الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عداهما من النساء ليس للرجل تغسيلها، ولكن يغسل النساء النساء، ويغسل الرجال الرجال إلا الزوجة فقط، فقد غسل علي فاطمة رضي الله عنها، وقد غسلت زوجة الصديق أسماء بنت عميس غسلت زوجها الصديق رضي الله عنه، وهكذا السرية مثل الزوجة، السرية المملوكة التي يحل له جماعها، لأنها مملوكة له ملكا شرعيا، فإنها تغسله ويغسلها كالزوجة، أما كونه يغسل أمه أو بنته فلا، ولكن إذا كان ما عندهم امرأة تيمم، يمسح وجهها ويديها بالتراب، ييممها ويكفي، إذا كان ما عندهم نساء، ولا زوج لها فإنها تيمم، يعني وليها يمسح وجهها بالتراب ييمم وجهها وكفيها ثم يصلي عليها.
316 -
حكم غسل الأبناء لأمهم إذا لم يوجد من يغسلها
س: السائل / أ. ع. من اليمن يقول: امرأة ماتت، وليس في القرية مغسلة تغسلها، وزوجها قد مات أيضا من قبلها، والسؤال: هل يجوز لأبنائها أن يقوموا بتغسيلها؟ (1)
ج: إذا ماتت المرأة ولم يوجد من يغسلها من النساء فإنها تيمم، أولادها ييممونها بالتراب لوجهها وكفيها، ويكفي بنية غسل الميت، وليس لهم النظر إلى عورتها ولا تغسيلها، إن وجد امرأة تغسلها فالحمد لله، وإن لم
(1) السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم (427).