الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في أحكامه قال رضي الله عنه: الأصل في الخنثى المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين، وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته. قال: وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء لاحتمال أنه امرأة فلا يتخلل الرجال كي لا يفسد صلاتهم، ولا النساء لاحتمال أنه رجل فتفسد صلاته. فإن قام في صف النساء فأحب إلي أن يعيد صلاته، لاحتمال أنه رجل، وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره، والذي خلفه بحذائه صلاتهم احتياطا، لاحتمال أنه امرأة. وقال: وأحب إلينا أن
ــ
[البناية]
[فصل في بيان أحكام الخنثى]
م: (فصل في أحكامه) ش: أي هذا فصل في بيان أحكام الخنثى.
م: (قال رضي الله عنه: الأصل في الخنثى المشكل) ش: وتذكير الضمير فيه للتغليب المذكور؛ لأن فيه جهة الذكورة وجهة الأنوثة، الأصل في الخنثى المشكل م:(أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين، وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته) ش: قال المشكل ولم يقل المشكلة؛ لأنه لما لم يعلم تذكيره وتأنيثه والأصل هو الذكر؛ لأن حواء عليها السلام خلقت من ضلع آدم عليه السلام.
م: (قال) ش: أي القدوري: م: (إذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء، لاحتمال أنه امرأة، فلا يتخلل الرجال كي لا يفسد صلاتهم، ولا النساء لاحتمال أنه رجل فتفسد صلاته، فإن قام في صف النساء فأحب إلي أن يعيد صلاته، لاحتمال أنه رجل) ش: إنما قال: أحب إلي ولم يقل أوجب مع أن فيها جهة الفساد، وفي العبادات جهة الفساد راجحة، لما أن فساد الصلاة بجهة المحاذاة مختلف فيه وفي كونه رجلا أيضا، صار بمنزلة الشبهة، فلذلك قال: أحب إلي، أشار إليه في " المبسوط " وفي " الذخيرة "، هذا حال كونه مراهقا، فأما لو كان بالغا يجب الإعادة لترجيح جهة الفساد.
م: (وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة، ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه صلاتهم احتياطا لاحتمال أنه امرأة) ش: إنما قال: احتياطا لأن مبنى العبادة على الاحتياط، محاذاة المرأة الرجل في حقهم موهوم.
م: (وقال: وأحب إلينا) ش: لفظ قال هنا لم يقع في محله؛ لأنه إنما يذكر إما لمحمد وإما للقدوري، ولم يذكر هذه المسألة إلا في الأصل، وكذلك لم يقع في نسخة شيخي العلاء م: (أن
يصلي بقناع؛ لأنه يحتمل أنه امرأة، ويجلس في صلاته جلوس المرأة؛ لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز في الجملة، وإن كان امرأة فقد ارتكب مكروها؛ لأن الستر على النساء واجب ما أمكن. وإن صلى بغير قناع أمرته أن يعيد، لاحتمال أنه امرأة، وهو على الاستحباب، وإن لم يعد أجزأه، وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال؛ لأنه يباح لمملوكته النظر إليه رجلا كان أو امرأة، ويكره أن يختنه رجل؛ لأنه عساه أنثى، أو تختنه امرأة؛ لأنه لعله رجل، فكان الاحتياط لما قلنا. وإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام أمة من بيت المال؛ لأنه أعد لنوائب المسلمين، فإذا ختنته باعها ورد ثمنها في بيت المال، لوقوع الاستغناء عنها. ويكره له في حياته لبس الحلي والحرير، وأن يتكشف قدام الرجال أو قدام النساء وأن يخلو به غير محرم من رجل أو امرأة، وأن يسافر من غير محرم من الرجال؛ توقيا عن احتمال المحرم.
ــ
[البناية]
يصلي بقناع؛ لأنه يحتمل أنه امرأة، ويجلس في صلاته جلوس المرأة) ش: وفسر السرخسي هذا بقوله: معناه أن يخرج رجليه من جانب ويفضي بإليته إلى الأرض؛ لأنه أقرب إلى التستر م: (لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة، وهو جائز في الجملة) ش: كما في حالة الضعف.
م: (وإن كان امرأة فقد ارتكب مكروها؛ لأن الستر على النساء واجب ما أمكن، وإن صلى بغير قناع أمرته أن يعيد) ش: أي صلاته م: (لاحتمال أنه امرأة، وهو على الاستحباب) ش: هذا قبل البلوغ، فأما بعد البلوغ تجب الإعادة م:(وإن لم يعد أجزأه) ش: لأنه ترك الاستحباب.
م: (وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال؛ لأنه يباح لمملوكته النظر إليه رجلا كان أو امرأة) ش: قال الكاكي: هذا التعليل يصح في حق الرجل، أما لا يصح في حق المرأة؛ لأن الأمة لا يباح لها النظر إلى مواضع العورة من سيدها مطلقا، وقال الكاكي فيه نظر؛ لأن ذلك في حالة الاحتياط لا في حالة العذر.
م: (ويكره أن يختنه رجل؛ لأنه عساه أنثى) ش: أي لعله أنثى م: (أو تختنه امرأة لعله رجل، فكان الاحتياط فيما قلنا) ش: أنه في شراء الأمة م: (وإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام) ش: أي اشترى له من بيت المال م: (أمة من بيت المال؛ لأنه) ش: بيت المال م: (أعد لنوائب المسلمين، فإذا ختنته باعها ورد ثمنها في بيت المال لوقوع الاستغناء عنها) .
م: (ويكره له في حياته لبس الحلي والحرير) ش: وفي " النهاية ": وليس في قيد الحياة زيادة فائدة، لما أنه بعد الموت كذلك م:(وأن يتكشف قدام الرجال أو قدام النساء) ش: والمرأة بالانكشاف، وهو أن يكون في إزار واحد لأنه مواضع العورة؛ لأن ذلك لا يحل لغير الأنثى أيضا م:(وأن يخلو به غير محرم من رجل أو امرأة، وأن يسافر من غير محرم من الرجال توقيا من احتمال المحرم) ش: أي عن ارتكابه.
وإن أحرم وقد راهق، قال أبو يوسف رحمه الله: لا علم لي في لباسه؛ لأنه إن كان ذكرا يكره له لبس المخيط، وإن كان أنثى يكره له تركه. وقال محمد يلبس لباس المرأة؛ لأن ترك لبس المخيط وهو امرأة أفحش من لبسه وهو رجل، ولا شيء عليه؛ لأنه لم يبلغ. ومن حلف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تلدينه غلاما فولدت خنثى لم يقع حتى يستبين أمر الخنثى؛ لأن الخنث لا يثبت بالشك. ولو قال: كل عبد لي حر، أو قال: كل أمة لي حرة وله مملوك خنثى لم يعتق حتى يستبين أمره لما قلنا. وإن قال القولين جميعا عتق للتيقن بأحد الوصفين؛ لأنه ليس بمهمل. وإن قال الخنثى: أنا رجل أو أنا امرأة لم يقبل قوله إذا كان مشكلا؛ لأنه دعوى يخالف قضية الدليل. وإن لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله؛ لأنه أعلم بحاله من غيره. وإن مات قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل ولا امرأة؛ لأن حل الغسل
ــ
[البناية]
م: (وإن أحرم وقد راهق، قال أبو يوسف رحمه الله: لا علم لي في لباسه؛ لأنه إن كان ذكرا يكره له لبس المخيط، وإن كان أنثى يكره له تركه) ش: إنما قال ذلك لاشتباه حاله وعدم مرجح.
م: (وقال محمد رحمه الله يلبس لباس المرأة؛ لأن ترك لبس المخيط وهو امرأة أفحش من لبسه وهو رجل ولا شيء عليه؛ لأنه لم يبلغ) ش: فلا يكون جناية.
م: (ومن حلف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تلدينه غلاما) ش: فهو حر م: (فولدت خنثى لم يقع شيء حتى يستبين أمر الخنثى؛ لأن الخنث لا يثبت بالشك، ولو قال: كل عبد لي حر، أو قال: كل أمة لي حرة وله مملوك خنثى لم يعتق حتى يستبين أمره لما قلنا) ش: أي لأن الخنث لا يثبت بالشك م: (وإن قال القولين جميعا عتق) ش: يعني إذا قال: كل عبد لي حر، وكل أمة لي حرة عتق المملوكة الخنثى م:(للتيقن بأحد الوصفين) ش: لا فرق أن يكون ذكرا في الواقع أو أنثى، فأيا ما كان يعتق بأحد اليمينين م:(لأنه ليس بمهمل) ش: يعني أنه في الواقع ليس بخال عن أحد الحالين.
م: (وإن قال الخنثى أنا رجل أو قال أنا امرأة لم يقبل قوله إذا كان مشكلا؛ لأنه دعوى يخالف قضية الدليل) ش: لأنه يقتضي بقاء الإشكال، وهو لا يعلم في ذلك من نفسه خلاف ما يعلم به غيره. حاصله: أنه مجازف فيما يخبر به عن نفسه، فإنه لم يعلم من ذلك إلا ما يعلم غيره.
م: (وإن لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله؛ لأنه أعلم بحاله من غيره) ش: وقال الأترازي: في هذا التعليل نظر؛ لأنه إنما يكون مشكلا إذا ظهرت فيه إحدى العلامات، فبعد ظهورها يحكم بأنه ذكر أو أنثى فلا حاجة إلى قول الخنثى بعد ذلك. انتهى. قيل: إنما قال: ينبغي أن يقبل بلفظ ينبغي؛ لأن حكمه غير مذكور فلم يتيقن به.
م: (وإن مات) ش: أي الخنثى م: (قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل ولا امرأة لأن حل الغسل
غير ثابت بين الرجال والنساء، فيتوقى لاحتمال الحرمة، وييمم بالصعيد لتعذر الغسل. ولا يحضر إن كان مراهقا غسل رجل ولا امرأة لاحتمال أنه ذكر أو أنثى، وإن سجى قبره فهو أحب؛ لأنه إن كان أنثى يقيم واجبا، وإن كان ذكرا فالتسجية لا تضره. وإذا مات فصلي عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرجل مما يلي الإمام، والخنثى خلفه، والمرأة خلف الخنثى فيؤخر عن الرجل لاحتمال أنه امرأة، ويقدم على المرأة لاحتمال أنه رجل. ولو دفن مع رجل في قبر واحد من عذر جعل الخنثى خلف الرجل لاحتمال أنه امرأة، ويجعل بينهما حاجز من صعيد، وإن كان مع امرأة قدم الخنثى لاحتمال أنه رجل. وإن كان يجعل على السرير نعش المرأة فهو أحب إلي لاحتمال أنه عورة.
ــ
[البناية]
غير ثابت بين الرجال والنساء) ش: أي غسل الرجل امرأته وعكسه غير ثابت في الشرع م: (فيتوقى لاحتمال الحرمة) ش: فإن النظر إلى العورة حرام، والحرمة لم تكشف بالموت، فتعذر غسله لانعدام من يغتسله، فصار بمنزلة من تعذر غسله لانعدام ما يغسل به م:(وييمم بالصعيد لتعذر الغسل) ش: ويتيمم مع الخرقة، إن يممه الأجنبي، وبغيرها إن كان ذا رحم محرم من الميت ينظر المتيمم إلى وجهه، ويعوض وجهه عن ذراعيه لاحتمال أن يكون امرأة.
م: (ولا يحضر) ش: أي الخنثى م: (إن كان مراهقا غسل رجل ولا امرأة لاحتمال أنه ذكر أو أنثى، وإن سجي قبره فهو أحب؛ لأنه إن كان أنثى يقيم واجبا، وإن كان ذكرا فالتسجية لا تضره. وإذا مات فصلي عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرجل مما يلي الإمام والخنثى خلفه والمرأة خلف الخنثى فيؤخر عن الرجال، لاحتمال أنه امرأة، ويقدم على المرأة لاحتمال أنه رجل) .
م: (ولو دفن مع رجل في قبر واحد من عذر جعل الخنثى خلف الرجل لاحتمال أنه امرأة، ويجعل بينهما حاجز من صعيد، وإن كان مع امرأة قدم الخنثى لاحتمال أنه رجل، وإن كان يجعل على السرير نعش المرأة فهو أحب إلي لاحتمال أنه عورة) ش: والنعش شبه المحفة، مشبك مطبق على المرأة إذا وضعت على الجنازة.
وفي " الذخيرة ": وإن حمل الخنثى مقلوبا فهو أحب إلي، ومعنى المقلوب: أنه إذا كان للجنازة قوائم تقلب وتجعل القوائم التي أسفل الجنازة أعلاها، ثم عمل عليه؛ لأنه لا بد وأن يلقى عليه ثوب.
فإذا جعلت الجنازة مقلوبة يلقى الثوب على القوائم ، فيكون أستر له مما حمل على ظاهر الجنازة، وإن لم يكن لها قوائم وضع على ظاهر الجنازة ووضع عليه النعش فيكون أستر له ، فإن كان امرأة فهو السنة وإن كان رجلا فالنعش لا يضره.
ويكفن كما تكفن الجارية، وهو أحب إلي، يعني: يكفن في خمسة أثواب؛ لأنه إذا كان أنثى فقد أقيمت سنة، وإن كان ذكرا فقد زادوا على الثلاثة ولا بأس بذلك، ولو مات أبوه وخلف ابنا وخنثى فالمال بينهما عند أبي حنيفة رحمه الله أثلاثا، للابن سهمان وللخنثى سهم، وهو أنثى عنده في الميراث، إلا أن يتبين غير ذلك. وقالا: للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وهو قول الشعبي رحمه الله. واختلفا في قياس قوله، قال محمد رحمه الله: المال بينهما على اثني عشر سهما، للابن سبعة
ــ
[البناية]
م: (ويكفن كما تكفن الجارية وهو أحب إلي، يعني يكفن في خمسة أثواب؛ لأنه إذا كان أنثى فقد أقيمت سنة، وإن كان ذكرا فقد زادوا على الثلاثة، ولا بأس بذلك) ش: لأن عدد الكفن يعتبر بعدد الثياب حال الحياة، فالزيادة على الثلاثة في الكفن للرجل غير ضار كما في حال الحياة، فإن للرجل أن يلبس حال حياته أزيد من الثلاثة.
م: (ولو مات أبوه) ش: أي أبو الخنثى م: (وخلف ابنا وخنثى فالمال بينهما عند أبي حنيفة رحمه الله أثلاثا، للابن سهمان وللخنثى سهم، وهو) ش: أي الخنثى م: (أنثى عنده) ش: أي عند أبي حنيفة م: (في الميراث) ش: وبه قال الشعبي، كذا ذكره بعضهم م:(إلا أن يتبين غير ذلك) ش: هذا استثناء من قوله: وهو أنثى عنده في الميراث، يعني وهو بأن يظهر فيه إحدى علامات الذكورية بلا تعارض، فحينئذ يعتبر ذكرا.
م: (وقالا) ش: أي أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله -: م: (للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهو قول الشعبي رحمه الله) ش: وذكر القدوري قول محمد مع أبي يوسف رحمه الله، وكذلك ذكر أبو النصر البغدادي قول محمد مع أبي يوسف رحمه الله وكذلك ذكره المصنف، وكذلك في عامة الكتب ذكروا قول محمد مع أبي يوسف خيفة. وقال الكاكي: ذكر في عامة كتب أصحابنا أن للخنثى المشكل أقل النصيبين، يعني سواء الحالتين عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف رحمهم الله أولا، وعليه الفتوى، وهو قول عامة الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -.
وقال أبو يوسف آخرا: له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وهو قول أحمد وابن أبي ليلى والثوري وشريك والحسن بن صالح وأهل المدينة وأهل مكة وابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -. وقال الشافعي وأبو ثور وداود وابن جرير رحمه الله: يعطى له اليقين، وهو ميراث أنثى ويوقف الباقي إلى أن يتبين الأمر، ويصطلحوا. وفيه قول آخر للشافعي شاذ.
م: (واختلفا في قياس قوله) ش: أي على ترجيح قول الشافعي رحمه الله م: (قال محمد رحمه الله: المال بينهما) ش: أي بين الابن والخنثى م: (على اثني عشر سهما للابن سبعة
وللخنثى خمسة. وقال أبو يوسف رحمه الله: المال بينهما على سبعة، للابن أربعة وللخنثى ثلاثة؛ لأن الابن يستحق كل الميراث عند الانفراد، والخنثى ثلاثة الأرباع، فعند الاجتماع يقسم بينهما على قدر حقيهما، هذا يضرب بثلاثة، وذلك يضرب بأربعة، فيكون سبعة. لمحمد رحمه الله أن الخنثى لو كان ذكرا يكون المال بينهما نصفين، وإن كان أنثى يكون المال بينهما أثلاثا احتجنا إلى حساب له نصف وثلث وأقل ذلك ستة، ففي حال يكون المال بينهما نصفين لكل واحد ثلاثة، وفي حال يكون أثلاثا للخنثى سهمان وللابن أربعة فسهمان للخنثى ثابتان بيقين، ووقع الشك في السهم الزائد فينتصف، فيكون له سهمان ونصف فانكسر، فيضعف ليزول الكسر، فصار الحساب من اثني عشر للخنثى خمسة وللابن سبعة. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الحاجة هاهنا إلى إثبات المال ابتداء والأقل وهو ميراث الأنثى متيقن به، وفيما زاد عليه شك فأثبتنا المتيقن قصرا عليه؛ لأن المال لا يجب بالشك، وصار كما إذا كان الشك في وجوب المال بسبب آخر، فإنه يؤخذ فيه بالمتيقن، كذا هذا، إلا أن يكون نصيبه الأقل لو قدرناه ذكرا فحينئذ يعطى نصيب الابن في تلك الصورة لكونه متيقنا به،
ــ
[البناية]
وللخنثى خمسة. وقال أبو يوسف رحمه الله: المال بينهما على سبعة، للابن أربعة وللخنثى ثلاثة؛ لأن الابن يستحق كل الميراث عند الانفراد، والخنثى) ش: يستحق م: (ثلاثة الأرباع، فعند الاجتماع يقسم بينهما على قدر حقيهما، هذا يضرب بثلاثة وذاك يضرب بأربعة، فيكون سبعة. ولمحمد رحمه الله: أن الخنثى لو كان ذكرا يكون المال بينهما نصفين وإن كان أنثى يكون المال بينهما أثلاثا احتجنا إلى حساب له نصف وثلث، وأقل ذلك ستة، ففي حال يكون المال بينهما نصفين لكل واحد ثلاثة، وفي حال يكون أثلاثا للخنثى سهمان وللابن أربعة، فسهمان للخنثى ثابتان) ش: باتفاق م: (بيقين، ووقع الشك في السهم الزائد، فينتصف فيكون له سهمان ونصف، فانكسر فيضعف ليزول الكسر، فصار الحساب من اثني عشر، للخنثى خمسة وللابن سبعة) .
م: (ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الحاجة هاهنا إلى إثبات المال ابتداء) ش: لأنه لا بد من بيان سبب استحقاقه بالذكورة أو الأنوثة، ولا شيء منهما معلوم، وإثبات المال ابتداء بدون سبب متحقق غير مشروع، فلا بد من البناء على المتيقن م:(والأقل وهو ميراث الأنثى متيقن به، وفيما زاد عليه شك فأثبتنا المتيقن به قصرا عليه؛ لأن المال لا يجب بالشك، وصار كما إذا كان الشك في وجوب المال بسبب آخر) ش: كما في مسألة المفقود م: (فإنه يؤخذ فيه بالمتيقن، كذا هذا، إلا أن يكون نصيبه الأقل) ش: هذا استثناء من قوله: فأوجبنا المتيقن قصرا عليه، يعني أوجبنا للخنثى ميراث الأنثى للمتيقن وما تجاوزنا عنه بإثبات الزيادة؛ لأن المال لا يجب بالشك، إلا أن نصيبه الأقل م:(لو قدرناه ذكرا، فحينئذ يعطى نصيب الابن في تلك الصورة لكونه متيقنا به) .
وهو أن تكون الورثة زوجا وأما وأختا لأب وأم وهي خنثى، أو امرأة وأخوين لأم وأختا لأب وأم وهي خنثى فعندنا في الأولى للزوج النصف، وللأم الثلث والباقي للخنثى، وفي الثانية للمرأة الربع وللأخوين لأم الثلث والباقي للخنثى؛ لأنه أقل النصيبين فيهما، والله أعلم.
ــ
[البناية]
وأشار إلى صورته بقوله: م: (وهو أن تكون الورثة زوجا وأما وأختا لأب وأم وهي خنثى) ش: هذه صورة للزوج النصف وللأم الثلث، فلو قدرنا الخنثى أنثى يكون لها النصف فتؤول المسألة إلى ثمانية. ولو قدرناه ذكرا يكون الباقي من الستة وهو السدس، فيعطى له؛ لأنه أقل من النصف.
وصورة أخرى أشار إليها بقوله: م: (أو امرأة) ش: أي أو ترك امرأة م: (وأخوين لأم وأختا لأب وأم وهي خنثى) ش: أصل المسألة من اثني عشر، فللمرأة الربع وللأخوين لأم الثلث فلو قدرنا الخنثى ذكرا يكون له الباقي وهو الخمسة، ولو قدرناه أنثى يكون لها النصف وهي ستة تؤول المسألة إلى ثلاثة عشر فتعطى الخمسة؛ لأنها أقل من الستة.
وأشار إلى ما يعطى في الصورة الأولى بقوله: م: (فعندنا في الأولى) ش: أي في صورة الأول م: (للزوج النصف وللأم الثلث، والباقي للخنثى) ش: وقد بيناه الآن م: (وفي الثانية) ش: أي في الصورة الثانية م: (للمرأة الربع وللأخوين لأم الثلث والباقي للخنثى؛ لأنه أقل النصيبين فيهما) ش: وهو سواء الحالتين م: (والله أعلم) .