المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي وردها في غير وجهه - البناية شرح الهداية - جـ ١٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌باب الرهن الذي يوضع على يد العدل

- ‌[اتفقا الراهن والمرتهن على وضع الرهن على يد العدل]

- ‌ وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين

- ‌ باع العدل الرهن

- ‌باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره

- ‌ باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن

- ‌ أعار المرتهن الرهن للراهن

- ‌جناية الراهن على الرهن

- ‌[رهن عبدا يساوي ألفا بألف إلى أجل فنقص العبد في السعر]

- ‌ قتل العبد الرهن قتيلا خطأ

- ‌ رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة فتخمر، ثم صار خلا يساوي عشرة

- ‌[فصل في بيان المسائل المتفرقة في كتاب الرهن]

- ‌ رهن عبدا يساوي ألفا بألف، ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهنا مكان الأول

- ‌كتاب الجنايات

- ‌[الجناية عند الفقهاء]

- ‌[القتل العمد]

- ‌[القتل شبه العمد]

- ‌[القتل الخطأ]

- ‌[ما أجري مجرى الخطأ في القتل والقتل بسبب]

- ‌باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه

- ‌ القصاص واجب بقتل كل محقون الدم

- ‌[قتل المسلم بالذمي]

- ‌[الحكم إذا قتل الرجل امرأة]

- ‌[لاط بصبي أو وطء صغيرة حتى قتلهما أو سقاه خمرا حتى مات]

- ‌ قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء

- ‌ قتل عبد الرهن في يد المرتهن

- ‌ قتل وله أولياء صغار وكبار

- ‌[ضرب رجلا بمرفقتله]

- ‌ غرق صبيا أو بالغا في البحر

- ‌ جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات

- ‌ شهر على المسلمين سيفا

- ‌[فصل في بيان ما هو بمنزلة التبع للقصاص]

- ‌ شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا

- ‌باب القصاص فيما دون النفس

- ‌ قطع يد غيره عمدا من المفصل

- ‌ سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر

- ‌[القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس]

- ‌ قطع يد رجل من نصف الساعد، أو جرحه جائفة فبرأ منها

- ‌[القصاص في اللسان والذكر]

- ‌ اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال

- ‌[فصل في بيان أحكام الصلح في القصاص وفي بيان العفو عنه]

- ‌ قتل جماعة واحدا عمدا

- ‌من وجب عليه القصاص إذا مات

- ‌ قطع رجلان يد رجل

- ‌ قطع واحد يمنى رجلين

- ‌ أقر العبد بقتل العمد

- ‌[بطلان حق المولى في إقراره بقتل العمد]

- ‌ قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا

- ‌[فصل في بيان حكم الفعلين في الجنايات]

- ‌ ضرب رجلا مائة سوط فبرأ عن تسعين ومات من عشرة

- ‌[ضرب رجل مائة سوط وجرحه وبقي له أثر]

- ‌ قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع ثم مات من ذلك

- ‌ قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على يده ثم مات

- ‌ قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات

- ‌ قتل وليه عمدا فقطع يد قاتله ثم عفا

- ‌من له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ومات

- ‌باب الشهادة في القتل

- ‌ قتل وله ابنان حاضر وغائب، فأقام الحاضر البينة على القتل، ثم قدم الغائب

- ‌ الأولياء ثلاثة فشهد اثنان منهم على الآخر أنه قد عفا

- ‌ شهد الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات

- ‌ اختلف شاهدا القتل في الأيام

- ‌ أقر رجلان كل واحد منهما أنه قتل فلانا، فقال الولي: قتلتماه جميعا

- ‌باب في اعتبار حالة القتل

- ‌ رمى مسلما فارتد المرمي إليه - والعياذ بالله - ثم وقع به السهم

- ‌ رمى عبدا فأعتقه مولاه ثم وقع السهم به

- ‌ رمى المجوسي صيدا ثم أسلم ثم وقعت الرمية بالصيد

- ‌[قضى عليه بالرجم فرماه رجل ثم رجع أحد الشهود ثم وقع به الحجر]

- ‌كتاب الديات

- ‌[تعريف الديات]

- ‌[دية وكفارة شبه العمد]

- ‌[التغليظ في الإبل في الدية]

- ‌[الدية في الخطأ والكفارة]

- ‌دية المرأة

- ‌[دية اليهودي والنصراني والمجوسي]

- ‌فصل فيما دون النفس

- ‌[الدية في النفس]

- ‌[الدية لإتلاف النفس]

- ‌[دية الذكر]

- ‌[دية العقل إذا ذهب بالضرب]

- ‌[دية اللحية إذا حلقت فلم تنبت]

- ‌[دية حلق لحية الكوسج]

- ‌[دية العينين واليدين والرجلين والشفتين والأذنين]

- ‌[دية ثديي المرأة]

- ‌[دية أشفار العينين]

- ‌[دية أصابع اليدين والرجلين]

- ‌[دية الأسنان والأضراس]

- ‌[دية من ضرب عضوا فأذهب منفعته]

- ‌فصل في الشجاج

- ‌[أنواع الشجاج]

- ‌[القصاص في الموضحة إن كانت عمدا]

- ‌ القصاص فيما قبل الموضحة

- ‌[في الموضحة خمس من الإبل وفي الهاشمة عشروفي المنقلة خمسة عشر]

- ‌في اليدين الدية وفي إحداهما نصف الدية»

- ‌[فصل في بيان مسائل الجراح التي فيما دون النفس فيما دون الرأس]

- ‌ شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه

- ‌ قطع أصبع رجل فشلت يده

- ‌ شج رجلا موضحة فذهبت عيناه

- ‌ قطع إصبعا فشلت إلى جنبها أخرى

- ‌ كسر بعض السن فسقطت

- ‌ قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى

- ‌ ضرب إنسان سن إنسان فتحركت

- ‌ شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر

- ‌ قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء

- ‌ جرح رجلا جراحة

- ‌[دية العمد الذي سقط القصاص فيه شبهة]

- ‌[قتل الأب ابنه عمدا فالدية هل تجب حالة أم مؤجلة]

- ‌عمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة

- ‌فصل في الجنين

- ‌ ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا

- ‌[تعريف الجنين]

- ‌ ماتت الأم من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حيا ثم مات

- ‌[غرة الجنين بين ورثته]

- ‌[دية جنين الأمة]

- ‌[كفارة قتل الجنين]

- ‌باب ما يحدثه الرجل في الطريق

- ‌[أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفا أوميزابا]

- ‌[أشرع بابا في الطريق أوميزابا أو نحوه فسقط على إنسان فعطب]

- ‌[ميزاب رجل سقط على رجل فقتله]

- ‌ استأجر أجيرا ليبني له في فناء حانوته فتعقل به إنسان بعد فراغه من العمل فمات

- ‌[حفر بئرا في طريق المسلمين فتلف بذلك إنسان فعلى من تكون ديته]

- ‌[وضع حجرا فنحاه غيره عن موضعه فعطب به إنسان فمن يضمن]

- ‌ جعل قنطرة بغير إذن الإمام، فتعمد رجل المرور عليها فعطب

- ‌[كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا فعطب به رجل]

- ‌فصل في الحائط المائل

- ‌[أشرع جناحا إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا]

- ‌[مكاتب له حائط مائل إلى الطريق الأعظم فأشهد عليه ثم سقط فأتلف إنسانا]

- ‌ سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب

- ‌ الحائط بين خمسة رجال أشهد على أحدهم فقتل إنسانا

- ‌باب جناية البهيمة والجناية عليها

- ‌[جناية البهيمة من يضمنها]

- ‌[راثت الدابة في الطريق وهي تسيرفعطب به إنسان]

- ‌[سار في ملكه على دابته فوطئت بيدها أو رجلها وقتلت]

- ‌ اصطدم فارسان فماتا

- ‌ ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله

- ‌[قاد قطارا فوطئ شيئا]

- ‌ أرسل طيرا وساقه، فأصاب في فوره

- ‌ أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فوره

- ‌[سار على دابة في الطريق فضربها رجل أو نخسها فقتلت رجلا]

- ‌باب جناية المملوك والجناية عليه

- ‌[جنى العبد على غيره خطأ]

- ‌[دفع المولى العبد في جناية خطأ]

- ‌[فدى المولى عبده من جناية فعاد العبد بعد ذلك فجنى جناية أخرى خطأ]

- ‌[أعتق العبد الجاني مولاه وهو لا يعلم]

- ‌[كاتبه بعد العلم بالجناية كتابة فاسدة بأن كاتبه على خمر أو خنزير]

- ‌ قال لعبده: إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر

- ‌[قطع العبد يد رجل عمدا فدفع إليه بقضاء أو بغير قضاء فأعتقه ثم مات من اليد]

- ‌ جنى العبد المأذون له جناية وعليه ألف درهم فأعتقه المولى ولم يعلم بالجناية

- ‌ استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها ثم ولدت

- ‌ العبد لرجل زعم رجل آخر أن مولاه أعتقه فقتل العبد وليا لذلك الرجل خطأ

- ‌ أعتق جارية ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمتي، وقالت: قطعتها وأنا حرة

- ‌ أمر العبد المحجور عليه صبيا حرا بقتل رجل فقتله

- ‌ عبد بين رجلين فقتل مولى لهما

- ‌فصل ومن قتل عبدا خطأ

- ‌في يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة

- ‌ غصب أمة قيمتها عشرون ألفا فماتت في يده

- ‌[قال لعبديه أحدكما حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما]

- ‌ فقأ عيني عبد

- ‌[فصل في جناية المدبر وأم الولد]

- ‌[جنى العبد جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء]

- ‌باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك

- ‌ قطع يد عبده ثم غصبه رجل ومات في يده من القطع

- ‌ غصب العبد المحجور عليه عبدا محجورا عليه فمات في يده

- ‌ غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فجنى عنده جناية أخرى

- ‌[جنى عند المولى فغصبه رجل فجنى عنده جناية أخرى]

- ‌ غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه ثم جنى عنده جناية

- ‌[غصب صبيا حرا فمات فجأة]

- ‌ أودع صبي عبدا فقتله

- ‌[استهلك الصبي مالا لرجل]

- ‌باب القسامة

- ‌ وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله:

- ‌[تعريف القسامة]

- ‌[القسامة والدية على العاقلة]

- ‌[إن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين في القسامة]

- ‌لا قسامة على صبي ولا مجنون

- ‌ وجد القتيل على دابة يسوقها رجل

- ‌ السكان في القسامة

- ‌[وجد القتيل في دارإنسان]

- ‌[القسامة والدية على أهل الخطة]

- ‌ وجد القتيل في دار مشتركة

- ‌ اشترى دارا ولم يقبضها حتى وجد فيها قتيل

- ‌ كان في يده دار فوجد فيها قتيل

- ‌ وجد قتيل في سفينة

- ‌[في برية ليس بقربها عمارة وجد قتيل]

- ‌ ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه

- ‌ التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل

- ‌ ادعى على واحد من أهل المحلة بعينه فشهد شاهدان من أهلها عليه

- ‌ جرح في قبيلة

- ‌[حمل رجلا جريح به رمق إلى أهله فمكث يوما أو يومين ثم مات]

- ‌ وجد رجل قتيلا في دار نفسه

- ‌ رجلين كانا في بيت وليس معهما ثالث فوجد أحدهما مذبوحا

- ‌ وجد رجل قتيلا في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض من أهلها

- ‌كتاب المعاقل

- ‌[تعريف المعاقل]

- ‌[وجوب الدية في شبه العمد والقتل الخطأ]

- ‌العاقلة أهل الديوان

- ‌ كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلث منها في سنة

- ‌من لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته

- ‌[إيجاب العقل على أقرب القبائل من القاتل]

- ‌ القاتل مع العاقلة

- ‌ليس على النساء والذرية ممن كان له حظ في الديوان عقل

- ‌لا يعقل أهل مصر عن مصر آخر

- ‌ جنى جناية من أهل المصر وليس له في الديوان عطاء وأهل البادية أقرب إليه

- ‌ البدوي نازلا في المصر لا مسكن له فيه

- ‌[لا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافرلعدم التناصر]

- ‌مولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته:

- ‌أرش الموضحة نصف عشر بدل النفس

- ‌ أرش الجنين

- ‌لا تعقل العاقلة جناية العبد

- ‌ أقر بقتل خطأ ولم يرفعوه إلى القاضي إلا بعد سنين

- ‌ جنى الحر على العبد فقتله خطأ

- ‌ابن الملاعنة تعقله عاقلة أمه

- ‌[العاقلة واحدة فلحقها زيادة أونقصان]

- ‌كتاب الوصايا

- ‌[تعريف الوصايا ومشروعيتها]

- ‌باب في صفة الوصية

- ‌[حكم الوصية]

- ‌[قدر الوصية]

- ‌الهبة من المريض للوارث

- ‌[وصية المسلم للكافر]

- ‌ الوصية بعد الموت

- ‌الموصى به يملك بالقبول

- ‌[الوصية من المجنون والصبي]

- ‌ الوصية للحمل

- ‌ الرجوع عن الوصية

- ‌باب الوصية بثلث المال

- ‌[أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجزالورثة]

- ‌ أوصى بسهم من ماله

- ‌ أوصى بثلث دراهمه أو بثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه

- ‌ أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها

- ‌ أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله

- ‌ قال: لفلان علي دين فصدقوه

- ‌فصل في اعتبار حالة الوصية

- ‌باب العتق في مرض الموت

- ‌[أعتق في مرضه أو باع وحابى أو وهب]

- ‌[أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بسدسه ولآخر بربعه]

- ‌[أوصى بعتق عبده ثم مات فجنى العبد جناية ودفع بها]

- ‌[فصل في بيان الوصايا إذا ضاق عنها الثلث]

- ‌باب الوصية للأقارب وغيرهم

- ‌[الوصية للجيران]

- ‌[الوصية للأصهار]

- ‌[الوصية للأختان]

- ‌[أوصى أحد لأقاربه وله عمان وخالان]

- ‌ الوصية للفقراء والمساكين

- ‌ أوصى لولد فلان

- ‌باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة

- ‌ الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة

- ‌[أوصى بخدمة العبد مؤبدا]

- ‌ مات الموصى له في حياة الموصي

- ‌ أوصى بغلة عبده أو بغلة داره

- ‌ أوصى لآخر بثمرة بستانه ثم مات وفيه ثمرة

- ‌باب وصية الذمي

- ‌باب ما يتعلق بأحكام الموصي وما يملكه

- ‌ أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي وردها في غير وجهه

- ‌[الوصية إلى العبد والفاسق والكافر]

- ‌ أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية

- ‌[مات الوصي وأوصى إلى آخر]

- ‌ الميت أوصى بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده

- ‌[قسم الميراث فأصاب صغيرا من الورثة عبد فباعه واستحق العبد]

- ‌فصل في شهادة الوصي

- ‌كتاب الخنثى

- ‌[فصل في بيان الخنثى]

- ‌[فصل في بيان أحكام الخنثى]

- ‌ قرئ على الأخرس كتاب وصيته فقيل له: أنشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه، أي نعم

- ‌[مسائل متفرقة من كل باب]

الفصل: ‌ أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي وردها في غير وجهه

‌باب ما يتعلق بأحكام الموصي وما يملكه

قال: ومن‌

‌ أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي وردها في غير وجهه

فليس برد؛ لأن الميت مضى لسبيله معتمدا عليه، فلو صح رده، في غير وجهه في حياته أو بعد مماته صار مغرورا من جهته فرد رده، بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه أو ببيع ماله، حيث يصح رده في غير وجهه؛ لأنه لا ضرر هناك؛ لأنه حي قادر على التصرف بنفسه.

ــ

[البناية]

[باب ما يتعلق بأحكام الموصي وما يملكه]

[أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي وردها في غير وجهه]

م: (باب ما يتعلق بأحكام الموصي، وما يملكه) ش: أي هذا باب في بيان ما يتعلق بأحكام الوصي، وهو الذي يوصى إليه، وفي بيان حكم ما يملك الوصي. ولما فرغ من أحكام الموصى له شرع في بيان الموصى إليه، وقدم الموصى له لكثرة وقوعه.

م: (قال) ش: أي القدوري: م: (ومن أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي وردها) ش: أي الوصية م: (في غير وجهه) ش: أي بغير علم الموصي م: (فليس برد) ش: يعني لا يعتبر برده م: (لأن الميت مضى لسبيله) ش: أي مات حال كونه م: (معتمدا عليه) ش: أي على الوصي الذي قبل في وجه الميت م: (فلو صح رده في غير وجهه في حياته أو بعد مماته صار مغرورا من جهته فرد رده) ش: أي رد الوصي بغير علم الموصي وبعد مماته.

وقال الشافعي وأحمد - رحمهما الله - له رده بغير علمه وبعد موته. وعن أحمد رحمه الله: رواية في الرد وبعد موته مثل قولنا.

م: (بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه، أو ببيع ماله حيث يصح رده في غير وجهه؛ لأنه لا ضرر هناك؛ لأنه حي قادر على التصرف بنفسه) ش: قوله: " بغير عينه " احترازا عن الوكيل بشراء عبد بعينه؛ لأنه لا يملك عزل نفسه ثمة أيضا بغير علم الموكل، كما في الوصي؛ لأنه يؤدي إلى تقرير الموكل.

وفي " النهاية ": هذا الذي ذكره معنى صاحب " الهداية " مخالف لعامة روايات الكتب من " الذخيرة " وأدب القاضي " للصدر الشهيد و " جامع المحبوبي " و " فتاوى قاضي خان " رحمهم الله حيث ذكر فيها: أن الوكيل لو عزل نفسه حال غيبة الموكل وكذا من غير علمه لا ينعزل، حتى لو عزل نفسه لا يخرج عن الوكالة.

وقال الأترازي: أداه كله بشراء شيء بعينه له أن يعزل نفسه بمحضر من موكله على قول بعض المشايخ، وإليه أشار صاحب " الهداية " في كتاب الوكالة في فصل الشراء بقوله ولا يملك على ما قيل إلا بمحضر من الموكل، إذ لا يملك الوكيل عزل نفسه بغير علم الموكل على قول

ص: 500

فإن ردها في وجهه فهو رد؛ لأنه ليس للموصي ولاية إلزامه التصرف ولا غرور فيه؛ لأنه يمكنه أن ينيب غيره. وإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو بالخيار إن شاء قبل، وإن شاء لم يقبل؛ لأن الموصي ليس له ولاية الإلزام، فبقي مخيرا، فلو أنه باع شيئا من تركته فقد لزمته؛ لأن ذلك دلالة الالتزام والقبول، وهو معتبر بعد الموت وينفذ البيع لصدوره من الموصي، وسواء علم بالوصاية أو لم يعلم، بخلاف الوكيل إذا لم يعلم بالتوكيل فباع حيث لا ينفذ؛ لأن الوصاية خلافة؛ لأنه يختص بحال انقطاع ولاية الميت، فتنتقل الولاية إليه،

ــ

[البناية]

بعض المشايخ، فعن هذا عرفت أن ما قال بعضهم في " شرحه " هذا الذي قاله صاحب " الهداية " مخالف لعامة رواية الكتب ك " التتمة " و " الذخيرة "، وغيرهما ليس بشيء؛ لأن مراد ما ذكر في " التتمة " وغيرها من قوله الوكيل لا يملك إخراج نفسه عن الوكالة بغير علم الموكل، فإذا كان وكيلا بشراء شيء، بعينه متوافقة الروايات جميعها، ولم يختلف.

ونقل الأكمل ما قال صاحب " النهاية "، ثم نقل كلام الأترازي بقوله: قال بعض الشارحين، وسكت عليه لوصايته.

م: (قال) ش: أي القدوري: م: (فإن ردها في وجهه فهو رد؛ لأنه ليس للموصي ولاية إلزامه التصرف ولا غرور فيه؛ لأنه يمكنه أن ينيب غيره، فإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو بالخيار إن شاء قبله وإن شاء لم يقبل؛ لأن الموصي ليس له ولاية الإلزام فبقي مخيرا) ش: بين القبول والرد.

م: (فلو أنه) ش: أي الذي أوصى إليه م: (باع شيئا من تركته) ش: أي من تركة الميت الذي أوصى إليه وهو لم يقبل ولم يرد م: (فقد لزمته) ش: أي حكم الإيصاء إليه م: (لأن ذلك) ش: أي فعل من المبيع م: (دلالة الالتزام) ش: أي التزام الوصاية م: (والقبول) ش: لأن القبول تارة يكون بالدلالة، وتارة يكون بالإيضاح فهو باع شيئا من تركته كان ذلك قبولا منه بطريق الدلالة، وكذا لو اشترى شيئا للميت من بعض ما يحتاج إليه إذا قبض مالا أو قضاه.

م: (وهو معتبر بعد الموت) ش: يعني القبول يجوز أن يكون دلالة، فإنها تعمل عمل الصريح إذا لم يوجد صريح يخالفه، لكنه يتغير ذلك بعد الموت، أي بعد موت الموصي م:(وينفذ البيع) ش: أي البيع الذي باعه م: (لصدروه من الموصي، وسواء علم بالوصاية أو لم يعلم) ش: وهذه رواية " الزيادات " وبعض روايات " المأذون " فعلى هذه الرواية يحتاج إلى الفرق بين الوصاية والوكالة.

أشار إلى الفرق بقوله: م: (بخلاف الوكيل إذا لم يعلم بالتوكيل فباع حيث لا ينفذ؛ لأن الوصاية خلافة؛ لأنه يختص بحال انقطاع ولاية الميت، فتنتقل الولاية إليه) ش: يعني أن الموصى له

ص: 501

وإذا كانت خلافة لا تتوقف على العلم كالوراثة، أما التوكيل فهو إنابة لثبوته في حال قيام ولاية المنيب، فلا يصح من غير علمه كإثبات الملك بالبيع والشراء وقد بينا طريق العلم وشرط الإخبار فيما تقدم من الكتب. وإن لم يقبل حتى مات الموصي فقال: لا أقبل ثم قال: أقبل فله ذلك إن لم يكن القاضي أخرجه من الوصية حين قال: لا أقبل؛ لأن بمجرد قوله لا أقبل لا يبطل الإيصاء؛ لأن في إبطاله ضررا بالميت، وضرر الوصي في الإبقاء مجبور بالثواب

ــ

[البناية]

خليفة للموصي والخلافة كالإرث فلا يتوقف على العلم كالإرث فتثبت بلا علم وهو معنى قوله م: (وإذا كانت خلافة لا تتوقف على العلم كالوراثة) ش: أي لا يتوقف استحقاق الوارث الإرث على علمه فيثبت بلا علمه.

م: (أما التوكيل فهو إبانة لثبوته في حال قيام ولاية المنيب فلا يصح من غير علمه) ش: بأنه وكيل م: (كإثبات الملك بالبيع والشراء) ش: قبل القبول، فإن باع شيئا وقال بعت هذا من فلان ولم يعلم، وكذا لو وهب من فلان ولم يعلم فلان يتوقف نفاذ العقود على القبول، كذا هذا.

وعلى رواية كتاب الوكالة: لا يشترط العلم للوكالة أيضا اعتبار الوصاية؛ لأن كلا منهما إثباته الولاية. وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يجوز بيع الوصي أيضا قبل العلم بالوصاية اعتبارا بالوكالة؛ لأن كلا منهما نيابة، لكن الوكالة قبل الموت وتلك بعد الموت.

م: (وقد بينا طريق العلم) ش: يعني في فصل: " القضاء بالمواريث "، يعني أن العلم بالوكالة تثبت بخبر الواحد رجلا كان أو امرأة صبيا كان أو بالغا. وكذلك العزل عندهما بخبر الواحد مطلقا. وعند أبي حنيفة رحمه الله: يشترط العدد والعدالة، حتى لا يثبت العزل عنده إلا بخبر اثنين أو بخبر الواحد العدل م:(وشرط الإخبار فيما تقدم من الكتب) ش: ومن تلك الكتب ما ذكره المصنف في كتاب " أدب القاضي " في فصل " القضاء بالمواريث " بقوله: وهذا علم من الناس بالوكالة إلى آخره.

م: (وإن لم يقبل) ش: أي الرجل الوصية م: (حتى مات الموصي فقال لا أقبل ثم قال: أقبل فله ذلك إن لم يكن القاضي أخرجه من الوصية حين قال: لا أقبل؛ لأن بمجرد قوله لا أقبل لا يبطل الإيصاء؛ لأن في إبطاله ضررا بالميت، وضرر الوصي في الإبقاء مجبور بالثواب) ش: هذا جواب عما يقال: كما يلزم الضرر بالميت في بطلان الإيصاء بقوله: " لا أقبل " يلزم الضرر أيضا بالوصي في بقاء الإيصاء ولزومه؛ لأنه يعجز عن القيام بذلك علم تحكيم ضرر الوصي دون ضرر الميت.

حيث قلتم لا يبطل الإيصاء بقوله: " لا أقبل " فأجاب بقوله: وضرر الوصي مجبور

ص: 502