الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والسنة أن تكون صلاة واحدة، يصلي بالناس صلاة واحدة، ويخطب بالناس، ومن فاتته الصلاة صلى في بيته، أو في المسجد بعد الناس ركعتين، والحمد لله، ويكفي ذلك، ولا حاجة إلى إعادة الصلاة للناس، بل يصلي بالناس المجتمعين ويخطب بهم، ثم بعد ذلك إذا خرجوا كل من جاء صلى لوحده، والحمد لله، أو صلى في بيته إذا ما أدرك الناس، وفي إمكانهم أن يلتمسوا مسجدا أوسع حتى يصلوا جميعا، ولو كان غير مجاور لهم، ولو كان بعيدا حتى يصلوا جميعا، أما أن يصلوا جماعة بعد جماعة فهذا لا نعلم له أصلا لا في الجمعة ولا في العيد، بل يصلي الإمام في الجمعة والأعياد، ومن فاتته صلى وحده، الجمعة تصلى ظهرا، وفي العيد يصلي ركعتين والحمد لله كما يصلي مع الإمام، ويكفي، والحمد لله.
236 -
حكم صلاة العيد في المسجد بسبب رفض الإمام الخروج إلى المصلى
س: في صلاة العيدين لا يخرج أهل القرية خارج المسجد، وأخبرناهم أنا والشباب بأن السنة في صلاة العيدين أن تكون في مصلى لكن الإمام رفض، هل نصلي نحن والشباب في المصلى ونترك هذا الإمام ومن معه أو نصلي معهم في المسجد صلاة العيدين، وهذا الإمام دائما معاند ونحن دائما معه في نقاش، هل نجالسه أو نترك مجالسته؟ (1)
(1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (371).