الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: المسافر له الجمع، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، كان النبي يجمع في السفر عليه الصلاة والسلام، وإذا كان مقيما قصر ولم يجمع، فإذا كان على ظهر سير جمع عليه الصلاة والسلام، كان إذا ارتحل قبل غروب الشمس أخر المغرب مع العشاء وصلى جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد غروب الشمس قدم العشاء مع المغرب وجمع جمع تقديم، وإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وجمع جمع تقديم، أما إذا كان نازلا مستريحا فالأفضل عدم الجمع، ولهذا في منى في حجة الوداع أيام منى قصر ولم يجمع عليه الصلاة والسلام، لأن المستريح يصلي الظهر وحدها، والعصر وحدها، والمغرب وحدها، والعشاء وحدها، هذا هو الأفضل، وفي بعض الأيام وهو في تبوك وهو نازل جمع، فدل على الجواز فلو جمع في السفر وهو نازل لا بأس لا سيما عند الحاجة، كقلة الماء أو في شدة البرد أو نحو ذلك، وإن صلى كل واحدة في وقتها فهو أفضل إذا كان نازلا، أما إذا كان على ظهر سير فالأفضل الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، تأسيا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام.
19 -
بيان أقوال العلماء في تحديد مدة القصر
س: تسأل المستمعة وتقول: ما الدليل على عدد أيام القصر خمسة أيام علما بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر في كل سفر
سواء كان خمسة أيام أو أكثر كما قرأت؟ وهل القصر سنة أم واجب (1)؟
ج: الأكثرون قالوا: الأصل في حق المقيم الإتمام، هذا هو الأصل، فلما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أربعة أيام في اليوم الرابع مشى إلى منى في اليوم الثامن قالوا: هذه الأربعة قد عزم عليها وقصر، فنقصر، وما زاد عليها إذا كنا مقيمين نتم.
وقال آخرون من أهل العلم: يشرع له القصر وإن زادت الأيام ما دام في نية السفر، وعلى حال السفر، فإذا أقام عشرا أو أقل أو أكثر وهو مسافر فإنه يقصر، لأنه ما زال مسافرا.
وقال ابن عباس وجماعة: تحدد المدة تسعة عشر يوما؛ لأن الرسول أقام في مكة تسعة عشر يوما عام الفتح، وما زاد عليها يتم المسافر.
وقال بعضهم، عشرة أيام، لأن الرسول أقام في حجة الوداع عشرة، قدم في اليوم الرابع وسافر إلى المدينة في اليوم الرابع عشر، صارت عشرة أيام كما قال أنس وغيره، فمن أقام عشرا وعزم عليها قصر، ومن زاد فأتم، إلا أن الأحوط للمؤمن من قول الأكثرين، إن كان أربعة أيام أو إحدى وعشرين صلاة هذا يقصر، فإذا نوى أكثر من واحد وعشرين صلاة - يعني عزم على الإقامة - فالأحوط له الإتمام؛ لأن
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (408).
الأصل في حق المقيم الإتمام، هذا من باب الاحتياط، هذا قول الجمهور من باب الاحتياط.
س: متى يقصر المسلم في صلاته، وما المدة التي يجوز فيها القصر (1)؟
ج: إذا سافر المؤمن سفر قصر شرع له القصر، لأن الله جل وعلا قال:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (2) كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر، يعني صلى ثنتين الظهر والعصر والعشاء، هذا محل القصر، أما الفجر فلا قصر فيه، والمغرب لا قصر فيها، إنما القصر في الظهر والعصر والعشاء – يعني في الرباعية - فإذا سافر ما يعد سفرا من سبعين كيلو، ثمانين كيلو أو أكثر من ذلك، وهما في العهد الأول مرحلتان للإبل يعني يومين قاصدين، فلما ذهبت الإبل وصارت السيارات، الآن سبعين كيلو، ثمانين كيلو وما يقاربها تعد سفرا، هذا هو الأحوط للمؤمن إذا كان في هذه المسافة قصر، وإذا كان في أقل منها كالخمسين والأربعين فالأحوط ألا يقصر؛ لأنها تشبه الضواحي للبلد، وتقرب من البلد بالنسبة إلى سرعة السيارات، وقد ذهب أهل العلم إلى أن السفر، كل ما يعد سفرا فإذا احتاج إلى زاد ومزاد فهذا يعد سفرا، وإن لم يبلغ سبعين كيلو ولم يبلغ يوما وليلة إذا كان
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (15).
(2)
سورة النساء الآية 101
يحتاج إلى زاد وإلى مزاد، إلى ماء، يعني أن ما يعد سفرا هو الذي يقصر فيه، وهو الذي يحتاج إلى الزاد - يعني الطعام - والمزاد - يعني الماء - كخمسين كيلو، أربعين كيلو، ونحو ذلك في المطية والمشي على الأقدام، أما السيارة فإن حالها غير حال الأقدام، وغير حال المطية كما هو معلوم بسبب السرعة، فلهذا إذا احتيط لهذا وصار السفر ما يعد سبعين كيلو تقريبا أو ثمانين كيلو أقرب وأحوط، وموافق لما قرره العلماء سابقا بيومين قاصدين، فإذا ذهب إلى نحو هذه المسافة قصر، صلى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، وإن كانت أقل من ذلك فإنها تشبه ضواحي البلاد، فالأحوط له أن يتم أربعا ولا يقصر.
س: ما المدة التي يجوز فيها القصر؟ ويعني بذلك المدة التي يقيم فيها الإنسان في سفره (1)؟
ج: المدة التي يقيمها الإنسان في سفره تنقسم قسمين: مدة هو يحددها، ومدة لا يحددها، فأما المدة التي يحددها فهي أن يكون له حاجه في البلد لا يدري متى تنقضي، مثل طلب الإنسان، فإذا التمس إنسانا لعله يجده، مثل حق له على إنسان يطلبه منه، مثل خصومة يريد إنجازها، وما أشبه ذلك، ليس لها مدة معلومة بل مهمتها مثل هذه الحاجة، ولو في يوم واحد أو يومين، هذا يقصر مدة بقائه ومدة إقامته، لأنه ليس له أمد
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (15).