود بصفته. وكذلك لو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط حكم الضمان لما قلنا. ولكل واحد منهما أن يرده رهنا كما كان؛ لأن لكل واحد منهما حقا محترما فيه. وهذا بخلاف الإجارة والبيع والهبة من أجنبي إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر حيث يخرج من الرهن فلا يعود إلا بعقد مبتدأ. ولو مات الراهن قبل الرد إلى المرتهن يكون المرتهن أسوة للغرماء؛ لأنه تعلق بالرهن حق لازم بهذه

ــ

[البناية]

أنه لو هلك الراهن قبل أن يرده على المرتهن كان المرتهن أحق به) ش: أي بالرهن م: (من سائر الغرماء) ش: وهذا توضيح لما قبله بالإشارة م: (وهذا لأن يد العارية ليست بلازمة) ش: والرهن لازم، والشيء لا ينتقض بما دونه م:(والضمان ليس من لوازم الرهن على كل حال) ش: هذا جواب عما يقال كيف أمكن القول ببقاء الرهن، وأنه لم يبق مضمونا؟

فأجاب: بقوله: والضمان

إلى آخره.

ثم أوضحه بقوله: م: (ألا ترى أن حكم الرهن ثابت في ولد الرهن) ش: أي في ولد المرهونة، فإن حكم الرهن ثابت فيه، فإذا هلك م:(وإن لم يكن مضمونا بالهلاك) ش: وقد وجد الرهن ولا ضمان ثمة.

م: (وإذا بقي عقد الرهن فإذا أخذه عاد الضمان؛ لأنه عاد القبض في عقد الرهن، فيعود بصفته) ش: وهي الضمان م: (وكذلك لو أعاره) ش: أي الرهن م: (أحدهما) ش: أي الراهن أو المرتهن م: (أجنبيا بإذن الآخر سقط حكم الضمان لما قلنا) ش: إشارة إلى قوله: لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن م: (ولكل واحد منهما أن يرده رهنا كما كان؛ لأن لكل واحد منهما حقا محترما فيه) ش: أي في الرهن حق للراهن الرقبة وحق للمرتهن في اليد م: (وهذا) ش: أي ما ذكرنا من إجازة أحدهما بإذن الآخر أجنبيا.

م: (بخلاف الإجارة والبيع والهبة من أجنبي إذا باشر أحدهما بإذن الآخر حيث يخرج من الرهن فلا يعود إلا بعقد مبتدأ) ش: أي جديد، وذلك لأن بهذه العقود تعلق حق لازم للغير، بخلاف الإعارة، فإنه لم يتعلق بها حق لازم، فإذا استرجعوا المرتهن إلى يده عاد الضمان، فلم يقع حاجة إلى العقد المبتدأ.

م: (ولو مات الراهن قبل الرد إلى المرتهن) ش: أي قبل رد عين الرهن إلى المرتهن فيما إذا باشر أحدهما الإجارة أو البيع أو الهبة م: (يكون المرتهن أسوة للغرماء؛ لأنه تعلق بالرهن حق لازم بهذه

ص: 28

التصرفات فيبطل به حكم الرهن، أما بالعارية لم يتعلق به حق لازم فافترقا. وإذا استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أن يأخذ في العمل هلك على ضمان الرهن لبقاء يد الرهن، وكذا إذا هلك بعد الفراغ من العمل لارتفاع يد العارية. ولو هلك في حالة العمل هلك بغير ضمان، لثبوت يد العارية بالاستعمال وهي مخالفة ليد الرهن فانتفى الضمان. وكذا إذا أذن الراهن للمرتهن بالاستعمال لما بيناه. ومن استعار من غيره ثوبا ليرهنه فما رهنه به من قليل أو كثير فهو جائز لأنه متبرع بإثبات ملك اليد فيعتبر بالتبرع بإثبات ملك العين واليد هو قضاء الدين. ويجوز أن ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا للمرتهن كما ينفصل زوالا في حق البائع

ــ

[البناية]

التصرفات فيبطل به حكم الرهن) ش: فإذا بطل كان المرتهن وسائر الغرماء سواء م: (أما بالعارية لم يتعلق به حق لازم) ش: يعني فيما إذا أعاره أحدهما بإذن الآخر، فمات الراهن قبل الرد إلى المرتهن يكون المرتهن أحق به من سائر الغرماء؛ لأن الرهن لم يبطل بالعارية م:(فافترقا) ش: أي الحكمان المذكوران الإجارة والبيع والهبة وحكم العارية.

م: (وإذا استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أن يأخذ في العمل هلك على ضمان الرهن لبقاء يد الرهن، وكذا إذا هلك بعد الفراغ من العمل لارتفاع يد العارية، ولو هلك في حالة العمل هلك بغير ضمان لثبوت يد العارية بالاستعمال، وهي مخالفة ليد الرهن فانتفى الضمان) ش: وذكر قاضي خان أنهما لو اختلفا في وقت الهلاك فادعى المرتهن أنه هلك حالة العمل وادعى الراهن أنه هلك في غير حالة العمل كان القول قول المرتهن والبينة بينة الراهن.

م: (وكذا إذا أذن الراهن للمرتهن بالاستعمال لما بيناه) ش: يعني في صورة العارية م: (ومن استعار من غيره ثوبا ليرهنه فما رهنه به من قليل أو كثير فهو جائز) ش: هذه المسألة إلى قوله وجناية الراهن على الرهن مضمونة من مسائل الأصل، ذكرها على سبيل التفريع.

وقال الكرخي: إذا استعار الرجل من الرجل شيئا ليرهنه ثوبا أو عبدا أو غير ذلك من العروض فأعاره فله أن يرهنه بأي شيء من الدين شاء وبما شاء منه قليلا كان ذلك أو كثيرا إذا لم يكن سمى له ما يرهنه. وإن سمى له قدرا من الدين فليس له أن يرهنه بصنف غيره، فإن رهنه بغير ما سمى من القدر وبصنوف الدين فهو ضامن من القيمة الثوب إن هلك في يد المرتهن م:(لأنه متبرع بإثبات ملك اليد) ش: وهو إعادة الرهن م: (فيعتبر بالتبرع بإثبات ملك العين واليد، وهو قضاء الدين، ويجوز أن ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا للمرتهن كما ينفصل زوالا في حق البائع) ش: أي لا يفصل ملك اليد عن ملك العين من حيث الزوال في حق البائع، يعني: أي لو باع بشرط الخيار وسلمه للمشتري تزول يده لا ملكه.

ص: 29

والإطلاق واجب الاعتبار خصوصا في الإعارة؛ لأن الجهالة فيها لا تفضي إلى المنازعة. ولو عين قدرا لا يجوز للمستعير أن يرهن بأكثر منه ولا بأقل منه لأن التقييد مفيد وهو ينفي الزيادة؛ لأن غرضه الاحتباس بما تيسر أداؤه، وينفي النقصان أيضا؛ لأن غرضه أن يصير مستوفيا للأكثر بمقابلته عند الهلاك ليرجع به عليه وكذلك التقييد بالجنس وبالمرتهن وبالبلد؛ لأن كل ذلك مفيد لتيسر البعض بالإضافة إلى البعض، وتفاوت الأشخاص في الأمانة والحفظ، فإذا خالف كان ضامنا، ثم إن شاء المعير ضمن المستعير، ويتم عقد الرهن فيما بينه

ــ

[البناية]

م: (والإطلاق واجب الاعتبار) ش: هذا جواب عما يقال كيف يجوز في الإعارة أن يرهن المستعير بالقليل والكثير وبأي جنس شاء؟

وتقرير الجواب أن إطلاق الإذن يجب اعتباره إلا بدليل يخصه م: (خصوصا في الإعارة؛ لأن الجهالة فيها لا تفضي إلى المنازعة) ش: لأن مبناها على المسامحة.

م: (ولو عين) ش: أي المعين م: (قدرا لا يجوز للمستعير أن يرهنه بأكثر منه) ش: أي من ذلك القدر م: (ولا بأقل منه؛ لأن التقييد مفيد وهو) ش: أي تقييد المعير بقدر معين م: (ينفي الزيادة) ش: على ذلك القدر م: (لأن غرضه الاحتباس بما تيسر أداؤه) ش: للمعير عند الاحتياج إلى فكاكه م. (وينفي النقصان أيضا) ش: مثلا أذن أن يرهن بمائة فرهنه بخمسين لا يجوز رهنه. وقال أحمد يجوز؛ لأن من أذن بمائة فقد أذن بخمسين. وقال في وجه يبطل في الكل م. (لأن غرضه) ش: أي غرض المعير م: (أن يصير مستوفيا للأكثر) ش: أي لأكثر المالين م: (بمقابلته) ش: أي بمقابلة الرهن م: (عند الهلاك ليرجع به عليه) ش: أي على المستعير بالكثير بمقابلة الهلاك، لا بالقليل.

م: (وكذلك التقييد بالجنس) ش: بأن قال ارهنه بالدراهم أو بالدنانير م: (وبالمرتهن) ش: بأن قالا أرهن عند فلان وعينه م: (وبالبلد) ش: بأن قال: أرهن بالبصرة مثلا م: (لأن كل ذلك مفيد لتيسر البعض بالإضافة إلى البعض) ش: أي لتيسر البعض على المعير بالنسبة إلى البعض، وهذا لأنه ربما يكون الانفكاك بالجنس الذي عينه أيسر مما لا يعينه، فالرضا بجنس لا يكون برضا بآخر م:(وتفاوت الأشخاص في الأمانة والحفظ) ش: فالرضى بالوضع عند رجل لا يكون رضا بالوضع عند آخر، والرضا أيضا بالحفظ في موضع بعينه لا يكون رضا بالحفظ في موضع آخر؛ لأن الأماكن ربما تتفاوت في معنى الحفظ والصيانة.

م: (فإذا خالف) ش: أي المستعير م: (كان ضامنا) ش: أي قيمة الشيء الذي استعاره للرهن؛ لأنه صار غاصبا حيث تصرف فيه بغير إذن صاحبه في غير ما سمى المعير من الجنس والمرتهن والبلد وللمعير أن يأخذه من المرتهن؛ لأن الرهن لم يصح م: (ثم إن شاء المعير ضمن المستعير) ش: يعني بعد وجوب الضمان، بخلاف المستعير م:(ويتم عقد الرهن فيما بينه) ش: أي

ص: 30

وبين المرتهن؛ لأنه ملكه بأداء الضمان، فتبين أنه رهن ملك نفسه، وإن شاء ضمن المرتهن ويرجع المرتهن بما ضمن وبالدين على الراهن. وقد بيناه في الاستحقاق. وإن وافق بأن رهنه بمقدار ما أمره به إن كانت قيمته مثل الدين أو أكثر فهلك عند المرتهن يبطل المال عن الراهن لتمام الاستيفاء بالهلاك ووجب مثله لرب الثوب على الراهن؛ لأنه صار قاضيا دينه بماله بهذا القدر وهو الموجب للرجوع دون القبض بذاته؛ لأنه برضاه، وكذلك إن أصابه عيب ذهب من الدين بحسابه ووجب مثله لرب الثوب على الراهن على ما بيناه.

ــ

[البناية]

بين المستعير الذي هو الراهن م: (وبين المرتهن؛ لأنه ملكه بأداء الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه) ش: لأنه ملكه بالضمان سابقا على الراهن.

م: (وإن شاء ضمن المرتهن ويرجع المرتهن بما ضمن) ش: لأنه غيره في ذلك م: (وبالدين على الراهن) ش: أي يرجع به أيضا وهو ظاهر م: (وقد بيناه في الاستحقاق) ش: أي قد بينا ذلك، قبل هذا الباب في استحقاق الرهن في يد المرتهن وتضمنه، فإنه يرجع بالدين وبما ضمن.

م: (وإن وافق) ش: أي المستعير م: (بأن رهنه بمقدار ما أمره به إن كانت قيمته) ش: أي قيمة الذي رهنه م: (مثل الدين أو أكثر فهلك عند المرتهن يبطل المال عن الراهن لتمام الاستيفاء بالهلاك، ووجب مثله لرب الثوب على الراهن) ش: أي مثل ما تم به الاستيفاء، وهو مقدار الدين لا مثل قيمة الثوب إن كانت أكبر م:(لأنه صار قاضيا دينه بماله بهذا القدر) ش: أي لأن المستعير صار قاضيا لدينه بمال الغير بهذا القدر؛ لأنه لما استعاره فقد أمره بقضاء دينه من ماله والمأمور قضاء الدين يرجع على الآمر بما قضاه وهو الموجب للرجوع، أي أمره بقضاء دينه م:(وهو الموجب للرجوع) ش: على الآمر بما قضى.

وفي " الإيضاح ": المعير بمنزلة رجل أذن لآخر أن يقضي دينه من وديعته عنده فما مضى صار مضمونا، وما لم يقبض فهو أمانة م:(دون القبض بذاته لأنه برضاه) ش: لأن قبض المستعير برضا المالك فلا يتعلق به الضمان.

فإن قلت: قبض الثوب وتسليمه برضا المعير، فينبغي أن لا يوجب الضمان؟ قلت: ما توجبه بالقبض بل بإيفاء الدين من مالية العين، ومن قضى دين نفسه من مال الغير برضاه يضمن مثل ذلك.

م: (وكذلك إن أصابه) ش: أي الثوب م: (عيب ذهب من الدين بحسابه) ش: أي بقدر حصة المعيب م: (ووجب مثله) ش: أي مثل ما ذهب م: (لرب الثوب على الراهن على ما بيناه) ش: وهو أنه صار قاضيا دينه بماله بهذا القدر.

ص: 31

وإذا كانت قيمته أقل من الدين ذهب بقدر القيمة وعلى الراهن بقيمة دينه للمرتهن؛ لأنه لم يقع الاستيفاء بالزيادة على قيمته، وعلى الراهن لصاحب الثوب ما صار به موفيا لما بيناه. ولو كانت قيمته مثل الدين فأراد المعير أن يفتكه جبرا عن الراهن لم يكن للمرتهن إذا قضى دينه أن يمتنع؛ لأنه غير متبرع حيث يخلص ملكه، ولهذا يرجع على الراهن بما أدى المعير فأجبر المرتهن على الدفع بخلاف الأجنبي إذا قضى الدين لأنه متبرع إذ هو لا يسعى في تخليص ملكه ولا في تفريغ

ــ

[البناية]

م: (وإذا كانت قيمته) ش: أي قيمة الثوب م: (أقل من الدين، ذهب بقدر القيمة) ش: لأن القيمة إذا كانت أكثر من الدين، يهلك الزائد على قدر الدين أمانة م:(وعلى الراهن بقيمة دينه للمرتهن؛ لأنه لم يقع الاستيفاء بالزيادة على قيمته، وعلى الراهن لصاحب الثوب ما صار به موفيا) ش: بيانه: إذا كان الثوب يساوي خمسة، وقد رهن بعشرة فأعسر الراهن، ولم يجد ما أفتكه فهلك الثوب في يد المرتهن ذهب بخمسة، وعلى الراهن خمسة للمرتهن بقية دينه؛ لأن الرهن يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين، وخمسة لرب الثوب على الراهن؛ لأنه صار معترضا إياه بهذا القدر م:(لما بيناه) ش: وهو أنه صار قاضيا دينه بماله بهذا القدر.

م: (ولو كانت قيمته مثل الدين فأراد المعير أن يفتكه جبرا عن الراهن) ش: قال الكاكي: أي بغير رضاه. قال الأكمل: هذا ليس بظاهر. وقيل معناه نيابة ولعله من الجبران، يعني جبرانا لما فات عن الراهن من القضاء بنفسه.

وقال تاج الشريعة في هذا الموضع: ولفظ محمد في المسألة: فأراد المعير أن يفتكه حين عسر الراهن. وفي " مبسوط السر خسي " و " البزدوي ": ولو كانت قيمته مثل الدين فأراد المعير أن يفتكه حين عسر الراهن م: (لم يكن للمرتهن) ش: أن يمتنع من دفعه إليه م: (إذا قضى دينه) ش: انتهى.

قلت: يفهم من هذا الكلام أن جبرا هنا من الجبران، لا من الجبر الذي معناه القهر لم يكن للمرتهن إن قضى دينه م:(أن يمتنع لأنه غير متبرع حيث يخلص ملكه) ش: لأن المعير هنا بالإيفاء يقصد تخليص ملكه، فإن كان بمنزلة المديون حيث يقصد بالإيفاء تفريغ ذمته.

م: (ولهذا) ش: أي ويكون غير متبرع م: (يرجع على الراهن بما أدى فأجبر المرتهن على الدفع) ش: قال صاحب " النهاية ": هذا غير مجرى على إطلاقه ولا بد هاهنا من قيد معناه يرجع بما أدى إذا كان ما أداه بقدر الدين؛ لأنه أكثر منه بيانا قيمة الرهن ألف ورهنه بألفين فأفتكه المعير بألفين يرجع على الراهن بقدر الدين وهو ألف، ولا يرجع بأكثر من الألف؛ لأنه لو هلك لم يضمن الراهن للمعير أكثر من ذلك، فكذلك إذا أفتكه وكان متبرعا بالزيادة.

م: (بخلاف الأجنبي إذا قضى الدين؛ لأنه متبرع إذ هو لا يسعى في تخليص ملكه ولا في تفريغ

ص: 32

ذمته، فكان للطالب أن لا يقبله. ولو هلك الثوب العارية عند الراهن قبل أن يرهنه أو بعدما أفتكه فلا ضمان عليه؛ لأنه لا يصير قاضيا بهذا، وهو الموجب على ما بينا، ولو اختلفا في ذلك فالقول للراهن؛ لأنه ينكر الإيفاء بدعواه الهلاك في هاتين الحالتين، كما لو اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن به فالقول للمعير؛ لأن القول قوله في إنكار أصله، فكذا في إنكار وصفه، ولو رهنه المستعير بدين موعود، وهو أن يرهنه به ليقرضه كذا فهلك في يد المرتهن قبل الإقراض والمسمى والقيمة سواء

ــ

[البناية]

ذمته) ش: بخلاف الأجنبي إذا قضى الدين م: (فكان للطالب أن لا يقبله ولو هلك الثوب العارية عند الراهن قبل أن يرهنه أو بعدما أفتكه) ش: أي لو هلك بعد الفكاك م: (فلا ضمان عليه؛ لأنه لا يصير قاضيا دينه بهذا) ش: أي بهذا الرهن؛ لأن الهلاك لم يوجد إلا والراهن عارية محضة فلا يوجد فيه معنى قضاء الدين، فلا يجب الضمان م:(وهو الموجب) ش: أي الموجب هو قضاء الدين أو الهلاك عند المرتهن م: (على ما بيناه) ش: وهو قوله: لأنه صار قاضيا دينه.

م: (ولو اختلفا في ذلك) ش: أي لو اختلف المعير والمستعير في ذلك، فقال المعير: هلك في يد المرتهن، وقال المستعير: هو الراهن؛ هلك قبل أن أرهنه أو بعدما أفتكه م: (فالقول للراهن) ش: وهو المستعير م: (لأنه ينكر الإيفاء بدعواه الهلاك في هاتين الحالتين) ش: أراد بهما قبل الرهن وما بعد الفكاك م: (كما لو اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن به) ش: أي ولو اختلف المعير والمستعير في رد ما أمر المستعير المعير بالرهن بالثوب بأن قال رب الثوب أمرتك أن ترهنه بخمسة، وقال المعير بعشرة م:(فالقول للمعير) ش: وفي بعض النسخ: وقع هذا كما لو اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن به، وهذا ليس بصحيح.

والصحيح ما ذكر، وهو كما ولو اختلفا؛ لأن الغرض مختلف؛ لأن في الأول القول قول الراهن وهو المستعير، وفي الثاني: القول قول المعير لا المستعير، فكيف يصح التشبه به م:(لأن القول قوله) ش: أي قول المعير م: (في إنكار أصله) ش: أي في العارية بتأويل عقد العارية م: (فكذا) ش: أي فكذا القول قوله م: (في إنكار وصفه) ش: أي وصف عقد العارية من الزيادة والنقصان.

م: (ولو رهنه المستعير بدين موعود وهو أن يرهنه به ليقرضه كذا) ش: صورته ما قال الحاكم الشهيد في " الكافي ": استعار عبدا يساوي ألف درهم ليرهنه بألف درهم فلم يقبضها حتى صار العبد في يد المرتهن فعلى المرتهن ألف درهم للراهن؛ لأنه صار مستوفيا لمالية الرهن عند الهلاك من قبل الراهن، وعلى الراهن ألف درهم لصاحبه وهو المعير؛ لأنه صار مقرضا إياه هذا القدر، م:(فهلك) ش: أي الراهن م: (في يد المرتهن قبل الإقراض والمسمى والقيمة سواء) ش: أي

ص: 33

يضمن قدر الموعود المسمى لما بينا أنه كالموجود ويرجع المعير على الراهن بمثله؛ لأن سلامة مالية الرهن باستيفائه من المرتهن كسلامته ببراءة ذمته عنه. ولو كانت العارية عبدا فأعتقه المعير جاز؛ لقيام ملك الرقبة. ثم المرتهن بالخيار إن شاء رجع بالدين على الراهن؛ لأنه لم يستوفه، وإن شاء ضمن المعير قيمته؛ لأن الحق قد تعلق برقبته برضاه وقد أتلفه بالإعتاق، وتكون رهنا عنده إلى أن يقبض دينه فيردها إلى المعير لأن استرداد القيمة كاسترداد العين. ولو استعار عبدا أو دابة ليرهنه فاستخدم العبد أو ركب الدابة قبل أن يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال فلم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن فلا ضمان على الراهن؛

ــ

[البناية]

والحال أن المسمى وهو الرهن وقيمته سواء م: (يضمن) ش: أي المرتهن الراهن م: (قدر الموعود المسمى لما بينا أنه) ش: أي الموعود م: (كالموجود) ش: أشار به إلى ما ذكر في باب ما يجوز ارتهانه عند قوله: والرهن بالدرك باطل بقوله: لأن الموعود جعل كالموجود.

م: (ويرجع المعير على الراهن بمثله) ش: أي بمثل قدر الموعود المسمى الذي أخذه الراهن من المرتهن م: (لأن سلامة مالية الرهن باستيفائه) ش: أي باستيفاء الراهن م: (من المرتهن كسلامته) ش: أي كسلامة الراهن م: (ببراءة ذمته عنه) ش: أي عن الدين، يعني لو سلم الرهن للراهن بأن تبرأ ذمته من الدين بأن كانت ذمته مشغولة بالدين فهلك الرهن عند المرتهن كأن يرجع معير الرهن على الراهن المستعير، فكذا يرجع عليه بأن يسلم الرهن للراهن باستيفاء الراهن مالية الرهن من المرتهن.

م: (ولو كانت العارية عبدا فأعتقه المعير جاز؛ لقيام ملك الرقبة، ثم المرتهن بالخيار إن شاء رجع بالدين على الراهن لأنه لم يستوفه) ش: لأن الدين عليه م: (وإن شاء ضمن المعير قيمته) ش: أي قيمة العبد م: (لأن الحق قد تعلق برقبته برضاه وقد أتلفه) ش: أي وقد أتلف المعتق حق المرتهن م: (بالإعتاق وتكون) ش: أي قيمة العبد م: (رهنا عنده) ش: أي عند المرتهن م: (إلى أن يقبض دينه فيردها) ش: أي إلى أن يقبض المرتهن دينه فيرد القيمة المرهونة عنده م: (إلى المعير؛ لأن استرداد القيمة كاسترداد العين) ش: لأن المرتهن استرد قيمة الرهن من المعير، واسترداد القيمة كاسترداد العين.

م: (ولو استعار عبدا أو دابة ليرهنه فاستخدم العبد أو ركب الدابة قبل أن يرهنهما ثم رهنهما بمثل قيمتهما ثم قضى المال فلم يقبضهما) ش: أي العبد والدابة م: (حتى هلكا) ش: أي واحد من العبد والدابة م: (عند المرتهن فلا ضمان على الراهن) ش:، وفي " المبسوط " لا ضمان على الراهن، والمرتهن ضامن للألف يرده على مولى العبد، وهو رواية أبي حفص.

وقال عيسى: هذا خطأ، ولكن الصحيح أن الراهن ضامن للألف للمعير صاحب العبد

ص: 34