الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: خطبة العيد خطبتان، يخطب خطبتين كالجمعة، هكذا قال أهل العلم، فقاسوا العيد على الجمعة، ووردت بعض الأحاديث التي تدل على أنه خطب في العيد خطبتين، لكن في أسانيدها ضعف، والعمدة في ذلك أن العيد كالجمعة، فالعيد عيد العام، والجمعة عيد الأسبوع، فالعلماء قاسوا صلاة العيد على صلاة الجمعة، فخطبوا خطبتين، هذا هو المشروع خطبتان كالجمعة؛ لأنها عيد السنة، فالعيدان هما عيد السنة، والجمعة عيد الأسبوع، وكذلك فيه العمل بالخبر الضعيف الذي يعضده قياس العيد على الجمعة.
250 -
حكم تقديم الخطبة على صلاة العيد
س: من المعلوم أن خطبتي صلاة الجمعة تكون قبل الصلاة، أما الخطب في صلاة العيدين والاستسقاء فإنها تكون بعد الصلاة، ومن المعلوم أن معظم الناس هداهم الله يبادرون بالخروج من صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء قبل شروع الخطيب بإلقاء الخطبة، فما حكم الإسلام في تقديم الخطب قبل صلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء حتى يتمكن المسلمون من الاستفادة من الخطب لا سيما وأن صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة؟ (1)
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (264).
ج: الواجب على أهل الإسلام أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وأن يعملوا كعمله، ولا يزيدوا بآرائهم ولا يغيروا، يقول صلى الله عليه وسلم:«صلوا كما رأيتموني أصلي (1)» فالله أمر بالصلاة مجملة قال: {وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (2) يعني حافظوا على الصلوات، والرسول بينها وفصلها عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، فعلى المسلمين أن يتبعوا ولا يبتدعوا، ولا يجوز للمسلمين أن يقدموا خطبة العيد أو خطبة الاستسقاء، خطبة العيد خاصة، أما الاستسقاء فقد جاء تقديمها وتأخيرها، لكن خطبة العيد لا تقدم بل يصلي ثم يخطب، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله خلفاؤه الراشدون والمسلمون، ولما فعل مروان ما يخالف السنة من تقديم الخطبة في العيد أنكر عليه أبو سعيد الخدري، فالحاصل أن الواجب على المسلمين أن يصلوا كما صلى عليه الصلاة والسلام، والسنة للمسلمين أن يحضروا خطبة العيد، وخطبة الاستسقاء ولا يعجلوا، هذه سنة لهم أن يحضروها ويستفيدوا، ولكن من خرج منهم فلا حرج، ولا يجوز تقديم الخطبة على الصلاة بل تبقى على حالها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم يخطب، أما الجمعة فخطبتها قبلها، وأما الاستسقاء فقد جاء هذا وهذا،
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، برقم (631).
(2)
سورة الأنعام الآية 72