الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صادف العيد يوم الجمعة فإن عليه أن يصلي الظهر إذا لم يصل الجمعة، أما الإمام فيصلي بالناس لمن حضر.
241 -
مسألة في حكم اجتماع العيد مع الجمعة
س: أفيدونا عن صلاة العيد إذا وافقت يوم الجمعة، هل تجزئ عن صلاة الجمعة؟ (1)
ج: نعم، إذا وافقت صلاة العيد وصلى مع الناس صلاة العيد لا تلزمه الجمعة كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يصلي ظهرا، عليه أن يصلي ظهرا إن تيسر جماعة صلاها جماعة وإلا صلاها وحده، وإن صلى الجمعة مع الناس فهو أفضل، فإذا وافق يوم الجمعة يوم العيد وصار ممن حضر صلاة العيد مع الناس سقطت عنه الجمعة وصلاها ظهرا، وإن صلى مع الناس الجمعة فإن الأئمة عليهم أن يقيموا الجمعة، على أهل المساجد أن يقيموا الجمعة لمن حضر، ومن لم يصل معهم صلى ظهرا.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (235).
242 -
حكم التكبير الجماعي يوم العيد
س: يقول السائل من اليمن: ما هي صيغة التكبير في العيدين، وهل يجوز التكبير الجماعي بصوت واحد؟ (1)
(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (424).