الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومسألة الموليين ممنوعة.
قال: ومن ضرب رجلا بمر فقتله، فإن أصابه بالحديد قتل به، وإن أصابه بالعود فعليه الدية. قال رضي الله عنه: وهذا إذا أصابه بحد الحديد لوجود الجرح، فكمل السبب. وإن أصابه بظهر الحديد فعندهما: يجب،
ــ
[البناية]
م: (ومسألة الموليين ممنوعة) ش: هذا جواب عن قوله: أو كان بين الموليين قالوا: إنه لا ولاية في هذا فيمنع. ونقول: لا نسلم أن لا ينفرد أحدهما للاستيفاء، ولئن سلمنا فنقول: إن أحد الموليين إنما لم ينفرد بالاستيفاء لأن السبب لم يكمل في حقه لأن بعض الملك، وبعض الولاء ليس بسبب أصلا، فصارا جميعا كشخص واحد، فثبت ملك قصاص واحد لشخص واحد، بخلاف السعاية، فإنها سبب كامل لاستحقاق كل القصاص.
وفي " المبسوط ": احتج أبو حنيفة رحمه الله أيضا بما روي: أن الحسن بن علي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قتل عبد الرحمن بن ملجم حين قتل عليا رضي الله عنه، وفي أولاد علي رضي الله عنه صغار ولم ينتظر بلوغهم.
وفي " الأسرار ": روي عن علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: أنه لما أصابه ابن ملجم قال في وصيته: " أما أنت يا حسن فإن شئت أن تقتص فاقتص بضربة واحدة وإياك والمسألة ".
فلما مات علي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قتل به، وفي ورثة علي صغار منهم العباس بن علي رضي الله عنه. وكان له أربع سنين. وذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير.
[ضرب رجلا بمرفقتله]
م: (قال) ش: محمد رحمه الله في " الجامع الصغير ": م: (ومن ضرب رجلا بمر) ش: بفتح الميم وتشديد الراء.
قال " صاحب المغرب ": هو الذي يعمل به في الطين. م: (فقتله فإن أصابه بالحديد) ش: أي بالحديد الذي في أحد طرفي المر، م:(قتل به) ش: بلا خلاف لوجود القتل على وجه الكمال.
م: (وإن أصابه بالعود) ش: الذي هو أحد طرفي المر م: (فعليه الدية، قال رضي الله عنه) ش: أي المصنف رحمه الله: م: (وهذا) ش: أي وجوب القصاص م: (إذا أصابه بحد الحديد لوجود الجرح فكمل) ش: أي الجرح هو م: (السبب) ش: أي سبب القصاص.
م: (وإن أصابه بظهر الحديد فعندهما) ش: أي عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله -: م: (يجب) ش: أي القصاص. وبه قالت الأئمة الثلاثة رحمهم الله.
وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله اعتبارا منه للآلة وهو الحديد، وعنه: إنما يجب إذا جرح وهو الأصح على ما نبينه إن شاء الله تعالى، وعلى هذا الضرب بسنجات الميزان. وأما إذا ضربه بالعود، فإنما تجب الدية لوجود قتل النفس المعصومة وامتناع القصاص حتى لا يهدر الدم. ثم قيل: هو بمنزلة العصا الكبيرة، فيكون قتلا بالمثقل، وفيه خلاف أبي حنيفة رحمه الله على ما نبين. وقيل: هو بمنزلة السوط، وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وهي مسألة الموالاة. له: أن الموالاة في الضربات إلى أن مات دليل العمدية
ــ
[البناية]
م: (وهو) ش: أي قولهما م: (رواية عن أبي حنيفة رحمه الله اعتبارا منه للآلة وهو الحديد) ش: لأن الحديد سلاح كله حده وعرضه في ذلك سواء.
م: (وعنه) ش: أي وعن أبي حنيفة رحمه الله: م: (إنما يجب) ش: أي القصاص م: (إذا جرح) ش: كذا ذكره الطحاوي رحمه الله م: (وهو الأصح على ما نبينه إن شاء الله تعالى) .
ش: قال الأترازي رحمه الله: في هذه الحوالة نظر. وقال الكاكي رحمه الله: هو قوله بعد ذلك: ولا يماثل بين الجرح والدق، لقصور الثاني عن تخريب الظاهر إلى آخره.
م: (وعلى هذا) ش: أي وعلى هذا الاختلاف م: (الضرب بسنجات الميزان) ش: يعني إذا كانت من حديد م: (وأما إذا ضربه بالعود، فإنما تجب الدية لوجود قتل النفس المعصومة وامتناع القصاص حتى لا يهدر الدم) ش: يعني لما وجد قتل النفس المعصومة وامتناع وجوب القصاص، وجبت الدية حتى لا يهدر دم المقتول.
م: (ثم قيل: هو) ش: أي عود المر إذا كان لا يلبث م: (بمنزلة العصا الكبيرة، فيكون قتلا بالمثقل) ش: كمدقة القصابين وحجر الرحى، لا يجب القصاص عند أبي حنيفة رحمه الله، وإليه أشار بقوله: م: (وفيه خلاف أبي حنيفة رحمه الله على ما نبين) ش: إن شاء الله تعالى، فتجب الدية في ماله في ثلاث سنين؛ لأنه عمد. وعندهما: يجب القصاص لأنه قتل عمد. وبه قالت الأئمة الثلاثة رحمهم الله.
م: (وقيل: هو بمنزلة السوط) ش: يعني إذا كان العود مما يثبت م: (وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وهي مسألة الموالاة) ش:، يعني في الضرب بالعصا الصغيرة أو الحجر الصغير، إذا والى الضربات، لا يجب القصاص به. وقال الشافعي رحمه الله: يجب إذا والى الضربات على وجه لا تحمله النفس عادة؛ لأنه دلالة القصد إلى القتل. وبه قال مالك رحمه الله وأحمد رحمه الله، وهو معنى قوله.
م: (له) ش: أي للشافعي رحمه الله: م: (أن الموالاة في الضربات إلى أن مات دليل العمدية