الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أحكام الجنازة
277 -
حكم كتابة الوصية عند المرض
س: إذا مات الإنسان ولم يكتب وصيته لجهله، أو لغير ذلك، وعندما توفي هذا الشخص جاء أحد الناس وقال: لي في ذمة المتوفى مبلغ معين، وقمنا برد ذلك المبلغ ولكن بعد فترة لم نستطع تسديد بقية الديون؛ لضيق ذات اليد، فهل يعذب الميت، حتى يقضى دينه، وحالنا ما ذكرنا؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو بالربع، أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير، ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (2)» خرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله
(1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (334).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم (2738)، ومسلم في كتاب الوصية، برقم (1627).
عنهما. فإذا كان يحب أن يوصي فالسنة أن يبادر، وأن يكتب الوصية التي يحب أن يوصي بها في ثلثه، في ربعه، في خمسه، في بيت معين، في نخل معين، في أرض معينة، هذا هو المشروع له وهو الأفضل أن يبادر، أما إذا كان عليه ديون، أو عنده أمانات للناس فالوصية واجبة، يجب أن يوصي بها ويبينها لمن خلفه: أن لفلان كذا، ولفلان كذا، وعنده أمانة لفلان؛ حتى لا يجحدها الورثة، وحتى توصل إلى أهلها، المقصود إذا كان عنده حقوق للناس يجب عليه أن يوصي من ديون وأمانات ونحوها؛ حتى يبرئ ذمته من حق الناس، أما تأخرهم في تسديد ذلك الدين لضيق ذات اليد؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)، فإذا أخروه لعجز مثلا، ما عندهم مال، وما خلف تركة وهم أحبوا أن يوفوا عنه فلهم أجر، ولا شيء عليهم، أما إذا كان عنده تركة فالواجب البدار ببيعها وإيفاء الدين منها؛ حتى لا يتأخر الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (2)» فعلى الورثة البدار ببيع العقار حتى يوفى الدين، أو ببيع المواشي الحيوانات، أو الأمتعة الأخرى، فكون الورثة يبادرون ببيع بعض التركة حتى يوفى عن
(1) سورة التغابن الآية 16
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، برقم (1078)، وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب التشديد في الدين، برقم (2413).