الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى أن تصلوا صلاة العصر، الفريضة مقدمة على الأعمال، لا بد من التحري لما أوجب الله، فإما أن تنزلوا، تصلوا العصر، وإما أن تصلوا قبل السفر، ويكون السفر بعد دخول وقت العصر ليس بسفر الذهاب نعني بذلك.
74 -
بيان الضابط في الجمع والقصر عند نزول المطر
س: ما هو الضابط في جمع الصلوات عند نزول الأمطار؟ وجهونا بذلك سماحة الشيخ (1)
ج: الجمع رخصة عند نزول المطر وعند السفر كذلك، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، فإذا نزل بالمسلمين مطر يشق عليهم معه أداء الصلوات في وقتها، العشاء مع المغرب، أو العصر مع الظهر فلا بأس أن يجمع كما يجمع في السفر، المسافر يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فهكذا المسلمون في القرى والأمصار إذا نزلت بهم الأمطار فصارت الأسواق فيها الدحض والزلق والسيول فإنهم يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم لئلا يشق عليهم الخروج للعشاء مع وجود المطر المتتابع، أو الزلق في الأسواق، والدحض والطين في الأسواق، والظهر والعصر في الجمع بينهما خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا حرج في الجمع بينهما عند وجود العذر الشرعي، جاز
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (379).
الجمع كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الخوف والمرض، يجوز الجمع ولا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على ما فيه الرفق وما فيه الخير لها، وقال:«إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته (1)» قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر (2)» وفي رواية: «من غير خوف ولا سفر (3)» قيل لابن عباس: ما أراد؟ قال لئلا يحرج أمته؟ (4) يعني لئلا تقع أمته في الحرج، فإذا كان هناك مطر أو خوف أو مرض جاء الحرج فلا بأس أن يجمعوا، والحديث هذا قال جماعة من أهل العلم: إنه منسوخ. ولكن الصواب أنه غير منسوخ لكنه محمول على أنه جمع لعذر شرعي. لأنه غير الخوف وغير المطر وغير السفر كالدحض، فإن الدحض عذر شرعي أيضا. إذا كانت الأسواق فيها زلق وطين حول المسجد ويؤذي بعض الجماعة فإن هذا عذر. لو أن بعض الجماعة ما عليهم مشقة لكن بقية الجماعة عليهم مشقة من الطين ومناقع الماء هذا عذر شرعي، وإذا ترك الجمع بين الظهر والعصر خروجا من الخلاف، وصبروا على بعض
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، برقم (5832).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم (705).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم (705).
(4)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم (705).
المشقة فهذا حسن إن شاء الله، لكن الدليل يقتضي الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء عند الحاجة والمشقة.
س: ما حكم جمع الصلوات جمع تقديم في المطر، وما الضابط في ذلك؟ مأجورين (1)
ج: إذا كان المطر يشق على الناس ويكون فيه زلق وطين - دحض - يجمع جمع تقديم المغرب والعشاء، وهكذا الظهر والعصر على الصحيح، لو كانت الطرقات فيها مضرة على المصلين من شدة المطر فإنه يجمع أيضا على الصحيح جمع تقديم؛ لأن الله جل وعلا قال:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (2). وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا سفر، ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام فصار الجمع إنما هو للعذر، وجمع الصحابة لعذر رضي الله عنهم وأرضاهم في الدحض والمطر.
(1) السؤال الثاني والستون من الشريط رقم (418).
(2)
سورة الحج الآية 78
س: أحد الإخوة المستمعين بعث رسالة يسأل فيها، فهو يقول فيها: عند هطول المطر وخاصة في المساء يؤذن لصلاة المغرب، وبعد تأدية الصلاة تقام صلاة العشاء جمعا، وذلك رأفة بالمصلين من أجل المطر، هل يجوز ذلك مع أن الوقت تغير عن الماضي وأصبح كل
شيء مجهزا لدى البعض مثل المواصلات وما أشبه ذلك (1)؟
ج: الجمع رخصة من الله، فإذا كان وقت المطر لا بأس بالجمع رخصة، يستحب الجمع من أجل الرحمة بالناس والتيسير عليهم، وعدم إلجائهم إلى التأذي بالخروج، ولو لم يجمعوا جاز للإنسان أن يصلي في بيته، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة في البيوت عند وجود المطر، قال:«صلوا في رحالكم (2)» فالحاصل أنه إذا صار في وقت مطر أو دحض في الأسواق أو زلق أو طين فإن السنة الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ومن لم يجمع أو شق عليه الخروج فله الصلاة في بيته، وهو عذر لترك الجماعة.
(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (299).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، برقم (632)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم (697).
س: في إحدى المرات كنا عند بعض الجماعة فنزل المطر، وكان ذلك وقت صلاة المغرب، وبعد أن صلينا المغرب قال: أحدهم أقيموا صلاة العشاء. فجمعنا العشاء مع المغرب، ولم أكن أعرف شيئا عن ذلك، ولما سألته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نزل خير فاجمعوا. ولم أذكر بالضبط نص الحديث فهل صلاتنا صحيحة؟ وهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (1)
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (171).
ج: الجمع في المطر وفي المرض مشروع، وهو من الرخص التي جاء بها الإسلام. وأما الحديث الذي ذكره لك الشخص: إذا نزل خير فاجمعوا. فهذا لا نعلم له أصلا. ولا يعرف في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه من عمل السلف الصالح الجمع في المطر، وهكذا دل الحديث على ذلك حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما:«إن النبي جمع صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، والظهر والعصر في غير خوف ولا مطر ولا سفر (1)» فدل ذلك على أن الجمع للمطر أمر معلوم كما أن الجمع للسفر أمر معلوم، فإذا كان هناك مطر يشق على الناس أو دحض في الأسواق وزلق في الأسواق يشق على الناس شرع الجمع من باب التيسير على المسلمين والتسهيل عليهم. وقبول رخص الله سبحانه وتعالى، فقد قال عليه الصلاة والسلام:«إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته (2)» وهكذا المريض يجمع إذا وجدت المشقة.
(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم (705).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، برقم (5832).
س: الأخ: ق. يقول: في وقت المطر في الليل متى تجمع صلاة العشاء والمغرب علما أن السكن في حي به إزفلت وإنارة (1)؟
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (169).
ج: تجمع الصلاة في وقت المطر إذا كان هناك مشقة على الجماعة في الطرقات، ولو فيه إزفلت إذا كان فيه مشقة، لأن المطر يمطر، والطرق فيها الماء يؤذي المشاة، فإنه لا بأس بالجمع، بل يشرع لهم الجمع لما فيه من التيسير على الجماعة وعدم إخراجهم في وقت العشاء في وقت الأذان من الدحض والمطر، فأما إذا كان ما هناك مشقة تصلى المغرب وحدها، ولا يجمع العشاء معها، المعول على المشقة، فإذا كان هناك مشقة فالله جل وعلا دفع المشقة بجواز الجمع، أما إن كان المحل لا مشقة فيه ولا شيء عليهم لأن المطر هادئ واقف، والماء ذهب في الطرقات، وليس فيها شيء للمصلين فلا وجه للجمع، لكن ما دام المطر يمطر وهم في الصلاة فلا حرج أن يضم العشاء إلى المغرب دفعا للمشقة عن المصلين في الحارة.
س: أخونا يذكر إنارة الشوارع وزفلتتها، لا أدري ما تعليقكم على هذا سماحة الشيخ؟
ج: النور والزفلتة لا يدفع المشقة إذا كان المطر موجودا، فإن الماء الذي يجري في الأسواق يشق على المصلين، والمطر الذي ينزل يشق على المصلين لخروجهم ورجوعهم.