الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وللجمعة أذانان: الأذان الأول هذا رآه عثمان رضي الله عنه وأرضاه في خلافته، عثمان بن عفان رأى إحداث أذان جديد حتى ينتبه الناس للجمعة، ويستعدوا لها، ويأتوا إليها، وكان هذا في عهد عثمان، وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعمر فلم يكن هناك إلا أذان واحد عند دخول الخطيب بعد الزوال، لكن رأى عثمان رضي الله عنه وأرضاه هذا الأذان الثاني وهو الأذان الأول، ورأيه للمصلحة، وهو أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم:«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي (1)» فلهذا عمل به المسلمون من ذلك الوقت إلى وقتنا هذا، وهو أفضل، أفضل أن يكون لها أذان أول، وهو يسمى الأذان الثاني وهو الأول لمصلحة المسلمين حتى ينتبهوا للجمعة، وحتى يحضروا، والأفضل ألا يكون بعيدا عن الثاني حتى ينتبه الناس ويتقدموا للصلاة قبل دخول الخطيب، ويكون ذلك قبل الثاني بنصف ساعة أو نحو ذلك.
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث العرباض بن سارية، برقم (17144)، وأبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، برقم (4607)، والترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، برقم (2676)، وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، برقم (42)، والدارمي في المقدمة، باب اتباع السنة برقم (95).
232 -
حكم تشغيل إذاعة القرآن بمكبر الصوت في المسجد يوم الجمعة
س: في بلدي تعودنا في القرية في يوم الجمعة وقبل الصلاة أن نشغل الإذاعة - أي إذاعة القرآن الكريم - من مكبرات الصوت، ويبدأ
القارئ في قراءة القرآن حتى أذان الجمعة، فما حكم الإسلام في هذا العمل؟ (1)
ج: أما إذاعة القرآن من الإذاعة العامة للناس فهذا فيه خير كثير، أما إذاعة القرآن بين المصلين في المسجد فهذا لا أصل له؛ لأنه يشوش على القراء ويشوش على المصلين، فالواجب ترك ذلك حتى يقرأ من شاء ويصلي من شاء
…
لا يشوش على الناس، كونه يشغل إذاعة المسجد حتى يقرأ القارئ والناس الذين يصلون، والناس الذين يقرؤون، هذا لا أصل له، والواجب تركه حتى يقرأ من يقرأ لنفسه، وحتى يسبح من يسبح، وحتى يصلي من يصلي ولا يشوش عليه.
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (373).
س: ما حكم إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، هل هي واجبة أم مندوبة؟ لأنه عندنا الإمام يقوم بإعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، ويقول: خوفا من عدم قبول صلاة الجمعة، وذلك لعدم توفر جميع أركان الجمعة، أفيدونا أفادكم الله (1)
ج: إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة أمر محدث، لم يكن في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد التابعين لهم بإحسان، والجمعة تكفي عن الظهر وهي فرض الوقت، فلا يجوز أن يجمع
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (62).
بينهما؛ الله فرض علينا خمس صلوات في يوم الجمعة، وفي غير يوم الجمعة، في يوم الجمعة خمس: الفجر والجمعة والعصر والمغرب والعشاء، هذه خمس فروض، فإذا صلى ظهرا بعد الجمعة زاد سادسة، فلا وجه لذلك، فهو بدعة، فنرجو ممن يتعاطى هذا من أهل العلم أن يعيد النظر، وأن يتبصر في الأدلة، ومتى أعاد النظر وفقه الله للبصيرة في هذا، أرجو من إخواني أهل العلم الذين يفعلونها أن يعيدوا النظر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (1)» ويقول عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2)» متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. فالواجب على أهل العلم الذين يعيدونها أن يتقوا الله، وأن يتركوا هذه الإعادة فإنها بدعة لا وجه لها، ومتى صليت الجمعة أجزأت عن الظهر، وإذا كان عندهم شك في الجمعات، ولهم النظر في الموضوع ليس إلى غيرهم فلينظروا، فالجمعة التي لا حاجة إليها تلغى، والجمعة التي لها حاجة تبقى، أما مجرد الشكوك والظنون والأوهام فلا وجه لها، الأصل أن هذه الجمعة إنما أقيمت للحاجة إليها، إما للتباعد وإما لكون الجمعة الموجودة في المسجد يضيق بالناس، أو لأسباب أخرى قضاها الشرع،
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (2697)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (1718).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (2697)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (1718).
الأصل أن هذه الجمعات مجزئة، هذا هو الأصل فلا يجوز ظن السوء، حمل الناس على أنهم صلوا الجمعة غير صحيحة هذا سوء ظن لا وجه له، بل يجب حمل الناس على أحسن حمل، وإنما هذه الجمعة أقيمت للحاجة إليها، فلا حاجة إلى صلاة الظهر بعدها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح:«وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة (1)» الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «أما بعد (2)» يقوله في خطبة الجمعة فيما روى مسلم في الصحيح: «أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة (3)» فليس للعالم ولا لغير العالم أن يحدث في دين الله ما ليس منه، ولكن خطأ العالم أكثر؛ لأنه يقتدى به، فالواجب أن ينظر ويتأمل حتى يحكم بما فعل على بصيرة، ولا شك أن هذه بدعة لا وجه لها، فالواجب تركها على العالم وغير العالم، وهذا الشك الوارد في هذه المسألة أن هناك خلافا بين العلماء في إقامة الجمعة الثانية والثالثة والرابعة، بعض أهل العلم يقول: لا بد في المدينة من جمعة واحدة، ولا حاجة إلى جمعات، وهذا قول خاطئ؛ لأن المدن تختلف، ليس كل مدينة يكفيها جمعة واحدة، بعض المدن بين أطرافها
(1) أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، برقم (4607).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، برقم (4607).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، برقم (4607).
مسافات طويلة، والمسجد لا يسع من حوله من الناس، ولا يسع من بعد عنه، ولا يستطيعون المجيء إليه، فلهذا قرر العلماء رحمة الله عليهم إقامة جمعات في مدينة واحدة إذا اتسعت البلدة وتباعدت أطرافها وكثر سكانها، يكون في كل حي منها جمعة يكفي أهله، هذا هو الواجب، وهذا هو الذي تقرر عند أهل العلم، فإذا وجدت الأسباب بالتباعد أو ضيق المسجد، أو صارت البلدة فيها قبيلتان أو قبائل بينها تشاحن لا يستطيعون أن يجتمعوا في مكان واحد يخشى أن يقع بينهم فتنة، يجعل لكل قبيلة مسجد يخصهم دفعا للفتن، هذا كله من الأسباب.
س: هل تجب إعادة صلاة الظهر، بعد صلاة الجمعة في بلد تعددت فيه المساجد؟ (1)
ج: لا يجوز ذلك، بل الواجب أن يتحرى ويصلي جمعة والحمد لله، وليس له أن يعيد ظهرا؛ لأن هذه بدعة ليس لها أصل، متى صلى جمعة فالحمد لله، والتعدد له مسوغات، فحسن الظن بالمسلمين، وأنها إنما تعددت لمسوغ شرعي أولى سوء الظن.
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (142).
س: عندنا عادة وهي بعد صلاة كل جمعة نقوم بعد الصلاة بصلاة الظهر، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، فهل يجوز هذا أم أنه بدعة؟ (1)
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (223).
ج: صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة لا أصل لها، لم يفعلها سلف الأمة من الصحابة ولا من بعدهم من سلف الأمة، بل هي بدعة، ونوع وسوسة، كأنهم يقولون: لا ندري هل صحت الجمعة أم لا؟ وهذا وسواس لا وجه له، وشك لا وجه له، فالواجب على المؤمن حسن الظن بالله، وحسن الظن بما درج عليه المسلمون قبله، وعدم الشك الذي لا وجه له ولا موجب له، فصلاة الجمعة كافية والحمد لله، والله ما فرض على العباد إلا خمس صلوات في اليوم والليلة، فإذا صليت الظهر بعد الجمعة جعلتها ستا فلا يجوز، فصلاة الظهر بعد الجمعة بدعة لا تجوز أبدا.
س: هل تصلى الظهر بعد صلاة الجمعة؟ فبعض الناس بعد أن يصلي الجمعة يصلي بعدها أربع ركعات، هل هذا صحيح؟ (1)
ج: لا، هذا بدعة، لا يجوز، صلاة الجمعة كافية - والحمد لله - عن الظهر، كونه يصلي الظهر بعدها هذا بدعة، يقول بعض الناس: إن البلد إذا كان فيها جمعات كثيرة أخشى أن هذه الجمعة ما صحت، هذا من وساوس الشيطان، فلا يجوز أن تصلي الظهر بعد الجمعة، بل يجب أن يكتفى بالجمعة، لكن من فاتته الجمعة، جاء وقد صلوا، أو مريض ما حضر الجمعة، أو مسافر يصلي ظهرا، أما من صلى الجمعة فليس عليه صلاة ظهر؛ لأن صلاة الظهر مع الجمعة جميعا بدعة، لا في المسجد ولا
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (371).
في غير المسجد، نسأل الله العافية.
س: لأخينا سؤال آخر يسأل فيه سماحتكم عن رأيكم فيمن يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أيضا في يوم الجمعة؟ (1)
ج: هذا بدعة، ما يفعله بعض الناس من صلاة الظهر بعد الجمعة هذا بدعة لا أصل له. والمشروع للمؤمن إذا صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربع ركعات نافلة كما قال عليه الصلاة والسلام:«إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا بعدها أربعا (2)» عليه الصلاة والسلام. وكان يصلي في بيته ركعتين عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يصلي بعد الجمعة أربعا، وإن صلى ركعتين فلا بأس، أما أنه يصلي الظهر فهذا بدعة لا أصل له، ولا ينبغي أن يغتر بما يفعله بعض الناس في بعض البلدان، هذا شيء لا أصل له، وهو ناشئ عن الشك، بعضهم يقول: أخشى أن الجمعة غير صحيحة، هذا شيء لا محل له، ولا ينبغي هذا التشكك وهذه الوسوسة، نسأل الله السلامة.
(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (144).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (881).
س: السائل ع. من الرياض يقول: هل ورد أن صلاة الجمعة لا تجزئ عن صلاة الظهر، وأنه يجب أن يصلى صلاة الظهر بعدها؟ (1)
ج: الجمعة كافية، ولا يجوز هذا الظن، ولا يجب أن يصلي بعدها
(1) السؤال الرابع الأربعون من الشريط رقم (386).
ظهرا، الله جعلها كافية عن الظهر، والذين أحدثوا صلاة الظهر بعد الجمعة هذه بدعة، من صلى الجمعة كفته عن الظهر، والحمد لله.
س: هل بعد فرض صلاة الجمعة يعاد فرض صلاة الظهر؟ (1)
ج: هذا بدعة ليس لها أصل، من صلى الجمعة فليس عليه صلاة ظهر، وليس له أن يعيد الظهر، بل هذا من التكلف والتنطع والوسوسة، لا يجوز.
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (418).
س: سماحة الشيخ، كنت في الماضي لا أصلي الجمعة، بل أصلي في البيت، وقبل ذلك كنت أصلي الظهر والجمعة، وذلك لجهلي، فماذا علي الآن، هل أصلي ركعتين إلى ركعتي الجمعة السابقتين بنية الظهر؟ وكيف الحال للتشهد؟ بارك الله فيكم (1)
ج: عليك التوبة إلى الله من المسألة، التوبة الصادقة والندم على الماضي، والعزم على ألا تعود، وعليك أن تحضر الجمعة وتصلي الجمعة مع المسلمين، والماضي عليك التوبة إلى الله منه، والحمد لله، التوبة تجب ما قبلها.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (298).
س: لدينا مدرس مصري الجنسية متعلم ومثقف - حسب ما نعرف - في الدين، ولا يفارق المسجد وقت الصلوات، ولكن إذا صلى صلاة الجمعة معنا قام وصلى أربع ركعات معا بدون تسليم بينها، وصلى
بعدها ركعتين، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ (1)
ج: هذا فيه تفصيل، إن كان قصده أن يصلي الظهر احتياطا، وأن الجمعة يرى أنها لا تكفيه كما يفعله كثير من الناس في بلدان كثيرة، ويقولون: إن البلد إذا كان فيه جمعات يخشى ألا يصح بعضها فلهذا يصلون الظهر احتياطا مع الجمعة، هذه بدعة ولا تجوز، وعليه التوبة من ذلك، وهكذا جميع من يتعاطى هذا الأمر، الذي يصلي الظهر بعد الجمعة هذا كله غلط وبدعة، فالواجب عليهم التوبة إلى الله من ذلك، ومتى وجدت أسباب إقامة جمعة ثانية وثالثة ورابعة في البلدة الواسعة المتباعدة فلا حرج في ذلك ولا بأس، فيجوز أن تقام جمعتان أو أكثر في البلدة الواحدة إذا كانت واسعة متباعدة، أو كان المسجد قد ضاق بأهله واحتاجوا إلى مسجد ثان، أو كان مسجدان فضاقا واحتاج المسلمون إلى ثالث في المدينة، كل هذا لا بأس به، ومتى وجد المسوغ فلا وجه لصلاة الظهر، بل هذا من البدع ومن التنطع والغلو في الدين الذي لا وجه له، أما إن كان قصده أن هذه راتبة كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:«إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا (2)» فهذا لا بأس به، لكن الأفضل أن يصليها ثنتين ثنتين، هذا هو الأفضل، لا يسرد أربعا، لقول
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (61).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (881).
النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى (1)» وفي لفظ آخر: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (2)» فالأفضل أنه يصلي ثنتين ثنتين، أربعا بعد الجمعة، وإن صلى في بيته ثنتين بعد الجمعة كفى ذلك، وإن صلى أربعا فهو أفضل، أما الثنتان الأخريان فلا أعلم لهما وجها إلا أنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في مكة يصلي بعد الجمعة أربعا ثم ثنتين، فلعل هذا سمع خبر ابن عمر فصلى ذلك؛ لأن ابن عمر ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعلم أسباب ذلك، وإذا فعله من أجل حديث ابن عمر الذي سمعه فلا بأس بذلك، أما المحفوظ الذي نعرفه من السنة فهو أنه يصلي أربعا بعد الجمعة في المسجد أو في بيته، وإذا اكتفى بثنتين في بيته كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل فلا بأس بذلك، وإن كان هذا الرجل صلاها من أجل أنه سمع حديث ابن عمر أن
(1) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما برقم (4791) وأبو داود في كتاب الصلاة باب في صلاة النهار، برقم (1295) والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى برقم (597)، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب كيف صلاة الليل، برقم (1666) وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (1322).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم (4791)، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار، برقم (1295)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (597)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل؟ برقم (1666)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (1322).