الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والزوجة لزوجها أمر لا بأس به، لأنه أعلم بها وهي أعلم بحاله، وقد بقيت العشرة بينهما فترة، فلا بأس ولا حرج في تغسيله لها وتغسيلها له.
314 -
حكم غسل المرأة لزوجها إذا توفي
س: هل للمرأة أن تغسل زوجها عند وفاته؟ (1)
ج: نعم للمرأة أن تغسل زوجها، لأن النبي قال لعائشة:«لو مت قبلي لغسلتك (2)» وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة، وأسماء بنت عميس غسلت الصديق أبا بكر زوجها، فلا حرج في ذلك.
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (327).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (25908)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها برقم (1465).
315 -
حكم تغسيل الرجل لمحارمه من النساء
س: هل يحق للرجل أن يغسل من مات من محارمه، وذلك مثل والدته، أو ابنته أو عمته وخالته، أم يقتصر على غسل الزوجة فقط؟ (1)
ج: ليس للرجل أن يغسل المرأة، سواء كانت أمه أو أخته أو بنته إلا الزوجة فقط أو السرية التي يملكها ويباح له جماعها وهي مملوكة، وما
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (382).