الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الميت دينه هذا واجب، وللقاضي أن يلزمهم بذلك إذا ترافعوا للمحكمة.
أما كون الميت يعذب في قبره؛ نظرا لكونه مات وعليه ديون لم تسدد فما ورد في هذا شيء، وإنما يعذب بالمعاصي والسيئات، أما تأخر الدين فهذا فيه تفصيل، لكن إذا كانت له معاص، ومات على غير توبة فهذا يخشى عليه، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إنه مر على قبرين، فرآهما يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول (1)» المقصود أنه إذا كان عنده حقوق يجب أن يؤديها للناس، ويخشى عليه من العذاب إذا فرط في حقوق الناس، أو مات على غير توبة من المعاصي.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، برقم (216)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، برقم (292).
278 -
حكم وصية الميت لأحبابه بعدم النياحة عليه
س: سماحة الشيخ، كلنا إلى الموت قادمون، بمن نوصي من محبينا إذا متنا حتى لا ينوحوا علينا (1)؟
ج: الرجل يوصي أهله، وكذلك المرأة توصي أهلها بأن لا ينوحوا، يوصيهم كما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إياكم والنياحة
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (251).