الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإنه تغسله المرأة ويغسله الرجل، وهكذا البنت الصغيرة دون السبع يغسلها الرجل والمرأة جميعا، فإذا بلغ الذكر سبعا غسله الرجال، وإذا بلغت الجارية سبعا غسلها النساء، وما دون السبع أمره واسع من الرجال والنساء.
319 -
حكم ترك ضفر شعر المرأة المتوفاة بعد غسلها
س: من / ش. أ. س. من القنفذة، تقول السائلة: عندما توفيت والدتي لم نضفر شعرها ثلاثة قرون كما هو معروف، وذلك لارتباكنا في ذلك الوقت، وإنما ترك كما هو بتمشيط يديها قبل الوفاة ضفيرتين، ولم يوضع طيب كاف، فهل علينا حرج في ذلك يا سماحة الشيخ؟ (1)
ج: ليس عليكم حرج في ذلك والحمد لله، لأن الضفر الثلاثة مستحب وليس بلازم، فتركهم إياها ضفيرتين لا حرج فيه، والحمد لله.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (356).
320 -
بيان الرد على من ادعى بعدم جواز تغسيل المرأة للمتوفيات ولم ينقطع عنها الحيض
س: هذه السائلة / م. من المنطقة الشمالية، تقول في سؤالها: تذكر بأنها امرأة متزوجة تبلغ من العمر الثامنة والثلاثين تصلي وتصوم وقد قامت بالتعلم في كيفية تغسيل النساء المتوفيات،