الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بدعة ضلالة (1)» أخرجه مسلم في صحيحه. فالواجب على أهل الإسلام التمسك بالسنة في كل شيء، والسير عليها والتواصي بها، والحذر من البدع التي أحدثها الناس، ومن ذلك ما ذكرته أنه يفعل عندكم قبل الخطبة بأن يقوم إنسان يتلو الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة فقد لغوت (2)» ثم يكرر يقول: أنصتوا، أنصتوا، كل هذا لا أصل له كما سمعت، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما فيه اتباع السنة.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، برقم (4607).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (7686).
214 -
حكم تشميت العاطس أثناء الخطبة
س: من يتكلم والإمام يخطب أو قال للذي بجانبه: اسكت فقد لغا، فإذا كنت بجوار واحد وعطس وحمد الله، وقلت له: يرحمك الله، فهل لغوت؟ وإذا كنت لغوت فماذا يجب علي علما بأنني قلت له والإمام يخطب؟ (1)
ج: لا يجوز الكلام - والإمام يخطب - مع الناس، لا مع العاطس ولا مع غيره، الواجب الإنصات واستماع الخطيب، إلا مع الخطيب لا بأس إذا
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (20).
كان الخطيب يسأل عن شيء، أو ينكر عليه شيئا أخطأ فيه يجب إنكاره، فالكلام مع الخطيب لا بأس به، والخطيب لا بأس أن يتكلم هو؛ لأن هذا من جنس خطبته، أما الناس فيما بينهم فلا، حتى ولو عطس وحمد الله، لا تقل له: يرحمك الله كما لا تقول في الصلاة إذا عطس وهو يصلي وحمد الله، ما يقال له: يرحمك الله. وهكذا في الخطبة، المستمع لها كالمصلي فلا يتكلم ولا يرد السلام، ولا يبدأ بالسلام ولا يشمت العاطس، هذا هو الواجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت (1)» مع أنه يأمر بالمعروف سمي لاغيا وهو يأمر بالمعروف، وفي الحديث الآخر:«من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له: أنصت ليست له جمعة (2)» فهذا يدل على أن الجمعة تلغى، ويفوته ثوابها بسبب كلامه في أثناء الخطبة، ولو أن كلامه في عمل طيب يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر كتشميت العاطس، فالواجب ترك ذلك كما يجب ترك ذلك مع المصلي، وهكذا مع المستمع للخطبة، فلا بأس أن تبدأ المصلي بالسلام، وهو يرد بالإشارة، لكن في الخطبة لا، أنت مأمور بالإنصات، ولا يتكلم والإمام يخطب لا بتشميت
(1) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (7686).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس، برقم (2033).