الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجمعوا فلا حرج في ذلك.
س: ما حكم الجمع لمن مر بمدينة ولبث فيها يوما أو يومين (1)؟
ج: المسافر إذا مر بمدينة أو قرية ونيته الإقامة فيها يوما أو يومين أو ثلاثة لا حرج أن يقصر ويجمع؛ لأنه مسافر، وهكذا لو نوى أربعا كذلك إلا إذا نوى أكثر من أربع وعزم على الإقامة في البلد التي مر بها أكثر من أربعة أيام فإنه لا يقصر ولا يجمع عند جمهور أهل العلم. ولكن لا يصلي وحده، الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة، يصلي أربعا إذا صلى مع الجماعة، لأن الواجب على الفرد أن يصلي مع الجماعة، لا يصلي وحده، وهكذا الواجب على المسافر إذا صلى مع المقيمين أن يصلي أربعا، هكذا السنة، لكن لو كانوا جماعة وصلوا جميعا وقصروا فلا بأس بذلك، وجمعوا لا بأس ما داموا مسافرين ولم يريدوا الإقامة مدة تزيد على أربعة أيام بل يومين، ثلاث لا بأس بذلك أن يقصروا ويجمعوا، أما الواحد فالواجب عليه أن يصلي مع الناس، ويصلي معهم أربعا إذا كانوا مقيمين، ولا يقصرها وحده، ولا يصلي وحده.
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (256).
63 -
حكم المسافر إذا صلى جمعا وقصرا ثم وصل البلد
س: إذا كنت مسافرة وجمعت صلاة المغرب والعشاء، ولكن بعد ذلك
توقفت في بلدة ما، وحان فيها وقت صلاة العشاء، فهل أعيدها أم يكفيني ما صليت قصرا (1)؟
ج: ليس عليك الإعادة ولا على الرجل إذا صلى جمعا في المغرب والعشاء، ثم قدم البلد والناس لم يصلوا العشاء فليس عليه أن يصلي معهم، فإن صلى معهم فهي نافلة، وهكذا المرأة إذا صلت جمعا في السفر، ثم قدمت البلد التي هي بلدها أو بلد أخرى فلا يلزمها أن تصلي مع الناس؛ لأنها أدت الفريضة، والحمد لله.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (202).
س: إذا جمع المسافر والمغرب والعشاء، ثم وصل بلد الإقامة فهل إذا سمع النداء للعشاء هل عليه جماعة (1)؟
ج: لا، إن صلى معهم فهو نافلة، وإلا فقد أدي الفريضة، وهكذا لو جمع الظهر والعصر ثم جاء البلد مثل العصر لا يلزمه حضور الظهر والعصر، قد صلاها، لكن إن حضرها مع الناس فهي نافلة.
(1) السؤال الثامن والخمسون من الشريط رقم (355).
س: إذا كان الشخص في سفره وهو قد جمع العصر مع الظهر وقصر أو العكس، أو جمع العشاء مع المغرب أو العكس، فهل له إذا ركب الراحلة أن يقول الذكر المشروع بعد الصلاة مثل أن يستغفر الله ثلاث مرات إلى آخره، ويسبح ويحمد ويكبر الله كلا ثلاثا