الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
261 -
حكم الوليمة المسماة بـ " الفاتحة " يوم العيد
س: في ليلة العيد أو الجمعة يؤتى بطعام من كل بيت في المسجد، أو في وسط القرية يأكلونه، وبعد ذلك يقرأ الإمام من آيات القرآن الكريم، ويختم بالدعاء بطلب الرحمة والمغفرة للأموات اعتقادا منهم أن بركة الطعام تصل إلى الأموات. وهذه الوليمة تسمى: الفاتحة - أو: الفواتح - والأسئلة حول هذا الموضوع: هل هذه الفاتحة تنفع الميت؟ وهل تسمى صدقة عندما يأكلها الغني؟ ثم ما هو العمل الذي يجب على أهل الميت القيام به نحو فقيدهم والذي يصل إليه العمل الصالح؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: هذا الاجتماع على الوجه المذكور لا أعلم له أصلا في الشرع، فهو من البدع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2)» ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (3)» أما الدعاء للأموات والصدقة عنهم فهذا ينفعهم، الصدقة تنفع الميت، والدعاء ينفع الميت، وصلاة الجنازة والحج عن الميت والعمرة عن الميت وقضاء دينه، كل هذا
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (305).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (2697)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (1718).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (2697)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (1718).
ينفع الميت، أما قراءة الفاتحة وغير الفاتحة ليس عليه دليل، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره عن بعض العلماء أنه لا بأس بالقراءة للميت، وأنه يقرأ له، يثوب له القرآن، ذكر هذا جماعة من أهل العلم، ذكر هذا ابن القيم في كتاب الروح، ولكن لا أعلم عليه دليلا، وتثويب القراءة، وأن يقرأ ويثوب للميت لا أعلم عليه دليلا، فتركه أحوط وأولى، ولكن الدعاء هذا ليس فيه خلاف، فالدعاء للميت والترحم عليه، وطلب المغفرة هذا أمر معلوم متفق عليه بين المسلمين أنه ينفع الميت، وهكذا الصدقة عنه تنفع الميت، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل قال: يا رسول الله، «إن أمي ماتت، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لي أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " نعم (1)» الصدقة تنفع الميت والدعاء له، وصلاة الجنازة تنفعه، ودعاء المسلم له ينفعه، والحج عنه والعمرة، وقضاء الدين، كل هذا معروف، أما كونه يقرأ ويثوبه له فهذا هو محل النزاع، ولا أعلم له دليلا شرعيا على استحباب ذلك وشرعيته، والأصل في العبادة التوقيف، هذا هو الأصل، إلا ما شرعه الله، أو ورد عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فالأحوط في هذا ترك القراءة للميت، ولكن يدعى له ويترحم عليه، ويتصدق عنه، والحج عنه والعمرة عنه، كل هذا طيب، وكله نافع.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة، برقم (1388)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، برقم (1004).