الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ترك ذلك، بل عليك أن تسلمها له ما دمت تستطيع تسلمها له، فإن عجزت عن تسليمها له لكونه غائبا لا تعرف محله أو لكونه مات ولا تعرف ورثته فإنك تتصدق بها على الفقراء بالنية عنه مع التوبة والندم، والإقلاع والعزم ألا تعود لمثل ذلك، والله يعفو عن التائب سبحانه وتعالى، أما مع القدرة على إيصالها إليه، أو إلى ورثته إن كان ميتا فالواجب عليك إيصالها إليه بأي طريق.
س: لي أخ توفي منذ اثنتي عشرة سنة، وقبل وفاته بسنوات قليلة أخذ من الأقارب مبلغ خمسين ريالا بدون علم منه، وكان عمر أخي آنذاك سبع عشرة سنة، ماذا أفعل أنا حتى يعفو عنه الشخص الذي ذكرت؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: الواجب تسليم الخمسين لصاحبها، حتى يعفو عنه ويسمح عنه، وإن سمح بدون تسليم الدراهم، وعفا عن الميت فلا بأس، جزاه الله خيرا، وهذا في التركة إذا كان له تركة، أما إذا كان ليس لأخيك تركة، وتبرعت أنت بها من مالك فجزاك الله خيرا.
(1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (177).
303 -
حكم من أخذ عارية وسرقت منه
س: الأخت أ. أ. من العراق تقول: إن ابنا لها استعار ساعة من
زميله وسرقت منه، وتوفي وهي في ذمته، وهم لا يعرفون صاحب الساعة ويسألون كيف يتصرفون؟ (1)
ج: إذا كانت عنده أمانة من زميله، وسرقت بغير تفريط منه فلا حرج عليه ولا يلزمه الضمان؛ لأنها أمانة، فإذا سرقت من يده وهو نائم، أو سرقت من صندوقه بأن كسر الصندوق أو ما أشبه ذلك فليس عليه ضمان؛ لأن زميله قد أذن له في ذلك، أنه يلبسها وجعلها عنده ليلبسها. أما إن كان زميله أعطاه إياها ليحفظها لديه، ثم جعلها في يده ولم يبال فهذا يضمن، وإذا كان صاحبها لا يعرف تصدقوا بقيمتها، اعرفوا قيمتها وتصدقوا بقيمتها؛ لأنه مفرط حين لبسها، حتى سرقت من يده وهو نائم أو غافل، أما إذا كانت سرقت من محل مأمون، مأمون المحل مثل صندوق، أو بيت مأمون كسر فهذا لا يضمن؛ لأنه لم يفرط، أما إن كان قد فرط في ذلك، بأن لبسها ونام وزميله لم يأذن له في لبسها، ولم يعطه إياها ليلبسها، ولكن ليحفظها لديه فهو مفرط، فإن عرفتم الزميل فأعطوه قيمتها، وإن لم تعرفوه تصدقوا بقيمتها على بعض الفقراء بالنية عن صاحبها، والله لا يضيع أجر المحسنين، بل يثيبكم أنتم على براءة الذمة، ويثيب صاحبها بإيصال الأجر إليه، سبحانه وتعالى.
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (169).