الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الفضة
ليس فيما دون مائتي درهم صدقة لقوله صلى الله عليه وسلم «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» والأوقية: أربعون درهما،
فإذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم؛ «لأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ رضي الله عنه أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال»
ــ
[البناية]
[فصل في الفضة]
[نصاب الزكاة في الفضة ومقدار الواجب]
م: (فصل في الفضة) ش: أي هذا فصل في بيان أحكام الفضة في باب الزكاة وقدم فصلها؛ لأنها أكثر من الذهب وأروج وأكثر نفعا، ألا ترى أن المهر ونصاب السرقة والجزية التي يبتدئ الإمام وضعها منها دون الذهب، والفضة تتناول المضروب وغيره.
م: (ليس فيما دون مائتي درهم صدقة) ش: أي زكاة م: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ش: أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة» ، والأواقي جمع أوقية.
م: (والأوقية أربعون درهما) ش: الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفها، وحكى اللحياني أنه يقال: وقية ويجمع على وقايا، كركيه وركايا، وأنكر غير واحد أن يقال: وقية بفتح الواو، ووزن الأوقية: أفعولة من الوقاية؛ لأنها تقي صاحبها من الضرر، وقيل: هي فعيلة من الأوق الفعل، ووزن الجمع بالتشديد أفاعل كالأضاحي والأضحية. وفي التخفيف أفاعل، وفي " الذخيرة " للمالكية: كانت الأوقية في زمنه صلى الله عليه وسلم أربعين درهما، والنواة خمسة دراهم، والقص نصف درهم بفتح الهاء وكسرها، والأول المشهور، ويقال: درهام، حكاهن أبو عمرو الزاهد في "شرحه "، وقال جمال الدين المخرج قوله في "الكتاب": والأوقية أربعون درهما، يحتمل أن يكون من تمام الحديث، ويحتمل أن يكون من كلام المصنف، فإن كان من تمام الحديث فشاهده ما أخرجه الدارقطني في "سننه " عن يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول «لا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمس أوراق، والأوقية أربعون درهما» انتهى.
قلت: احتمال كونه من المرسل بعيد والحديث ضعيف، قال يحيى: يزيد بن سنان ليس بشيء.
م: (فإذا كانت) ش: أي الفضة ش: (مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم؛ لأنه «عليه الصلاة والسلام كتب إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال» ش: أي لأن «النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ بن جبل -رضي