الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: تقدم أنه لا سنة لها قبلية، ولكن يصلي ما كتب الله له، يصلي ثنتين، أو تسليمتين، أو ثلاث تسليمات، من ركعتين ركعتين حسب ما يسر الله له، إذا وصل إلى المسجد يصلي ما قدر الله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس ينتظر خروج الإمام وسماع الخطبة والصلاة، فالحاصل أنه ليس لها سنة راتبة قبلية، ولكن يصلي ما يسر الله له، وإذا صلى ركعتين تحية المسجد كفى، وإذا صلى معهما ركعات أخرى كان أفضل وأكمل؛ لأنه يوم عظيم، ويوم فاضل، ويوم عيد، فإذا صلى قبلها ركعات يسلم في كل ثنتين كان ذلك أفضل، ثم يجلس ينتظر مسبحا ومهللا، أو قارئا أو مستغفرا أو ساكتا.
189 -
بيان في السنة القبلية والبعدية للجمعة
س: السائل ع. من المدينة يقول: صلاة الجمعة بينوا لنا النافلة القبلية والبعدية لها، وأين يصلي النافلة البعدية؟ وهل هو صحيح بأن من صلاها في المسجد تكون أربعا، ومن صلاها في البيت تكون ركعتين؟ (1)
ج: الجمعة يشرع قبلها أن يصلي المؤمن ما تيسر له قبلها: ثنتين أو أربعا، أو ستا، أو ثمانا، أو أكثر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (390).
يحدد في ذلك حدا، بل قال:«من اغتسل ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له (1)» ولم يحدد، وفي لفظ:«من توضأ في بيته ثم أتى المسجد وصلى ما قدر له (2)» فدل ذلك على أنه يصلي ما يسر الله له: ركعتين، أو أربع ركعات، أو ست ركعات، أو ثمان ركعات، أو أكثر من ذلك، يسلم من كل ثنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم:«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (3)» هذا هو الأفضل؛ يصلي ما كتب الله له، أما بعدها فالسنة أربع، سواء في البيت أو في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم:«من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا (4)» وفي اللفظ الآخر: «إذا صليتم الجمعة فصلوا أربعا (5)» أخرجه مسلم في الصحيح، هذا يدل على أن السنة بعدها أربع بتسليمتين، سواء صلاهما في المسجد أو في البيت، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بتيه ركعتين بعد الجمعة، ولعل هذا كان قبل أن يقول للناس:«إذا صليتم بعدها فصلوا أربعا (6)» لعل هذا كان أولا، ثم بين لهم أن السنة أربع، ويحتمل أنه فعلها ركعتين في البيت لبيان أنه لا حرج في ذلك، إن صلى أربعا فهو الأفضل، وإن صلى
(1) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم (857).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم (857).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم (4791)، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار، برقم (1295)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (597)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل؟ برقم (1666)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (1322).
(4)
أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (881).
(5)
أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (881).
(6)
أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (881).
ثنتين فلا حرج، وأن الأمر ليس للوجوب، فالمقصود أن الأربع أفضل، كونه يصلي أربعا بتسليمتين في المسجد أو في البيت يكون هذا هو الأفضل بعد الجمعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا (1)» واللفظ الآخر: «من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا (2)» هذا يدل على أن السنة أربع - يعني تسليمتين - سواء فعلهما في البيت أو في المسجد، الأمر في هذا واسع، والحمد لله.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (881).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (881).
س: اثنان من الإخوة المستمعين، الأول هو المستمع ص. س. ح، والثاني الأخ ي. ك. ي يسألان عن السنة القبلية لصلاة الجمعة، الأخ ص. يقول: قرأت في بعض الكتب أن صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية، وعندما أذهب إلى المسجد أشاهد المؤذن بعد فراغه من الأذان الأول يقول بصوت مرتفع: قوموا إلى صلاة سنة الجمعة يرحمني ويرحمكم الله، فهل هذا وراد؟ (1)
ج: قد دلت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه ليس للجمعة سنة راتبة قبلها، ولكن المؤمن متى وصل إلى المسجد يصلي ما كتب الله
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (175).
له، يصلي ثنتين أو أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:«من اغتسل يوم الجمعة، ثم أتى المسجد فصلى ما قدر الله له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، كتب له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام (1)» أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد شيئا، وقال في الأحاديث: ما قدر له. فليصل الإنسان ما يسر الله له، من ركعتين، أو أكثر قبل صلاة الجمعة، ثم يجلس ينتظر قارئا، أو ساكتا، أو مسبحا ومهللا وذاكرا بينه وبين ربه حتى يخرج الإمام، وبعد ذلك يجيب المؤذن، ثم يسمع الخطبة، أما بعدها فلها سنة راتبة ركعتان أو أربع ركعات، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة صلى في بيته ركعتين، وقال عليه الصلاة والسلام:«من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا (2)» فدل ذلك على أن الأفضل أربع، وإن صلى ركعتين بعد الجمعة كفى ذلك، والأفضل في البيت، وإن صلى أربعا في المسجد أو في البيت فهو أفضل بتسليمتين، هذا هو الأفضل، وأما قبلها فليس لها سنة راتبة، بل يصلي المؤمن متى وصل المسجد تحية المسجد ركعتين، وما تيسر معها، أربع، ست، ثمان، عشر، أكثر، ليس في ذلك حد محدود، ولكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين، لقوله صلى الله عليه
(1) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم (857).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (881).
وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (1)» رواه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، أما ما ذكرت عن المؤذن أنه ينادي بعد الأذان الأول: قوموا يرحمكم الله للصلاة، فهذا بدعة لا أصل له، هذا لا أصل له، بل هو بدعة من هذا المؤذن، فالمؤمن إذا جاء المسجد يصلي ما يسر الله له، وليس هناك حاجة إلى أن يقول المؤذن هذا الكلام.
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم (4791)، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار، برقم (1295)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (597)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل؟ برقم (1666)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (1322).
س: يقول السائل: هل هناك سنة قبلية لصلاة الجمعة أو بعدية؟ (1)
ج: الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها، يصلي ما يسر الله له، ثنتين، أو أربعا أو أكثر من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من اغتسل يوم الجمعة، ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له، ثم أنصت إذا خرج الإمام "(2) ولم يقدر له شيئا، قال: صلى ما قدر له. دل ذلك أنه يصلي ما كتب الله له، يصلي تسليمة، تسليمتين، ثلاثا، أربعا، أكثر
…
حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام ترك الصلاة بعد ذلك وانتظر الخطبة حتى ينصت لها، أما بعدها، فلها سنة راتبة، ثنتان، أو أربع، الأربع أكمل، والثنتان كافيتان، وإن صلى أربعا فهو أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا "(3) وفي لفظ آخر قال: " إذا صليتم
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (236).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم (857).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (881).
بعد الجمعة فصلوا أربعا " (1) وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة أتى بيته فصلى ثنتين (2) دل على أن الثنتين كافيتان، والأربع أفضل.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (881).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (882).
س: هل الجمعة لها سنة أم سنة الضحى تكفي؟ (1)
ج: يستحب قبل الجمعة الإكثار من الركعات - يعني يصلي ما تيسر - يصلي ما كتب الله له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثم يصلي ما كتب الله له (2)» يصلي أي شيء، فليس لها راتبة قبلها، بل يصلي الإنسان ما تيسر، ركعتين، أو أربعا، أو ستا، أو ثمانا، أو أكثر، يسلم من كل ثنتين، وإن صلى من حين يصلي إلى دخول الخطيب كله طيب، كله حسن، يسلم من كل ثنتين، ولها راتبة بعدها، وهي أربع؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال:«من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا (3)» السنة أن يصلي أربعا بتسليمتين بعد الجمعة في المسجد أو في بيته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثنتين في بيته، ولكنه أوصى من صلى أن يصلي أربعا قال: «من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (333).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، برقم (843).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (881).
أربعا (1)» وقال: «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا (2)» هذا هو السنة، الأربع أفضل من الثنتين، سواء صليتهما في البيت أو في المسجد، وفق الله الجميع.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (881).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (881).
س: مستمع يسأل عن معرفة الحكم عن السنة القبلية ليوم الجمعة؟ (1)
ج: يوم الجمعة ليس لها سنة قبلية، بل يصلي الإنسان ما يسر الله له، إذا جاء المسجد صلى ما كتب الله له، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ركعات معدودة، بل قال:«يصلي ما قدر له (2)» ويكفي، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، الإنسان متى جاء يوم الجمعة، ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى فرغ من خطبته، غفر له إلى الجمعة الأخرى وثلاثة أيام. ونص القول «فصلى ما قدر له (3)» ولم يحدد ركعات معلومة، فدل ذلك على أنه يستحب أن يصلي ما يسر الله له، ركعتين على الأقل، أو أربع ركعات، أو أكثر من ذلك، ولو صلى حتى يخرج الإمام فلا شيء عليه، كله طيب، يصلي ثمانيا أو عشرا أو أكثر، فإذا خرج الإمام للخطبة جلس ينتظر الخطبة.
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (272).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، برقم (843).
(3)
صحيح مسلم الجمعة (857)، سنن الترمذي الجمعة (498)، سنن أبو داود الصلاة (1050)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1090)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 424).