الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أب وأم، ويوجد لديهم غنم، يوم العطلة وهو يوم الجمعة أذهب لرعي الغنم، وذلك خارج إرادتي، فهل أرفض أمر أبي أمي وأذهب إلى صلاة الجمعة أم أبقى مع الغنم؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: إذا كان والداك في حاجة إليك، والغنم في حاجة إليك، لا يوجد من يرعاها فلا مانع من مساعدة والدك وبره، وأن تذهب للرعي، ويكون عذرا لك في صلاة الجمعة، تصلي ظهرا إذا لم يكن هناك أحد يكفيك الرعي حتى تصلي الجمعة إذا كنت قريبا من مساجد الجمعة، أما إن كنت بعيدا، الغنم بعيدة عن مساجد الجمعة ما تسمع النداء، بعيدة، فليس عليك إلا الظهر، هذا من بر والديك، أما إن تيسر من يكفيك رعيها في وقت الصلاة وأنت قريب من الجوامع تسمع الأذان وتصلي الجمعة وترجع إليها، إذا وجدت من يكفيك من نساء ثقات، أو إنسان آخر يقوم بمقامك ليس عليه الجمعة كالمريض ونحوه فلا بأس بذلك أو صبي صغير ليس عليه جمعة تثق به في رعايتها فلا بأس، يلزمك أن تصلي الجمعة إذا كنت قريبا تسمع النداء، أما إذا كنت بعيدا فلا جمعة عليك، تصلي ظهرا والحمد لله، وتبر والديك وتساعدهما.
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (193).
96 -
حكم طاعة العامل لصاحب العمل في التخلف عن الجمعة
س: السائل: أ. أ. م. من جمهورية مصر العربية، يقول السائل: منعني
صاحب العمل من أداء صلاة الجمعة لكي أعمل وأواظب على الساعات الثمان، فماذا علي أن أفعل في ترك صلاة الجمعة (1)؟
ج: إن كنت حارسا وقت صلاة الجمعة فالحارس معفو عنه، أما أن تدع الجمعة لقول صاحبك فلا يجوز طاعته في المعصية، إنما الطاعة في المعروف، فالعمال يصلون الجمعة مع الناس، ثم يرجعون للعمل كما يصلون الأوقات الأخرى الخمس، على العامل والموظف أن يصلي الصلاة مع الجماعة في وقتها، ثم يرجع إلى عمله، إلا إذا كان حارسا على شيء، إذا خرجوا يحرس لئلا يؤخذ أو لئلا يفسد ما أمر بحراسته، فهذا الحارس له عذر، الحارس يصلي في مكانه لأنه معذور، أما إنسان ليس بحارس فعليه أن يصلي مع الناس في الجماعة، العامل وغير العامل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الطاعة في المعروف (2)» ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل (3)»
(1) السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم (273).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، برقم (7145)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها، برقم (1840).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، برقم (3879).
س: يقول السائل: أنا شاب في مكان عملي، وأثناء دوامي لا يسمح لي بالخروج من مكان العمل، وذهبت إلى صلاة الجمعة هل تصح (1)؟
ج: الأقرب - والله أعلم - أنه تصح صلاة الجمعة، لكن لا يجوز لك حتى تخبرهم بأنك لا تستطيع أن تترك الجمعة، فإما أن يسمحوا لك وإما أن يضعوا بدلك، لا تفرط في عملك إلا بإذنهم، لأن الحراسة أمرها عظيم، والخطر في تركها كبير في بعض الأحيان، فالواجب عليك أن تستأذن أو تعتذر، تقول: لا أوافق على هذا الأمر. فإن أذنوا لك صليت الجمعة وإلا فالزم الحراسة وصل في مكانك ظهرا.
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (244).
س: الأخ: ص. أ. ع. من اليمن، يسأل ويقول: أعمل في محطة بنزين تبعد عن المسجد ما يقرب من اثنين كيلو متر، ومنذ أن بدأت أعمل في هذه المحطة لم أصل صلاة الجمعة بل أبقى في المحطة خوفا عليها من الحريق أو من أي شيء آخر، ما رأيكم؟ هل أكون آثما في هذا العمل (1)؟
ج: هذا فيه تفصيل، إن كنت حارسا عليها مأمورا بالحراسة لا يسمح لك فالمحاسب معذور كالحارس عند أبواب المكاتب وأبواب العمارات، والحارس في مواضع أخرى في مواضع يخشى عليها، الحارس معذور،
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (241).