الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لوالديه. أما قبل ذلك فليس بإنسان وليس بميت ولا يعتبر طفلا ولا يغسل ولا يصلى عليه ولو كان لحمة فيها تخطيط ولا يجوز لها إسقاطه، ليس للمرأة أن تسقطه إلا في الأربعين الأولى إذا دعت الحاجة لذلك، كالعزل في الأربعين الأولى لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا للمصلحة الشرعية.
345 -
حكم الطفل الذي مات قبل الختان
س: يقول السائل: توفي لي ابن عندما اكتمل له عام، وأنا لم أقم بختانه بعد، فهل أكون آثما؟ وهل علي كفارة؟ (1)
ج: لا حرج في ذلك، لأن الختان لا يتعين في مدة الرضاع، لو ما ختنه إلا بعد خمس سنين أو ست سنين أو أكثر لا حرج لأنه يختن قبل أن يبلغ وإذا ختنه في سن الرضاع كان أسهل وأيسر، والأمر فيه واسع والحمد لله، وإذا مات ولم يختن لا حرج عليه لأن الختان لا يجب في سن الرضاع، بل يمكن تأخير ذلك إلى ما قبل البلوغ.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (236).
346 -
مسألة في ختان الطفل الذي مات قبل أن يختن
س: مستمعة تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل فيها أناس،