الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أحكام الجنازة
277 -
حكم كتابة الوصية عند المرض
س: إذا مات الإنسان ولم يكتب وصيته لجهله، أو لغير ذلك، وعندما توفي هذا الشخص جاء أحد الناس وقال: لي في ذمة المتوفى مبلغ معين، وقمنا برد ذلك المبلغ ولكن بعد فترة لم نستطع تسديد بقية الديون؛ لضيق ذات اليد، فهل يعذب الميت، حتى يقضى دينه، وحالنا ما ذكرنا؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو بالربع، أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير، ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (2)» خرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله
(1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (334).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم (2738)، ومسلم في كتاب الوصية، برقم (1627).