الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرياض ويسافر إلى القصيم أو يسافر إلى حائل، أو إلى الوشم، إلى شقراء إلى كذا وكذا، هذا كله سفر، ما دام في سفر فله الإفطار إلا إذا تعمد السفر من أجل الفطر، إذا قصد من أجل الفطر فلا يجوز هذا لأن هذا تحايل، أما إذا كان السفر لحاجته لزيارة أهل أو لأجل حاجاته فلا حرج في ذلك، وله أن يصلي الظهر ركعتين إذا كان في سفره، الظهر في سفره، والعصر في سفره، وله أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، لا بأس بذلك لكن إذا سافر أول النهار مفطرا ثم وصل إلى أهله في النهار فإنه يمسك، لأنه وصل إلى وطنه، يمسك ويقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه، وإن صام في الطريق حتى لا يقضي ولم يفطر فلا حرج، الصوم جائز، والفطر جائز والحمد لله، المقصود كل ما يسمى سفرا فله القصر وله الفطر، لكن إذا كان يصل في أثناء النهار لبلده فإن صام حتى لا يتكلف القضاء فالصوم أحسن له وأولى له من تكلف القضاء، وإن أفطر وأمسك في بلاده إذا وصل فهذا هو الواجب عليه، ويقضي اليوم الذي أفطر فيه، وهكذا الصلوات يقصر الظهر والعصر والعشاء ثنتين، وله الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، يفعل ذلك في كل ما يعد سفرا، ثمانين كيلو، سبعين كيلو، وما يقاربها، كل هذا يسمى سفرا.
53 -
حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير سبب
س: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير
مرض أو مطر (1)؟
ج: نعم، «ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جمع من غير خوف ولا سفر ومن غير مطر (2)» قال بعض أهل العلم: جمع لعلة أوجبت ذلك إما مرض أو غيره من العلل التي توجب الجمع. وقال بعضهم: إن هذا منسوخ، كان في أول الإسلام ثم نسخ، والمقصود أنه لا يجوز الجمع إلا لعلة. أما الحديث المذكور صحيح لكنه محمول على أنه جمع لعذر أو كان جائزا في الأصل ثم نسخ.
قال الترمذي رحمه الله: إن العلماء أجمعوا على عدم العمل به، هذا الحديث، يعني مع عدم العذر، لا يجوز الجمع إلا لعذر كالمرض، كالمطر، كالدحض في الأسواق، الزلق في الأسواق بسبب المطر، يجمع بينهما، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، أو كان مسافرا، إذا كان في السفر.
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (421).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم (705).
س: سائل يقول: في بعض المساجد يجمعون بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر، ويزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بينهما أربعين يوما في المدينة تخفيفا على أمته، نرجو التوجيه في
ذلك، جزاكم الله خيرا (1)
ج: نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه صلى الظهر والعصر جميعا في المدينة، والمغرب والعشاء جميعا في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر (2)» لكن لم يحفظ هذا عنه إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام لا أربعين.
فالقول بأنه فعلها أربعين هذا باطل لا أساس له من الصحة، وإنما المحفوظ أنه فعل هذا مرة واحدة، قال بعض أهل العلم: لعله كان لوجود دحض في الأسواق من آثار المطر، أو لوجود مرض عام ووباء عام، أو لأسباب أخرى. قال ابن العباس: لئلا يحرج أمته ويحملها المشقة عنهم. فإذا حصل ما يشق عليهم من مرض، أو دحض - هو آثار المطر في الأسواق - أو ما أشبه ذلك مما فيه مشقة جاز هذا الجمع، أما من غير عذر فالواجب ألا يفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت في المدينة للناس، ووقتها له جبريل في مكة عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم:«الصلاة فيما بين هذين الوقتين (3)»
(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (106).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم (705).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، برقم (10856)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في المواقيت، برقم (393)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، على النبي صلى الله عليه وسلم برقم (149).
وكان يصلي الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، هذا هو المحفوظ عنه في المدينة عليه الصلاة والسلام، فالواجب على المسلمين أن يصلوا كل صلاة في وقتها، وألا يجمعوا إلا من عذر شرعي، وهذه المرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على أنها كانت لعذر شرعي أراد به دفع الحرج عن أمته عليه الصلاة والسلام بسبب ذلك العذر الذي لم يذكر في الحديث، والواجب على الأمة أن تأخذ بالأمور المحكمة الواضحة، وأن تدع المشتبهات، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم:{فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} (1). فلا يجوز للمؤمن أن يأخذ بالمتشابه الذي ليس فيه وضوح، ويدع المحكم الواضح البين الذي هو صلاته، كل صلاة صلاها في وقتها في حياته صلى الله عليه وسلم في المدينة مدة عشر سنين عليه الصلاة والسلام، وقد وضح للأمة ذلك، وقال:«الصلاة بين هذين الوقتين (2)» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي (3)» فلا يجوز أن نأخذ بشيء لم يتضح سببه يخالف الأحاديث الصحيحة والعمل المستمر في حياته صلى الله عليه
(1) سورة آل عمران الآية 7
(2)
أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، برقم (10856)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في المواقيت، برقم (393)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، على النبي صلى الله عليه وسلم برقم (149).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، برقم (631).