الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
253 -
بيان ما تدرك به صلاة العيد
س: إذا فاتتني من صلاة العيد ركعة، فهل أقضي الركعة؟ وهل أكون قد أدركت صلاة العيد أم لا؟ (1)
ج: نعم، كالجمعة، إذا أدركت ركعة من صلاة العيد تقضي الركعة الثانية، وهكذا الجمعة تقضي الركعة الثانية وتدرك الجمعة.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (177).
254 -
حكم التكبير بصوت مرتفع قبل عيد الأضحى
س: يقول السائل: قبل عيد الأضحى يكبر الناس ويهللون بصوت مرتفع في المساجد، فهل هذا جائز؟ (1)
ج: السنة في ليلة العيد التكبير مع الصباح إلى انتهاء صلاة عيد الفطر؛ لقوله جل وعلا: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (2) فالسنة التكبير في ليلة عيد الفطر في الليل وفي الصباح، وعند اجتماعهم في المسجد حتى ينتهي الإمام من الخطبة، كله تكبير، وهكذا في عيد الأضحى، سن التكبير في أيام العشر من أول ليلة من شهر ذي الحجة إلى ليلة العيد، ويوم العيد، وأيام التشريق، ثلاثة عشر يوما، كلها تكبير من شهر ذي الحجة من أول الشهر إلى غروب الشمس من
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (443).
(2)
سورة البقرة الآية 185
اليوم الثالث عشر، كله تكبير، لكن في يوم عرفة وما بعده يكون التكبير مقيدا ومطلقا، يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات الخمس، ويكبر في بقية الأوقات الرجل والمرأة بعد صلاة الفجر يوم عرفة، ويوم العيد وأيام التشريق أدبار الصلوات، وفي بقية الزمان، وفي بقية النهار والليل، في منى وفي غير منى، في المدن والقرى والصحارى والسفر، السنة التكبير رجالا ونساء، وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان في أيام العشر إلى الأسواق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما من أيام أعظم عند الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير (1)» وبهذا يعلم أن التكبير في عيد الفطر حتى يفرغ الإمام من الخطبة، وفي شهر ذي الحجة حتى تغرب الشمس من اليوم الثالث عشر، كلها تكبير، لكن في الخمسة الأيام: التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة يكون فيها تكبيران المطلق والمقيد، وفق الله الجميع.
(1) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، برقم (5422).
س: من المستمع ف. ق. يسأل عن التكبير في يوم العيد هل هو سنة أم بدعة؟ لأني ألاحظ أنه اختفى في كثير من المناسبات (1)
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (331).