الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء خطبة قبلها، وبعدها جاء فيه خطبة كصلاة العيد، وجاء خطبة قبلها كصلاة الجمعة، والأمر فيها واسع، والحمد لله.
251 -
حكم من نسي الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة العيد
س: السائل من الكويت يقول: في صلاة العيد نسيت في الركعة الأولى أن أقرأ الفاتحة عندما سكت الإمام، هل علي إعادة هذه الصلاة أم تجزئ قراءة الإمام عني؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: ما دمت ناسيا فقراءة الإمام تكفي، فليس على المأموم أن يدع الفاتحة لا لصلاة العيد ولا للفرائض، بل يقرأ الفاتحة، لكن إذا نسيها أو كان جاهلا تحملها الإمام، أو لم يأت إلا في الركوع تحملها عنه الإمام، والحمد لله، ولا إعادة عليه.
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (306).
252 -
بيان كيفية إتيان المسبوق بما فاته من صلاة العيد
س: إذا أراد شخص أن يكمل ما فاته مثلا من صلاة العيدين أو الكسوف أو الخسوف، فهل يكملها كما في حكم الصلوات المفروضة أو يختلف الأمر هنا؟ (1)
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (83).
ج: في صلاة العيد وصلاة الجمعة يكملها على هيئتها، فصلاة الجمعة كصلاة الجمعة، وصلاة العيد كصلاة العيد، يكبر فيها التكبيرات المشروعة أفضل، وهي خمس في الأخيرة، إذا فاتت الأولى من العيد صارت الثانية هي أول صلاته، فإذا قضى فيكبر خمسا أفضل في قضائه، وإن لم يكبر خمسا اكتفى بالواحدة التي قام بها من السجود، فلا بأس ولا حرج عليه، ولكن كونه يقضيها على حالها يكون هذا أفضل، يقضيها على أنها صلاة عيد، هذا هو الأفضل، وإن قضاها كسائر الصلوات ولم يأت بالتكبيرات التي في أولها، واكتفى بالتكبيرات التي في أولها واكتفى بالتكبيرة التي يقوم بها من جلوسه بعد سلام إمامه هذا لا بأس به، ولا حرج عليه، أما الكسوف فهو يصليها كما شرع الله بقراءتين وركوعين وسجودين، فإذا فاتته الركعة الأولى صلاها كما صلاها الإمام بقراءتين وركوعين وسجدتين؛ لأنه مشروع له أن يصليها كما أمره الله، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر المسلمين أن يصلوا صلاة الكسوف بقراءتين وركوعين وسجودين، كما فعل عليه الصلاة والسلام فإنه قال:«فإذا رأيتم ذلك فصلوا (1)» وقد فسر ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام فصلاها ركعتين بقراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة، فالسنة لنا أن نصليها كما صلاها عليه الصلاة والسلام.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، برقم (1212).