الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هناك والتكلف، ولكن ينبغي لأهل القرية التي أنتم فيها أن يقيموا صلاة الجمعة في قريتهم، ولو كانوا أقل من أربعين فليس شرط أربعين شرطا معتبرا على الصحيح، فعليهم أن يقيموا صلاة الجمعة، وأن يطلبوا من الجهة الدينية ومن جهة المحكمة تعيين الإمام الذي يصلي بهم، وفي إمكانهم الاتصال بإدارة الأوقاف حتى تؤمن لهم الإمام، فالحاصل أن الواجب على أهل القرية أن يصلوا جمعة ولو كانوا عشرة، ولو كانوا عشرين، حتى ولو كانوا ثلاثة على الأقل، أقل عدد تجب عليه الجمعة ثلاثة في أصح أقوال أهل العلم، فإذا كانوا في قرية مستوطنين وجبت عليهم الجمعة، ولا يجوز لهم أن يصلوا ظهرا والإمام بالإمكان تحصيله بواسطة الأوقاف الجهة المسؤولة، أو بواسطة المحكمة، أو بواسطة الأخيار الطيبين الذي يعرفون حالهم، فيمكن أن يتوجه إليهم بعض طلبة العلم حتى يصلي بهم، فالمقصود أن هذا واجب عليهم ليس لهم التساهل فيه، وأنت أيها السائل من جملتهم، إذا أقاموا الجمعة صليت معهم.
86 -
حكم ترك المسجد القريب إلى مسجد آخر يوم الجمعة
س: سماحة الشيخ، نفيدكم بأننا نذهب أنا وبعض الأشخاص يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة في مسجد جامع في قرى مجاورة بالرغم من وجود مسجد جامع لدينا وبه خطيب، فهل يجب أن يصلي الشخص في الجامع الموجود في قريته أم أنه يصلي الجمعة
في أي جامع آخر؟ والسلام عليكم (1)
ج: لا حرج على المسلم أن يصلي في أي جامع لا سيما إذا كان الجامع الذي يقصده خطبة صاحبه أحسن وأنفع، أو صلاته أركد، أو جماعته أكثر، لا بأس إذا ترك المسجد الذي حوله لمصلحة شرعية، وإن صلاها في مسجد قربه فلا بأس - الحمد لله - لكن إذا ترك المسجد الأقرب لمصلحة شرعية من أجل كثرة الخطا أو من أجل أن خطيب ذاك المسجد أكثر فائدة أو صلاته أكمل أو لأسباب أخرى فلا بأس.
أما إذا ترك المسجد القريب على وجه يشق على أهله تركه لهم أو يوجب أنهم يتهمونه بأنه غير راض عن الإمام، أو يتهم الإمام، ينبغي أن يدفع عن نفسه الشيء الذي يخشى منه، ينبغي أن يصلي مع هذا تارة ومع هذا تارة حتى لا تكون هناك شكوك وأوهام، إذا كان إمام المسجد الذي حوله طيب ولا شبهة فيه يصلي معهم بعض الأحيان حتى لا يظنوا به أنه ظن به السوء، أو أنه لا يصلح، المقصود إذا كانت صلاته في المسجد البعيد لا يترتب عليها شيء من المضار فلا بأس ولا سيما إذا كان تجاوز هذا المسجد قد يسبب ظنا بإمامه، وأنه ليس أهلا للإمامة فينبغي أن يصلي فيه بعض الأحيان حتى تزول هذه الشكوك.
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (378).