الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صوت أخيه وينتهي مع صوت أخيه هذا لا أصل له، ولا نعلمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن فعل هذا يخشى عليه من الإثم؛ لأنه بدعة.
256 -
بيان كيفية التكبير في المساجد
س: بالنسبة للتكبير في المساجد هل يكبر أحد الناس ويكبر الناس بعده (1)؟
ج: كل يكبر على حسب حاله، ليس هناك تكبير جماعي، هذا يكبر وهذا يكبر، ولا يشرع التكبير الجماعي، كل يكبر على حسب حاله، وإذا صادف صوته صوت أخيه ما يضر ذلك، أما تنظيم التكبير من أوله إلى آخره، يشرعون جميعا وينتهون جميعا هذا لا أصل له.
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (252).
س: الأخ ص. من السودان يقول: نحن نصلي صلاة العيد خارج القرية، ومعنا مجموعة من القرى المجاورة، ولكن نصلي خلف المقابر التي تبعد بمسافة عشرة إلى خمسة عشر مترا، وسمعنا من عبر برنامجكم أن الصلاة على المقابر لا تجوز، وفي الحين انقسمنا إلى مجموعتين: مجموعة خلف المقابر، ومجموعة تركت المقابر على اليمين، ونطلب من سماحتكم الإجابة والتفصيل في
هذا الموضوع الذي قسم شملنا بعد مجموعة طيبة وكبيرة. (1)
ج: الواجب عليكم وعلى غيركم من المسلمين عدم الصلاة إلى القبور، وأن تكون الصلاة بعيدة عن القبور، في محل بعيد عن القبور، ليس في قبلتكم القبور؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها (2)» رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (3)» رواه مسلم، فلا يجوز أن يصلى إلى القبور، ولا أن تتخذ مساجد يصلى بينها، لكن لو كان بينكم وبين القبور حاجز جدار يمنعكم منها فالصلاة صحيحة، أو بينكم وبينها بيت، مسكن، أو شيء يمنع منها، مثل الوادي، بينكم وبينها وادي السيل، أو ما أشبه ذلك، لكن بعدكم عنها أسلم، تكون عن يمينكم أو شمالكم هذا هو الطريق السليم، لا تجعلوها أمامكم إلا إذا كان بينكم وبينها حاجز يبعدكم عنها، ولا يوهم أنكم تصلون إليها تعظيما لها، تكونون بعيدين عنها، بينكم وبينها الجدار، وإذا كان جدار آخر غير جدار المقبرة يكون أسلم وأحسن، أو
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (279).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه برقم (972).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، برقم (532).