الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا كان مسافرا تلك الساعة صلى العشاء وإلا أخر وصلى مع الناس أفضل له أربعا، لا يصلي وحده، يصلي مع الناس، يجب أن يصلي مع الناس، أما إن سافر الآن، وليس جالسا إلى العشاء يصلي العشاء ثنتين بعد المغرب، والحمد لله.
62 -
حكم صلاة الجماعة للمسافرين
س: هل يجوز للمسافر ترك الجماعة إن تيسرت، كأن يكون في مدينة أقام فيها فترة وجيزة (1)؟
ج: ليس للمسافر أن يترك الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (2)» فالواجب عليه أن يصلي مع الجماعة ويتم أربعا إذا كانوا مقيمين، أما إن كان مسافرا معه غيره اثنين فأكثر فلهم أن يقصروا؛ لأنهم مسافرون ولهم القصر، وليس عليهم أن يصلوا مع المقيمين إذا كانوا جماعة، والاثنان جماعة فأكثر، أما الواحد فليس له أن يقصر وحده، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم أربعا، لكن لو فاتته مع المقيمين صلى ثنتين لأنه مسافر.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (256).
(2)
أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (793).
س: بالنسبة إلى الشخص إذا كان في مكان تقام فيه الصلاة لكن لديه مثلا أناس مسافرون مثله، هل يذهب للمسجد أو يقيم صلاته مكانه (1)؟
ج: هم مخيرون، إن صلوا وحدهم صلوا ثنتين، وإن صلوا مع الناس صلوا أربعا، هذه السنة، المسافر إن صلى مع المقيم صلى أربعا، وإن صلى وحده مع أصحابه المسافرين صلوا ثنتين، وهم مخيرون، والقصر أفضل لهم.
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (16).
س: هل يمكن للجماعة المسافرة أن تصلي الظهر مثلا قصرا وهم في جماعة (1)؟
ج: إذا كانوا مسافرين السنة أن يصلوا الظهر ثنتين، فإن صلوا مع الناس مع المقيمين صلوا معهم، دخلوا معهم في الصلاة، وجب عليهم الإتمام، يصلون أربعا، لكن المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه أن يصلي أربعا. هكذا جاء في السنة، أما إذا صلوا وحدهم وهم مسافرون الظهر أو العصر أو العشاء فإنهم يصلون ثنتين، هذا هو الأفضل لهم، وإن صلوا أربعا فلا حرج.
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (298).
س: السائل: ش. ع. ب، يقول: بالنسبة للمسافر إذا قصر وجمع وأتى المسجد في وقت الصلاة ووجد من كان قبله قد أقاموا الصلاة
وصلوا وهم مقيمون، ماذا يفعل، هل يصلي معهم أم ينتظر جماعة أخرى (1)؟
ج: عليك أن تصلي معهم وتتم، تصلي معهم وتكمل الصلاة أربعا إذا كان ظهرا أو عصرا أو عشاء، ولا تنتظر، صل مع الجماعة، والحمد لله.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (412).
س: سائلة تقول: سافر رجل من بلد إلى بلد، ووصل إلى البلد قبل صلاة الظهر، ولما أذن للصلاة لم يصل بقصد الجمع بين الظهر والعصر، وجلس في البلد، ولما أذن العصر جمع بين الصلاتين وهو في البلد، وبعد الصلاة ذهب إلى بلده، فهل صلاته صحيحة (1)؟
ج: الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكنه قد أخطأ وأساء حين صلى وحده، فالواجب عليه أن يصلي مع الناس، لأنه حضر في البلد، ولا يصلي وحده لأن الجماعة فرض، والواجب على من قدم البلد وهو وحده فرد أن يصلي مع الناس ويتم أربعا إذا كان جاء من بلدة بعيدة تعتبر سفرا فإنه يصلي مع الناس أربعا، وليس له أن يصلي وحده، لكن لو فاتته الصلاة مع الناس صلى وحده ثنتين إذا كان جاء من بلاد بعيدة يعتبر سفره منها سفرا شرعيا، أما كونه يصلي وحده فلا يجوز، بل الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة ويتم أربعا، لكن لو كان معه صاحب أو أكثر فصلوا ثنتين
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (22).