الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد،
فإن غم الهلال وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد،
ــ
[البناية]
وتأخيرها عنه قيل لا يسقط أنه لو قيل إلى آخر الشهر، وقال السروجي في الذي تفوته صلاة العيد مع الإمام: لكنه إن أحب أن يصلي إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا كصلاة الضحى كسائر الأيام، ومثله في البدائع، وعن ابن مسعود رضي الله عنه يصلي أربعا، وبه قال أحمد، لكن إن شاء بتسليمة واحدة، وإن شاء بتسليمتين، واستحبه الثوري، وعند الأوزاعي يصلي ركعتين ولا يجهر فيهما بالقراءة ولا يكبر تكبير الإمام.
وقال إسحاق: إن يصلي في الجبانة صلاها ركعتين وإلا صلاها أربعا.
وقال السغناقي: فإن أحب أن يصلي فالأفضل أن يصلي أربع ركعات لما روي عن ابن مسعود أنه قال: من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات يقرأ في الركعة الأولى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1](الأعلى: الآية 1) وفي الثانية {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس: 1](الشمس: الآية 1) وفي الثالثة {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: 1](الليل: الآية 1) وفي الرابعة {وَالضُّحَى} [الضحى: 1](الضحى: الآية 1) وروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدا جميلا وثوابا جزيلا، كذا في " المحيط ".
قلت: قال ابن المنذر: لا يصح فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
م: (لأن الصلاة بهذه الصفة) ش: أراد بها التكبيرات المخصوصة بها. م: (لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد) ش: أراد بالشرائط هي الشرائط المخصوصة بها، نحو الجماعة والسلطان والمصر والمنفرد عاجز عن ذلك، فلا يجب عليه صلاتها.
وفي " نهاية المطلب " تصح صلاة العيد من المنفرد والمسافر والنساء في الدور وراء الخدور كالنوافل، غير أن الجماعة فيها مستحبة، وقال ابن المنذر: يصليها المسافر ومن لا تجب عليه الجمعة والمرأة في بيتها والعبد، وهو قول الحسن البصري.
وقال الأوزاعي: ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا الفطر، وبه قال مالك وإسحاق، وهو قول على بن أبي طالب رضي الله عنه.
[الحكم لو غم هلال شوال وشهدوا برؤيته عند الإمام بعد الزوال]
م: (فإن غم الهلال) ش: بضم الغين المعجمة على ما لم يسم فاعله، معناه إذا ستره عنهم غيم أو غيره فلم ير. م:(وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال) ش: من الأمس. م: (بعد الزوال صلى العيد من الغد) ش: أي صلى الإمام العيد من الغد، ذكر الطحاوي في شرح " الآثار " أن هذا قول أبي يوسف رحمه الله وهو أصح قولي الشافعي وأحمد رحمهما الله.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا فات في اليوم الأول لم يقض، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله وقول مالك رحمه الله.