الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: سائل من اليمن يقول: إن بعض النساء يؤخرن صلاة الظهر يوم الجمعة إلى ما بعد صلاة الجمعة بوقت طويل، فما حكم ذلك؟ (1)
ج: ليس لها أصل، إنما هو جهل منهن، فإذا أذن المؤذن، إذا زالت الشمس، المرأة تصلي في بيتها الظهر أربع ركعات وليس لها شأن في الجمعة ولو صاحب الجمعة تأخر، ليس عليها أن تنتظر الجمعة لكن لو شهدت الجمعة مع الناس كفاها، صلت معهم ركعتين وكفاها عن الظهر.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (414).
182 -
حكم صلاة المرأة للجمعة في بيتها
س: بالنسبة للجمعة والمرأة سماحة الشيخ إذا صلتها في بيتها (1)
ج: الجمعة ليست واجبة على المرأة، بل هي على الرجال، وهكذا الجماعة ليست واجبة على المرأة، بل هي على الرجال. والسنة للمرأة أن تصلي في بيتها الجمعة وغير الجمعة، بل هي في بيتها أفضل لها. لكن إن صلت مع الناس أجزأتها الجمعة عن الظهر. إذا كانت متسترة متحفظة متحجبة وتخرج من غير طيب، هذا لا بأس عليها؛ لسماع الفائدة، لسماع الخطبة، ولسماع المواعظ، لا بأس، لكن تكون حريصة على
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (65).
الحجاب والستر والبعد عن الفتنة، وتكون في طريقها غير متطيبة، تخرج بدون طيب متحجبة متسترة وتصلي مع الناس، كما كان بعض النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين معه صلى الله عليه وسلم، لكنه قال:«وليخرجن تفلات (1)» يعني بدون رائحة طيبة؛ لئلا يفتن الناس، ويكن غير متجملات في الخروج، لئلا يفتن الناس أيضا، وقال صلى الله عليه وسلم:«وبيوتهن خير لهن (2)» فبيوتهن أفضل في الفرض والنفل وجميع الأحوال، لكن لو صلت مع الجماعة مع الستر والحجاب والعناية والبعد عن أسباب الشر وعن الرائحة الطيبة والطيب فلا بأس بذلك، وهكذا بقية الأوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لو صلت مع الناس بهذا الشرط بشرط العناية والستر والحجاب وعدم الطيب فلا بأس بذلك، ولكن مع هذا كله بيتها أفضل لها وأبعد لها عن الفتنة، والله ولي التوفيق.
(1) سنن أبو داود الصلاة (565)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 438)، سنن الدارمي الصلاة (1279).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، برقم (567).
س: إذن نفهم مما تفضلتم به أن المرأة لا جمعة عليها (1)؟
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (65).
ج: ليس عليها جمعة، تصليها ظهرا في بيتها، لكن إذا صلتها مع الناس جمعة أجزأتها وكفتها، كالمريض ليس عليه جمعة ومع ذلك لو صلى مع الناس أجزأته الجمعة، وكالعبد المملوك ليس عليه جمعة، وإذا صلى مع الناس أجزأته، وهكذا المسافر لو صلى مع الناس الجمعة أجزأته عن الظهر؛ لأن المسافر ما عليه جمعة، فلو مر بلدا وهو مسافر وصلى معهم الجمعة أجزأته عن الظهر.
س: هذه السائلة تقول في مقدمة رسالتها: حيث لم نجد أحدا يخبرنا ويهدينا إلى الصواب. وهذا يلفت النظر، بلد بأكمله لا يوجد فيه من يخبر أهله عن شيء من أمور دينهم، ما هو تعليق سماحتكم على هذا؟ (1)
ج: هذا حسب علمها، والذي نعتقده أنه يوجد في بغداد من الأخيار، ومن طلبة العلم من يعلم هذا، ويستطيع أن يوجه الناس إلى الصلاة الشرعية والأمور الشرعية وغير هذا، نعتقد أن في بغداد من الأخيار - إن شاء الله - من يقوم بهذا. لكن يمكن عندها وحولها في حارتها وحيها من يعلمها، هذا إذا بحثت هو المظنون بها، والمعتقد أنها تريد القريبين منها ومن يتصلون بها.
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (65).