الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: المشروع في هذا هو الصلاة عند كسوف الشمس وكسوف القمر مع الذكر والاستغفار والتكبير والصدقات وإعتاق الرقاب، كل هذا مشروع كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر كسوف الشمس والقمر، فقال:«إنهما آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته (1)» ثم قال عليه الصلاة والسلام: «فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره (2)» وفي لفظ آخر: «فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم (3)» فالسنة أن يصلي الإمام ركعتين، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، فإن انكشف الكسوف فالحمد لله وإلا اشتغل الناس بذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقات، ويكفي، ولا تشرع إعادة الصلاة إذا لم ينجل، هذا هو المعروف عند أهل العلم.
(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله عباده بالكسوف، برقم (5784)، ومسلم في كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة، برقم (911).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الذكر في الكسوف، برقم (1059)، ومسلم في كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة، برقم (912).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الصلاة في كسوف الشمس، برقم (1040).
265 -
بيان ما تدرك به الركعة في صلاة الكسوف
س: إذا جاء رجل ليصلي صلاة الكسوف فوجدهم في الركعة الأولى في الركوع الثاني، هل يحسب له ركعة أم لا؟ (1)
ج: إذا جاء المأموم والإمام في الركوع الثاني في صلاة الكسوف، فإنه
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (176).