الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وزوجة ابنها موجودة، ونساء كثيرات أيضا، أما كان منه أن يعلم أحد هؤلاء النساء بدلا من هذا الرجل الأجنبي، لغسل هذه الميتة، فما الحكم في فعله هذا؟ (1)
ج: هذا العمل منكر، وليس للرجل أن يغسل المرأة التي ليست زوجة له، وليست أمة له، والواجب أن يغسلها النساء، هذا هو الواجب، وهذا خطأ، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى ابنها التوبة إلى الله حيث تساهل في هذا الأمر، والواجب أن يغسل النساء النساء، إلا الزوجة يغسلها زوجها لا بأس، والأمة المملوكة التي تحل لسيدها فإنه يغسلها أيضا، أما غيرهن فلا، الرجال لا يغسلون النساء ولو كان محرما لها، ولو كان أباها، ولو كان أخاها، ولو كان عمها، ليس لهم تغسيلها، يغسلها النساء.
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (48).
318 -
حكم تغسيل المرأة للأطفال الذكور
س: ما رأيكم في امرأة عمرها حوالي عشرين عاما تغسل الصبية والأولاد الصغار إذا توفوا؟ (1)
ج: إذا كانوا دون السبع فلا بأس أن تغسلهم، إذا كان الصبي دون السبع
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (128).