الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
258 -
حكم الخروج لزيارة القبور بعد صلاة العيد
س: السائل من اليمن يقول: أهل مسجدنا يخرجون جميعا بعد كل صلاة عيد إلى زيارة القبور جماعة، ما الحكم في هذا (1)؟
ج: ليس لهذا أصل، الخروج إلى القبور بعد صلاة العيد عادة لبعض الناس، فإذا زاروا القبور يوم العيد أو يوم الجمعة أو في أي يوم، ما فيه يوم مخصوص لا بأس، أما تخصيص يوم العيد، أو تخصيص يوم الجمعة، أو تخصيص يوم آخر فلا، ليس له أصل، ولكن السنة أن يزوروا القبور بين وقت وآخر على حسب التيسير إذا كان وقتهم يسمح، في يوم الجمعة، في يوم العيد، في أوقات أخرى يفعلون، أما أن يظنوا أن لهذا اليوم خصوصية فلا، لكن السنة أن يزوروا القبور عندما يتيسر ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (2)» وكان يزورها عليه الصلاة والسلام، ويدعو لأهلها. فلا فرق بين يوم العيد، أو يوم الجمعة أو الخميس أو غير ذلك، ليس لهذا وقت معروف فيما نعلم، ولكن المؤمن يتحرى الأوقات التي يحصل له فيها فرصة؛ لأن الإنسان قد تشغله المشاغل، فإذا تيسر له فرصة في الجمعة أو في يوم العيد، أو
(1) السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم (389).
(2)
أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، برقم (1569).
في غير ذلك فعل ذلك، زار القبور وسلم عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا:«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية (1)» «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين (2)» هذا تعليمه لأصحابه عليه الصلاة والسلام، سواء زرتهم في الليل أو في وسط النهار حسب التيسير، أما النساء فلا، ليس لهن زيارة القبور، الرسول لعن زائرات القبور، لكن يصلين على الميت في المساجد، يصلين مع الرجال على الموتى لا بأس، أما زيارتهن للقبور فقد زجرهن عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ولعن زائرات القبور، والحكمة في ذلك - والله أعلم - لأنهن قليلات الصبر، ولأنهن فتنة كما قال عليه الصلاة والسلام:«ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء (3)» فالواجب عليهن طاعة الله ورسوله، وعدم الزيارة للقبور، لكن الدعاء مطلوب من الجميع
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب: ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، برقم (1547).
(2)
أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين برقم (2037).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، برقم (5096)، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، برقم (2740).