الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: ليس هذا بصحيح بل بدعة، بل صلاة الجمعة مجزئة، وإذا تعددت المساجد لعذر، لأن مسجدا واحدا لا يكفي، فالصلاة فيها جميعا جائزة وصحيحة والحمد لله، ولا نعلم ثبوت هذا عن الشافعي رحمه الله، ولو فرضنا أن الشافعي قاله عن اجتهاد فليس الشافعي ولا غيره من الناس معصومين، فالشافعي وغيره من أهل العلم قد يقول القول بغير حجة، بل عن اجتهاد فيكون قوله مرجوحا، وهذه المسألة: قول من قال بأنه يصلي صلاة الظهر بعد الجمعة قول مرجوح سواء قاله الشافعي أو غيره، الصواب أنه لا يعيد ولا يصلي ظهرا بل تكفيه الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يأتون بصلاة الظهر بعد الجمعة، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم بعده، وهكذا سلف الأمة، والخير كله في اتباع سلف الأمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (1)» وإعادة الظهر بعد الجمعة عمل ليس عليه أمره، بل هو محدث، فيكون مردودا والجمعة كافية والحمد لله. نسأل الله للجميع التوفيق.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (2697)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (1718).
177 -
حكم صلاة المرأة للجمعة في المسجد الحرام وغيره
س: تسأل المستمعة وتقول: هل للمرأة صلاة جمعة في المسجد الحرام؟ وهل تصلي مثل الرجال صلاة جمعة أم لا بد أن تصلي
صلاة الظهر حتى ولو كانت في المسجد الحرام؟ (1)
ج: ليس على المرأة جمعة، بل عليها أن تصلي ظهرا في بيتها فإن صلت مع الناس الجمعة أجزأتها، إن صلت الجمعة مع الناس في المسجد أجزأتها عن الظهر وكفت، وإلا فإنها تصلي في بيتها ظهرا أربع ركعات، لكن لو حضرت الجمعة في المسجد الحرام أو غيره وصلت مع الناس الجمعة أجزأت وكفت عن الظهر، والحمد لله.
(1) السؤال الواحد والثلاثون من الشريط رقم (408).
س: تقول السائلة: أريد أن أعرف كيفية صلاة الجمعة بالنسبة للمرأة هل تصلي مثل الرجل أو تصلي الظهر كبقية الأيام؟ وهل يجوز أن تصلي قبل إقامة الصلاة؟ وهل يصح أن تصلي على أذان جامع آخر إذا سمعت الأذان قبل أذان الجامع الذي بجوار المنزل؟ (1)
ج: المرأة ليس عليها جمعة، الجمعة في شأن الرجال، تصلي ظهرا أربع ركعات إذا كانت مقيمة، وركعتين إذا كانت مسافرة، وليس عليها جمعة إنما الجمعة في حق الرجال فقط، لكن لو حضرت مع الرجال وصلت الجمعة أجزأتها، كان بعض النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وتجزئهن، إذا صلت المرأة مع المسلمين الجمعة أجزأتها عن الظهر، أما متى تصلي فتصلي إذا دخل الوقت، وليس لها تعلق
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (174).
بالرجال، إذا دخل الوقت وعلمت دخول الوقت بسماع الأذان المعروف المضبوط، أو بزوال الشمس، تعرف زوال الشمس لرؤية الشمس، إذا زالت صلت ولا عليها من الرجال ولو ما سمعت إقامة الرجال، تصلي قبلهم أو بعدهم لا شيء عليها في ذلك، هي مسؤولة عن نفسها، ليس لها تعلق بصلاة الرجال، لكن الواجب ألا تعجل حتى يجب الوقت، وحتى يتأكد الوقت، يمضي بعض الوقت، حتى تكون صلاتها على بصيرة فلا تعجل؛ لأن بعض المؤذنين قد يعجل، وقد يكون استعجل قبل الوقت، وقد تكون ساعته مقدمة ويعتمدها ويؤذن قبل الوقت، فلا تعجل حتى ينتهي الناس من الأذان، وحتى يمضي وقت ربع ساعة مثلا، حتى تطمئن أن الوقت دخل، دخل وقت الظهر، دخل وقت العصر، دخل وقت المغرب، إلى آخره، لا تعجل. وهكذا المريض الذي لا يخرج إلى المساجد لا يعجل عند سماع أول مؤذن، لا يعجل؛ لأن الصلاة قبل وقتها غير صحيحة، باطلة، وكونه يؤخرها بعض الشيء ما فيه خطر، فلا يعجل الإنسان، لا المريض ولا المرأة، لا تعجل حتى يطمئن كل منهما إلى أن الوقت دخل بفراغ المؤذنين، أو سماع أهل المساجد يصلون، يعني يتيقن أن الوقت قد دخل، ولكن ليس مربوطا بالمصلين لو صلت المرأة قبل الناس أو بعدهم، أو المريض قبل الناس أو بعدهم بعد دخول الوقت لا حرج في ذلك.