الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
238 -
حكم صلاة العيد في مكان يقابل المقبرة
س: الأخ ع. هـ. من السودان يسأل ويقول: هل تجوز صلاة العيد إلى المقابر وتكون المقبرة أمامهم؟ وبماذا تنصحوننا؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: الصلاة إلى القبور لا تجوز؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها (2)» رواه مسلم في الصحيح، فالقبر لا يصلى إليه ولا يجلس عليه، يحرم الجلوس عليه أو التغوط عليه، أو وطؤه بالرجل، قبر المسلم لا يجوز ذلك، ولا يصلى إلى القبور اتجاه القبلة ولا بينها؛ لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك (3)» فشدد في النهي عن اتخاذ القبور مساجد - يعني المصلى - فإني أنهاكم عن ذلك، فلا يصلى بينها ولا إليها، بل يجب أن يكون بين المسجد وبينها فاصل كالجدار أو مسافة بعيدة كواد بينهم وبين القبور، أو جبل أو أرض واسعة بعيدة حتى لا يظن أنه يصلى إليها، وأنها تقصد، وإذا كان بين
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (280).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه برقم (972).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، برقم (532).
المسجد وبينها جدار آخر غير جدار المسجد كان ذلك أبعد عن الفتنة، وإذا كانت المقبرة عن يمين أو شمال يكون أحسن وأبعد عن الفتنة أيضا، والمساجد يجب أن تكون بعيدة عن مظان الشرك، وأسباب الشرك، فإذا كانت بين القبور أو أمهامها القبور، أو كانت في وسطها شيء من القبور كان هذا من وسائل الشرك؛ ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي في القبور، وقال عليه الصلاة والسلام في اليهود والنصارى:«لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (1)» وقال في الحديث الآخر في حديث عائشة رضي الله عنها عن أم سلمة وأم حبيبة، أنهما رأتا كنيسة في أرض الحبشة وما فيها من الصور فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله (2)» فأخبر أنهم شرار الخلق بسبب عملهم الخبيث، وهو بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور عليها - يعني صور أهل القبور - كما فعل قوم نوح حين صوروا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، ونصبوها على مجالسهم حتى عبدت من دون الله، والخلاصة أن الواجب أن تكون المساجد بعيدة عن القبور، وألا يقبر فيها أحد، لا يجوز أن يقبر في المسجد أحد، لا في قبلته ولا في شماله ولا جنوبه ولا مؤخره،
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، برقم (532).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، برقم (427)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، برقم (528).